القوانين الفقهيةالْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلان
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلان

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن جزي الكلبي
الكتاب
القوانين الفقهية
المؤلف
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

(الْفَصْل الأول) فِي السُّجُود وَفِيه سِتّ مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي مَحل السُّجُود يسْجد للنقصان قبل السَّلَام وللزيادة بعده فَإِن اجْتمعت الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فَقبل السَّلَام وَقَالَ الشَّافِعِي قبل مُطلقًا وَأَبُو حنيفَة بعد مُطلقًا وَابْن حَنْبَل قبل حَيْثُ ورد فِي الحَدِيث وَبعد فِي غَيره وعَلى الْمَذْهَب أَن قدم البعدي أجزاه وَقيل يُعِيدهُ بعد وَأَن آخر القبلي فَأولى بِالصِّحَّةِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي حكمه سُجُود السَّهْو وَاجِب وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل سنة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل بِوُجُوب القبلي خَاصَّة فَإِن نسي البعدي سجده مَتى ذكره وَلَو بعد شهر وَإِن نسي القبلي سجد مَا لم يطلّ أَو يحدث فَإِن طَال أَو أحدث بطلت الصَّلَاة على الْمَشْهُور وَقيل إِنَّمَا تبل إِن كَانَ عَن نقص فعل لَا قَول فَإِن ذكر البعدي فِي صَلَاة تَمَادى وَسجد بعْدهَا وَإِن ذكر القبلي فَهُوَ كذاكر صَلَاة فِي صَلَاة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي صفة السُّجُود يكبر

للسجدتين فِي ابتدائهما وَفِي الرّفْع مِنْهُمَا وَاخْتلف هَل يفْتَقر البعدي إِلَى نِيَّة الْإِحْرَام ويتشهد للبعدي وَيسلم وَأما القبلي فَإِن السَّلَام من الصَّلَاة يجزىء عَنهُ وَفِي التَّشَهُّد لَهُ رِوَايَتَانِ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) إِن سهى الإِمَام أَو الْفَذ سجد وَإِن سهى الْمَأْمُوم وَرَاء الإِمَام سَهوا يُوجب السُّجُود لم يسْجد لِأَن الإِمَام يحملهُ عَنهُ وَلَا يحمل عَنهُ نقص ركن من أَرْكَانهَا غير الْفَاتِحَة وَيسْجد الْمَأْمُوم لسهو إِمَامه وَإِن لم يسه مَعَه إِذا كَانَ قد أدْرك رَكْعَة فَإِن لم يدْرك لم يسْجد مَعَه وَقَالَ سَحْنُون يسْجد (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) الْمَسْبُوق إِن سهى بعد سَلام الإِمَام سجد وَأما سَهْو إِمَامه فَإِن كَانَ قبليا سجد مَعَه وَإِن كَانَ بعديا آخِره حَتَّى يفرغ من قَضَائِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل يسْجد مَعَه مُطلقًا وَقَالَ اسحاق يسْجد بعد فَرَاغه من قَضَائِهِ مُطلقًا وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد مَعَه ثمَّ يسْجد بعد فَرَاغه وعَلى الْمَذْهَب فَاخْتلف مُطلقًا وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد مَعَه ثمَّ يسْجد بعد فَرَاغه وعَلى الْمَذْهَب فَاخْتلف هَل يقوم لقضائه إِذا سلم الإِمَام أَو ينتظره حَتَّى يفرغ من سُجُوده (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) من سهى يسبح لَهُ وَقَالَ الشَّافِعِي التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء وَيجوز كَلَام الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالسُّؤَال والمراجعة لَا صَلَاح الصَّلَاة فِي الْمَشْهُور وَقَالَ ابْن كنَانَة تبطل بِهِ الصَّلَاة وَقَالَ سَحْنُون إِنَّمَا يجوز فِي السَّلَام من رَكْعَتَيْنِ كَحَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي مُوجب السُّجُود وَهُوَ إِمَّا زِيَادَة أَو نُقْصَان أَو شكّ فَأَما الزِّيَادَة فَفِيهَا خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي زِيَادَة الْفِعْل فَإِن كَانَ كثيرا جدا بطلت الصَّلَاة مُطلقًا وَلَو وَجب كَقَتل حَيَّة أَو عقرب وإنقاذ أعمى أَو نفس أَو مَال وحد الْكثير الَّذِي من جنس الصَّلَاة مثل الصَّلَاة وَقيل نصفهَا وَإِن كَانَ يَسِيرا جدا فمغتفر كابتلاع شَيْء بَين أَسْنَانه والتفاته وَلَو بِجَمِيعِ خَدّه إِلَّا أَن يستدبر الْقبْلَة وتحريك الْأَصَابِع لحكة وَمَا فَوق الْيَسِير إِن كَانَ من جنس فعل الصَّلَاة كسجدة أبطل عمده وَسجد لسَهْوه وَإِن كَانَ من غير جِنْسهَا اغتفر مَا كَانَ للضَّرُورَة كانفلات دَابَّة أَو مَشى لسترة أَو فُرْجَة وَفِي غير ذَلِك الْبطلَان فِي الْعمد وَالسُّجُود فس السَّهْو (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي زِيَادَة القَوْل إِن كَانَ سَهوا من جنس أَقْوَال الصَّلَاة فمغتفر وَإِن كَانَ من غَيرهَا سجد لَهُ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يبطل وَإِن كَانَ عمدا من جنس أَقْوَال الصَّلَاة فمغتفر أَو لإصلاحها فَجَائِز خلافًا لِابْنِ كنَانَة وَغير ذَلِك مُبْطل وَإِن وَجب فروع يفتح الْمَأْمُوم على الإِمَام إِذا وقف واستطعم وَمن تَلا وقصده التفهيم لَهُ لم يضرّهُ كَقَوْلِه (ادخلوها بِسَلام) وَلَا يتَعَوَّذ الْمَأْمُوم وَلَا يَدْعُو عِنْد آيَة الْعَذَاب وَيكرهُ ذَلِك للْإِمَام والفذ خلافًا للشَّافِعِيّ وَمن عطس فِي الصَّلَاة لم يحمد إِلَّا فِي نَفسه وَلم يشمت خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَيجوز السَّلَام على الْمُصَلِّي وَيرد بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ اللَّخْمِيّ فِي نَفسه (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِيمَا يشبه القَوْل فالنفخ غير مُبْطل وَقيل يبطل عمده وَيسْجد لسَهْوه والبكاء خشوعا حسن وَإِلَّا فَهُوَ كَالْكَلَامِ والأنين كَالْكَلَامِ إِلَّا أَن يضْطَر إِلَيْهِ والقهقهة تبطل مُطلقًا وَقيل فِي الْعمد والتبسم مغتفر وَقيل يسْجد لَهُ بعد السَّلَام لِأَنَّهُ زِيَادَة وَقيل قبل السَّلَام لنَقص الْخُشُوع

والتنحنح لضَرُورَة لَا يبطل ودونها فِيهِ قَولَانِ وَقِرَاءَة كتاب أَن حرك بِهِ لِسَانه كَالْكَلَامِ والإ فمغتفر يطول (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) من قَامَ إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فِي الْفَرِيضَة رَجَعَ مَتى ذكر وَسجد بعد السَّلَام وَكَذَلِكَ يسْجد إِن لم يذكر حَتَّى سلم فَإِن كَانَ إِمَامًا فَمن اتبعهُ من الْمَأْمُومين عَالما عاقدا بِالزِّيَادَةِ بطلت صلَاته وَمن أتبعه سَاهِيا أَو شاكا صحت صلَاته وَمن أتبعه جَاهِلا أَو متأولا فِيهِ قَولَانِ وَمن لم يتبعهُ وَجلسَ صحت صلَاته فَإِن كَانَ قِيَامه لموجب كإلغاء ركعبة يجب قَضَاؤُهَا فَمن أَيقَن بِالْمُوجبِ أَو شكّ فِيهِ وَجب عَلَيْهِ اتِّبَاعه فَإِن لم يتبعهُ بطلت صلَاته وَمن أَيقَن بِعَدَمِهِ لم يجز لَهُ اتِّبَاعه فَإِن أتبعه بطلت (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من قَامَ إِلَى ثَالِثَة فِي النَّافِلَة فَإِن تذكر قبل الرُّكُوع رَجَعَ وَسجد بعد السَّلَام وَإِن تذكر بعد الرّفْع أضَاف إِلَيْهَا رَكْعَة وَسلم من أَربع وَسجد بعد السَّلَام لزِيَادَة الرَّكْعَتَيْنِ وَقيل قبله لنَقص السَّلَام فِي مَحَله وَإِن تذكر وَهُوَ رَاكِع فَقَوْلَانِ بِنَاء على عقد الرَّكْعَة هَل هُوَ بِالرُّكُوعِ أَو بِالرَّفْع مِنْهُ وَأما النُّقْصَان فينقسم إِلَى نقص ركن أَو سنة أَو فَضِيلَة فَإِن نقص ركنا عمدا بطلت صلَاته وَإِن نَقصه سَهوا أجْبرهُ مَا لم يفت مَحَله فَإِن فَاتَ الغى الرَّكْعَة وقضاها إِلَّا النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَإِن نقص سنة سَاهِيا سجد لَهَا وَإِن نَقصهَا عندا سجد لَهَا أَيْضا وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا شَيْء عَلَيْهِ وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل تبطل لتهاونه وَالْجَاهِل اخْتلف فِيهِ فِي جَمِيع الْمسَائِل هَل يلْحق بالناسي أَو بالعامد وَإِن نقص فَضِيلَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ هَذَا على الْجُمْلَة ولنبسطه على التَّفْصِيل أما نقص الْأَركان فَفِيهِ خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي الْإِحْرَام فَمن نسي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام أَو شكّ فِيهَا إِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا قطع مَتى ذكر وَأحرم وابتدأ وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال إِن كبر للرُّكُوع وَنوى بِهِ الْإِحْرَام أَجزَأَهُ خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن كبر للرُّكُوع وَلم ينْو بِهِ الْإِحْرَام تَمَادى مُرَاعَاة للْخلاف ثمَّ أعَاد وَإِن لم يكبر للرُّكُوع وَلَا للْإِحْرَام قطع وَكبر وابتدأ وَلم يحْتَسب بِمَا مضى (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الْفَاتِحَة من نسي الْفَاتِحَة إِن كَانَ مَأْمُوما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ إِمَامًا أَو فَذا فَإِن نَسِيَهَا منالصلاة كلهَا بطلت صلَاته خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن نَسِيَهَا من رَكْعَة فَأكْثر فَقيل يُعِيد الصَّلَاة وَقيل يلغي الرَّكْعَة ويقضيها وَقيل يسْجد للسَّهْو (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود من نسي رَكْعَة أَو سَجْدَة وَهُوَ إِمَام أَو فذ فَإِن فَاتَ محلهَا ألغى الرَّكْعَة وقضاها بكمالها وَإِن أدْرك محلهَا أَتَى بهَا ويدركها فِي الْمَذْهَب مَا يعْقد الرَّكْعَة الَّتِي تَلِيهَا على الِاخْتِلَاف هَل تَنْعَقِد بِالرُّكُوعِ أَو بِالرَّفْع مِنْهُ ويدركها عِنْدهمَا وَإِن أتم رُكُوع الَّتِي تَلِيهَا وَإِن كَانَ مَأْمُوما أَتَى بهَا وَأدْركَ الإِمَام مَا لم يقم الإِمَام إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقيل يُدْرِكهُ مَا لم يرفع رَأسه من الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقيل يلغيها فَإِن كَانَ سَهْو الْمَأْمُوم عَن السُّجُود فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة أدْركهُ مَا لم يسلم الإِمَام (تَنْبِيه) وَهَذَا حكم الْمَأْمُوم مَتى ترك الرُّكُوع أَو السُّجُود لسهو أَو نُعَاس يغلب عَلَيْهِ أَو زحام حَتَّى لَا يجد أَيْن يرْكَع أَو يسْجد وَقَالَ الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل يسْجد فِي الزحام على ظهر أَخِيه وَلَا يجوز ذَلِك فِي الْمَذْهَب

فروع سِتَّة (الْفَرْع الأول) إِذا ذكر سَجْدَة وَهُوَ فِي التَّشَهُّد الْأَخير فَإِن كَانَت من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة سجد مَكَانهَا وَإِن كَانَت من غَيرهَا قضى رَكْعَة وَإِن شكّ هَل هِيَ مِنْهَا أَو من غَيرهَا سجد ثمَّ أَتَى بِرَكْعَة عِنْد ابْن الْقَاسِم وأتى بِرَكْعَة خَاصَّة عِنْد أَشهب (الْفَرْع الثَّانِي) إِن ذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة بعد سَلَامه سجد وَقيل يَأْتِي بِرَكْعَة لِأَن السَّلَام فاصل (الْفَرْع الثَّالِث) من نسي أَربع سَجدَات من أَربع رَكْعَات يسْجد سَجْدَة يصلح بهَا الرَّكْعَة الرَّابِعَة وَقضى ثَلَاث رَكْعَات فِي الْمَشْهُور وَقيل تبطل لِكَثْرَة السَّهْو وَقَالَ أبوحنيفة يسْجد أَربع سَجدَات مُتَوَالِيَات وَتَصِح وَقَالَ الشَّافِعِي يحْسب الْأَرْبَع سَجدَات الَّتِي سجد لركعتين كاملتين وَيقوم فَيَقْضِي رَكْعَتَيْنِ فَإِن نسي ثَمَانِي سَجدَات مَعَ أَربع رَكْعَات سجد سَجْدَتَيْنِ لإِصْلَاح الرَّكْعَة الرَّابِعَة ثمَّ قضى ثَلَاث رَكْعَات والبطلان هُنَا أولى (الْفَرْع الرَّابِع) من أخل بِالرُّكُوعِ من رَكْعَة وبالسجود من أُخْرَى أَو بِالْعَكْسِ لم يلفق سُجُود وَاحِدَة بركوع أُخْرَى على الْمَشْهُور (الْفَرْع الْخَامِس) لَو ركع وسهى عَن الرّفْع فَقَالَ ابْن الْقَاسِم يلغي الرَّكْعَة وَقَالَ أَيْضا يرجع مَا يعْقد رَكْعَة أُخْرَى (الْفَرْع السَّادِس) من ترك الِاعْتِدَال سجد على القَوْل بِأَنَّهُ سنة وألغى الرَّكْعَة على القَوْل بِوُجُوبِهِ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي السَّلَام من نسي السَّلَام فَإِن طَال أَو انْتقض وضوءه بطلت صلَاته خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن لم يطلّ وَلم ينْتَقض وضوءه رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس فَسلم وَسجد بعد السَّلَام إِن كَانَ قد قَامَ أَو حول وَجهه من الْقبْلَة وَيرجع بتكبير على الْمَشْهُور وَهل يكبر جَالِسا أَو قَائِما قَولَانِ وَهل يتَشَهَّد قبل هَذَا السَّلَام قَولَانِ وَإِن شكّ فِي السَّلَام سلم وَلَا سُجُود عَلَيْهِ (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من سلم قبل تَمام صلَاته عَامِدًا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ سَاهِيا رَجَعَ فَأَتمَّ صلَاته وَسجد لسَهْوه ورجوعه بِغَيْر تَكْبِير إِن قرب وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَإِذا كبر فَهَل يكبر جَالِسا أَو قَائِما قَولَانِ وَإِذا كبر قَائِما فَهَل يجلس ثمَّ ينْهض لإتمام الصَّلَاة أَو لَا يجلس قَولَانِ وَإِن شكّ فِي تَمام صلَاته فَسلم بطلت وَإِن ظن أَنَّهَا تمت فَسلم رَجَعَ لإتمامها وَمن سلم قبل إتْمَام إِمَامه عَامِدًا بطلت صلَاته فَإِن كَانَ سَاهِيا أَو ظن أَن الإِمَام قد سلم رَجَعَ ثمَّ سلم (وَأما نقص السّنَن) فَفِيهِ خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) من نسي السُّورَة الَّتِي مَعَ أم الْقُرْآن سجد قبل السَّلَام فِي الْمَشْهُور وَقيل لَا يسْجد بِنَاء على أَنه هَل يسْجد للسنن الَّتِي هِيَ أَقْوَال أم لَا وَهَذَا فِي الإِمَام والفذ وَأما الْمَأْمُوم فَلَا سُجُود عَلَيْهِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) اخْتلف فِي سُجُود من ترك التَّكْبِير غير الْإِحْرَام أَو سمع الله لمن حَمده أَو أبدل التَّكْبِير بالتحميد أَو عكس وَذَلِكَ مَبْنِيّ على هَل يسْجد للأقوال أم لَا إِلَّا أَنه لَا يسْجد فِي الْمرة الْوَاحِدَة من ذَلِك كُله لخفته على الْمَشْهُور (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) من أسر فِيمَا يجْهر فِيهِ سجد قبل السَّلَام على الْمَشْهُور وَقيل بعده وَمن جهر فِيمَا يسر فِيهِ سجد بعد السَّلَام فِي الْمَشْهُور وَقيل قبله وَهَذَا فِي السَّهْو فَإِن تعمد ترك الْجَهْر والإسرار فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال الْبطلَان وَالسُّجُود والأجزاء دون سُجُود وَيغْتَفر الْجَهْر

بأية وَاحِدَة وَنَحْوهَا وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء فِي ترك الْجَهْر والسر (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) من نسي الجلسة الْوُسْطَى سجد لَهَا قبل السَّلَام ثمَّ أَنه إِن ذكر قبل أَن يُفَارق الأَرْض بيدَيْهِ أَمر بِالرُّجُوعِ إِلَى الْجُلُوس فَإِن رَجَعَ فَلَا سُجُود عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور لخفته وَإِن لم يرجع سجد وَإِن ذكر بعد مُفَارقَته الأَرْض بيدَيْهِ لم يرجع على الْمَشْهُور فَإِن رَجَعَ فَاخْتلف هَل يسْجد أم لَا وَإِن لم يرجع سجد وَإِن ذكر بعد أَن اسْتَقل قَائِما لم يرجع وَسجد للسَّهْو فَإِن رَجَعَ فقد أَسَاءَ وَلَا تبطل صلَاته على الْمَشْهُور إِلَّا أَنه اخْتلف هَل يسْجد بعد السَّلَام لزِيَادَة الْقيام أَو قبله لجمعه بَين زِيَادَة الْقيام وَنقص الجلسة من محلهَا (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من نسي التشهدين أَو أَحدهمَا وَكَانَ قد جلس لَهُ سجد قبل السَّلَام على الْمَشْهُور وَقيل بعده لخفة الْأَقْوَال وَقيل لَا يسْجد بِنَاء على ترك السُّجُود للأقوال وَلَا سُجُود على من ترك الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَشْهُور وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد من تَركهَا من التَّشَهُّد الأول وَتبطل صَلَاة من تَركهَا من التَّشَهُّد الثَّانِي وَأما الشَّك فَإِن كَانَ موسوسا بني على أول خاطريه وَهل يسْجد أَو لَا قَولَانِ وعَلى القَوْل بِالسُّجُود فَهَل يسْجد قبل السَّلَام أَو بعده قَولَانِ وَإِن كَانَ صَحِيحا فَإِن شكّ فِي النُّقْصَان فَهُوَ كمتحققه وَإِن شكّ فِي عدد ركعاته كمن لم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بنى على الْأَقَل وأتى بِمَا شكّ فِيهِ عِنْد الْإِمَامَيْنِ وسد بعد السَّلَام فِي الْمَشْهُور وَقيل وفَاقا للشَّافِعِيّ فرع إِذا شكّ الْمُصَلِّي أَخذ بأخبار عَدْلَيْنِ وَقيل عدل وَإِن تَيَقّن لم يرجع إِلَى خبر غَيره إِلَّا أَن كَانُوا جمَاعَة يحصل بهم الْيَقِين

فصول الكتاب · 230 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول القوانين الفقهية · 296 صفحة
الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جلّ جَلَاله وَعز نوالهالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانهالْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنىالْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَىالْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَىالْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُلهالْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْلالْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائرالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضةالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُونالْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساترالْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَامالْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاةالْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمعالْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِالْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي الْغسْلالْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاةالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاةالْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعينالْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادنالْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَةالْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاةالْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطرالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيامالْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْمالْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَالالْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَارالْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَارالْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداتهالْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدرالْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَجالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيتالْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَجالْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَجالْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَجالْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَةالْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسةالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِمالْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمينالْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي الْأمانالْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْيالْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذرالْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَارالْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرارالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَةالْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطهالْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِحالْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْحالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاحالْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَةالْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَارالْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاحالْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَاتالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاقالْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاقالْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْعالْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخييرالْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَةالْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيعالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوعالْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَامالْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَرالْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَةالْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسالالْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَالالْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَارالْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاةالْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسةالْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاضالْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَةالْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَةالْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَةالْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاءالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُونالْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابهالْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِالْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوزالْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُودالْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُودالْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَتهالْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيمالْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيسالْبَاب الرَّابِع فِي الْحجرالْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمانالْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّيالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاقالْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَانالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْحالْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلانالْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْقَتْلالْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَاتالْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيدالْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغيالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحرالْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعريةالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِيةالْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَةالْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاءالْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَةالْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَةالْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهامالْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِثالْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاثالْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولهاالْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيحالْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَةالْبَاب الثَّامِن فِي المناسخاتالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَلالْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلمالْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرقالْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَاالْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموالالْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهماالْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمامالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَامالْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَةالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنهالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل
جارٍ التحميل