القوانين الفقهيةالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن جزي الكلبي
الكتاب
القوانين الفقهية
المؤلف
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وَهِي ثَلَاثَة الْمُطلق والمطلقة والصيغة وَهِي اللَّفْظ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَأَما الْمُطلق فَلهُ أَرْبَعَة شُرُوط الْإِسْلَام وَالْعقل وَالْبُلُوغ والطوع فَلَا ينفذ طَلَاق مَجْنُون وَلَا كَافِر اتِّفَاقًا وَلَا صبي غير بَالغ وَقيل ينفذ طَلَاق الْمُرَاهق وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَأما السَّكْرَان فمشهور الْمَذْهَب نُفُوذ طَلَاقه وفَاقا لأبي حنيفَة خلافًا للظاهرية وَقَالَ ابْن رشد إِن كَانَ بِحَيْثُ لَا يعرف الأَرْض من السَّمَاء وَلَا الرجل من الْمَرْأَة فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ وَإِن كَانَ سكره دون ذَلِك فَهُوَ الَّذِي ينفذ طَلَاقه وَأما من أكره على الطَّلَاق بِضَرْب أَو سجن أَو تخويف فَإِنَّهُ لَا يلْزمه عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَابْن حَنْبَل خلافًا لأبي حنيفَة وَكَذَلِكَ إِن أكره على الْإِقْرَار بِالطَّلَاق أَو على الْيَمين أَو على الْحِنْث فِي الْيَمين بِهِ بَيَان لَا يلْزم الْمُكْره حكم فِي الْمَذْهَب قَالَ سَحْنُون وَابْن حبيب إِنَّمَا ذَلِك فِي القَوْل لَا الْفِعْل وَمن أكره على فعل يَفْعَله فِي غَيره فِي بدنه أَو مَاله فَحكم ذَلِك الْفِعْل لَازم لَهُ لَا يسْقطهُ الْإِكْرَاه وَمن أكره على الْكفْر أَو شرب الْخمر أَو أكل الْخِنْزِير أَو شبه ذَلِك فَلَا يَفْعَله إِلَّا من خوف الْقَتْل خَاصَّة وَإِن صَبر للققتل كَانَ أفضل قَالَه سَحْنُون وَمن أكره على وَاجِب كَالزَّكَاةِ فَلَا ضَمَان على من أكرهه فرع ينفذ طَلَاق الْمَحْجُور إِذا كَانَ بَالغا بِخِلَاف نِكَاحه فَإِن لوَلِيِّه أَن يُجِيزهُ أَو يردهُ وَكَذَلِكَ ينفذ طَلَاق العَبْد فرع طَلَاق الْمَرِيض نَافِذ كَالصَّحِيحِ اتِّفَاقًا فَإِن مَاتَ من ذَلِك الْمَرَض ورثته

الْمُطلقَة خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَا يَنْقَطِع مِيرَاثهَا وَإِن انْقَضتْ عدتهَا وَتَزَوَّجت وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَرثه مَا دَامَت فِي الْعدة وَقَالَ ابْن حَنْبَل مَا لم تتَزَوَّج وَيشْتَرط فِي ثُبُوت مِيرَاثهَا ثَلَاثَة شُرُوط فِي الْمَذْهَب (أَحدهَا) أَن لَا يَصح من ذَلِك الْمَرَض وَإِن مَاتَ مِنْهُ بعد مُدَّة (الثَّانِي) أَن يكون الْمَرَض مخوفا يحْجر عَلَيْهِ فِيهِ (الثَّالِث) أَن يكون الطَّلَاق مِنْهُ لَا مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا كالتمليك والتخيير وَالْخلْع فَفِي توريثها بذلك رِوَايَتَانِ وَأما الْمُطلقَة فَهِيَ الزَّوْجَة سَوَاء كَانَت فِي الْعِصْمَة أَو فِي عدَّة من طَلَاق رَجْعِيّ فَينفذ طكلاقها اتِّفَاقًا وَلَا ينفذ طَلَاق الْأَجْنَبِيَّة اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ الْبَائِن وَلَو أضَاف الطَّلَاق إِلَى نصفهَا أَو عُضْو من أعضائها نفذ خلافًا للظاهرية وَاخْتلف فِي إِضَافَته إِلَى شعرهَا وكلامها وَزوجهَا وَلَو قَالَ نصف طَلْقَة أَو ربع طَلْقَة كملت عَلَيْهِ وَأما أَلْفَاظ الطَّلَاق فَهِيَ أَرْبَعَة أَنْوَاع (النَّوْع الأول) الصَّرِيح وَهُوَ مَا فِيهِ لفظ الطَّلَاق كَقَوْلِه طَالِق أَو طالقة أَو مُطلقَة أَو قد طَلقتك أَو طلقت مني لزمَه الطَّلَاق بِهَذَا كُله وَلَا يفْتَقر إِلَى نِيَّة وَإِن ادّعى أَنه لم يرد الطَّلَاق لم يقبل مِنْهُ ذَلِك إِلَّا إِن اقترنت بِقَرِينَة تدل على صدق دَعْوَاهُ مثل أَن تسأله أَن يطلقهَا من وثاق فَيَقُول أَنْت طَالِق وَألْحق الشَّافِعِي بِالصَّرِيحِ لفظ التسريح والفراق (النَّوْع الثَّانِي) الْكِنَايَة الظَّاهِرَة وَهِي الَّتِي جرت الْعَادة أَن يُطلق بهَا فِي الشَّرْع أَو فِي اللُّغَة كَلَفْظِ التسريح والفراق وَكَقَوْلِه أَنْت بَائِن أَو بتة أَو بتلة وَمَا أشبه ذَلِك فَحكم هَذَا كَحكم الصَّرِيح وَقَالَ الشَّافِعِي يرجع إِلَى مَا نَوَاه وَيصدق فِي نِيَّته (النَّوْع الثَّالِث) الْكِنَايَة المحتملة كَقَوْلِه الحقي بأهلك واذهبي وابعدي عني وَمَا أشبه ذَلِك فَهَذَا لَا يلْزمه الطَّلَاق إِلَّا إِن نَوَاه وَإِن قَالَ أَنه لم ينْو الطَّلَاق قبل قَوْله فِي ذَلِك (النَّوْع الرَّابِع) مَا عدا التَّصْرِيح وَالْكِنَايَة من الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا تدل على الطَّلَاق كَقَوْلِه اسْقِنِي مَاء أَو مَا أشبه ذَلِك فَإِن أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق لزمَه على الْمَشْهُور وَإِن لم يردهُ لم يلْزمه وَاعْلَم أَن هَذِه الْأَنْوَاع الْأَرْبَعَة كَمَا تتَصَوَّر فِي وُقُوع الطَّلَاق على الْجُمْلَة حَسْبَمَا ذكرنَا كَذَلِك تتَصَوَّر فِي الْبَيْنُونَة بِالطَّلَاق وَفِي عدد الطَّلَاق فَإِن قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَهَذَا صَرِيح فِي الْبَيْنُونَة وَالْعدَد وَإِن قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق لَزِمته الثَّلَاث إِلَّا إِن نوى التَّأْكِيد فَتلْزمهُ وَاحِدَة وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو عطف بِالْوَاو أَو الْفَاء لَزِمته الثَّلَاث خلافًا لَهما فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِنَّمَا يَصح الإرداف فِي الطَّلَاق الرَّجْعِيّ اتِّفَاقًا وَأما الْبَائِن فيرتدف إِن كَانَ مُتَّصِلا خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة إِلَّا أَن يَنْوِي أَكثر من ذَلِك فَيلْزمهُ مَا نَوَاه من اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاث وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَقع بذلك إِلَّا وَاحِدَة لِأَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي الْعدَد وَإِن قَالَ لَهَا أَنْت بَائِن أَو بتة أَو بتلة فَهَذَا صَرِيح فِي الْبَيْنُونَة مُحْتَمل فِي الْعدَد فَإِن قَالَ لَهَا مَعَ خلع فالبينونة تصح بِطَلْقَة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ إِن قَالَهَا لغير الْمَدْخُول بهَا وَإِن قَالَهَا لمدخول بهَا مَعَ غير الْخلْع فَقيل أَنَّهَا تكون ثَلَاثًا لِأَن بهَا تحصل الْبَيْنُونَة الشَّرْعِيَّة وَقيل تكون وَاحِدَة على القَوْل بِأَنَّهَا تبين بالطلقة المملكة وَأما التسريح والفراق فَاخْتلف أَيْضا هَل يقبل قَوْله أَنه أَرَادَ بهما مَا دون الثَّلَاث أَولا وَأما التَّحْرِيم كَقَوْلِه أَنْت عَليّ حرَام

فمشهور مَذْهَب مَالك أَنَّهَا ثَلَاث فِي الْمَدْخُول بهَا وَيَنْوِي فِي غير الْمَدْخُول بهَا هَل أَرَادَ الثَّلَاث أم مَا دونهَا وَيقبل قَوْله فِيمَا دون ذَلِك وَقَالَ ابْن الْمَاجشون لَا يَنْوِي فِي أقل من ثَلَاث وَإِن لم يدْخل وَقيل فِي الْمَذْهَب أَنَّهُمَا طَلْقَة وَاحِدَة بَائِنَة وَإِن دخل وَمذهب أبي بكر وَعمر وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُم أَنه يلْزم فِيهَا كَفَّارَة يَمِين لقَوْله عز وَجل فِي سُورَة التَّحْرِيم ((قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم)) وَقَالَ الشَّافِعِي يَنْوِي فِي الطَّلَاق وَفِي عدده وَإِن أَرَادَ تَحْرِيمهَا بِغَيْر طَلَاق فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَنْوِي فِي الطَّلَاق وَفِي عدده فَإِن لم ينْو شَيْئا لم يلْزمه شَيْء فروع ثَمَانِيَة (الْفَرْع الأول) إِذا طلق بِاللَّفْظِ وَالنِّيَّة نفذ إِجْمَاعًا وَإِن طلق بِالنِّيَّةِ دون اللَّفْظ لم ينفذ فِي الْمَشْهُور خلافًا لَهُم وَقيل ينفذ وَإِن طلق بِاللَّفْظِ دون نِيَّة كمن سبق لِسَانه إِلَى الطَّلَاق وَلم يردهُ لم ينفذ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ اسْم امْرَأَته طَالِق فناداها باسمها لم ينفذ (الْفَرْع الثَّانِي) الْهزْل فِي الطَّلَاق نَافِذ كالجد وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاح وَالْعِتْق (الْفَرْع الثَّالِث) إِشَارَة الْأَخْرَس بِالطَّلَاق كَالصَّرِيحِ وَإِشَارَة الْقَادِر على الْكَلَام بِالْكِنَايَةِ (الْفَرْع الرَّابِع) من كتب الطَّلَاق عَازِمًا عَلَيْهِ لزمَه بِخِلَاف المتردد ليشاور نَفسه (الْفَرْع الْخَامِس) من بَاعَ امْرَأَته فَهِيَ طَلْقَة بَائِنَة وَقيل تحرم عَلَيْهِ وَقيل لَا شَيْء عَلَيْهِ (الْفَرْع السَّادِس) قَالَ ابْن حَارِث من أَرَادَ أَن يحلف على شَيْء فَقَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثمَّ أمسك على الْيَمين وحالت نِيَّته عَنهُ لم يلْزمه شَيْء (الْفَرْع السَّابِع) الشَّك فِي الطَّلَاق فَإِن شكّ هَل طلق أم لَا لم يلْزمه شَيْء وَإِن حلف بِالطَّلَاق ثمَّ شكّ هَل حنث أم لَا أَمر بالفراق وَاخْتلف هَل هُوَ على الْوُجُوب أَو على النّدب وَإِن تَيَقّن الطَّلَاق وَشك فِي الْعدَد لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره لِأَنَّهَا تحْتَمل ثَلَاثًا خلافًا لَهما (الْفَرْع الثَّامِن) إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة أَن زَوجهَا طَلقهَا وَأنكر هُوَ فَإِن أَتَت بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ نفذ الطَّلَاق وَإِن أَتَت بِشَاهِد وَاحِد حلف الزَّوْج وبريء وَإِن لم يحلف سجن حَتَّى يقر أَو يحلف وَإِن لم تأت بِشَاهِد فَلَا شَيْء على الزَّوْج وَعَلَيْهَا منع نَفسهَا مِنْهُ جهدها وَإِن حلف بِالطَّلَاق وَادعت أَنه حنث فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وَكَذَا إِذا حلف بِالْعِتْقِ وَادّعى العَبْد أَنه حنث

فصول الكتاب · 230 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول القوانين الفقهية · 296 صفحة
الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جلّ جَلَاله وَعز نوالهالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانهالْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنىالْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَىالْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَىالْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُلهالْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْلالْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائرالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضةالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُونالْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساترالْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَامالْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاةالْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمعالْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِالْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي الْغسْلالْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاةالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاةالْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعينالْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادنالْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَةالْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاةالْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطرالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيامالْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْمالْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَالالْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَارالْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَارالْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداتهالْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدرالْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَجالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيتالْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَجالْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَجالْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَجالْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَةالْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسةالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِمالْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمينالْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي الْأمانالْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْيالْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذرالْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَارالْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرارالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَةالْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطهالْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِحالْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْحالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاحالْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَةالْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَارالْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاحالْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَاتالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاقالْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاقالْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْعالْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخييرالْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَةالْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيعالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوعالْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَامالْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَرالْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَةالْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسالالْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَالالْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَارالْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاةالْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسةالْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاضالْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَةالْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَةالْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَةالْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاءالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُونالْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابهالْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِالْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوزالْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُودالْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُودالْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَتهالْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيمالْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيسالْبَاب الرَّابِع فِي الْحجرالْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمانالْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّيالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاقالْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَانالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْحالْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلانالْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْقَتْلالْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَاتالْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيدالْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغيالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحرالْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعريةالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِيةالْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَةالْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاءالْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَةالْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَةالْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهامالْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِثالْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاثالْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولهاالْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيحالْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَةالْبَاب الثَّامِن فِي المناسخاتالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَلالْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلمالْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرقالْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَاالْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموالالْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهماالْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمامالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَامالْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَةالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنهالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل
جارٍ التحميل