الْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(الْمَسْأَلَة الأولى) لَا تجوز التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب وَقَالَ سَحْنُون هِيَ جرحة وَلَا يدْخل الْمُسلم بِلَادهمْ إِلَّا لمفاداة مُسلم وَيَنْبَغِي للْإِمَام أَن يمْنَع النَّاس من الدُّخُول إِلَيْهَا وَيجْعَل على الطَّرِيق من يصدهم (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) إِذا قدم أهل الْحَرْب إِلَى بِلَادنَا جَازَ الشِّرَاء مِنْهُم إِلَّا أَنه لَا يُبَاع مِنْهُم مَا يستعينون بِهِ على الْحَرْب ويرهبون بِهِ الْمُسلمين كالخيل وَالسِّلَاح والأولوية وَالْحَدِيد والنحاس وَلَا يُبَاع مِنْهُم من الْكسْوَة إِلَّا مَا بَقِي الْحر وَالْبرد لَا مَا يتزينون بِهِ فِي الْحَرْب وَالْكَنَائِس وَلَا يُبَاع مِنْهُم من الْأَطْعِمَة إِلَّا مَا يقتات بِهِ كالزيت وَالْملح والفاكهة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) مُعَاملَة أهل الذِّمَّة جَائِزَة وَإِن كَانُوا يعْملُونَ بالربا ويبيعون الْخمر وَالْخِنْزِير على أنهقد كرّ مَالك أَن يَبِيع الْمُسلم سلْعَة من ذمِّي بدينا رأو دِرْهَم يعلم أَنه أَخذه من ثمن خمر أَو خِنْزِير وَكره أَيْضا أَن يُبَاع مِنْهُم بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم المنقوشة لما فِيهَا من اسْم الله عز وَجل وَقَالَ ابْن رشد ومعاملة الذِّمِّيّ أخف من مُعَاملَة الْمُسلم المرابي إِذا تَابَ لم يحل لَهُ مَا أربى عَلَيْهِ بِخِلَاف الْكَافِر وَلَا يجوز من مُعَاملَة بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ إِلَّا مَا يجوز بَين الْمُسلمين فَإِن عَامله بِمَا لَا يجوز من البيع وَغَيره فَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ بَين الْمُسلمين