الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولها
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
إِذا كَانَ الْوَرَثَة كلهم عصبَة فَأصل فريضتهم عدد رؤوسهم فَإِن كَانُوا كلهم ذُكُورا فعد كل وَاحِد مِنْهُم بِوَاحِد وَإِذا كَانُوا ذُكُورا وإناثا فعد الذّكر بانثيين وَالْأُنْثَى بِوَاحِد وَإِذا كَانَ فِيهَا صَاحب سهم فَأصل الْفَرِيضَة من مقَام سَهْمه وأصول الْفَرَائِض سَبْعَة أعداد وَهِي اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ فَأَما الِاثْنَان فللنصف وَأما الثَّلَاثَة فللثلث أَو الثُّلثَيْنِ أَو لاجتماعهما وَأما الْأَرْبَعَة فللربع أَو لربع وَنصف وَأما السِّتَّة فللسدس أَو لسدس وَنصف أَو سدس وَثلث أَو سدس وثلثين وَأما الثَّمَانِية فللثمن أَو لثمن وَنصف وَأما الاثنا عشر فللربع مَعَ ثلث أَو مَعَ ثلثين أَو مَعَ سدس وَأما الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فللثمن مَعَ ثلث أَو مَعَ ثلثين أَو مَعَ سدس فصل لفرائض ذَوي السِّهَام ثَلَاثَة أَحْوَال (الأولى) أَن يفضل بَعضهم شَيْء للْعصبَةِ أَو لبيت المَال كَزَوج وَأم عاصب فالفريضة من سِتَّة للزَّوْج ثَلَاثَة وَللْأُمّ اثْنَان وللعاصب مَا بَقِي وَهُوَ وَاحِد (الثَّانِي) أَن يستوفوا المَال فَلَا يفضل شَيْء وَلَا ينقص شَيْء كَزَوج وَأم وَأَخ لأم (الثَّالِث) أَن تكْثر السِّهَام حَتَّى لَا تسعها الْفَرِيضَة فمذهب زيد وَسَائِر الصَّحَابَة وَالْأَرْبَعَة وَغَيرهم أَنه ينشأ فِيهَا الْعَوْل فَيُوجب نقصا لكل وَارِث على نِسْبَة مِيرَاثه وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا عول بل يقدم قوم وَيُؤَخر آخَرُونَ وَإِذا فرعنا على مَذْهَب الْجُمْهُور فَإِن الْأُصُول الَّتِي تعول ثَلَاثَة السِّتَّة والاثنا عشر وَالْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فَأَما السِّتَّة فتعول إِلَى سَبْعَة وَإِلَى ثَمَانِيَة وَإِلَى تِسْعَة وَإِلَى عشرَة مِثَال ذَلِك زوج وَأُخْت شَقِيقَة وَأُخْت لأم فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة لِاجْتِمَاع السُّدس مَعَ النّصْف للزَّوْج ثَلَاثَة وللشقيقة ثَلَاثَة وَفرع المَال للْأُخْت للْأُم بِوَاحِد وَهُوَ السُّدس فعالت إِلَى سَبْعَة فَصَارَ سدسها سَبْعَة وَالنّصف ثَلَاثَة أَسْبَاع فَإِن زَادَت فِي الْمَسْأَلَة أُخْت ثَانِيَة للْأُم يكون بَينهمَا اثْنَان فتعول إِلَى ثَمَانِيَة وَإِن زَاد على ذَلِك أم فلهَا سدس فتعول إِلَى تِسْعَة فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك شَقِيقَة أُخْرَى يكون بَينهمَا ثلثان فتعول إِلَى عشر وَأما الاثنا عشر فتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر
وَإِلَى خَمْسَة عشر وَإِلَى سَبْعَة عشر مِثَال ذَلِك زوج وشقيقتان وَأَخ لأم للزَّوْجَة ثَلَاثَة وللشقيقتين ثَمَانِيَة وللأخ للْأُم السُّدس اثْنَان فَذَلِك ثَلَاثَة عشر فَلَو زَاد على ذَلِك أَخ آخر لأم لعالت إِلَى خَمْسَة عشر فَلَو زَاد مَعَ ذَلِك أم لعالت إِلَى سَبْعَة عشر وَأما الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كَزَوْجَة وأبوين وبنتين فللبنتين سِتَّة عشر وللام أَرْبَعَة وَللْأَب أَرْبَعَة وَعيلَ للزَّوْجَة بِثَلَاثَة فَصَارَ ثمنهَا تسعا وَهَذِه الْفَرِيضَة تسمى المنبرية لِأَن عليا رَضِي الله عَنهُ أفتى فِيهَا وَهُوَ على الْمِنْبَر