الْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلان
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(الْفَصْل الأول) فِي الْعُيُوب وكتمانها غش محرم بِإِجْمَاع وَفِيه أَربع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي شُرُوط الْقيام بِالْعَيْبِ وَمن اشْترى سلْعَة فَوجدَ فِيهَا عَيْبا فَلهُ الْقيام بِهِ بِشَرْطَيْنِ (الشَّرّ الأول) أَن يكون الْعَيْب أقدم من التبايع وَلَا يكون حَادِثا عِنْد المُشْتَرِي إِلَّا فِي العهدتين وَيعرف حُدُوثه أَو قدمه بالبينه أَو باعتراف الْمَحْكُوم عَلَيْهِ أَو بالعيان فَإِن لم يعرف بِشَيْء من ذَلِك وَاخْتلف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قدمه وحدوثه نظر إِلَيْهِ أهل الْبَصَر وَنفذ الحكم بِمَا يَقْتَضِي قَوْلهم سَوَاء كَانُوا مُسلمين أَو نَصَارَى إِذا لم يُوجد غَيرهم وَإِلَّا حلف البَائِع على الْبَتّ فِي الظَّاهِر من الْعُيُوب وعَلى نفي الْعلم فِي الْخَفي وَقيل على نفي الْعلم فيهمَا وَله رد الْيَمين على المُشْتَرِي وَاخْتلف هَل يحلف على الْبَتّ أَو على الْعلم وَإِن اخْتلفَا فِي وجوب الْعَيْب فَلَا يَمِين على البَائِع وعَلى المُشْتَرِي إِثْبَات الْعَيْب (الشَّرْط الثَّانِي) أَن يكون المُشْتَرِي لم يعلم بِالْعَيْبِ حِين التبايع إِمَّا لِأَن البَائِع كتمه وَإِمَّا لِأَنَّهُ مِمَّا يخفى عِنْد التقليب فَإِن كَانَ مِمَّا لَا يخفى عِنْد التقليب فَلَا قيام بِهِ وَكَذَلِكَ لَا قيام بِعَيْب يَسْتَوِي فِي الْجَهْل بِهِ البَائِع وَالْمُشْتَرِي كالسوس فِي دَاخل الْخشب فرع بيع الْبَرَاءَة جَائِز عِنْد مَالك وَهُوَ أَن يتبرأالبائع من كل عيب لَا يُعلمهُ فَلَا يقوم بِهِ المُشْتَرِي وَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة فِي كل عيب علم بِهِ أَو لم يعلم بِهِ وَمنعه الشَّافِعِي مُطلقًا وَإِذا فرعنا على الْمَذْهَب فَلَا يقوم إِلَّا بِمَا علمه البَائِع وكتمه وَإِنَّمَا يجوز بيع الْبَرَاءَة فِي الرَّقِيق خَاصَّة فِي مَذْهَب الْمُدَوَّنَة وَقيل يجوز فِي كل مَبِيع وَبيع السُّلْطَان بيع بَرَاءَة وَبيع الورقة بيع بَرَاءَة وَإِن لم تشْتَرط وَذَلِكَ فِيمَا باعوه لقَضَاء دين على الْمَيِّت أَو لإنفاذ وَصِيَّة دون مَا باعوه لأَنْفُسِهِمْ فرع إِن شَرط وَصفا يزِيد فِي الثّمن ككون العَبْد صانعا ثمَّ خرج بِخِلَاف ذَلِك فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَار وَلَا خِيَار لَهُ فِي فقد وصف لَا يُبَالِي بِهِ وَلَا ينقص من
الثّمن فرع إِذا اشْترى رجلَانِ شَيْئا فِي صَفْقَة وَاحِدَة فوجدا بِهِ عَيْبا فَأَرَادَ أَحدهمَا الرَّد وَالْآخر الْإِمْسَاك فَلِمَنْ أَرَادَ الرَّد أَن يرد وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل لَيْسَ لَهُ الرَّد وفَاقا لأبي حنيفَة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي مسقطات الْقيام بِالْعَيْبِ وَهِي أَرْبَعَة (الْمسْقط الأول) أَن يظْهر المُشْتَرِي مايدل على الرضى بِالْعَيْبِ من قَول أَو سكُوت بعد الِاطِّلَاع على الْعَيْب أَو تصرف فِي الْمَبِيع بعد الِاطِّلَاع على الْعَيْب كَوَطْء الْجَارِيَة أَو ركُوب الدَّابَّة وَلبس الثَّوْب وحرث الفدان وبنيان الدَّار (الْمسْقط الثَّانِي) أَن يَزُول الْعَيْب إِلَّا إِذا بقيت علامته وَلم تؤمن عودته (الْمسْقط الثَّالِث) فَوَات الْمَبِيع بِالْمَوْتِ أَو الْعتْق أَو ذهَاب عينه كالتلف وَكَذَلِكَ بَيْعه على الْمَشْهُور لَا حِوَالَة الْأَسْوَاق (الْمسْقط الرَّابِع) حُدُوث عيب آخر عِنْد المُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رده ورد أرش الْعَيْب الْحَادِث عِنْده وَإِن شَاءَ تمسك بِهِ وَأخذ أرش الْعَيْب الْقَدِيم وَالْأَرْش قيمَة الْعَيْب وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة لَيْسَ لَهُ الرَّد وَإِنَّمَا يَأْخُذ أرش الْعَيْب الْقَدِيم فرع ضَمَان الْمَبِيع الْمَرْدُود بِالْعَيْبِ على المُشْتَرِي وغلته لَهُ لِأَن الْخراج بِالضَّمَانِ وَلَا يرد غَلَّته وَلَا يرجع بِمَا أنْفق عَلَيْهِ قَالَ ابْن الْحَارِث كل شَيْء دلّس فِيهِ بَائِعه بِعَيْب فَهَلَك من ذَلِك الْعَيْب أَو نقص مِنْهُ فمصيبته من البَائِع ونقصه عَلَيْهِ وَإِن كَانَ هَلَاكه أَو نَقصه من سَبَب غير ذَلِك الْعَيْب المدلس بِهِ فمصيبته من المُشْتَرِي ونقصه عَلَيْهِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي أَنْوَاع الْعُيُوب وَهِي ثَلَاثَة عيب لَيْسَ فِيهِ شَيْء وعيب فِيهِ قيمَة وعيب رد فَأَما الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَيْء فَهُوَ الْيَسِير الَّذِي لَا ينقص من الثّمن وَأما عيب الْقيمَة فَهُوَ الْيَسِير الَّذِي ينقص من الثّمن فيحط عَن المُشْتَرِي من الثّمن بقد نقص الْعَيْب وَذَلِكَ كالخرق فِي الثَّوْب والصدع فِي حَائِط الدَّار وَقيل أَنه يُوجب الرَّد فِي الْعرُوض بِخِلَاف الأصور وَأما عيب الرَّد فَهُوَ الْفَاحِش الَّذِي ينقص حظا من الثّمن وَنقص الْعشْر يُوجب الرَّد عِنْد ابْن رشد وَقيل الثُّلُث فَالْمُشْتَرِي فِي عيب الرَّد بِالْخِيَارِ بَين أَن يردهُ على بَائِعه أَو يمسِكهُ وَلَا أرش لَهُ على الْعَيْب وَلَيْسَ لَهُ أَن يمسِكهُ وَيرجع بِقِيمَة الْعَيْب إِلَّا أَن يفوت فِي يَده بَيَان هَذَا التَّقْسِيم فِي غير الْحَيَوَان وَأما الْحَيَوَان كالرقيق وَغَيره فَيرد بِكُل مَا حط من الْقيمَة قَلِيلا أَو كثيرا وَبِذَلِك قَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة فِي سَائِر المبيعات بَيَان عُيُوب العبيد وَالْإِمَاء العور والعمى وَقطع عُضْو وبخر الْفَم والاستحاضة وَالْبَوْل فِي الْفراش لمن لَيْسَ فِي سنّ ذَلِك وَالْحمل والزنى وَالسَّرِقَة وَالزَّوْج والجذام والبرص وجذام أحد الْآبَاء فَأَما الشيب وَكسر السن وَنَحْو ذَلِك فعيب فِي العالي دون الوخش (فرع) من اشْترى شَيْئا فاستغله ثمَّ رده بِعَيْب فالغلة لَهُ بِالضَّمَانِ وَكَذَلِكَ أَن اسْتحق من يَده بعد أَن استغله فالغلة لَهُ
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي العهدتين وهما عُهْدَة الثَّلَاث من جَمِيع الأدواء الَّتِي تطرأ على الرَّقِيق فَمَا كَانَ مِنْهَا دَاخل ثَلَاثَة أَيَّام فيهو من البَائِع وَعَلِيهِ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة فِيهَا وَالْغلَّة لَيست لَهُ وعهدة السّنة من الْجُنُون والجذام والبرص فَمَا حدث مِنْهَا فِي السّنة فَهُوَ من البَائِع وَتدْخل عُهْدَة الثَّلَاث فِي عُهْدَة السّنة وَيَقْضِي بهما فِي كل بلد وَقيل لَا يقْضِي بهما إِلَّا حَيْثُ جرت الْعَادة بهما وَتسقط العهدتان على البَائِع فِي بيع الْبَرَاءَة وَانْفَرَدَ مَالك وَأهل الْمَدِينَة بالحكم بالعهدتين خلافًا لسَائِر الْعلمَاء (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْغبن هُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع (الأول) غبن لَا يُقَام بِهِ وَهُوَ إِذا زَاد المُشْتَرِي فِي ثمن السّلْعَة على قيمتهَا لغَرَض لَهُ كالمشاكلة (الثَّانِي) غبن يُقَام بِهِ قل أَو كثر وَهُوَ الْغبن فِي بيع الاسترسال واستسلام المُشْتَرِي للْبَائِع (الثَّالِث) اخْتلف فِيهِ وَهُوَ مَا عدا ذَلِك وعَلى القَوْل بِالْقيامِ بِهِ فَيقوم المغبون سَوَاء كَانَ بَائِعا ومشتريا إِذا كَانَ مِقْدَار الثُّلُث فَأكْثر وَقيل لَا حد لَهُ وَإِنَّمَا يرجع فِيهِ للعوائد فَمَا علم أَنه غبن فللمغبون الْخِيَار