المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماتهكتاب حكم الوالدين في مال ولدهما
أهل الأثرالأرشيف العلمي

ذكره البغدادي في "الهدية" (1/ 781). وأفاد منه ابن رجب في "قواعده" (ص 87).
وخرّج ابن القيّم بعضًا منه في كتابه "بدائع الفوائد" (المجلد الثاني) مما انتقاه القاضي أبو يعلى من هذا الكتاب بخطه.1

الجزء: 2 - الصفحة: 56

5 -

أحكام الملل

ذكره ابن القيّم في كتابه "بدائع الفوائد" (المجلد الثاني) وخرَّج بعضًا منه عن القاضي أبي يعلى مما انتقاه بخطه.
وذكر له ابن مفلح في "الآداب" (1/ 317) كتابًا آخر باسم "الهبات".
وذكر له ابن القيّم في "بدائع الفوائد" (2/ 402 - دار البيان) كتابًا باسم "شرح مبسوط الخلال" وأفاد منه بعض النقول.


33 -

ابن المُسْلِم (387 هـ)

هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حَفْص، العكبَري، المعروف "بابن المُسْلِم".
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 163 - 166). ويشتبه مع أبي حفص البرمكي في: اسمه، وكنيته، وتاريخ وفاته، والمشاركة في بعض الشيوخ، كالنجاد وأبي بكر عبد العزيز وعمر بن بدر المغازلي.
ويتميز ابن المسلم بأنه صاحب اختيارات وأقوال في المذهب الحنبلي.
وظن بعض المؤلفين أن قول ابن أبي يعلى: "له الإختيارات في المسائل المشكلات" كتاب من كتبه (1). له: 1 -

المقنع.

2 - شرح الخرقي.
3 - الخلاف بين أحمد ومالك.
4 - الأدب.2

الجزء: 2 - الصفحة: 57

5 -

الإجارات.

وهذا تعريف موجز بالكتب المذكورة:

1 -

المقنع

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 163) والبعلي في "المطلع" (446) والعليمي في "المنهج" (2/ 300).

2 -

شرح الخرقي

ذكرته المصادر السابقة، والقاضي أبو يعلى في "الروايتين" (1/ 274). وأحال عليه ابن أبي عمر في "الشرح الكبير" (1).

3 -

الخلاف بين أحمد ومالك

ذكرته المصادر السابقة.
وهو كتاب تتبع فيه مصنفه المسائل الفقهية التي وقع فيها خلاف مذهبي بين الإمامين: أحمد بن حنبل ومالك بن أنس.
ولعل ابن المسلم تأثر بشيخه أبي بكر عبد العزيز حين صنف كتاب "الخلاف مع الشافعي" وأُعجب بهذا النوع البديع من التأليف، فانقدحت في نفسه فكرة تخريج أفراد أحمد عن مالك.
ويعتبر الكتابان كلاهما من المصادر المبكرة في معرفة الخلاف العالي بين أحمد وغيره من الأئمة، وفي تكوين ديوان "المفردات" الحنبلية (2) الذي صنف فيه كوكبة من الحنابلة تعاقبت على توالى السنين.

4 -

الأدب

ذكره ابن مفلح في "الآداب" (1/ 356، 458، 2/ 163، 192، 320).34

الجزء: 2 - الصفحة: 58

وهو معدود -كغيره من كتب الأدب عند الحنابلة- مصدرًا من المصادر الثانوية للفقه الحنبلي.

5 -

الإجارات

ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" (ص 308).


34 -

ابن بَطَّة (387 هـ)

هو عُبيد الله بن محمد بن محمد بن حَمدان، أبو عبد الله، العُكبري، المعروف بـ "ابن بَطَّة".
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 144 - 153). له (1): 1 -

المناسك.

2 - النهي عن الصلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر.
3 - منع الخروج بعد الأذان والإقامة بغير حاجة.
4 - إيجاب الصداق بالخلوة.
5 - إبطال الحيل.
6 - الرد على من قال: الطلاق الثلاث لا يقع.
7 - الحمّام.
8 - جوابات مسائل البرمكي.
9 - جوابات مسائل ابن شاقلا.
10 - تحريم نكاح المتعة.
11 - تحريم الخمر.5

الجزء: 2 - الصفحة: 59

12 - تحريم النبيذ.
13 - أحكام النساء.
14 - النكاح.
15 - الطرقات.
16 - جزء فيه اتخاذ السقاية والمطاهر في رحبة المسجد.
وتتسم مصنفاته على العموم بكونها مباحث جزئية في أبواب من العلم أو في مسائل مفردة هي من مفاريد المذهب في غالبها.
وهذا تعريف بالكتب المذكورة من مصنفاته:

1 - المناسك ذكره ابن أبي يعلى (2/ 152). ولابن بطة جزء في "مسألة فسخ الحج إلى العمرة" أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة"، فقال: " ... لما روى ابن بطة في مسألةٍ أفردها في الفسخ، عن جابر ابن عبد الله ... إلخ" (1).

2 -

النهي عن الصلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 152) وأشار إليه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (2). وقد ورد في هذه المسألة نص صريح في حديث صحيح.

3 -

منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 152). وقد ورد في هذه المسألة نص من السُّنة 7. وله كتب أخرى في الصلاة، منها:68

المناسك

1/ 507، مكتبة الحرمين، الرياض، 1409 هـ.

الجزء: 2 - الصفحة: 60

  • صلاة الجماعة.
  • الإمام ضامن.

4 -

إيجاب الصداق بالخلوة

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 1 هـ 2)، وأشار إليه والده في "العُدَّة" (4/ 1229)، فقال: وذكر ابن بطة في مسألة أفردها: أن الخلوة تكمل بالصداق ... إلخ.
والكتاب في باب الصداق من كتاب النكاح، في مسألة حصول الخلوة بين الزوج والزوجة، قبل الدخول بها، وهما على صفة يمكن وطؤها فيها، أو على صفة لا يمكن معها ذلك، هل يجب عليه كامل الصداق فيما إذا طلقها قبل الدخول الحقيقي، أم لا؟ والقول بإيجاب المهر بالخلوة في النكاح واستقراره بها من تفردات المذهب الحنبلي عن الشافعي (1).

5 -

إبطال الحيل

ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدة" (5/ 1 هـ 99) وسماه "الرد على من أفتى في الخلع" وابن تيمية في "إقامة الدليل على بطلان التحليل" (ص 99) وسماه "الرد على من يفتي بخلع اليمين" وكذلك (ص 84) وسماه "مسألة خلع اليمين".
وأشار إليه أبن القيم في "الإعلام" (4/ 199 - ط. عبد السلام شقرون).
وذكره ابن مفلح في "الفروع" (5/ 361) والمرداوي في "الإنصاف" (8/ 424 - ط. الفقي".
وأخرج ابن أبي يعلى منه عدة نصوص بإسناده إلى المؤلف في كتابه "الطبقات" (2/ 148 - 152). • مخطوطات الكتاب: ذكر الدكتور سزكين 10 أن له نسخة خطية في ظاهرية دمشق، ولم نتحقق من ذلك بالحصول على رقمها.
• طباعة الكتاب: طُبع الكتاب ثلاث طبعات:9

الجزء: 2 - الصفحة: 61

1 - في مطبعة المنار بالقاهرة سنة (1349 هـ/ 1931 م) بعنوان "جزء في الكلام على مسألة الخلع وما يحل منه وما لا يحل ... " ضمن مجموعة من الرسائل (من ص 20 إلى ص 53) بعنوان "من دفائن الكنوز" 11، وهي خمس رسائل، أشرف على نشرها الشيخ محمد حامد الفقي.
2 - وفي بيروت في المكتب الإسلامي سنة (1403 هـ / 1983 م) باسم "إبطال الحيل"، وهىِ طبعة مستقلة بحجم الكف تقع في (27) صفحة، ويلاحظ عليها أنها منسوخة من الطبعة المصرية بصف جديد وتعليقات وتخريجات مختصرة.
3 - وطبعة ثالثة في مؤسسة الرسالة (بيروت) سنة (1417 هـ/ 1996 م) باسم "إبطال الحيل" بدراسة وتحقيق وتعليق الدكتور سليمان بن عبد الله العمير، وذكر المحقق أنه لم يتوفر على أصول خطية للكتاب، فاعتمد على النسختين المطبوعتين.
وجاء في آخر الكتاب: "تَمَّ كتاب الرد على من أفتى بالخلع في غير موضعه وصفة الذي تحل له الفتوى ويجوز للناس أن يستفتوه ويقلدوه.
والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
علقه لنفسه محمد بن محمد بن بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي حامدًا لله من نسخة سقيمة كثيرة الغلط، واجتهدت فيها على ما أطيق".
• وصف الكتاب: أصل هذا الكتاب ومنشؤه جواب عن سؤال وُجَّه إلى ابن بطة، فحواه: أن رجلًا حلف بالطلاق ثلاثًا إن لم يقتل رجلًا مسلمًا لأجل خصومة جرت بينهما، فلم يجد مخلصًا ليمينه حتى أفتاه أحد الحنابلة بأن يطالب زوجته بالإختلاع منه؛ لتبين بذلك، فتسقط يمين الطلاق، ثم يستأنف نكاحها.
فصنف ابن بطة كتابه هذا في الرد على هذه الفتوى، واحتوى الرد على:

الجزء: 2 - الصفحة: 62

1 - مقدمة مطولة ضمّنها صفة الفقيه الذي يجوز تقليده والفزع إليه عند المشكلات.
فأورد جملة من الآيات، وأردفها بجملة من الآثار عن السلف في هذا الموضوع.
2 - الرد على الفتوى المرسومة.
3 - الإستدلال على بطلان الحيل من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتقرير مذهب الإمام أحمد في الموقف من الحيل، وأنه لا يأخذ بها.
4 - التحذير من الجرأة على الفتوى.
ويعتبر هذا الكتاب أول تصنيف يصدر للحنابلة -فيما أعلم- في إبطال الحيل الفقهية، ثم تلاه: القاضي أبو يعلى (ت 458 هـ) ونجم الدين الطوفي (ت 716 هـ) وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ). والذي يمكن تلخيصه في هذا المقام أن المذاهب الفقهية الأربعة على قسمين:

  • قسم منهم يتبنى القول بالحيل الفقهية ويجيزها، ويقع المذهب الحنفي في المرتبة الأولى من هذا القسم، يليه المذهب الشافعي.
  • قسم يرفض القول بالحيل ويمنعها ويرى أنها متعارضة مع مقاصد الشرع من وضع التكاليف وتشريع الأحكام، ويقع المذهب الحنبلي في المرتبة الأولى منه يليه المذهب المالكي (1).

6 -

الرد على من قال: الطلاق الثلاث لا يقع

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 152) والذي يترجح من الدراسة السابقة أنه هو نفس كتاب "إبطال الحيل" فلا ينبغي أن يُعرَّج على اعتبار المحقق إياه كتابًا مستقلًا.12

الجزء: 2 - الصفحة: 63

7 - الحمّام ذكره السامُري في "المستوعب" (1/ 253) وأفاد محققه أنه من الصادر الثانوية التي اعتمد عليها المصنف في كتابه هذا (1). وموضوعه في ذكر مشروعية

الحمّام

وبيان أحكامه وآدابه.
وقد سبقت اللإشارة إلى ذلك لدى الكلام على كتاب "الحمّام" للإبراهيم الحربي (ت 285 هـ).

8 -

جوابات مسانل البَرْمَكي

ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدّة" (5/ 1598) ونقل ابن القيم عنه في "الإعلام" (1/ 48 - ط. إحياء التراث العربي).
ولا أجزم بأن مضمونه مسائل فقهية أو أصولية، إلا بقرينة أن المكاتبات بين العلماء تكون عادة في الموضوعات الأصولية، وأن المسألة المذكورة في الإحالة المشار إليها في "العدَّة" و"الإعلام" تتعلق بأدب الفتوى، فقد قال القاضي: "ذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع من يفتي، إنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يتقلد لغيره، ويفتي به، فلا".
اهـ. والله أعلم.

9 -

جوابات مسائل ابن شاقْلا

ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدَّة" (5/ 1578) ونقل عنه.

10 -

تحريم نكاح المتعة

ذكره ابن أبي يعلى في كتابه "المسائل التي حلف عليها أحمد" ونقل منه ثلاثة نصوص (2)، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "قاعدة في العقود" (3).

11 -

تحريم الخمر

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 152).131415

الجزء: 2 - الصفحة: 64

12 -

تحريم النبيذ

ذكره ابن قدامة فى "المغني" (6/ 318 - ط. هجر) ونقل منه نصا.
ويمكن أن يكون هو وكتاب "تحريم الخمر" اسمين مختلفين لمسمى واحد، فليحقق.

13 -

أحكام النساء

ذكره ابن قدامة في "المغني" (10/ 224 - ط. هجر) ونقل منه نصًا.
وذكره المرداوي في "الإنصاف" (21/ 412، 421).

14 -

النكاح

ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" (ص 297).

15 -

الطرقات

ذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة والثمانين؛ في الإنتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها (1).

16 -

جزء فيه اتخاذ السقاية والمطاهر

ذكره بدر الدين الزركشي الشافعي في كتابه "إعلام الساجد بأحكام المساجد" (ص 383). وتوجد منه نسخة خطية بجامعة أم القرى برقم (43) مصورة عن نسخة محفوظة بمكتبة جامعة برنستون برقم (1852) (1506) وتقع في (26) ورقة.


35 -

ابن حَامدِ (403 هـ)

هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله، البغدادي.
شيخ المذهب: أول من لُقِّب بذلك فيما أعلم.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 171 - 177). له:16

الجزء: 2 - الصفحة: 65

1 -

الجامع في المذهب.

2 -

تهذيب الأجوبة.

3 - شرح الخرقي.
4 - أصول الفقه.
وهذا تعريف موجز بالكتب المذكورة:

1 - الجامع في المذهب ويسمى "جامع المذهب" و"الجامع" على الإختصار.
ذكره ابن أبي يعلى (2/ 171) وحزر حجمه بنحو أربع مئة جزء، أي ما يقارب العشرين مجلدًا.
ويبدو أن هذا الكتاب فُقد منذ زمن بعيد، فلا نجد علماء المذهب يعزون إليه باسمه، ولا ينقلون منه بالنص، إلا أن القاضي أبا الحسين ساق مقدمة هذا الكتاب في ضمن ترجمته، والتي جاء فيها: "اعلم أن الذي يشتمل عليه كتابنا هذا من الكتب والروايات المأخوذة، من حيث نقل الحديث والسماع منها: كتاب الأثرم، وصالح، وعبد الله، وابن منصور، وابن إبراهيم، وأبو داود، والميموني، والمرّوذي، وأبو الحارث، وأبو طالب، وحنبل، وعلي بن سعيد، ومُهنا، وأبو النضر، وأبو الصقر، ويعقوب بن بختان، وإبراهيم بن هانئ، وحمد بن علي، وجعفر بن محمد النسائي، وعبد الكريم بن الهيثم، وأحمد بن القاسم، وزكريا بن الفرج، ومحمد بن الحكم، وابنه بكر، وحرب الكرماني، ويوسف بن موسى، وأحمد بن أصرم المزني، ومحمد بن يحيى الكحّال، وابن مُشَيْش، وأبو زرعة، ومسلم بن الحجاج، والمُشْكاني 17، وإبراهيم الحربي، وأحمد بن هشام، وكتاب الخرقي".

الجزء: 2 - الصفحة: 66

ثم ساق الأسانيد إلى أصحاب مسائل الرواية المذكورين بالإضافة إلى "مختصر الخرقي" 18، وهي أسانيد جياد تحصر طرق الرواية للفقه الحنبلي من لدن إمامه (ت 241 هـ) إلى خاتمة علمائه المتقدمين: الحسن بن حامد (ت 453 هـ). وقد استوعب المصنِّف (33) كتابًا من كتب المسائل والتي تُعدّ مع الخرقي أصول "الجامع"، ورتبها كتبًا وأبوابًا، فوضُح السبيل إلى معرفة الخلاف في الرواية أكثر، وأصبح سهل المنال؛ ليتمهد الطريق من وراء ذلك إلى الطبقة اللاحقة فتعمل في التنقيح والتلخيص والتوجيه والإختيار وتصنيف المتون الميسرة المختصرة.
ثم إن ابن حامد علق على الروايات المختلفة التي وقعت له ولمن قبله عن الإمام أحمد، بأنه يجب قبولها ما دام أصحابها "أثباتًا فيما نقلوه، أمناء فيما دونوه، وواجب تقبل كلل ما نقلوه، وإعطاء كل رواية حظها على موجبها، ولا تُعدّل رواية وإن انفردت، ولا تُنفى عنه، وإن غَرُبت، ولا ينسب إليه في مسألة الرجوع إلا ما وجد ذلك عنه نصًا بالصريح، وإن نُقل: "كُنت أقول به وتركناه"، وإن عَرِي عن حدّ الصريح في الترك والرجوع أُقِرَّ على موجبه، واعتبر حال الدليل فيه لاعتقاده؛ بمثابة ما.
اشتهر من روايته" 19. ثم عطف بالكلام على رواية إسحاق بن منصور الكوسج، وتخطئة من يُلَيِّن القول فيها بزعم أنها من جملة ما رجع عنه الإمام أحمد، بَيْد أن الحقيقة على خلاف ذلك، فقد أجازه بها ثانية وأثنى عليه.
وليس لدينا من المعلومات ما يجيز بالموازنة بين "جامع ابن حامد" و"جامع" الخلال و"زاد المسافر" لأبي بكر عبد العزيز، إلا أن القاسم المشترك بين الكتب الثلاثة هو أنها حوت جملة كبيرة من الرواية لفقه الإمام أحمد، بحيث لم يشذ من ذلك إلا القليل النادر.
والله أعلم.

الجزء: 2 - الصفحة: 67

2 - تهذيب الأجوبة ذكره ابن أبي يعلى (2/ 171). واعتمده المرداوي في جملة مصادر كتابه "الإنصاف" كما في المقدمة (ص 16).
ولخصه في آخر كتابه المذكور لدى ذكر مصطلحات الإمام أحمد الفقهية (1). • مخطوطات الكتاب: توجدمنه نسخة في مكتبة برلين برقم (4784) تقع في (95) ورقة، كُتبت حوالي سنة (900 هـ) (2) ولديَّ نسخة (ميكرو فيلم) ونسخة مصورة عنها أيضًا.
• طباعة الكتاب: طُبع بتحقيق الحاج صبحي السامُرَّائي.
ثم حُقق رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة (1415 هـ)، حققه عبد العزيز القايدي، ووضع في هوامشه حواشيَ وتعليقاتٍ قيمة.
• وصف الكتاب: يصنف هذا الكتاب في كتب المصطلحات المستعملة في الألفاظ الفقهية، وعلى الخصوص في لسان إمام المذهب: أحمد بن حنبل، فقد تتبع كلامه من خلال أجوبته التي دونها الأصحاب رواة المسائل.
فكتاب

"تهذيب الأجوبة"

يخلّص مصطلحات الإمام في أجوبته المعبرة عن مذهب 5 من الإحتمالات المتعددة ببيان معناها وفَسْر المراد منها، وذلك كالتعبير عن أحكام التكليف ودرجاته، من: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح.
ويحتوي الكتاب في مجمله على أربعين بابًا، يندرج تحت بعضها فصول ومسائل.2021

الجزء: 2 - الصفحة: 68

ويعتبر هذا الكتاب، بحكم أسبقيته واعتماده على النقل بالرواية والسند، دمدة من جاء بعد 5 من المصنفين في هذا الشأن، لإبن حمدان في كتابه "صفة الفتوى" وابن مفلح في مقدمة "الفروع" والمرداوي في "تصحيحه"، وفي رسالة مستقلة سماها "قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -. والأوجه والإحتمالات الواردة عن أصحابه - رضي الله عنهم - وغفر لهم وللمؤمنين"، وهي مذكورة في آخر "الإنصاف".
واعتمد عليه الشيخ بكر أبو زيد في الجزء الأول من كتابه "المدخل المفصل".

3 -

شرح الخرقي

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 171) وأبو الخطاب في "الإنتصار" (2/ 468، 507، 525).

4 -

أصول الفقه

ذكره ابن أبي يعلى (2/ 171) باسم "شرح

أصول الفقه"

وذكره ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/ 120) باسم "كتاب الأصول".


36 -

أبو الفَضْل التَّميمي * (410 هـ)

هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسَد: أبو الفَضْل، التميمي، البغدادي.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 179). له: * آل التميمي من الحنابلة في بغداد ينتسبون إلى عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبي الحسن التميمي (ت 371 هـ)، الذي صنف في الأصول والفروع والفرائض، لكن لم نطلع على أسماء شيء من مصنفاته.
وله من الأولاد العلماء: عبد الواحد أبو الفضل (ت 410 هـ) وعبد الوهاب أبو الفرج (ت 425 هـ)، ومن أحفاده شيخ أهل العراق في زمانه أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب (ت 488 هـ) صاحب "شرح الإرشاد" وغيره.

الجزء: 2 - الصفحة: 69

أصول الفقه

ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدَّة" (2/ 697).


37 -

القَطَّان (424 هـ)

هو أحمد بن إبراهيم، أبو طاهر، البغدادي.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 182) ترجمة موجزة، وذكر له: 1 - التعليق.
2 - التحقيق.
3 - الفرائض.
4 - الأصول.


38 -

الحَسَن العُكْبَري (428 هـ)

هو الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب، أبو علي، العُكْبَري.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 186). له: 1 -

رسالة في أصول الفقه.

2 - المبسوط.
وقال ابن أبي يعلى: له المصنفات في الفقه والفرائض والنحو.
ولم يسم شيئًا من تلك المصنفات.

الجزء: 2 - الصفحة: 70

1 -

رسالة في أصول الفقه

• مخطوطة الكتاب: توجد منه نسخة خطية محفوظة في الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية، تحت رقم (4/ 345) تتألف من (10) ورقات في (24) سطرًا، منسوخة بخط فارسي نيِّر، نسخها الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان الحنبلي في شعبان ليلًا سنة (1333 هـ). أولها: الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ ... اعلم فهمك الله ونفعك به أن أحكام الفقه سبعة ... ... ... ... ... ... ... . . وآخرها: فمن أراد الإستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا

"المبسوط"،

فقد أودعناه أحكام الفقه وأصوله.
• طباعة الكتاب: طُبعت هذه الرسالة عن النسخة الوحيدة المذكورة، حققها الدكتور موفق ابن عبد الله، ونشرته المكتبة المكية بمكة المكرمة سنة (1413 هـ / 1993 م).

2 - المبسوط ذكره المؤلف في الرسالة السابقة، وأفاد أنه كتاب مطوَّل مشتمل على الفقه وأصوله.


39 -

الشَّريف ابنُ أبي مُوسى (428 هـ)

هو محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي، الشَّريف القاضي، عم الشريف أبي جعفر، الهاشمي، البغدادي.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 182 - 186). له: 1 -

الإرشاد.

الجزء: 2 - الصفحة: 71

2 - شرخ الخرقي.
3 - المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد.
وأشهرها وأكثرها ذكرًا في الكتب

"الإرشاد"

حتى إن العزو المطلق لأقواله يتوجه إلى هذا الكتاب.

1 - الإرشاد ذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات" (2/ 182) والعليمي في "المنهج" (2/ 337). وأشار إليه الشيرازي في "طبقات الفقهاء" (ص 174) بقوله: له مصنَّف مليح.
واعتمد عليه ابن قدامة في "المغني" وابن قاضي الجبل في "الفائق" والمرداوي في "الإنصاف" والحجاوي في "الإقناع".
وضمَّنه السامُرّي كتابه "المستوعب" كما نص على ذلك في المقدمة إذ قال: "وضمَّنتُ كتابي هذا من أصول المذهب وفروع 5 ما استوعب جميع ما تضمن 5 مختصر الخرقي"، و"التنبيه" لغلام الخلّال، و"الإرشاد" لإبن أبي موسى 22 ... إلخ.
• مخطوطات الكتاب: توجد منه نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، محفوظة برقم (14382)، وهي مصورة عن أصل خطي موجود في المكتبة الوطنية بباريس رقم (1105). عدد ورقات الأصل (162) ورقة مكتوبة بخط معتاد مقروء، فرغ منه ناسخه أحمد بن علي بن سلام نهار السبت التاسع من رجب سنة (892 هـ)، ولدي صورة منها.
ويوجد باب الإعتقاد الذي في أول الكتاب في ورقتين ضمن مجموع في العقائد محفوظ في مكتبة شهيد علي (تركيا) برقم 2763/ 2 (من 30 ب -32 ب) كتب سنة (668 هـ). كما أخرج الرسالة برمتها ابن أبي يعلى في ترجمة المصنف.

الجزء: 2 - الصفحة: 72

• طباعة الكتاب: حُقّق الكتاب تحقيقين: الأول: في رسالة جامعية تقدم بها الطالب عبد الرحمن بن محمد الجار الله، لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم المعهد العالي للقضاء.
الثاني: وفقني الله تعالى لتحقيقه، وصدر عن مؤسسة الرسالة في مجلد واحد سنة (1419 هـ / 1998 م).
• وصف الكتاب وتقييمه: يعتبر كتاب "الإرشاد" من الكتب المهمة التي أُلّفت في الفقه الحنبلي المجرد، على طريقة المتقدمين، ويعتبر صاحبه ذا مشاركة في الخلاف المذهبي، فكثيرًا ما يُذكر في الإختيارات والوجوه والإحتمالات والتخريجات.
وقد تميز هذا الكتاب عن غيره بصغر حجمه وسهولة عبارته ووضوحها، واعتنى مصنفه بذكر الأقوال والروايات عن الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- لكنه يطلقها ولا ينسُبُها، ويرسلها ولا يخرِّجها، ولم يكتف بذلك، بل كان يُرجِّح فيما بينها، ويختار بعضها أحيانًا بقوله: "وهو اختياري"، وأحيانًا يقول: "والذي عليه العمل عندي"، أو: "والأول أحبّ إليّ"، أو: "وبهذا أقول"، إلى غير ذلك من العبارات المبثوثة في معظم أبواب الكتاب.
ووشّى كتابه -رَحِمَهُ اللهُ- بذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وبذكر التعليل لبعض الأحكام.
كما تميز هذا المتن بوضع مقدمة في الإعتقاد 23 عقد بها الباب الأول، مخالفًا بذلك ما هو معتاد في التصنيفات الفقهية من تجريدها عن العلوم

الجزء: 2 - الصفحة: 73

الأخرى، وترجم هذا الباب بعنوان: "باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات"، ضمنه جواهر مسائل العقيدة، ويبدو أنه تبع في ذلك طريقة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي (ت 386 هـ) في كتابه "الرسالة" الذي صدّره بنفس الباب، كما أن الباب الجامع منه -وهو خاتمة الأبواب - يتشابه في محتوا 5 مع جامع "الرسالة" المذكورة.
ثم ثنّى بباب في فضل العلم والفقه في الدين، وبعض الشذرات من أصول الفقه.
وفى الأخير عقد المؤلف بابًا جامعًا ذكر فيه جملًا من الفرائض والسنن المؤكدات والرغائب والآداب، جعله بابًا مختصرًا طوى فيه نشر ما بسطه في أبواب الكتاب.
ليقدم لطالب العلم من خلاله خلاصة مقتضبة ينتفع بها.
• الأعمال التي تمت عليه: شرحه تلميذه أبو محمد رزق الله التميمي البغدادي (ت 488 هـ) كما سيأتي.

2 -

شرح الخرقي

ذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات" (2/ 182) وقال: شاهدت أجزاء بخطه من شرحه لكتاب الخرقي.
وذكره ابن اللحام في "القواعد" (ص 13).
ولا نعلم عنه شيئًا غير ذلك.

3 -

المسائل التي حلف عليها أحمد

ذكره ابن مفلح في "الآداب" (3/ 243) وخرَّج منه مسألة، كما خرَّج منه ابن القيم عدّة مسائل في "إعلام الموقعين" (4/ 213 - 215 - ط. إحياء التراث العربي) وردت تحت عنوان 24: للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم عنده.
ولكنه لم يصرح باسم الكتاب، بل اكتفى بقوله: "ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف".

الجزء: 2 - الصفحة: 74

وموضوع الكتاب هو جرد أجوبة الإمام أحمد التي أعقبها بالحلف عليها بمثل قوله: لا والله، أو: إي والله، ونحو ذلك.
وهي من المؤكدات لجواب المفتي.
وهذا النوع من التصنيف يُعدّ من مُلح العلم وطرائفه، إذ ليس وراء تتبع ذلك من فائدة إلا بيان جواز الحلف على الجواب في باب أدب الفتوى والتعليم.
وقد صنف في هذا الموضوع غير ابن أبي موسى، القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى كتابًا بنفس العنوان.
وهو مطبوع كما سيأتي في محله (1).


40 -

القاضي أبو يَعْلَى (458 هـ)

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خَلَف بن أحمد البغدادي ابن الفَرّاء، القاضي، شيخ الحنابلة في زمانه وصاحب التصانيف المفيدة في المذهب.
ترجمه ولده أبو الحسين ترجمة حافلة في كتابه "طبقات الحنابلة" (2) (2/ 193 - 230). له: 1 -

المجرد.

2 - الجامع المنصوص.
3 - الخلاف.
4 - عيون المسائل.
5 - التعليق.
6 - الإنتصار لشيخنا أبي بكر.
7 - شرح الخرقي.2526

الجزء: 2 - الصفحة: 75

8 - مختصر في الصيام.
9 - إيجاب الصيام ليلة الإغمام.
10 - شرح المذهب.
11 - الخصال والأقسام.
12 - إبطال الحيل.
13 - شروط أهل الذمة.
14 - كتاب الروايتين والوجهين.
15 - العدة في أصول الفقه.
16 - الأحكام السلطانية.
17 - الجامع الصغير.
18 - الكفاية في أصول الفقه.
19 - الجامع الكبير (عمل قطعة منه).
20 - أحكام القرآن.
21 - جزء في المفهوم.
22 - التخريج.
23 - المعتمد.
24 - الشرح الصغير.
25 - كتاب اللباس.
26 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
27 - المذهب.
28 - التعليق الصغير.
29 - جوابات مسائل وردت من: تِنِّيس.
30 - جوابات مسائل وردت من: أصفهان.

الجزء: 2 - الصفحة: 76

31 - جوابات مسائل وردت من: الحرم.
32 - جوابات مسائل وردت من: مَيَّافارقين (1). 33 - تعليقات على الجامع للخلّال.
ونعرف بكل كتاب من هذه الكتب بما توفر:

1 - المجرد هذا الكتاب ذكره ولده في "الطبقات" (2/ 205). ولا نعلم عن مخطوطاته شيئًا.
ولكن يبدو أنه من تصانيفه المبكرة، وأنه كان متداولًا بين محرري المذهب ومحققيه.
فقد أحال عليه البعلي في "المطلع" (ص 132 - 133) وذكره أيضًا في (ص 461) في شرح مصطلح "الإحتمال" في أصول المذهب، فقال: "وكثير من الإحتمالات في المذهب بل أكثرها للقاضي الإمام أبي يعلى محمد بن الفراء في كتابه

"المجرد"

وغيره".
وعول عليه المرداوي في "الإنصاف" كما في مقدمته (1/ 16 - ط. هجر).
وذكره ابن القيم في معرض بحث إجارة الذمي للمسلم على محرم، من كتابه "أحكام أهل الذمة"، فقال عنه: ". . وجعل المسألة رواية واحدة: أن هذه الإجارة لا تصح، وهي طريقة ضعيفة، فإنه صنف "المجرد" قديمًا ورجع عن كثير منه في كتبه المتأخرة" 28. كما نقل عنه السامُرّي كثيرًا في كتابه "المستوعب" 29. وأكثر ابن اللحام البعلي من الإحالة عليه في كتابه "القواعد والفوائد الأصولية" فقد أحصيت له (23) موضعًا من ذلك.
وكذلك شيخه ابن رجب في "القواعد" 30. وذكره الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (3/ 434) وقال: احتج فيه كثيرًا بقياس الشبه.27

الجزء: 2 - الصفحة: 77

• الأعمال التي تمت عليه: شرح "المجرد" الحسن بن أحمد البناء المتوفى سنة (471 هـ) صاحب التصانيف الكثيرة.
وشرحه هذا سماه: الكافي المجدد في شرح المجرد (1). واختصره أيضًا أبو طالب عبد الرحمن بن عمر الضرير البصري المتوفى سنة (684 هـ). ذكره المرداوي في جملة مصادره في مقدمة "الإنصاف" (1/ 19 - ط. هجر) فقال: وجزء من "مختصر المجرد" من البيوع للشيخ أبي نصر (2) عبد الرحمن مدرس المستنصرية.
• ما قيل في هذا الكتاب: سبق أن ابن القيم ألمح إلى أن القاضي تراجع عن كثير مما في هذا الكتاب فيما صنفه من الكتب بعده.
وهكذا شأن الإنسان في النقص والكمال، يستدرك في كتبه الجديدة على ما في كتبه القديمة.

2 -

الجامع مع المنصوص

ذكره ابن حميد في "الدر المنضد" (ص 19).
ولم يذكر ابن أبي يعلى في "الطبقات" كتابًا لأبيه بهذا الإسم، فلعله هو نفس "الجامع الصغير"، وذكره الشيخ بكر أبو زيد في "المدخل المفصل" (ص 809) و (ص 969) مع "الجامع الصغير" مما يدل على أنهما عنده كتابان مختلفان.

3 - الخلاف لا يعرف للقاضي أبي يعلى كتاب بهذا العنوان المطلق

: "الخلاف"،

وذلك أنه صنف كتابًا في الخلاف، ذكره ولده باسم "الخلاف الكبير" فحامت الأوهام حوله واختلفت الأسماء التي سمي بها، فظن أن تلك الأسماء المختلفة المطلقة على مسمى واحد، كُتُبٌ مختلفة 33. ومن الأسماء التي أطلقت على هذا الكتاب:3132

الجزء: 2 - الصفحة: 78

- التعليق

الكبير في المسائل الخلافية (وهو الإسم الموجود على المخطوط الموقوف عليه).

- عيون المسائل.

  • عمدة المسائل.
  • التعليقة.
  • الخلاف الكبير.
  • الخلاف.
  • مسائل الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل.
    وإنما ذكرته من أجل هذا التنبيه.
    والله أعلم.

4 - عيون المسائل انظر: الخلاف.

5 - التعليق سماه ولده أبو الحسين "الخلاف الكبير"، ويسمى أيضًا "التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة"، وهو العنوان الموجود على المخطوط الذي تم الوقوف عليه.
وقد يسمى "الخلاف" على الإختصار، أو"مسائل الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل".
وسماه ولده أبو الحسين في كتابه "التمام" (6/ 77) باسم "اختلاف الفقهاء" فقال: " ... ... . مما لم يذكره الوالد السعيد - رضي الله عنه - في كتابه المترجم بـ"الروايتين والوجهين" وذكره في غيره من كتبه مثل كتابه الكبير المسمى باختلاف الفقهاء".
وهذا الكتاب ذكره ولده أبو الحسين أيضًا في "الطبقات" والذهبي في "السير" وابن اللحام البعلي في "القواعد والفوائد الأصولية" وأكثر من الإحالة عليه، وكذلك شيخه ابن رجب في "القواعد"، وعلاء الدين المرداوى في مقدمة "الإنصاف" قال: ومعظم "التعليقة"، وهي "الخلاف الكبير".

الجزء: 2 - الصفحة: 79

وابن رجب في "الإستخراج لأحكام الخراج" والعليمي في "المنهج الأحمد" وابن بدران في "المدخل" وصاحب "العقود الدرية" وحاجي خليفة فى "كشف الظنون" 34. • النسخ المخطوطة للكتاب: يوجد من هذا الكتاب -فيما نعلم- المجلد الرابع في دار الكتب المصرية تحت رقم (140) عدد أوراقه (299) ورقة في (25) سطرًا، نُسخ سنة (870 هـ) بخط مشرقي يبتدئ بكتاب الحج وينتهي بكتاب العتق.
ونسخة مصورة عنها في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ذات رقم (18) اختلاف الفقهاء، وصورة أخرى في الجامعة الإسلامية بالمدينة رقم (3388) 35 ولدي صورة منه.
كما توجد نسخة من الجزء الرابع في مكتبة فيض أفندي بتركيا، رقم (695) من أثناء مسائل الإعتكاف إلى الربا، كتبت في القرن السابع، تقع في (310) ورقات في (25) سطرًا بخط مشرقي 36. • طباعة الكتاب: قام الباحث عبد الله بن علي الدخيل بتحقيق (كتاب البيوع) منه، وقدمه لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة (1416 هـ). • ما قيل في هذا الكتاب: يتكون كتاب "التعليق الكبير" من أحد عشر مجلدًا في النسخة التي كتبها ولد المؤلف، كما وصفه لنا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية، إذ جاء في رسالة له أرسلها إلى أهله في الشام وهو يومئذ في مصر: "وترسلون أيضًا

الجزء: 2 - الصفحة: 80

من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين، إن أمكن الجميع، وهو أحد عشر مجلدًا، وإلا فمن أوله مجلدًا، أو مجلدين أو ثلاثة" 37. ويعتبر هذا الكتاب ذخيرة للحنابلة في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أئمة المذاهب، وكان للحنابلة فيها قول من الأقوال، من حيث إنه أبان عن حجج الحنابلة وأدلتهم، والرد على مخالفيهم فيما ذهبوا إليه في تلك المسائل.
وهكذا مهّد الطريق لأصحابه وتلامذته كأبي جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل وأبي المواهب العكبري، فنسجوا على منواله في تخريج مسائل الخلاف، بل تعتبر كتبهم منتخبات من هذا الكتاب.
قال الشيخ عبد القادر ابن بدران: "وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع "الخلاف الكبير" للقاضي أبي يعلى، وهو في مجلدات لم أطلع منه إلا على المجلد الثالث، وهو ضخم، أوله كتاب الحج، وآخره باب السلم، وقد سلك فيه مسلكًا واسعًا، وتفنن في هدم كلام الخصم تفننًا لم أره في غيره" 38. وقال الطوفي في (شرح مختصر الروضة) (3/ 434): احتج فيه كثيرًا بقياس الشبه.
• الأعمال التي تمت عليه: لخصه تلميذه يعقوب بن إبراهيم العكبري البرزييني (ت 486 هـ) باسم التعليق أو التعليقة 39. ووضع عليه ابن الجوزي كتابا ناقدًا للأحاديث التي استدل بها سماه "التحقيق في أحاديث التعليق".

الجزء: 2 - الصفحة: 81

6 -

الإنتصار لشيخنا أبي بكر

هذا الكتاب يوهم بظاهر عنوانه أنه في موضوع الخلاف، وأن القاضي أبا يعلى انتصر فيه لاختيارات أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال المتوفى سنة (363 هـ). فذكره الدوسري في تعليقه على "الدر المنضد" (ص 20) وذكره الشيخ بكر أبو زيد في "المدخل" (ص 902) في جملة المصنفات في علم الخلاف، وفي (ص 970) فى مصنفات القاضي في الخلافيات.
والذي يبدو أنه كتاب في أصول الدين ومباحث العقيدة ألفه في الإنتصار لغلام الخلال ضد أحد الروافض، ومما يشير إلى ذلك أن ولده رتبه في مثاني تصنيفاته في العقيدة، فقد جاء ذكره هكذا: ". . والرد على الباطنية، والرد على المجسمة، والرد على ابن اللبان، وإبطال التأويلات لأخبار الصفات، ومختصر إبطال التأويلات، والإنتصار لشيخنا أبي بكر، والكلام في الإستواء ... " (1). وقد أشار أبو الحسين ابن أبي يعلى إلى هذا الكتاب في ترجمة أبي بكر عبد العزيز الشهير بغلام الخلال، فقال: "وذكر الوالد السعيد في "الإنتصار لعبد العزيز" فقال: كان ذا دين، وأخا ورع، علامة بارعًا في علم مذهب أحمد بن حنبل.
وذكر تصانيفه، وذكر تعظيمه في النفوس، وتقدمه عند السلطان" (2). وبهذا يكون الكتاب خارجًا عن صدد بحثنا.
والله أعلم.

7 -

شرح الخرقي

أي شرح مختصر أبي القاسم الخرقي المتوفى سنة (334 هـ). هذا الكتاب ذكره ولده في "الصبقات" (2/ 205) وابن اللحام البعلي في "القواعد" (ص 51 - الكتب العلمية) وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (ص 1416) وابن بدران في "المدخل" (ص 419).4041

الجزء: 2 - الصفحة: 82

وذكره المرداوي في جملة مصادر كتابه "الإنصاف" كما في المقدمة (ص 21).
• النسخ الخطية للكتاب: توجد منه نسختان في المركز العلمي بجامعة أم القرى:

  • النسخة الأولى: محفوظة تحت رقم (64) يوجد منها الجزء الثاني فقط، تقع في (267) ورقة في (23) سطرًا، مكتوبة بخط نسخ معتاد، نسخت سنة (577 هـ) بخط مشرقي.
    مصدرها: ميكروفيلم مصور عن النسخة الوجودة بالظاهرية، برقم (2747). ويبدأ هذا الجزء بكتاب النكاح وينتهي بكتاب عتق أمهات الأولاد.
  • النسخة الثانية: محفوظة تحت رقم (18) يوجد منها الجزء الثالث فقط، تقع في (208) ورقات في (19) سطرًا، مكتوبة بخط نسخ معتاد، نسخت سنة (577 هـ) دون معرفة الناسخ.
    مصورة عن المكتبة الظاهرية، برقم (2746). ويبدأ هذا الجزء بكتاب ديات النفس وينتهي بآخر كتاب الأقضية.
  • وتوجد منه نسخة ثالثة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، محفوظة تحت رقم (10643) تبدأ من "كتاب الأشربة" وهي تحتوي على المجلد الرابع فقط، تقع في (229) ورقة في (15) سطرًا.
  • نسخة أخرى في المكتبة الظاهرية (دمشق) رقم (2770)، تقع في (120) ورقة مكتوبة بخط نسخي.
    • طباعة الكتاب: طُبع جزءٌ من هذا الكتاب، وهو من كتاب النكاح إلى آخر باب العتق أول مرة بتحقيق سعود بن عبد الله الروقي قدمه رسالة إلى جامعة أم القرى لنيل شهادة الماجستير سنة (1407 هـ / 1986 م).
    ويعتبر هذا الكتاب شرحًا مبكرًا لمختصر الخرقي، إذ لم يسبقه إلى شرحه -فيما نعلم- إلا ثلاثة: عمر بن إبراهيم العكبري، الشهير بابن المسلم، المتوفي سنة (387 هـ) والحسن بن حامد، المتوفى سنة (403 هـ) وهو شيخ المذهب

الجزء: 2 - الصفحة: 83

الحنبلي في زمانه، وأبو علي ابن أبي موسى الهاشمي المتوفى سنة (428 هـ) صاحب "الإرشاد".
وبالتالي يعتبر هذا الشرح مادة العلماء الذين جاءوا من بعده، خصوصًا وأنه يعنى بإقامة الدليل المنقول والمعقول، شأن عمله في عامة كتبه الفقهية والأصولية والكلامية.
• مما قيل في هذا الكتاب: اطلع الشيخ عبد القادر ابن بدران -رَحِمَهُ اللهُ- على الأجزاء الموجودة في الشام من هذا الكتاب، فوصفه بقوله: "ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي، وهو في مجلدين ضخمين، وبعض نسخه في أربع مجلدات.
وطريقته: أنه يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا.
. فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل" (1).

8 -

مختصر في الصيام

ذكره ولده القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (2/ 205).

9 -

إيجاب الصيام ليلة الإغمام

ذكره ولده أيضًا في "الطبقات" (2/ 205). وهو كتاب يتناول مسألة فقهية واحدة شهيرة، أكثر فيها الحنابلة من الرسائل والتصانيف المفردة، وهذه المسألة هي: إذا حال دون الهلال غيم أو قتار ليلة الثلاثين من شعبان، فما حكم الصيام بالنسبة إلى اليوم الذي يلي تلك الليلة؟ اختلف النقل عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات: الأولى: وجوب الصيام وعدُّ ذلك اليوم من أيام رمضان.42

الجزء: 2 - الصفحة: 84

الثانية: عدم وجوب الصيام، وإكمال ثلاثين يومًا من شعبان.
الثالثة: يتبع فعل الإمام، فإن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا.
وهذه الروايات الثلاث حكاها القاضي أبو الحسين في كتابه "التمام" واعتبر الأولى هي أصح الروايات الواردة عن الإمام أحمد، واختارها الخلال وتلميذه أبو بكر والخرقي والقاضي أبو يعلى (1). ولم يذهب أحد من الأئمة إلى القول بمثل ما في هذه الرواية، فتكون من أفراد المذهب.
قال المرداوي -رَحِمَهُ اللهُ-: "وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه.
وهو من مفردات المذهب" (2).

10 -

شرح المذهب

ذكره ولده في "الطبقات" (2/ 206). وأشار إليه في كتابه "التمام" (1/ 259) فقال: ". . اختاره الوالد السعيد في شرحه للمذهب.
.". وأحال عليه ابن اللحام في "القواعد" (ص 51) في فروع مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، بعبارة محتملة، فقال: ". . وجهان حكاهما القاضي في شرحه".
فلعله هذا الكتاب ولعله "شرح الخرقي" واستكثر ابن رجب من الإحالة عليه في "القواعد" 45 كما أحال عليه المرداوي في "الإنصاف" (1/ 100). والله أعلم.
ولا نعلم عن هذا الكتاب شيئًا غير ذلك.
وذكر ابن رجب في ترجمة حفيد 5 محمد بن محمد بن محمد بن الحسين المتوفى سنة (560 هـ) الملقب بأبي يعلى الصغير، أنه صنف كتابًا بنفس العنوان وهو في شبيبته 46. ونقل ثلاثة نقول من هذا الكتاب 47. والله أعلم.4344

الجزء: 2 - الصفحة: 85

11 -

الخصال والأقسام

ذكره ولده في "الطبقات" (2/ 206). وذكره المرداوي في جملة مصادره في مقدمة "الإنصاف" (1/ 16 - ط. هجر).
وضمنه السامُرّي في كتابه "المستوعب"، إذ جاء في مقدمته قوله: "ضمنت كتابي هذا من أصول المذهب وفروع 5 ما استوعب جميع ما تضمنه "مختصر الخرقي"، و"التنبيه" لغلام الخلال، و"الإرشاد" لإبن أبي موسى، و"الجامع الصغير"، و"الخصال" للقاضي أبي يعلى، و"الخصال" لإبن البنا.
. إلخ" (1). • ما قيل في هذا الكتاب: وقد ورد في مدح هذا الكتاب قول بعضهم (2): قد نظرنا في مصنفات الأنام ... وسبرنا شريعة الإسلام ما رأينا مصنفًا جمع العلم ... مع الإختصار والإفهام مثل ما صنف الإمام أبو يعلى ... كتاب "الخصال والأقسام"

12 -

إبطال الحيل

ذكره ولد في "الطبقات" (2/ 205) وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (30/ 220) وابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/ 176 و 401 و 4/ 14 - طبعة عبد السلام شقرون) ونقل عنه عدة نصوص في كتابه المذكور، وذكره ابن رجب في "القواعد" (ص 270) والمرداوي في "الإنصاف" (23/ 31).

13 -

شروط أهل الذمة

ذكره ولده في "الطبقات" (2/ 205).

14 -

فصول الكتاب · 50 فصل
فصول المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته
المقدمةمقدمة الموسوعةكتاب الروايتين والوجهينكتاب الوقوف:كتاب أحكام أهل المِلَل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائضكتاب اللباسكتاب العقيقةكتاب المجانبةكتاب المناسككتاب في الفقه والإختلافكتاب مختصر الفقهكتاب القولينكتاب حكم الوالدين في مال ولدهما
أحكام المللابن المُسْلِم (387 هـ)المقنع.الإجارات.المقنعشرح الخرقيالخلاف بين أحمد ومالكالأدبالإجاراتابن بَطَّة (387 هـ)المناسك.النهي عن الصلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجرمنع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجةالمناسكإيجاب الصداق بالخلوةإبطال الحيلالرد على من قال: الطلاق الثلاث لا يقعالحمّامجوابات مسانل البَرْمَكيجوابات مسائل ابن شاقْلاتحريم نكاح المتعةتحريم الخمرتحريم النبيذأحكام النساءالنكاحالطرقاتجزء فيه اتخاذ السقاية والمطاهرابن حَامدِ (403 هـ)الجامع في المذهب.تهذيب الأجوبة."تهذيب الأجوبة"شرح الخرقيأصول الفقهأصول الفقه"أبو الفَضْل التَّميمي * (410 هـ)أصول الفقهالقَطَّان (424 هـ)الحَسَن العُكْبَري (428 هـ)رسالة في أصول الفقه.رسالة في أصول الفقه"المبسوط"،الشَّريف ابنُ أبي مُوسى (428 هـ)الإرشاد."الإرشاد"شرح الخرقيالمسائل التي حلف عليها أحمدالقاضي أبو يَعْلَى (458 هـ)المجرد."المجرد"الجامع مع المنصوص: "الخلاف"،- التعليق- عيون المسائل.الإنتصار لشيخنا أبي بكرشرح الخرقيمختصر في الصيامإيجاب الصيام ليلة الإغمامشرح المذهبالخصال والأقسامإبطال الحيلشروط أهل الذمة
كتاب الروايتين والوجهينكتاب اللباسكتاب صيام يوم الشككتاب اللباسكتاب النظام بخصال الأقسام.كتاب الروايتين والوجهينكتاب المقتدى في الفقهكتاب كبير في استقبال القبلة ومعرفة أوقات الصلاةكتاب في الأصولكتاب العمدةمقدمة في الفرائضكتاب في المناسككتاب في الفرائضكتاب في المناسك.كتاب الأحكام.كتاب في عقوبات الجرائممقدمة في أصول الفقه.كتاب العُدةكتاب في الأحكامكتاب الصلاة وحكم تاركهاكتاب نكاح المُحْرِمكتاب حكم إغمام هلال رمضانكتاب في أصول الفقهكتاب المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف.كتاب المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلافكتاب في أصول الفقهكتاب في الفقهكتاب في المناسك.كتاب في المناسكمقدمة الخائض في علم الفرائضكتاب في المناسك =كتاب في المناسككتاب في الفرائضكتاب في المناسك.كتاب في المناسككتاب الطهارةكتاب في المناسك
جارٍ التحميل