الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في الشركة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الشركة: بوزن سَرِقَة، ونِعْمَة، وتَمْرَة.
وهي جائزة بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض﴾ [ص: 24]، والخلطاء: هم الشركاء.

  • مسألة: الشركة نوعان: 1 - شركة أملاك: وهي اجتماع في استحقاق؛ كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر، بإرث أو هبة أو شراء أو نحوها.
    2 - شركة عقود: وهي اجتماع في تصرفٍ من بيع ونحوه، وهي المقصودة هنا.
  • مسألة: (وَالشَّرِكَةُ) أي: شركة العقود (خَمْسَةُ أَضْرُبٍ): الضرب الأول: (شَرِكَةُ عِنَانٍ)، سميت بذلك؛ لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سَوَّيا بين فرسيهما وتساويا في السير، (وَهِيَ: أَنْ يُحْضِرَ كُلُّ) واحدٍ (مِنْ عَدَدٍ) اثنين فأكثر، حال كونه

الجزء: 2 - الصفحة: 351

(جَائِزَ التَّصَرُّفِ) فلا تصح مع نحو سفيه وصغير؛ لأنها عقد على تصرف في مال، فلم تصح من غير جائز التصرف كالبيع، (مِنْ مَالِهِ) فلا تصح من نحو مغصوب، (نَقْداً) أي: ذهباً أو فضة مضروباً، (مَعْلُوماً) قدره وصفته، (لِيَعْمَلَ فِيهِ) أي: المال كله (كُلٌّ) من الشركين، أو يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله؛ نظير عمله، (عَلَى أَنَّ لَهُ) أي: لكل واحد منهما (مِنَ الرِّبْحِ جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً)؛ كالثلث والربع، ولو أكثر من نسبة ماله لقوة حذقه.
وعلم من التعريف أنه يُشترط لصحة شركة العنان أربعة شروط: 1 - أن يكون المال حاضراً؛ لتقدير العمل وتحقيق الشركة، فلا تصح الشركة على مالٍ غائب، ولا على مالٍ في الذمة؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة.
واختار ابن القيم: جواز كون رأس مال الشركة ديناً؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا دليل على المنع.
2 - أن يكون رأس المال من النقدين - الذهب والفضة - المضروبين؛ لأنهما قِيَم الأموال وأثمان البياعات، فلا تصح من العروض ونحوها.
وعنه واختاره ابن عثيمين: يصح أن يكون رأس المال من العروض؛ لأن المقصود من الشركة التصرف في المالين، وكون الربح بينهما، وهو

الجزء: 2 - الصفحة: 352

حاصل في العروض، ولأن رأس المال في الشركة معلوم، وهو قيمة العروض، فكانت كالنقود.
ولكن تُقدَّر قيمته بالنقدين وقت عقد الشركة؛ ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة.
3 - أن يكون المال معلوماً؛ فلا تصح على مجهول؛ لأنه من الغرر.
4 - أن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً؛ كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة.
فإن شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً، أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين ونحوه؛ لم تصح الشركة؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة، ولحديث رافع بن خَدِيجٍ رضي الله عنه، لما سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ» [مسلم: 1547].

  • ضابط: الربح في الشركة: على ما شرطاه، والوضيعة - وهي: الخسران- على قدر المالين بالحساب لا بالشرط؛ لأنها عبارة عن نقصان

الجزء: 2 - الصفحة: 353

رأس المال، وهو مختص بالقدر، فيكون النقص منه دون غيره، فلا يحمَّل أحدهما أكثر من خسارة ماله؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل.

  • فرع: فإذا صحت الشركة فإنه ينفذ تصرف كل واحد منهما في المالين، بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
    فلكلٍّ منهما أن يبيع ويشتري، ويقبض، ويطالب بالدين، ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما.
    الضرب (الثَّانِي: المُضَارَبَةُ) من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20]، وتسمى: قراضًا ومعاملةً.
    وهي جائزة بالإجماع، ورويت عن عمر وعثمان [الموطأ 2/ 688]، وعلي [عبد الرزاق: 15087]، وابن مسعود رضي الله عنهم [البيهقي: 12069]. (وَهِيَ) أي: المضاربة (دَفْعُ مَالٍ) أي: نقد مضروب على ما تقدم، أو ما في معنى الدفع، بأن كان له عند إنسان نقد مضروب من نحو وديعة تحت يده، (مُعَيَّنٍ) لا مبهم، فلا يصح بنحو: ضارب بأحد هذين الكيسين، تساوى ما فيهما أو لا، (مَعْلُومٍ) لا مجهول، فلا يصح بنحو: ضارب بما في هذا الكيس من الدراهم وهو يجهله؛ لأنه لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، (لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ) أي: في

الجزء: 2 - الصفحة: 354

هذا المال المدفوع، ولا بد أن يكون (بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ) كما تقدم في شركة العنان.

  • فرع: (وَإِنْ ضَارَبَ) عاملٌ في شركةٍ (لِـ) ـرب مالٍ (آخَرَ) في أثناء الشركة، فلا يخلو من حالين: 1 - إن ضارب العامل بالمال الثاني ولم يكن فيها ضرر على رب المال الأول: فيجوز؛ لانتفاء الضرر، وكذا إن أذن له الأول؛ لأن الحق له وقد أسقطه.
    2 - إن ضارب العامل بالمال الثاني (فَأَضَرَّ) اشتغاله به برب المال (الأَوَّلِ) ولم يأذن له: (حَرُمَ) ذلك؛ لأن الشركة تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنع ذلك.
    (وَ) إن ضارب العامل بالمال الآخر مع ضرر الأول وعدم إذنه فربح فيه؛ (رَدَّ حِصَّتَهُ) من ربح الثانية (فِي الشَّرِكَةِ) الأولى؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول.
    واختار شيخ الإسلام: أن رب المضاربة الأولى ليس له شيء من ربح المضاربة الثانية؛ لأنه لا عمل له فيهما ولا مال.
    قال ابن عثيمين: (ويكون العامل آثماً بذلك).

الجزء: 2 - الصفحة: 355

  • فرع: (وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ) تلف (بَعْضُهُ) فلا يخلو من حالين: 1 - أن يكون التلف قبل التصرف: فتنفسخ المضاربة؛ لأنه مالٌ هلك على جهته قبل التصرف، أشبه التالف قبل القبض.
    وإن كان التالفُ البعضَ؛ لم تنفسخ، وكان رأس مال الشركة هو الباقيَ خاصة.
    2 - أن يكون التلف (بَعْدَ) الـ (ـتَّصَرُّفِ): فلا تنفسخ المضاربة؛ لأن العامل دار في التجارة، وشرع فيما قُصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح.
    ومثل التلف: ما لو تعيب المال، أو نزل السعر، (أَوْ خَسِرَ) في إحدى سلعتين أو سفرتين، فلا تنفسخ أيضاً.
    ولا يخلو التلف والخسران حينئذ من حالين: الحال الأولى: أن يكون بعد قسمة المال، أو بعد تنضيضه - والتنضيض: التصفية، بأن يقلب العروض إلى مال - مع المحاسبة، فإذا احتسبا وعلما مالهما، لم يجبر الخسران من الربح، تنزيلاً للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة.
    الحال الثانية: أن يكون قبل قسمة المال، وقبل تنضيضه مع المحاسبة: فيجب (جَبْرُ) ذلك (مِنْ رِبْحِ) الشركة؛ ولا يستحق العامل شيئاً إلا بعد كمال

الجزء: 2 - الصفحة: 356

رأس المال؛ لأنها مضاربة واحدة، قال ابن قدامة: (بلا خلاف)، وأشار إلى ذلك بقوله: (قَبْلَ قِسْمَةٍ) أي: قسمة الربح بين العامل ورب المال.
الضرب (الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ)، سميت بذلك؛ لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي: جاههما، والجاه والوجه واحد.
(وَهِيَ) أي: شركة الوجوه: (أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي ذِمَمِهِمَا) من غير أن يكون لهما مال، (بِجَاهَيْهِمَا)، أي: بوجوههما وثقة التجار بهما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، وتصرفهما في نحو بيع وخصومة وإقراض؛ كشريكي عنان؛ لأنها في معناها.

  • فرع: (وَكُلُّ) واحد من الشريكين في شركة الوجوه (وَكَيِلُ الآخَرِ وَكَفِيلُهُ بِالثَّمَنِ)؛ لأن مبناها على الوكالة والكفالة.
    الضرب (الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ)، سميت بذلك؛ لاشتراكهما في عمل أبدانهما، (وَهِيَ) نوعان: الأول: (أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ مُبَاحٍ؛ كَاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ)؛

الجزء: 2 - الصفحة: 357

كاحتطاب، واحتشاش، وسلب من يقتلانه بدار حرب، فتصح هذه الشركة؛ لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ أَجِئ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ» [أبو داود: 3388، والنسائي: 3937، وابن ماجه: 2288]، قال أحمد: (أشْرَك بينهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
الثاني: أشار إليه بقوله: (أَوْ) يشتركا فيما (يَتَقَبَّلَانِ) بأبدانهما (فِي ذِمَمِهِمَا مِنْ عَمَلٍ؛ كَخِيَاطَة)، وحدادة، ونجارة، ونحوها، (فَمَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُمَا عَمَلُهُ وَطُولِبَا بِهِ)؛ لأن مبنى شركة الأبدان على الضمان، فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه.

  • فرع: (وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد الشريكين في شركة الأبدان (العَمَلَ لِعُذْرٍ) ككونه مريضاً أو مسافراً أو غيرَه، (أَوْ لَا) لعذر بأن كان صحيحاً حاضراً؛ (فَالكَسْبُ بَيْنَهُمَا) على ما شرطا؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السابق، ولأن العمل مضمون عليهما، وبضمانهما له وجبت الأجرة، فتكون لهما، ويكون العامل منهما عوضًا لصاحبه في حصته، ولا يمنع ذلك استحقاقه.
    وفي وجه اختاره ابن عثيمين: إن ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما، وإنما يختص بالعامل؛ لأن الشريك ترك العمل بغير عذر، فانفرد الآخر بالكسب.

الجزء: 2 - الصفحة: 358

  • فرع: (وَيَلْزَمُ مَنْ عُذِرَ) من الشريكين في ترك عمل مع شريكه، أو ترك العمل من غير عذر، (أَوْ لَمْ يَعْرِفِ العَمَلَ)؛ كحداد، ونجار؛ التزم أحدهما عملاً لا يعرفه الآخر، فيلزمه (أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ) من ينوب عنه في العمل؛ لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم غيره مقامه توفية للعقد بما يقتضيه، ومحله إذا كان (بِطَلَبِ شَرِيكٍ) له، فإن لم يطلبه أن يقيم مقامه أحدًا في العمل لم يلزمه؛ لأن الشريك أسقط حقه.
    الضرب (الخَامِسُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ)، وهي لغة: الاشتراك في كل شيء، (وَهِيَ) شرعًا قسمان: القسم الأول: صحيح، وهو نوعان: الأول: (أَنْ يُفَوِّضَ كُلُّ) واحد من الشريكين (إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ) وبدني، من شركة عنان وغيرها من أنواع الشركة؛ بيعًا وشراءً ومضاربةً وتوكيلًا ومسافرةً بالمال وارتهانًا وضمانَ ما يرى من الأعمال: فيصح؛ لأن الأصل الحل، ولأن كل واحدة منها تصح مفردة فصحت مجتمعة.
    (وَ) الثاني: أن (يَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا: فَتَصِحُّ إِنْ لَمْ يُدْخِلَا فِيهَا كَسْباً نَادِراً)؛ لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة المتقدمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 359

  • فرع: الربح في شركة المفاوضة على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال؛ لما سبق في شركة العنان.
    القسم الثاني: أن يُدخِلا في شركة المفاوضة كلَّ كسب نادر؛ كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل من ميراث، وكل ما يلزم أحدهما من ضمان غصب وأرش جناية: فالعقد فاسد؛ لما فيه من كثرة الغرر.
  • فرع: (وَكُلُّهَا) أي: أضرب الشركة الخمسة (جَائِزَةٌ) من الطرفين لكل منهما الفسخ، وتقدم في فصل الوكالة.
  • فرع: (وَلَا ضَمَانَ) على أحد الشريكين في تلف ما بيده من ثمن وغيره (فِيهَا) أي: في أضرب الشركة الخمسة (إِلَّا بِتَعَدٍّ) منه (أَوْ تَفْرِيطٍ)؛ لأنه قبض المال بإذن مالكه، فهو وكيل عنه، والوكيل أمين، فإن تعدى أو فرط ضمن، وتقدم في الوكالة.
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل