الْبَاب الثَّامِن فِي المناسخات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَهِي أَن يَمُوت إِنْسَان فَلَا تَنْقَسِم تركته حَتَّى يَمُوت بعض ورثته وَقد يتسلسل ذَلِك فَإِن كَانَ وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي هم وَرَثَة الأول ويرثون الثَّانِي على نَحْو مَا ورثوا الأول فأقسم التركتين على من بَقِي كستة بَنِينَ وَثَلَاث بَنَات ثمَّ يَمُوت أحد الْبَنِينَ عَن أخوته وأخواته لَا غير ثمَّ مَاتَ ابْن آخر عَن البَاقِينَ ثمَّ بنت ثمَّ بنت أُخْرَى وَبَقِي أَرْبَعَة أخوة وَأُخْت فاقسم الشّركَة على تِسْعَة لكل ذكر اثْنَان وللأنثى وَاحِد وَإِن اخْتلف الوراث أَو حظوظهم فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تصحح فَرِيضَة الْمَيِّت الأول ثمَّ فَرِيضَة الثَّانِي وتقسم حَظّ الثَّانِي من الْفَرِيضَة الأولى على فريضته فَإِن انقسم صحت الفريضتان من عدد الأولى فِي التَّمَاثُل والتداخل وَأعْطيت كل وَاحِد حَظه من الفريضتين إِن ورث فيهمَا أَو من الْوَاحِدَة إِن ورث فِيهَا خَاصَّة وَإِن لم يَنْقَسِم وَذَلِكَ إِذا كَانَ سَهْمه مُوَافقا للفريضة أَو مباينا فَإِن كَانَ مباينا فَاضْرب فريضته فِي الأولى وتصحان من الْمَجْمُوع وَإِن كَانَ مُوَافقا فَاضْرب وفْق فريضته فِي الأولى وتصحان من الْمَجْمُوع ثمَّ اضْرِب مَا بيد كل وَارِث من الأولى فِي عدد الثَّانِيَة أَو وفقها وَمَا بيد كل وَارِث من الثَّانِيَة فِي نصيب الْمَيِّت الثَّانِي من الْفَرِيضَة الأولى أَو فِي وَفقه واجمع لمن يَرث فِي الفريضتين حَظه
مِنْهُمَا مِثَال ذَلِك زَوْجَة وشقيقة وَأَخ لأم وَعم ثمَّ مَاتَت الشَّقِيقَة عَن أَخِيهَا للْأُم وَعَن الْعم فالفريضة الأولى من اثنى عشر وحظ المتوفاة الثَّانِيَة مِنْهَا سِتَّة وفريضتها سِتَّة فانقسمت بالتماثل وَصحت الفريضتان من اثنى عشر للزَّوْجَة ثَلَاثَة من الأولى وللأخ للْأُم اثْنَان من الأولى وَوَاحِد من الثَّانِيَة وللعم وَاحِد من الأولى وَخَمْسَة من الثَّانِيَة فَلَو تركت الثَّانِيَة ثَلَاثَة بَنِينَ انقسمت بالتداخل فَلَو تركت خَمْسَة بَنِينَ لم تَنْقَسِم للتباين فَتضْرب الخمية فِي الاثنى عشر بستين وَمِنْهَا تصح الفريضتان ثمَّ تضرب مَا بيد كل وَارِث من الأولى فِي خَمْسَة وَمَا بيد كل وَارِث من الثَّانِيَة فِي سِتَّة وَهِي نصِيبهَا من الأولى فَلَو تركت زوجا وَثَلَاثَة بَنِينَ لم تَنْقَسِم للتوافق فَتضْرب وفْق الْأَرْبَعَة وَهُوَ اثْنَان فِي الاثنى عشر بأَرْبعَة وَعشْرين ثمَّ تضرب مَا بيد كل وَارِث من الأولى فِي اثْنَيْنِ وَمَا بيد كل وَارِث من الثَّانِيَة فِي ثَلَاثَة وَهِي وفْق نصِيبهَا (تَنْبِيه) رُبمَا تتفق السِّهَام فِي المناسخات بِجُزْء وَاحِد فَيَنْبَغِي أَن ترد إِلَيْهِ ليختصر عَددهَا ولتصح من أقل عدد يُمكن