الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكمهَا وَهِي سنة وأوجبها الظَّاهِرِيَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ مُبَاحَة لَا تسْتَحب (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي جِنْسهَا وَهِي مثل الْأُضْحِية فِي الْمَشْهُور وَقيل لَا يعق بالبقر وَلَا بِالْإِبِلِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي سنّهَا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي صفتهَا وَهِي فيهمَا كالأضحية (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي عَددهَا وَهِي شَاة عَن الذّكر وَعَن الْأُنْثَى فِي الْمَذْهَب وَعند الشَّافِعِي عَن الذّكر شَاتَان وَعَن الْأُنْثَى وَاحِدَة قَالَ ابْن حبيب حسن أَن يُوسع بِغَيْر شَاة الْعَقِيقَة لتكثير الطَّعَام وَيَدْعُو النَّاس إِلَيْهِ وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا يُعجبنِي أَن يَجعله صنيعا يَدْعُو النَّاس إِلَيْهِ وليقتصر على أهل
بَيته وَمن مَاتَ قبل السَّابِع لَا يعق لَهُ وَكَذَلِكَ السقط (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) فِي وَقتهَا وَهُوَ يَوْم سَابِع المولد أَن ولد قبل الْفجْر وَلَا يعد الْيَوْم الَّذِي ولد فِيهِ أَن ولد بعد الْفجْر خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون وَقيل يحْسب أَن ولد قبل الزَّوَال لَا بعده وَإِن مَاتَ فِي السَّابِع الأول لم يعق فِي الثَّانِي وَلَا فِي الثَّالِث خلافًا لِابْنِ وهب وتذبح ضحى إِلَى الزَّوَال لَا لَيْلًا وَلَا سحر وَلَا عَشِيَّة وَمن ذبح قبل وَقتهَا لم تجزه خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَلَا يعق عَن الْكَبِير خلافًا لقوم (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) حكم كسر عظامها خلافًا لِابْنِ حَنْبَل (الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة) يسْتَحبّ حلق رَأس الْمَوْلُود يَوْم سابعه وَأَن يُسمى فِيهِ وَيكرهُ أَن يلطخ رَأسه بِدَم الْعَقِيقَة وَيسْتَحب أَن يلطخ بزعفران وَيسْتَحب أَن يتَصَدَّق بِوَزْن شعره ذَهَبا أَو فضَّة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل يكره