الذخيرة للقرافيصفحات 24-63
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كِتَابُ الْوَقْفِ

صفحات 24-63

دُونَهُ غَيْرُهُ إِذَا جَمَعَهُمُ الْمَأْوَى وَالْمَسْرَحُ وَقَالَ سَحْنُونٌ كُلُّ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَيْسَ لَهَا اتِّصَالٌ بِالْحَارَاتِ فَهُمْ جِيرَانٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَإِذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ إِنَّمَا يُعْطَى الْجَارُ الَّذِي لَهُ الْمَسْكَنُ وَالزَّوْجَةُ وَوَلَدُهُ الْكَبِيرُ الْبَائِنُ عَنْهُ بِنَفَقَتِهِ وَلَا يُعْطَى الصَّغِيرُ وَالْبِنْتُ الْبِكْرُ وَلَا خَدَمُهُ وَلَا ضَيْفٌ يَنْزِلُ بِهِ وَيُعْطَى الْجَارُ الْمَمْلُوكُ إِذَا سَكَنَ بَيْتًا عَلَى حِدَةٍ كَانَ سَيِّدُهُ جَارًا أَمْ لَا وَقَالَ سَحْنُونٌ يُعْطَى الْوَلَدُ الصَّغِيرُ وَالْبِكْرُ بِالِاجْتِهَادِ

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ وَلَا وَلَدَ لَهُ إِلَّا حَمْلٌ حُمِلَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْقَطَتْهُ أَوْ وُلِدَ مَيِّتًا سَقَطَتِ الْوَصِيَّةُ وَلَا شَيْءَ لِمَنْ يُولَدُ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَالْمُوصِي يَظُنُّ أَنَّ لَهُ وَلَدًا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا حُمِلَتْ عَلَى مَنْ يُولَدُ بَعْدُ فَإِنْ كَثُرُوا فَمَنْ وُلِدَ تُجِرَ لَهُ بِذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ وُلِدَ آخَرُ تُجِرَ لَهُ مَعَ الْأَوَّلِ وَمَنْ بَلَغَ تَجَرَ لِنَفْسِهِ فَإِن حسن أوضاع مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى التَّجْرِبَةُ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ رَضِيَ بِالْوَصِيَّةِ مَعَ تَوَقُّعِ ذَلِكَ وَالصَّغِيرُ لَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَ وَتَجَرَ لِنَفْسِهِ ضَمِنَ الْخَسَارَةَ وَالسَّلَفَ لِأَجْلِ وَضْعِ يَدِهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ وَلَوْ أَوْصَى لِمَيِّتٍ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِهِ بطلت الْوَصِيَّة لعدم الْمحل أَو يعلم وَصِيّ وَفِي بهَا دينه ورثته عَنْهُ قَالَهُ مَالِكٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مَقْصِدُ الْمُوصِي وَيُقَدَّرُ تَقَدُّمُ مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ فَإِنَّهَا تُوَرَّثُ وَلَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَيَاةِ لِبَقَاءِ الرُّوحِ وَعَنْهُ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْمِلْكِ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلْجِهَادِ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا قَالَ لِآبَائِي دَخَلَتِ الْأَجْدَادُ وَالْأُمَّهَاتُ وَالْجَدَّاتُ كَمَا يُقَالُ لِلنَّاسِ أَوْلَادُ آدَمَ وَحَوَّاءَ فَإِنْ لَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ لِلْآبَاءِ حُوصِصَ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ بِمَا يَنُوبُهُمْ وَكَانَ نَصِيبُهُمْ مِيرَاثًا وتندرج فِي الْأَعْمَام والعمات مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَالْأُمِّ مَعَ الْأَبِ لِأَنَّ هَذِه مجازات عالية وَالْأَلْفَاظُ تُحْمَلُ عَلَى الْعَوَائِدِ وَتَنْدَرِجُ فِي عَصَبَتَيْ نَسَبِ الْأَبِ الذُّكُورِ وَإِنْ بَعُدُوا دُونَ الْإِنَاثِ لِأَنَّ التَّعْصِيبَ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ وَالتَّقْوِيَةِ وَمِنْهُ عَصَبُ الْحَيَوَانِ وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ عَادَةً بِهَؤُلَاءِ دُونَ مَنْ هُوَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

(فَرْعٌ)

قَالَ وَالْأَهْلُ وَالْآلُ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ بَدَلٌ مِنَ الْهَاءِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿هَا ؤم اقرؤا كِتَابيه﴾ أَيْ هَاكُمْ فَهُمُ الْعُصْبَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ دُونَ الْخَالَاتِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَجَعَلَهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ دُونَ مَنْ هُوَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَقَالَ مُطَرِّفٌ يَدْخُلُ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَبَنُوهُمُ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَبَنُو الْبَنَاتِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ

(فَرْعٌ)

قَالَ وَقَوْلُهُ إِخْوَتِي يَتَنَاوَلُ الْأَشِقَّاءَ وَالْأَبَ وَالْأُمَّ لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ هِيَ الْمُسَاوَاةُ فِي صِفَةٍ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أمة لعنت أُخْتهَا﴾ أَيِ الْمُسَاوِيَةَ لَهَا

فِي صِفَةِ الْكُفْرِ وقَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي صفة الدّلَالَة وَتقول هَذِهِ النَّخْلُ أُخْتُ هَذِهِ وَالْأُخُوَّةُ مُسْتَوِيَةٌ إِمَّا فِي صِفَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الظَّهْرِ أَوْ مِنَ الرَّحِمِ أَوْ مِنْهُمَا وَهُمُ الْأَشِقَّاءُ فَلَفْظُ الْأُخُوَّةِ يَشْمَلُ الْجَمِيعَ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لِوَلَدِ فُلَانٍ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا وَلَدَ لَهُ يَنْتَظِرُ أَيُولَدُ لَهُ أم لَا ويساوى فِيهِ بَين الذُّكُور والآناث لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ مَنْ يَمْلِكُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا مَاتَ الْمُوصِي وَلَا وَلَدَ لِلْمُوصَى لِوَلَدِهِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ عَلِمَ بِأَنَّ لَهُ ولدا أم لَا وَإِن ولد لَهُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ لَهُ حَمْلٌ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ مَاتَ وَلم يحرم بِنَقْلِ مَالِهِ لِأَحَدٍ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُمْ وَلَدٌ رَجَعَتْ مِيرَاثًا لِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَالْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ شَيْءٍ بَاطِلَةٌ إِجْمَاعًا وَعَنْهُ إِذَا أَوْصَى لِفُقَرَاءِ بَنِي عَمِّهِ فَوُجِدُوا أَغْنِيَاءَ فَلْيُوقَفْ عَلَيْهِمْ فَمَنِ افْتَقَرَ دُفِعَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرْ أَحَدٌ رَجَعَتْ مِيرَاثا

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحب البيإن الْفَخْذ أعلم مِنَ الْفَصِيلَةِ وَأَخَصُّ مِنَ الْبَطْنِ وَالْقَبِيلَةُ وَالْبَطْنُ أَخَصُّ مِنَ الْقَبِيلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَعَامُلُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَالْخِلَافُ فِيهَا فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةُ تَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَوْصَى لِحَمْلِ فُلَانَةَ فَوَلَدَتِ اثْنَيْنِ وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ

وَإِن اخْتلفَا بالذكورة الْأُنُوثَة كمن أَوْصَى لِأَوْلَادِهَا الْمَوْجُودِينَ وَلَوْ قَالَ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ اسْتَحَقَّ دُونَ الْجَارِيَةِ وَلَوْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ دَخَلَ الْمَسَاكِينُ وَبِالْعَكْسِ لِإِطْلَاقِ الِاسْمِ عَلَيْهِمَا وَلقَوْله تَعَالَى ﴿فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا﴾ وَتَجُوزُ لِلْفُقَرَاءِ إِجْمَاعًا وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ لَا يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بَلْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فِي حَالِهِ لِأَنَّهُ لَوْ حَطَّتِ الشَّرِكَةُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّ عَدَدَ الْفُقَرَاءِ غَيْرُ مُتَنَاهٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ أُسْوَةُ أَحَدِ الْفُقَرَاءِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى لَا يَمِينَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ التَّوْلِيجِ وَوجه ذَلِك إِنَّهَا يَمِينُ تُهْمَةٍ وَإِذَا صَرَفَ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ جَازَ لِلْوَارِثِ أَخْذُهَا لِأَنَّهَا هِبَةٌ مِنْهُ قَالَهُ أَصْبَغُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَنِيًّا يَظُنُّ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَسُّهُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَكُونُ لِلْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ صَحَّ وَلَا تَكُونُ وَصِيَّةً لِوَلَدِهِ وَقَصْدًا مِنْهُ لِغِنَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ فَيَرِثُهُ وَكَذَلِكَ إِذَا أَوْصَتْ لِابْنِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِهَا وَلَا يَرُدُّ الْوَصَايَا سُوءُ الظَّنِّ وَقَالَ أَصْبَغُ وَكَذَلِكَ وَصِيَّتُهُ لوَلَده ولد وَأَبُوهُ حَيٌّ وَارِثٌ وَلَا يَحْلِفُ مَا وَصَّى فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِلْوَارِثِ قَالَهُ أَصْبَغُ قَالَ وَيجْرِي فِيهَا الْخلاف فِي عين التُّهَمِ وَلَوْ حَقَّقَ وَارِثٌ عَلَيْهِ الدَّعْوَى حَلَفَ قَوْلًا وَاحِدًا

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَوْصَتْ لِزَوْجِهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا إِنْ عَلِمَتْ بذلك جَازَ

وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهَا ظنت إِنَّه وارثها أجازها أَشْهَبُ مُطْلَقًا نَظَرًا لِظَاهِرِ الْوَصِيَّةِ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ النُّفُوذُ وَهُوَ الْأَصْلُ مِنَ الْعُقَلَاءِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَوْصَى لِوَارِثٍ فَحَجَبَ عَنْ مِيرَاثِهِ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ فَصَارَ وَارِثًا فَالِاعْتِبَارُ بِالْمَآلِ إِنْ كَانَ الْمُوصِي عَالِمًا بِتَغَيُّرِ حَالِ الْوَارِثِ لِأَن الْوَصَايَا إِنَّمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَحَّتْ عِنْدَ أَشْهَبَ دُونَ ابْنِ الْقَاسِمِ

(فَرْعٌ)

قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ إِذَا أَوْصَى لِقَاتِلٍ بَعْدَ جَرْحِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَعَلِمَ أَنَّهُ الْجَانِي أَمْ لَا يَصِحُّ فِي الْخَطَأِ فِي الْمَالِ وَالدِّيَةِ وَفِي الْعَمْدِ فِي الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا فِي الْعَمْدِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ لَهُ وَالْوَصِيَّةُ تخْتَص بالمعلوم فَلَو تَأَخَّرَتِ الْجِنَايَةُ الْعَمْدُ عَنِ الْوَصِيَّةِ بَطَلَتْ فِي الْمَالِ وَالدِّيَةِ مُعَاقَبَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَإِنْ تاخرت الْجِنَايَة الْخَطَأُ فَالْوَصِيَّةُ فِي الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ وَقَالَ ح لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ عَمْدًا وَلَا خَطَأً وَعِنْدَ ش قَوْلَانِ لَنَا قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذين يبدلونه﴾ وَإِبْطَالُ الْوَصِيَّةِ تَبْدِيلٌ وَقِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ وَنَقْلُ مِلْكٍ فَيَنْعَقِدُ سَبَبُهُ لِلْقَاتِلِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَاحْتَجُّوا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا وَصِيَّة لقَاتل لِأَن الْوَصِيَّةَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ فَيَمْنَعُهَا الْقَتْلُ كَالْمِيرَاثِ وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَعَلَّقَانِ بِالْمَوْتِ وَلِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَارِثِ لِأَنَّهُمَا نَصِيبُهُمَا يَزِيدَانِ بِزِيَادَةِ الْمَالِ وَيَنْقُصَانِ بِنُقْصَانِهِ فَيَكُونُ كَالْمِيرَاثِ فِي مَنْعِ الْقَتْلِ

إِيَّاهُ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ سلمنَا صِحَّته لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ الْمِيرَاثُ وَهُوَ يُسَمَّى وَصِيَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادكُم﴾ صَوْنًا لِلْآيَةِ عَنِ التَّخْصِيصِ وَعَنِ الثَّانِي الْفَرْقُ بَين الْقَتْل والعمد وَالْمِيرَاث أما الْخَطَأ فَلَا يمْنَع عِنْده أَنَّ الْكُفْرَ وَالرِّقَّ يَمْنَعَانِ الْمِيرَاثَ دُونَ الْوَصِيَّةِ فَالْمِيرَاثُ أَقْوَى وَلِأَنَّهُ بِالْقَتْلِ مُسْتَعْجِلٌ لِلْمِيرَاثِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَلِأَنَّ الْمِيرَاثَ مِلْكٌ ضَرُورِيٌّ فَلَوْ أَثْبَتْنَاهُ لِلْقَاتِلِ صَارَ مُكْتَسَبًا وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ نَظَائِرُ قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ خَمْسَةٌ تُبْطِلُ مَا وُصِّيَ لَهُمْ بِهِ الْوَارِثُ وَقَاتِلُ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمَقْتُولُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْقَاتِلُ خَطَأً تُبْطَلُ وَصِيَّتُهُ مِنَ الدِّيَةِ دُونَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُوصِي بِذَلِكَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَتَجُوزُ فِي الْمَالِ وَالدِّيَةِ وَالْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ يُرِيد فِي حَيَاةِ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الرُّكْن الثَّالِث الْمُوصَى بِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ كُلُّ مَقْصُودٍ يَقْبَلُ النَّقْلَ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَوْجُودًا أَوْ غَنِيا بل تصح بِالْحملِ وَثَمَرَة الشَّجَرَة الْمَنْفَعَة وَلَا كَوْنُهُ مَعْلُومًا أَوْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بَلْ تَصِحُّ بِالْحَمْلِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَجْهُولِ وَلَا كَوْنُهُ مُعَيَّنًا بَلْ تَصِحُّ بِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَلَا تَصِحُّ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ للْملك وَالْوَصِيَّة بغلة الْمَوْت ووافقنا الشَّافِعِي وح فِي الْوَصِيَّةِ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ سَنَةً وَمَنَعَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٌ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَتَجَدَّدُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ وَمَنَعَ ح الْوَصِيَّةَ بِمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ إِلَى الْمَوْتِ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمحل

لِنُفُوذِ التَّصَرُّفِ وَنَحْنُ نُجِيزُهُ قِيَاسًا عَلَى النُّذُرِ قَاعِدَةٌ الْعُقُودُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرُ مُشْتَمِلٍ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَمُشْتَمِلٌ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ لِمَقْصِدٍ آخَرَ كَالنِّكَاحِ مَقْصِدُهُ الْمَوَدَّةُ وَالِائْتِلَافُ وَاسْتِبْقَاءُ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ فِي الْوُجُودِ لِلْعِبَادَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة﴾ فَصَرَّحَ بِحِكْمَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَغَيْرُ مَقْصُودٍ أَصْلًا فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ كَالطَّلَاقِ فَإِنَّ الْعِوَضَ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُود فِي اصله النِّيَّة وَيَقَعُ فِيهِ لِغَرَضِ الْفِدَاءِ مِنَ الضَّرَرِ لَا لِلطَّلَاقِ فَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ فِي الْقسم الأول لِأَن مَقْصُوده تَنْمِيَةُ الْمَالِ وَهُمَا يُحَلَّانِ بِالْحَزْمِ بِضَبْطِهِمَا بَلْ هُمَا مَظِنَّةُ تَعَدُّدِهَا وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي ورد فِيهِ النَّهْي عَنْهُمَا كنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْمَجْهُولِ وَالْقِسْمُ الثَّانِي يَجُوزُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْمَجْهُولُ إِذْ لَا غَبْنَ وَلَا يحسن لعدم الْمُعَارضَة وَأَقل الاحوال إِن لَا يَحْصُلَ لَهُ شَيْءٌ فَلَا ضَرَرَ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مُنِعَ فِيهِ مَا عَظُمَ مِنَ الْغَرَرِ دُونَ قَلِيلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي النِّكَاحِ لِأَجْلِ اشْتِرَاطِهِ فِي أَصْلِهِ فَلَوْ جُوِّزَ الْغَرَرُ مُطْلَقًا أُهْمِلَ الشَّرْطُ وَالرَّابِعُ يَجُوزُ فِيهِ الْغَرَرُ أَكْثَرَ مِنَ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعِوَضِ فِي أَصْلِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ جَازَ مِنْهُ الثُّلُث لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الْبَابِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَإِذَا زَادَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الثُّلُثِ فَرَدَّ الزَّوْجُ الزَّائِدَ بَطَلَ الْجَمِيعُ عِنْدَ مَالِكٍ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَنَّ الْمَرِيضَ غَالِبًا يَقْصِدُ الْبِرَّ لَا الضَّرَرَ بِخِلَافِهَا وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ إِنْشَاءِ عَقْدٍ آخَرَ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ قَدْ مَاتَ وَإِنْ أَوْصَى بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ وَلِآخَرَ بِدَارٍ قِيمَتُهَا أَلْفٌ وَتَرَكَ أَلْفًا وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمَا لِهَذَا نِصْفُ الْعَبْدِ وَلِهَذَا نِصْفُ الدَّارِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لَا يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا ترك الوالدن وَالْأَقْرَبُونَ﴾ فَلَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ وَارِثٌ عُرِفَ أَوْ جُهِلَ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يُتَصَدَّقْ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عمر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُخْرِجُهُ مِنْ وَجْهِهِ فَيُدْفَعَ لَهُ نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الثُّلُثُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ فِي سِتِّ مَسَائِلَ الْوَصِيَّةُ وَهِبَةُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ إِذَا لَمْ تُرِدِ الضَّرَرَ واستثناء ثُلُثِ الصُّبْرَةِ إِذَا بِيعَتْ وَكَذَلِكَ ثُلُثُ الثِّمَارِ وَالْكِبَاشِ وَالسَّيْفُ إِذَا كَانَ حِلْيَتُهُ الثُّلُثَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِ الْحِلْيَةِ وَالثُّلْثُ فِي حَيِّزِ الْكَثْرَةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ جَائِحَةُ الثِّمَارِ وَحَمْلُ الْعَاقِلَةِ الدِّيَة ومعاقلة المراة للرِّجَال قَالَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الطَّعَامِ يُسْتَحَقُّ مِنْهُ أَوْ يُنْقَصُ فِي الشِّرَاءِ عِنْدَ أَشْهَبَ وَكَذَلِكَ النِّصْفُ عِنْدَهُ وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْأَرْطَالِ مِنَ الشَّاةِ وَفِي الدَّالِيَةِ تَكُونُ فِي دَارِ الْكِرَاءِ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَسِيرًا فَقيل إِذا أوصى بِعَبْدِهِ وَإِن وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يتبع

بِشَيْءٍ وَقِيلَ يَكُونُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ رَقِيقًا وَقِيلَ يَرِقُّ جَمِيعُهُ لِقَوْلِ الْمَيِّتِ إِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَلَمْ يَسَعْهُ وَقِيلَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ تمضى وَصيته بِكُل مَا لَهُ وَحُكْمُ الْوَارِثِ الْمَجْهُولِ حُكْمُ الْعَدَمِ وَالْخِلَافُ إِذَا أَوْصَى بِهِ لِلْأَغْنِيَاءِ أَوْ وَجْهٍ لَا يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِيهِ أَمَّا لِلْفُقَرَاءِ وَمَا يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِيهِ فَلَا تُغَيِّرِ الْوَصِيَّةَ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ وَاخْتُلِفَ إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْفَيْءِ وَتَحِلُّ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ قِيَاسًا عَلَى اللُّقَطَةِ أَوْ تَكُونُ مَقْصُورَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّ ثَمَّ وَارِثًا مَجْهُولًا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِذَا اشْتَرَى أَخَاهُ فِي مَرَضِهِ لَا يَعْتِقُ إِلَّا مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ فَيَعْتِقَ مِنْ مَالِهِ كُلِّهِ وَيَأْخُذَ الْفَضْلَ وَأَبَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَأَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ إِذَا أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ بَطَلَ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ وَقِيلَ يَجُوزُ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ المَال وَإِلَّا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ وَقِيلَ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ وَقَالَ ش تُبْطَلُ وَهَلْ لِلْإِمَامِ إِجَازَتُهَا كَالْوَارِثِ قَوْلَانِ وَقَالَ ح تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي الْجَمِيعِ وَلِأَحْمَدَ قَوْلَانِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ هَلْ بَيْتُ الْمَالِ وَارِثٌ عِنْدَنَا أَوْ حَائِزٌ عِنْده لنا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ فَلَمْ يَجْعَلِ الْحَقَّ إِلَّا فِي الثُّلُثِ وَهُوَ عَامٌّ فِيمَنْ لَهُ وَارِثٌ وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وبالقياس على من لَهُ وَارِث لِأَنَّهُ جعل مَصْرَفًا كَالْوَارِثِ وَمَنْ أَتْلَفَ لَهُ شَيْئًا ضَمِنَهُ وَالْوَصِيَّةُ إِتْلَافٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يَعْقِلُ كَالْوَارِثِ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّة على الأَصْل خلاف لِأَنَّهَا فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ خَالَفْنَاهُ فِي الثُّلُثِ فَيبقى على مُقْتَضَاهُ فِي

الزَّائِد وَلقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَهُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بَيْتَ الْمَالِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَلِأَنَّ بَابَ الْمِيرَاثِ أَوْسَعُ مِنَ الْعَقْلِ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ وَالنِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ يَرِثُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ فَلَأَنْ يَرِثَ مَنْ يَعْقِلُ أَوْلَى وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ وَلَا وَارِثَ لَهُ اقْتصّ لَهُ الإِمَام احْتَجُّوا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ فَعَلَّلَ الْمَنْعَ بِحَاجَةِ الْوَرَثَةِ فَحَيْثُ لَا وَارِثَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَالِهِ مُسْتَحِقٌّ مُعَيَّنٌ فَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ كَالصَّحِيحِ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنِ ابْنِ عَمٍّ فِي الْوُجُودِ غَيْرَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ فَهُوَ كَلُقَطَةٍ جُهِلَ رَبُّهَا فَيَكُونُ بَيْتُ الْمَالِ غَيْرَ وَارِثٍ بَلْ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَالُ لِلْمَصَالِحِ كَاللُّقَطَةِ الْمَجْهُولِ رَبُّهَا وَلِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ وَمَنْ يَحْجُبُهُ وَلَوْ كَانَ وَارِثًا لَامْتَنَعَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ جَائِزَةٌ إِجْمَاعًا وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ مَمْنُوعَةٌ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِمَقْتُولِهِ وَيَأْخُذَ مَالَهُ وَالْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَالنِّسَاءُ لَا يُسَاوِينَ الرِّجَالَ فِي الْمِيرَاثِ بِخِلَافِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْوَارِثِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ نصفه مَنْ يَرِثُ وَالْمِيرَاثُ يَعُمُّ الْوَرَثَةَ بِخِلَافِ بَيْتِ الْمَالِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَرَثَةٌ فَلَا يُعْدَلُ بِالْمَالِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِفَقِيرِهِمْ وَلِأَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ يَخْلُفُ بَعْضهَا بَعْضًا

وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي إِن الْمُسلمين وَرَثَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِأَنَّ الْجِهَةَ الْمُعَيَّنَةَ كَالْوَارِثِ الْمُعَيَّنِ وَإِذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ لِلْمُسْلِمِينَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ حَصِيرِ الْمَسْجِدِ مَنَعَ ذَلِكَ الْوَصِيَّةَ فَكَذَلِكَ اسْتِحْقَاقُ الْإِرْثِ وَيُقْتَصُّ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ كَمَا يَقْتَصُّ الْوَارِثُ الْمُعَيَّنُ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ أَنَّ ذَلِكَ الْوَارِثَ سَاقِطٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ إِرْثِ النَّسَبِ معرفَة الْعَرَب وَلذَلِك يُورث الْمُعْتق حِينَئِذٍ واللقط يُرْجَى ظُهُورُ صَاحِبِهَا وَالْجَوَابُ عَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الْكُلَّ وَرَثَةٌ بِالصِّفَةِ لَا بِالتَّعْيِينِ وَحُكْمُهَا مُخْتَلِفٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْأَعْيَانِ تَقْتَضِي تَعْيِينَهُمْ كَأَوْلَادِ زَيْدٍ وَلِبَنِي تَمِيمٍ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ لَا يَجِبُ التَّعْمِيمُ وَلَا وُجُودُ الصِّفَةِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ بَلْ مَنْ وَلَدَ أَوِ افْتَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ وَأَمَّا الْقَاتِلُ فَيَصِحُّ عِنْدَنَا أَنْ يُعْطِيَهُ الْإِمَامُ من مَال الْمَقْتُول اجْتِهَادًا وَهَاهُنَا لَا يهتم الْإِمَامُ فِي الْقَتْلِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ يُتَّهَمُ فِي اسْتِعْجَالِ الْإِرْثِ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ لِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ فَلِعَدَمِ تَعَيُّنِ أَخْذِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْقَرِيبِ ومسأواه الذّكر والآنثى فَلَا يُنَافِي الْإِرْثَ كَإِخُوَّةِ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْوَلَاءِ ولاستوائهما هَاهُنَا فِي صفه الِاسْتِحْقَاق وَهِي إلإسلام وَفِي القربه وَإِنِ اسْتَوَيَا فَتَوَقُّعُ النَّفْعِ لِلْمَوْرُوثِ مَعَ التَّعْيِينِ مِنَ الذَّكَرِ أَوْفَرُ وَعَدَمُ التَّعْمِيمِ لِعَدَمِ الْحَصْرِ شَاهِدُهُ الْغَنِيمَةِ لَمَّا كَانَتْ لِمُحْصَرِينَ عَمْدًا وَالْفَيْءُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَعُمَّ وَأَمَّا أَخْذُ الْإِنْسَانِ مَعَ من

يَحْجُبُهُ فَلِعَدَمِ تَعَيُّنِ أَخْذِ حَاجَتِهِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ فِي الْجَوَاهِرِ اخْتُلِفَ هَلْ بَيْتُ الْمَالِ حَائِزٌ أَوْ وَارِثٌ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ انْصَرَفَ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهَلْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ عَقِيبَ كَلَامِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَذَلِكَ إِذا كَانَ للْمُسلمين بَيت المَال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ أَوْصَى نَصْرَانِيٌّ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِلْكَنِيسَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُدْفَعُ لِأَسَاقِفَتِهِمْ ثُلُثُهُ وَثُلُثَاهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ كَمَا يُوَاسُونَهُ فِي فَقْرِهِ فَهُوَ حُكْمٌ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَ نَاظِرِ الْكَنِيسَةِ فَيُحْكَمُ فِيهِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ

(فَرْعٌ)

قَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا وَعَنِ الْخَطَأِ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الدِّيَةَ وَإِلَّا فَمَا حَمَلَ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْوَرَثَةِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ متناهي كَوَقْدِ مَسْجِدٍ وَسَقْيِ مَاءٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفْعَلُ كُلَّ يَوْمٍ أَبَدًا وَوَصَّى مَعَ ذَلِكَ بِوَصَايَا تُحَاصَصُ لِلْمَجْهُولِ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ وَتُوقَفُ لَهُ حِصَّتُهُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَالَ أَشهب يصرف بِالْمَالِ كُلِّهِ لِأَنَّهُ

أَعْظَمُ مِنَ الْمَالِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا اجْتَمَعَ مَجْهُولَانِ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي عَدَمِ التَّنَاهِي وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَسَّمُ عَلَى نِسْبَةِ مَا يُخْرَجُ كُلَّ يَوْمٍ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّفَاوُتِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَى فُلَانٍ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ وَيتَصَدَّق كل يَوْم بدرهم وبعتق وَفرس فِي السَّبِيلِ عُمِّرَ صَاحِبُ النَّفَقَةِ وَحُوصِصَ لَهُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ وَلِلْفَرَسِ وَالْعَبْدِ بِالْقِيمَةِ الْوَسَطِ وَلِلصِّدَقَةِ بِالثُّلُثِ كُلِّهِ أَوْ بِالْمَالِ كُلِّهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَجْهُولِ غَيْرِ الْمُتَنَاهِي فَإِنْ خَرَجَ نِصْفُ وَصَايَاهُمْ لَا تَنْقُصُ النَّفَقَةُ وَالصَّدَقَةُ عَلَى حَالِهِمَا فِي الْيَوْمِ وَإِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ الْعَبْدِ وَالْفَرَسِ أُعِينَ بِهِ فِيهِمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ قِيلَ يُحْمَلُ الْمَجْهُولُ عَلَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِكُلِّ الْمَالِ فَإِنْ أَجَازُوهُ وَإِلَّا رَجَعَ الثُّلُثُ لِعَدَمِ تَنَاهِيهِ وَقِيلَ يحمل على الثُّلُث وَلَا تَرَ شَيْءٌ فَإِنِ اجْتَمَعَ مَجْهُولَانِ قِيلَ كَمَجْهُولٍ وَاحِدٍ يَجْتَمِعَانِ فِي الثُّلُثِ وَقِيلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثٌ فَيَخْرُجُ ثُلُثَا الْمَالِ فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ وَإِلَّا رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ فَعَلَى الْأَوَّلِ نَقَصَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ مَا يَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ وَعَلَى الثَّانِي الثُّلُث بَينهمَا نصفإن وَإِذا قَالَ يُنْفَقُ عَلَى زَيْدٍ وَأَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى حَيَاة الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ تَتِمَّةَ سَبْعِينَ سَنَةً أَوْ ثَمَانِينَ أَوْ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ مَبْنَاهَا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ ونظرا لاقصى العوائد فَإِن وصّى لِجَمَاعَةٍ قَالَ مَالِكٌ ثَمَانُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَبْعُونَ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ يَحْمِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ قَبْلَ السَّبْعِينَ وَيَتَأَخَّرُ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ ابْنَ سَبْعِينَ قَالَ مَالِكٌ يُزَادُ عَشَرَةً وَعَنْهُ يُزَادُ عَشَرَةً عَلَى الثَّمَانِينَ ثمَّ الْمَيِّت إِن

حدد النفقه تحددت أَو أَطْلَقَهَا حُمِلَتْ عَلَى نَفَقَةِ مِثْلِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكُسْوَةِ وَالْمَاءِ وَالْحَطَبِ وَالثِّيَابِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ بِسُقُوطِ الْكُسْوَةِ لِأَنَّ لَفْظَ النَّفَقَةِ لَا يَتَنَاوَلُهَا عُرْفًا وَلَا يَدْخُلُ عِيَالُهُ مَعَهُ لِاخْتِصَاصِهِ بِالذِّكْرِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا يَصِيرُ فِي الْمُحَاصَّةِ إِذَا أَوْصَى كُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ مَعَ وَصَايَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ صَارَ لَهُ النِّصْفُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ النِّصْفُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَقَالَ مُطَرِّفٌ يُكْمَلُ لَهُ لِأَنَّهُ لَفَظُ الْمُوصِي وَقَالَ أَصْبَغُ يُدْفَعُ لَهُ الْجَمِيعُ بتلاً قَالَ واروى أَنْ يُنْظَرَ قَصْدُ الْمَيِّتِ إِنْ أَرَادَ بِالتَّقْسِيطِ خَشْيَةَ تَبْذِيرِهِ قُسِّطَ لَهُ مُجْمَلًا لِأَنَّ الْمَيِّتَ قَصَدَ التَّوْسِعَةَ وَإِنْ قَصَدَ الرِّفْقَ بِالْوَرَثَةِ لِيُخْرِجُوهُ مُقَسَّطًا مِنْ غَلَّاتِ الرِّقَابِ وَلَا يَبِيعُونَهَا عُجِّلَ لَهُ الْجَمِيعُ وَإِنْ أَشْكَلَ لَمْ يُعَجَّلْ وَحُمِلَ عَلَى الظَّاهِرِ قَالَ مُحَمَّدٌ التَّعْمِيرُ وَالنَّفَقَةُ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَجَلِ التَّعْمِيرِ قَالَ مُطَرِّفٌ يُكْمَلُ بِالْفَاضِلِ الْوَصَايَا لِانْكِشَافِ الْغَيْبِ عَنْ قِصَرِ عُمُرِهِ وَالْفَاضِلُ لِلْوَرَثَةِ عَلَى الْمِيرَاثِ وانتفض الْقَسْمُ وَأَرَى عَدَمَ الرُّجُوعِ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ فَمُصِيبَتُهُ وَنُقْصَانُهُ عَلَى أَرْبَابِ الْوَصَايَا قَالَ شَارِح الْجلاب إِذا أوصى بِنَفَقَتِهِ رَجُلٍ مُدَّةً فَإِمَّا أَنْ يُسَمِّيَ سِنِينَ أَوْ حَيَاتَهُ أَوْ يُطْلِقَ فَفِي الْأَوَّلِ لَا يُوَرَّثُ بِخِلَافِ السُّكْنَى مُدَّةً مُعَيَّنَةً لِأَنَّ السُّكْنَى تُرَادُ لِلتَّمْلِيكِ وَالنَّفَقَةَ تُرَادُ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالثَّانِي لَا يُوَرَّثُ وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَى فُلَانٍ عَشْرَ سِنِينَ فَيُعْزَلُ لَهُ ذَلِكَ فَيَمُوتُ بَعْدَ سَنَةٍ يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ تَمْلِيكَهُ جُمْلَةَ النَّفَقَةِ بَلْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ وَلَوْ أَوْصَى بِنَفَقَتِهِ وَكُسْوَتِهِ سَنَةً فَمَاتَ قَبْلَهَا بِشَهْرَيْنِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا تَخَلَّقَ بِخِلَافِ الطَّعَامِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخَلْقَ تَبَعٌ لِأَصْلِهِ وَأَجْزَاءَ الطَّعَامِ مُسْتَقِلَّةٌ بِأَنْفُسِهَا

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا أَوْصَى بِمَا يَضُرُّ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ لَهُ كَثَوْبٍ أَنْ يُحْرَقَ أَوْ دَارٍ تُهْدَمُ أَوْ تَخَلَّى بِغَيْرِ سُكْنَى بطلت لقَوْله تَعَالَى ﴿غير مضار﴾ ولنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فَإِنْ قَصَدَ الضَّرَرَ وَجَعَلَهَا فِي قُرْبَةٍ فَيُوصِي لِوَارِثٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَيَقُولُ إِنْ لَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَطَلَ الْجَمِيعُ لِأَنَّهُ قَصَدَ الضَّرَرَ أَوَّلًا فَإِنْ قَالَ دَارِي فِي السَّبِيلِ إِلَّا أَنْ يَدْفَعُوهَا لِابْنِي نَفَذَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنَّ قَصْدَهُ الْأَوَّلَ قُرْبَةٌ فَإِنْ قَالَ عَبْدِي هَذَا لِابْنِي فَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ ابْنِي الْآخَرُ فَهُوَ حُرٌّ فَهُوَ مِيرَاثٌ وَلَا يُعْتَقُ وَإِنْ قَالَ هُوَ حُرٌّ إِلَّا أَنْ يَنْفُذَ لِابْنِي فَهُوَ كَمَا قَالَ لِتَقَدُّمِ الْقُرْبَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ يَبْطُلُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ وَحَمَلَ قَوْله تَعَالَى ﴿غير مضار﴾ عَلَى الْعُمُومِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ غَيْرُ مُضَارٍّ بِالزِّيَادَةِ على الثُّلُث وَقَالَ أبن عبد الْحَكِيم يعْتق قدم ذَلِك أواخره لِأَنَّ الْعِتْقَ قُرْبَةٌ فَيَصِحُّ وَيَبْطُلُ غَيْرُهُ قَالَ إِن أَوْصَى لِمُوسِرٍ أَوْ فِيمَا لَا يُرَادُ بِهِ الْقُرْبَةُ فَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ إِذَا أَرَادَ ضَرَرَ الْوَرَثَةِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَبْدِي يَخْدِمُ وَلَدِي فُلَانًا حَتَّى يَبْلُغَ فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَثُلُثِي صَدَقَةُ الْخِدْمَةِ لِجَمِيعِهِمْ وَيُعْتَقُ إِذَا بَلَغَ الْوَارِثُ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثَ لِأَنَّهُ عِتْقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا أَوْصَى بِالْحَجِّ عِنْدَ مَوْتِهِ يَحُجُّ عَنْهُ مَنْ قَدْ حج أحب إِلَيّ وَغَيره يجزيء وَتَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَبِالْعَكْسِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَمَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ لِأَنَّهُ لَا حَجَّ عَلَيْهِمْ وَيَضْمَنُ الدَّافِعُ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّ الْعَبْدَ حُرٌّ وَقَدِ اجْتَهَدَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ بِالْجَهْلِ لِأَنَّ الْجَهْلَ

وَالْعِلْمَ فِي ضَمَانِ الْأَمْوَالِ سَوَاءٌ إِجْمَاعًا فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ نفذ كَمَا لَو أوصى لَهُ بِمَال وَلَو لم يكن ضَرُورَة نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ لِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ وَيُدْفَعُ لَهُ ذَلِكَ إِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِلْعَبْدِ وَالْوَالِدُ لِلْوَلَدِ وَيُمْتَنَعُ إِذْنُ الْوَصِيِّ إِنْ خِيفَ عَلَى الصَّبِيِّ ضَيْعَةٌ وَيجوز إِن كَانَ يظنّ كَإِذْنِهِ فِي الْمَتْجَرِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَأْذَنُ لَهُ الْوَصِيّ فِي هَذَا لِقُوَّةِ الْغَرَرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّهُ وُقِفَ الْمَالُ لِبُلُوغِهِ إِنْ حَجَّ بِهِ وَإِلَّا رَجَعَ مِيرَاثًا لِأَنَّهُ حَيْثُ أوصى لعَبْدِهِ أَوْ صَبِيٍّ لَمْ يُرِدِ الْفَرِيضَةَ بَلِ التَّطَوُّعَ فَلَو كَانَ ضَرُورَة فَسمى معينا حَجَّ عَنْهُ بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ يَرْجِعُ مِيرَاثًا كَمَنْ رَدَّ وَصِيَّتَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَرْجِعُ مِيرَاثًا كالضرورة لِأَنَّ الْمُوصِيَ إِنَّمَا يُرِيدُ فِي الْحَجِّ نَفْسَهُ بِخِلَاف الْوَصِيَّة فَإِن قَالَ أَحِجُّوا فُلَانًا وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي أُعْطِيَ مِنَ الثُّلُثِ قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ أَبَى الْحَجَّ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ إِلَّا أَنْ يَحُجَّ بِهِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَارِثٌ أَوْ غَيْرُهُ نَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَلَمْ يُزَدْ عَلَى النَّفَقَةِ وَالْكِرَاءِ شَيْئًا وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُهُ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ ثُلُثِي يَحُجُّ بِهِ لَمْ يُزَدْ عَلَى النَّفَقَةِ وَالْكِرَاءِ خَشْيَةَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَالْأَجْنَبِيُّ لَهُ الْفَاضِلُ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إِذا لم ياذن السَّيِّد للْعَبد وَلَا يُنْتَظَرُ كَمَا يُنْتَظَرُ الصَّبِيُّ لِلْبُلُوغِ لِأَنَّ أَجَلَ الْبُلُوغِ مَعْرُوفٌ بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَعَنْ أَشْهَبَ يُنْتَظَرُ حَتَّى يُؤْيَسَ مِنِ الْعِتْقِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَو كَانَ ضَرُورَة وَعَلِمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْفَرِيضَةِ وَظَنَّ أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْعَبْدَ يُجْزِئُهُ قَالَ ابْنُ

الْقَاسِمُ يُدْفَعُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمَا وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ فِي الِانْتِظَارِ أَحْسَنُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْمُوصِي قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتلف فِي جَوَاز العَبْد وَالصَّبِيّ فِي الضَّرُورَة

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ فَأَجَازَ وَرَثَتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ سَأَلَهُمْ ذَلِكَ أَمْ لَا فَمَنْ رَجَعَ بَعْدَ مَوته وَهُوَ مباين عَنهُ وَلَدٍ أَوْ أَخٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَمَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ مِنْ وَلَدٍ بَالِغٍ وَبَنَاتٍ وَزَوْجَةٍ وَابْنِ عَمٍّ فَلَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ إِذْنَهُمْ خَوْفٌ عَلَى رَدِّهِ وَرِفْدِهِ إِلَّا أَنْ يُمَيِّزُوا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا يَنْفُذُ إِذْنُ الْبِكْرِ وَالسَّفِيهِ لِسُقُوطِ عِبَارَتِهِمَا وَإِن لم يرجعا قَالَ التّونسِيّ فِي الْجَواب على مَا إِذا استأذنهم وهم جائزوا إلأمر فَلَا رُجُوع لَهُم وَلَا يلْزم إِجَازَتُهُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُسَافِرِ الصَّحِيحِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُمْ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْعَطَبِ كَالْمَرَضِ وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِتْلَافِ مَالِهِ كَالْمُقِيمِ قَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ بَلْ هُمْ عَلَّقُوا ذَلِكَ بِمِلْكِهِمْ كَقَوْلِكَ إِنْ مَلَكْتُ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ وَلَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ وَرَثَةِ الْمَرِيضِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَحَدَ عَبِيدِ الْمَرِيضِ ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ فَوَرِثَهُ لَكَانَ حُرًّا لِتَقَدُّمِ سَبَب الآنتقال وَهُوَ الْمَرَض وَقَالَ لَو وَطِئَ جَارِيَةً مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَجُزْ قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ فِي مَسْأَلَةِ إلاستيذإن ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ إِنْ كَانَ فِي مَرَضِهِ وَهُمْ لَيْسُوا فِي عِيَالِهِ لَزِمَ الْإِذْنُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَنْ مَالِكٍ

يلْزمهُم فِي الصِّحَّة كالمرض وَقَالَ ش وح لَا يَلْزَمُهُمْ لَا فِي الصِّحَّةِ وَلَا فِي الْمَرَضِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَمُوتُ وَقَدْ يَمُوتُ الْآذِنُ فَلَا يَكُونُ وَارِثًا وَالْإِذْنُ فِي غَيْرِ حَقٍّ لَا يَلْزَمُ وَفِي الْمُنْتَقَى إِذَا أَذِنَ الْوَرَثَةُ حَالَةَ الْمَرَضِ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى ثُمَّ حج وَمرض وَمَات لايلزمهم إِذْنُهُمْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِانْتِفَاءِ السَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ اعْتِبَارَ إِذْنِهِمْ وَعَلَيْهِمُ الْيَمِينُ مَا سَكَتُوا رضَا قَاعِدَةٌ إِذَا كَانَ لِلْحُكْمِ سَبَبٌ وَشَرْطٌ فَوَقَعَ الْحُكْمُ قَبْلَهُمَا لَا يَنْفُذُ إِجْمَاعًا أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ بَعْدَ السَّبَبِ وَقَبْلَ الشَّرْطِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَّابِ لَا يُجْزِئُ إِذَا مَلَكَ إِجْمَاعًا وَبَعْدَ الْمِلْكِ وَالْحَوْلِ يُجْزِئُ إِجْمَاعًا وَبَعْدَ الْمِلْكِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ فِيهِ خِلَافٌ وَإِسْقَاطُ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ لَا يَنْفُذُ وَبَعْدَهُ يَنْفُذُ لِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ وَالْأَخْذَ شَرْطٌ وَالْعَفْوَ عَن عَنِ الْقَصَاصِ قَبْلَ الْجُرْحِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ زُهُوقِ الرُّوحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لَا ينفذ والتفكير فَبل الْيَمِينِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ وَقَبْلَ الْحِنْثِ الَّذِي هُوَ شَرط خلاف وَكَذَلِكَ هَاهُنَا سَبَبُ الْإِرْثِ الْقَرَابَةُ أَوِ النِّكَاحُ أَوِ الْوَلَاءُ بِشَرْطِ تَقَدُّمِ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ وَالْمَرَضُ سَبَبُ هَذَا الشَّرْط غَالِبا فَجعل كسب الْحُكْمِ كَمَا كَانَ سَبَبَ شَرْطِهِ فَقَبْلَهُ لَا يُفِيدُ الْإِذْنُ وَبَعْدَهُ يُفِيدُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظَائِرِ الْقَاعِدَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ التُّونُسِيُّ فَإِنْ أَجَازُوا الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهِيَ كَالْهِبَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ مَاتَ الْوَارِثُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُوصَى لَهُ بَطَلَتِ الْهِبَةُ كَمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَةِ وَعِنْدَ أَشْهَبَ تَمْضِي وَإِنْ مَاتَ لِأَنَّهَا تنفيد لِفِعْلِ الْمُوصِي وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ لَوْ أَقَرَّ

الْوَارِثُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لِفُلَانٍ فَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْوَصِيَّةُ إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً حَاضِرَةً فَإِنْ لم تكن معينه حَاضِرَة أَو لم يجد فِي تَرِكَةِ الْأَبِ حَاصَّ غُرَمَاءَ الِابْنِ مَعَ أَنَّ مَذْهَبَهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَعَلَى الِابْنِ دَيْنٌ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِخِلَافِ إِقْرَاره بدين على أَبِيه وَسَوَّى ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَهُمَا فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَعِنْدَ ش هَلْ يَبْطُلُ الزَّائِدُ لِأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ يُوقَفُ عَلَى إِجَازِةِ الْوَارِثِ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ قَوْلَانِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ إِذَنُ الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَةِ يَلْزَمُهَا وَلَيْسَ ابْتِدَاءُ الزَّوْجَةِ بِالْإِذْنِ كَمَنْ يَبْتَدِئُهَا هُوَ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ الزَّوْجَاتُ لَسْنَ سَوَاءً فَالَّتِي لَا تَهَابُهُ لَا تَرْجِعُ وَكَذَلِكَ الِابْنُ الْكَبِيرُ فِي عِيَالِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ أَذِنُوا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ صَحَّ فَأَقَرَّ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ مَرِضَ وَمَاتَ لَا يَلْزَمُهُمْ إِذْنُهُمْ لِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ اذنهم بِالصِّحَّةِ قَالَ أبن كنإنه ويحلفوا مَا سَكَتُوا رِضًا وَإِذَا أَذِنُوا لَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِلْغَزْوِ أَوِ السَّفَرِ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَلْزَمُهُمْ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا يَلْزَمُهُمْ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِمِائَةٍ وَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَأَجَازُوا الْمِائَةَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مَالِكٌ يُحَاصُّ صَاحِبُ الْمِائَةِ أَهْلَ الْوَصَايَا فَمَا انْتَقَصَ فَعَلَى الْوَرَثَةِ تَمَامُهُ فِيمَا وَرِثُوا دُونَ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ كَانَتِ الْمِائَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَأَجَازُوهَا ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا حَاصَّهُمْ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّ وَصَايَاهُ لِغَيْرِهِ فَرَضُوا أَوْ سَكَتُوا حَتَّى مَاتَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَوْ عَلِمُوا وَقَالُوا لَا نُجِيزُ الَّذِي جَوَّزْنَا أَوَّلًا إِلَّا مَا زَادَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى الثُّلُثِ فَذَلِكَ لَهُمْ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِمَا كَانَ تَنْقُصُهُ الْمِائَةُ مِنَ الثُّلُثِ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ بِمَا أَوْصَى بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَلَوِ اسْتَوْهَبَ الْمَرِيضُ مِنْ وَارِثِهِ مِيرَاثَهُ فَوَهَبَهُ وَلَمْ يقْض فِيهِ شَيْء رُدَّ إِلَى وَاهِبِهِ لِأَنَّهُ

أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّى لَهُ مَنْ يَهَبُهُ لَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ فَذَلِكَ مَاضٍ وَلَوْ أَنْفَذَ بَعْضَهُ رَدَّ الْبَاقِيَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَوْصَى الْمَرِيضُ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنٌ مَرِيضٌ فَأَجَازَ وَقَالَ الأبن ثلث مَا لي صَدَقَةٌ عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ثُمَّ الأبن وَترك الْأَب ثلثمِائة لَا مَال لَهما غَيْرُ ذَلِكَ فَلِمُوصَى الْأَبِ مِائَةٌ ثُمَّ يَتَحَاصَصُ هُوَ وَالَّذِي أوصى لَهُ الأبن يصرب هَذَا بِالْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَجَازَهُمَا لَهُ الِابْنُ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ الِابْنُ بِثُلُثِ الْمِائَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا الْفَاضِلَتَانِ للأبن مِيرَاثا بعد وَصِيَّة أبنه قَالَ عِيسَى فَإِنْ أَجَازَ الِابْنُ ثُمَّ مَرِضَ فَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ مَالَهُ إِذَا قَبَضَهُ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِ هَذَا وَمَرَضِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى مَرِضَ الِابْنُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ لَمْ تَجُزْ وَتَبْطُلُ وَصِيَّةُ الِابْنِ لَمَّا أَجَازَهُ وَيَجُوزُ مِنْ وَصِيَّةِ الْأَبِ الثُّلُثُ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَيُخْتَلَفُ فِي الْوَلَدِ الْكَبِيرِ السَّفِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلًى عَلَيْهِ فَمن أبطل تَصَرُّفَاته أبطل اجازته وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَالٍ أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَفُلَانٌ صَحِيحٌ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَهُوَ أَقْيَسُ مِنَ الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِشَرْطِ الْمِلْكِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذْنُ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالِابْنِ مِنْ قَطْعِ بِرِّهِ أَوْ مِنْ سُلْطَانٍ يَرْهَبُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا تَلْزَمُ الْإِجَازَةُ مُطْلَقًا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَوْ أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ حَلَفَ مَا عَلِمَ ذَلِكَ وَلَهُ نَصِيبُهُ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ سِتُّ مَسَائِلَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِسْقَاطُ حَقُّ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَالْمِيرَاثُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِذْنُ الْوَارِثِ فِي الصِّحَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِذْنُ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ إِذَا كَانَ فِي الْعِيَالِ وَالْمَرْأَةُ تُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ لَيْلَتِهَا لِصَاحِبَتِهَا قَبْلَ مَجِيئِهَا وَالْأَمَةُ تَخْتَارُ نَفْسَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ لَا يَلْزَمُهَا وَالْمَرْأَةُ تُسْقِطُ شُرُوطَهَا قَبْلَ الزَّوَاجِ وَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهَا وَقِيلَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْقرب

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِر يَنْبَغِي إِن لَا يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَهَلْ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ أَوِ النُّفُوذِ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي إِجَازَةِ الْوَارِثِ هَلْ هِيَ هِبَةٌ أَوْ تَنْفِيذٌ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَهُ وَارِث وَاحِد فاجاز فلغرمائه رد الثُّلثَيْنِ أَو أَحدهمَا فِي الدَّيْنِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَعَلَى الْأَبِ دَيْنٌ مُغْتَرِقٌ وَأَنْكَرَ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ قَبْلَ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ لِعَدَمِ الْحَجْرِ لَا بَعْدَ الْقِيَامِ وَكَذَلِكَ إِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَوْ بِوَدِيعَةٍ عِنْدَ أَبِيهِ يَجُوزُ قَبْلَ الْقِيَامِ وَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ إِنْ كَانَ حَاضِرًا كَمَنْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا الَّذِي فِي يَدِي تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ وَتَرَكَهُ لَهُ فِي يَدِي وَأَنْكَرَ الَّذِي هُوَ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ الْمَشْهُودُ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَهُ وَإِنْ غَابَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُتَّهَمُ فِي بَقَاءِ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِيَدِهِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ جُعِلَ تَنْفِيذُ الْوَارِثِ لِلْوَصِيَّةِ بِجُمْلَةِ الْمَالِ كَالْهِبَةِ وَكَذَلِكَ رد الْغُرَمَاء وَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ بَلْ تَنْفِيذٌ لِفِعْلِ الْمَيِّتِ فَهَلِ الْمُقِرُّ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَعَلَى نَفْسِهِ سَوَاءٌ إِذَا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِ الْمُقَرِّ لَهُ لِلتُّهْمَةِ فِي الْمُحَابَاةِ بِالْمُقَرِّ بِهِ وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ فِي صُورَةِ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ وَالْمُقِرُّ عَلَى أَبِيهِ قَدَّمَ الْمُقَرَّ لَهُ عَلَى غُرَمَائِهِ هُوَ فَيَحْلِفُ لِلتُّهْمَةِ وَالْحَاكِمُ يَلْزَمُ هَذِهِ الْأَيْمَانَ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ الْخَصْمُ وَلَيْسَ الْمقر هَاهُنَا كَالشَّاهِدِ وَكَذَلِكَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْعَدَالَةُ قَالَ صَاحب

النُّكَتِ لَمْ يَجْعَلْ مَالِكٌ عَلَى الْمَقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ قِيَامِ غُرَمَائِهِ يَمِينًا بِخِلَافِ الْمُقِرِّ عَلَى أَبِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِوَدِيعَةٍ قُدِّمَتْ عَلَى دَيْنِ الْغُرَمَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ إِذَا لَمْ تُوجَدْ وَجَبَ الْحِصَاصُ بِهَا كَالدَّيْنِ وَالدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِهِ يُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ بِوَدِيعَةٍ عِنْدَ أَبِيهِ حَلِفَ الْمُقَرُّ لَهُ أَخذهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَرَثَةٌ وَالْمَقِرُّ عَدْلٌ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ وَإِلَّا أَعْطَاهُ نَصِيبَهُ مِنْهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ أَقَرَّ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ وَأَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ مَدِينًا وَلَمْ يَقْبِضِ الْمُوصَى لَهُ وَصِيَّتَهُ قُدِّمَتْ وَصِيَّةُ الْأَبِ إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ مَالُ الْأَبِ لِتَقَدُّمِ التَّصَرُّفِ عَلَى الْحَجْرِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلْأَبِ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَى الْأَبِ دَيْنٌ حاصص غُرَمَاء الأبن موصى لَهُ فِي مَالِ الِابْنِ وَإِنْ وُجِدَ مِنْ مَالِ الْأَبِ شَيْءٌ أَخَذَهُ الْمُوصَى لَهُ خَاصَّةً فَمَا فَضَلَ حَاصَّ بِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ صَارَتْ عَلَى الِابْنِ بِاسْتِهْلَاكِهِ مَالَ الْأَبِ قَالَهُ أَشْهَبُ قَالَ مُحَمَّدٌ كَذَلِكَ فِيمَا بَلَغَ ثُلُثَ الْأَبِ وَمَا جأوزه وَمَال الأبن بِيَدِ الِابْنِ حَتَّى مَاتَ بَطَلَ الزَّائِدُ لِأَنَّهُ هِبَةٌ لَهُ لَمْ تُقْبَضْ فَإِنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ نَفَذَ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْحَوْزِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي الْكِتَابِ إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَلْفَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهَمَا أَنَّ عَلَى الْأَبِ أَلْفًا لِفُلَانٍ حَلَفَ مَعَهُ إِنْ كَانَ عَدْلًا وَإِلَّا أَخَذَ خَمْسَمِائَةٍ وَقَالَ أَشْهَبُ يَأْخُذُ الْأَلْفَ كُلَّهَا لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِوَارِثٍ يَزْعُمُ إِن الْمَيِّت مديون بِخِلَاف الدّين إِقْرَارِهِ بِالْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَلَوْ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَلْفٍ عَلَى أَبِيهِمَا لِغَيْرِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ وَكِلَاهُمَا يُنْكِرُ قَوْلَ أَخِيهِ قُضِيَ بِالْأَلْفَيْنِ مَعَ حَلِفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ إِنْ

كَانَ الْمُقِرَّانِ عَدْلَيْنِ وَإِلَّا جَرَى الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ أَخَذَ الْحَالِفُ أَلْفَهُ وَالنَّاكِلُ خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَحْلِفُ لَهُ الْأَخُ الْآخَرُ مَا يَعْلَمُ صِحَّةَ شَهَادَةِ أَخِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِثُلُثٍ فِي وَصِيَّةٍ غَيْرِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْآخَرُ وَهُمَا عَدْلَانِ فَالْحَلِفُ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ بِخِلَافِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ من الثُّلُث لم يَبْقَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ وَإِنْ نَكَلَا أَوْ كَانَ الْوَلَدَانِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ أَعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ للْمقر لَهُ ثلث مَا فِي يَدَيْهِ وَلَوْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَأَقَرَّ أَنَّ الَّذِي شَهِدَ بِهِ صَاحِبُهُ حَقٌّ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا شُهِدَ لَهُ بِهِ أَخَذَ كِلَاهُمَا مِنَ الَّذِي أَنْكَرَ وَصِيَّتَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِإِتْلَافِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِالثُّلُثِ وَدَفَعَا ذَلِكَ إِلَيْهِ ثُمَّ شَهِدَا إِن كَانَ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ وَأَنَّهُمَا أَخْطَآ فَلَا يصدقا عَلَى الْأَوَّلِ لِلتُّهْمَةِ فِي الضَّمَانِ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِمَا وَيَضْمَنَانِ لِلْآخَرِ الثُّلُثَ وَلَوْ لَمْ يَكُونَا دَفَعَاهُ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا لِلْآخَرِ وَبَطَلَتِ الْأُولَى لِعَدَمِ التُّهْمَةِ الْمَذْكُورَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ يَغْتَرِقُ التَّرِكَةَ ثُمَّ أَقَرَّ لِآخَرَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ لم يكن عدلا برِئ بِالْأولِ لتعذر أبطال إلإقرار أَو عدلا وذكرا عُذْرًا بَيِّنًا قُبِلَ قَوْلُهُ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ فَإِنْ نَكَلَ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ أَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ لِفُلَانٍ بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَهُوَ الثُّلُثُ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ عَدْلًا أَوْ كَلَامٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَتَقَدَّمَتِ الْوَصِيَّةُ قُدِّمَتْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْوَارِثِ قَالَ مُحَمَّدٌ كَانَ عَدْلًا أَمْ لَا

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ تَصِحُّ بِالْحَمْلِ دُونَ الْأَمَةِ وَبِالْعَكْسِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَرَرِ جَائِزَةٌ فَإِنْ أَطْلَقَ تَنَاوَلَ الْحَمْلَ بِلَفْظِ الْجَارِيَةِ كَالْبَيْعِ وَلَوْ أَوْصَى بِقَوْسٍ حُمِلَ عَلَى مَا يُرْمَى بِهِ النِّشَابُ دُونَ مَا يُرْمَى بِهِ الْبُنْدُقُ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ إِلَّا أَن يكون لَهُ إِلَّا هُوَ فَيتَعَيَّن بقوسه الْحَال أَو تَعْيِينه قَرِينَةٌ أُخْرَى وَلَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ شَارَكَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ عَدَدِهَا ضَأْنِهَا وَمَعَزِهَا ذُكُورِهَا وَإِنَاثِهَا صِغَارِهَا وَكِبَارِهَا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ اللَّفْظِ فَلَوْ كَانَتْ عَشَرَةً فَلَهُ عُشْرُهَا فَلَوْ هَلَكَتْ كُلُّهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ لِتَعَلُّقِ الْوَصِيَّةِ بِعَيْنِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ فَلَهُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةُ شَاةٍ مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي فَمَاتَ وَلَا غَنَمَ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ لَهُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ دنيه عَلَيْهِ أَوْ عَلِيَّهٌ دُفِعَتْ لَهُ أَوْ ثُلُثُ غَنَمِي فَمَاتَتْ فَلَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ فَلَوْ سَمَّى عَدَدًا مِثْلَ ثُلُثِ عَدَدِ الْغَنَمِ فَهَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ ثُلُثُهَا فَيَكُونُ شَرِيكًا بِالثُّلُثِ فِيمَا زَادَ أَو نقص أَو لَهُ ذَلِك الْقدر وَإِن لَمْ يَبْقَ إِلَّا هُوَ أَوْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْهُ أَخَذَ بِحِصَّةِ عَدَدِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ خَمْسِينَ فَأَوْصَى بِعَشَرَةٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ خُمْسُهَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَعَلَى الثَّانِي إِنْ مَاتَتْ عَشَرَةٌ فَلَهُ الرُّبُعُ أَوْ عِشْرُونَ فَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ أَرْبَعُونَ أَخَذَ الْبَاقِيَ كَانَ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى وَلَوْ أَوْصَى بِتَيْسٍ مِنْ غَنَمِهِ شَارَكَ بِوَاحِدٍ مِنَ التُّيُوسِ وَلَا يَدْخُلُ مَعَ ذَلِكَ الْبُهْمُ وَالْإِنَاثُ أَوْ بِكَبْشٍ لَمْ يَدْخُلْ إِلَّا كِبَارُ ذُكُورِ الضَّأْنِ أَوْ بِنَعْجَةٍ فَكِبَارُ إِنَاثِ الضَّأْنِ وَلَوْ قَالَ بَقَرٌ مِنْ بَقَرِي دَخَلَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ أَوْ ثَوْرٌ اخْتَصَّ بِكِبَارِ الذُّكُورِ أَو عجل اخْتصَّ بذكور العجول أَوْ بِقَرَةٌ مِنْ عُجُولِي فَفِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ من العجول أَوْ شَاةٌ مِنْ بَهْمِي أَوْ ضَايِنَةٌ مِنْ خِرْفَانِي لَمْ يَدْخُلِ الْكِبَارُ أَوْ رَأْسٌ مِنْ رَقِيقِي وَمَاتَ لَهُ وَاحِدَةٌ تَعَيَّنَتْ أَوْ عِدَّةٌ فَمَاتُوا أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ انْتَقَلَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْقِيمَةِ وَلَوْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي رَقِيقًا فَأَقَلُّهَا ثَلَاثٌ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْجَمْعِ وَمَدْرَكُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا مُقْتَضَى اللَّفْظِ لُغَةً أَوْ عُرْفًا وَفِي الْجَلَّابِ إِذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقِيَمِ فَلَهُ جُزْء مِنْهُم إِن كَانُوا

عشرَة فعشرة م أَوْ لِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَهُمْ عَشَرَةٌ فَمَاتَ ثَمَانِيَةٌ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِينَ إِنْ خَرَجَا مِنْ ثلثه وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا فَثُلُثُهُمَا لَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِعُشْرِهِمْ فَلَهُ عُشْرُ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَوْتِ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَوْصَى بِأَحَدِ عَبِيدِهِ الثَّلَاثَةِ لِرَجُلٍ وَقَالَ لِفُلَانٍ أَحَدُهُمْ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَلَا مَالَ لَهُ غَيرهم أَسْهَمَ لِلثَّانِي فَإِنْ وَقَعَ سَهْمُهُ فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِهِ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَلَهُ نِصْفُهُ وَلِلْوَرَثَةِ نَصِفُهُ وَلِلْأَوَّلِ نَصِفُ الْمُوصَى بِهِ لَهُ وَنَصِفُهُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمْ أَسْهَمَ لِلثَّانِي أَيْضًا فَإِنْ خَرَجَ الْمُوصَى بِهِ لِلْأَوَّلِ وَقِيمَتُهُ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ أَكَثَرُ مِنَ الثُّلُثِ شَطَرَ بَيْنِهِمَا مَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ مِنْهُ وَلِلْوَرَثَةِ بَاقِيهِ وَإِنْ خَرَجَ فِي غَيْرِهِ وَقِيمَتُهُ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ اخذ العَبْد الَّذِي خرج وَله آخر الَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ أَكَثَرُ مِنَ الثُّلُث فَلَهُمَا ثلث الثَّلَاثَهْ وَإِن لم تجز الْوَرَثَةُ لِأَنَّ الْوَصَايَا إِذَا لَمْ يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ صَارَتْ شَائِعَةً فِيهِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ أُوصِيَ لَهُ بِعَبْدٍ مِنْ جُمْلَةِ عَبِيدِهِ يُعْطِي وَاحِدًا مِنْ جُمَلَةِ عَدَدِهِمْ بِالْقُرْعَةِ وَقِيلَ مِنْ عَدَدِهِمْ بِالْقِيمَةِ وَهُمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى الثَّانِي سَهْمٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الْوَصِيَّتَيْنِ أُخْرِجَتَا افْتَرَقَتَا فِي الْعَبِيدِ أَوِ اجْتَمَعَتَا وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا وَلَا أُجِيزَتَا تَحَاصَّا فِي الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ وَصَايَاهُمَا وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ إِن الْمُوصى لَهُ بِعَبْد من العبيد شَارك الْوَرَثَة فِي كل عبد بِالثُّلثِ وَإِن كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ بِالرُّبُعِ إِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً وعَلى هَذَا يكون للْمُوصى لَهُ هَاهُنَا بِالْمُعَيَّنِ ثُلُثَا الْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَثُلُثُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمُنَكَّرِ لِأَنَّ وَصَايَاهُمَا قَدِ اجْتَمَعَتْ فِي ثُلُثِهِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ كُلِّ عَبْدٍ مِنَ الْعَبْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَيْضًا إِنْ حمل ذَلِك الثُّلُث وَإِلَّا يحاصصا فِيهِ عَلَى قَدْرِ وَصَايَاهُمَا

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ وَلَدٌ لَا وَارِثَ مَعَهُ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ هَذَا ثُمَّ قَالَ لَا لَكِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ لَا بل هَذَا من كل وَاحِد ثلث قِيمَته ثَلَاثَتهمْ فَإِن اسْتَوَت قيمتهم عتق الثَّلَاثَةُ أَوِ اخْتَلَفَتْ عَتَقَ مَنْ قِيمَتُهُ ثُلُثُ قيمَة ثلثهم وَمن قيمَة الْبر عتق مِنْهُ مَا حمله ثُلُثُ قِيمَتِهِمْ وَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَال غَيرهم فَوَاحِدَة للْوَارِث بِإِقْرَارِهِ مِثَاله قيمَة أحدهم عشرَة وَالْبَاقِي عِشْرُونَ وَالثَّالِثِ ثَلَاثُونَ فَيُعْتَقُ الْأَوَّلَانِ لِأَنَّ قِيمَةَ كُلِّ وَاحِدٍ إِمَّا ثُلُثُ الْمَالِ أَوْ أَقَلُّ وَثُلِّثَ الثَّالِثُ لِأَنَّ ذَلِكَ ثُلُثُ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَالٌ ثَلَاثُونَ عَتَقَ الثَّالِثُ كُلُّهُ مَعَ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ ثُلُثُ الْمَالِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم اعطوا فلَانا مائَة وَلم يبين دَنَانِير أَو دَرَاهِم لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الْبَلَدُ إِنَّمَا تَجْرِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَلِفُلَانٍ عِشْرُونَ فَتَقَدَّمَ الْبُطْلَانُ فَالدَّنَانِيرُ قَرِينَةٌ تُعَيِّنُ لِلثَّانِي دَنَانِير

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ مَالِكٌ لِفُلَانٍ عَبْدِي سَعِيدٌ أَوْ حَبَشِيٌّ أَوْ خَشَبٌ مِنْ خَشَبِي الْأَحْمَرِ وَلَهُ عَبِيدٌ بِذَلِكَ الِاسْمِ أَوْ خَشَبٌ فَلَهُ ثُلُثُهُمْ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَيُعْطَى ثُلُثَ الْقِيمَةِ فِي العَبْد والحبشي بالقرعه وَمَا بَلَغَتْ وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ خَشَبَيْنِ وَلَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ فِي صِحَّتِهِ وَلَمْ يُعَيِّنُوا الْمَشْهُودَ بِهِ بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا كَالصَّدَقَةِ عَلَى زَيْدٍ بِأَحَدِ العبيد وهم عشرَة فَهُوَ شريك بِعشْرَة م وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَهُمْ عَشَرَةٌ عَتَقَ عُشْرُهُمْ

بِالْقُرْعَةِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي الشَّهَادَةِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ ثَالِثُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يعين فينسى أَو لَا يعين بِالْأَصَالَةِ وَلَوْ عَيَّنَهُ الْمُوصِي لِلشُّهُودِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ فَنَسُوهُ أَوْ عَيَّنَهُ الشُّهُودُ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ فَنَسُوهُ أَوْ شَكُّوا فِيهِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَفِي الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَنْهُ يَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَفِي الْعَبِيدِ وَالْخَشَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يُعْتَقُ ثُلُثُهُمْ بِالْقُرْعَةِ مَا بَلَغَتْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُعْتَقُ وَاحِدٌ قَلَّتْ قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ رُبُعُهُ إِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ اشْتَرُوا أَخِي أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ فَأَعْتِقُوهُ يُشْتَرَى فَيُعْتَقُ لِأَنَّ الْعِتْقَ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي مِثْلِ هَذَا وَإِنْ أَوْصَى بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنَ الْبَيْعِ انْتُظِرَ حَتَّى يَتَيَسَّر وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنًا زِيدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ قِيمَتِهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خَيِّرُوا جَارِيَتِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ لَهَا اخْتِيَارُ الْعِتْقِ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ وَاخْتِيَارُ الْبَيْعِ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْعِتْقِ قَبْلَ التَّقْوِيمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِرُّهَا مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْبَيْعَ وَقَالَتْ بِيعُونِي مِنْ فُلَانٍ فَلَهُمْ بَيْعُهَا فِي السُّوقِ وَلَا يُوضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا لَهُمُ اقْتِنَاؤُهَا إِذَا اخْتَارَتِ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ لِلْوَصِيَّةِ إِلَّا بِرِضَاهَا وَإِنْ رَضِيَتْ بِأَنْ تَكُونَ مِلْكًا لَهُم فَلهم بيعهَا لِأَنَّهُ شَأْنُ الْأَمْلَاكِ بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْعِتْقَ لَزِمَهُ أَوِ الْبَيْعَ لَزِمَهَا وَلَا رُجُوعَ

لَهَا فَإِنِ انْقَضَى الْمَجْلِسُ وَلَمْ يَخْتَرْ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ فِي تَمْلِيكِ الزَّوْجَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مَبْنَاهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَلَوْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ فَلَيْسَ لَهَا اخْتِيَارُ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْبَيْعَ حُكْمٌ تَقَرَّرَ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ذَلِكَ لَهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هَلْ هُوَ نَقْصٌ لِلْبَيْعِ أَوِ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِيلَ لَهُ أَوْصِ قَالَ عَبْدِي سَعِيدٌ حُرٌّ ثُمَّ قِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ حُرٌّ قِيلَ الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ خَرَجَ الْمُعَيَّنُ عَتَقَ أَوْ غَيْرُهُ بَطَلَتِ الشِّهَادَةُ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَالْخِلَافُ فِي الشَّهَادَةِ هَاهُنَا يَتَخَرَّجُ فِي الشَّهَادَةِ إِذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى وَاتَّفَقَ مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ نَحْوُ الشَّهَادَةِ بِمِائَةٍ مِنْ بَيْعٍ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَلْفِيقِ الشَّهَادَةِ بِمِائَةٍ مِنْ سَلَفٍ أَوِ امْرَأَتِي طَالِقٌ إِن بِعْت كَذَا وَله أمراتن

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ لِي عِنْدَهُ عِشْرُونَ فَاقْبِضُوهَا مِنْهُ فَأَنْكَرَ الْعِشْرِينَ لَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا ثَمَانُونَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ لَهُ عَبْدَانِ مَيْمُونٌ وَمَيْمُونٌ فَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ مَيْمُونٌ حر وَمَيْمُون لميمون إِن حملهَا الثُّلُثُ أَسْهَمَ بَيْنَهُمَا بِالْقِيمَةِ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ عَتَقَ واعطى الْبَاقِي لَهُ وَقِيلَ إِنَّمَا يُعْطَى نِصْفَ الثَّانِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ مَيْمُونٌ

لِمَيْمُونٍ أَيْ رَقَبَةُ مَيْمُونٍ لِنَفْسِهِ فَيَكُونَ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِنَفْسِهِ وَلِآخِرَ بِحُرِيَّتِهِ فَيَقَعَ التَّنَازُعُ فِي الْبَاقِي فَيقسم وَإِن لم يحمل الثُّلُث أَو أحدا عَتَقَ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَعْتِقُوا خِيَارَ رَقِيقِي يُعْتَقُ أَغْلَاهُمْ ثَمَنًا حَتَّى يَسْتَوْعِبَ الثُّلُثَ مِنْهُم إِلَّا أَن تدل فرينه على الدّين أوغيره لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَمَّا سُئِلَ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَإِنْ كَانُوا مُتَقَارِبِينَ قُدِّمَ الصُّلَحَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وَقَالَ ابْنُ زَرْبٍ إِنِ اسْتَوَتِ الْقِيمَةُ عَتَقُوا كُلُّهُمْ فِي الثُّلُثِ لِعَدَمِ الْأَوَّلِيَّةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ سَلَفٍ وَلِغَيْرِهِ بمائه ملك حاصص بِقِيمَة ربحا لِأَنَّ مَقْصُودَهُ التَّجْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ من نصف الثُّلُث قلا يُزَادُ وَلَا تَكُونُ الْمِائَةُ السَّلَفُ أَكْثَرَ مِنِ الْمِائَةِ الْمِلْكِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ مَالِكٌ أَوْصَى لِثَلَاثَةٍ ثُمَّ قَالَ لِفُلَانٍ عِشْرُونَ وَلِفُلَانٍ عَشَرَةٌ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثِ فَلِلثَّالِثِ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَلِلْأَوَّلَيْنِ مَا سَمَّى لَهُمَا وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ ثُلُثِ الثُّلُثِ وَالتَّسْمِيَتَيْنِ لِأَنَّ كَلَامَهُ آخِرًا تَفْسِيرٌ لِمَا أَجْمَلَهُ أَوَّلًا وَلَوْ لَمْ تَكُنِ التَّسْمِيَةُ عَلَى الْفَوْرِ لَحُمِلَتْ عَلَى أَنَّهَا وَصِيَّةٌ أُخْرَى وَضَرَبَ الْمُسَمَّى لَهُمَا فِي الثُّلُثِ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُ أَوِ التَّسْمِيَةِ وَقَالَ أَصْبَغُ يُقَسَّمُ ثُلُثُ الثُّلُثِ عَلَى الْمُسَمَّى لَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ لِأَنَّهَا نِسْبَةُ التَّسْمِيَتَيْنِ وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ فَسَّرَ وَصِيَّتَهُ لَهُمَا كَيْفَ تُقَسَّمُ وَلَمْ يَزِدْ صَاحِبُهَا عَلَى ثُلُثِ الثُّلُثِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ مَالِكٌ أَوْصَى بِتَخْيِيرِ أَمَتِهِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ فَأَعْتَقَهَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَلَعَلَّهُ يُعَادِلُهَا بَطَلَ عِتْقُهُ وَتُبَاعُ إِنِ اخْتَارَتْ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ تَصَرَّفَ فِيهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إِبْطَالُهُ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ مَالِكٌ أَوْصَى بِعَبْدِهِ لِزَيْدٍ أَتْبَعَهُ مَالَهُ كَالْعِتْقِ وَكَانَ يَقُولُ لَا يَتْبَعُهُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ أَنَّهُمَا كَالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ يَدْخُلُ فِيهِمَا قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقِيقِهِ وَلِرَقِيقِهِ رَقِيقٌ عَتَقَ رَقِيقُهُ فَقَطْ لِأَنَّ رَقِيقَ رَقِيقِهِ لَيْسَ رَقِيقه وَلَا يجْرِي هَاهُنَا الْخِلَافُ الَّذِي فِيمَا إِذَا مَلَكَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَكَ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِكَ أَنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّ قُدْرَتَكَ عَلَى الِانْتِزَاعِ كَالْمِلْكِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّرْعِ إِلَى بِرِّ الْقَرَابَةِ وَإِلَى الْعِتْقِ وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْعُرْفِيَّةِ وَالْوَصَايَا عَلَى الْأَلْفَاظِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ مَالِكٌ أَوْصَى لِفُلَانٍ بمائه ولفلا بِمِائَتَيْنِ وَقَالَ فُلَانٌ شَرِيكٌ لَهُمَا فَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْمُبَيَّنِ الثَّلَاثُمِائَةٍ وَيُقَسَّمُ الْأَوَّلَانِ الْبَاقِي أَثْلَاثًا وَعَنْهُ يَكُونُ لَهُ نِصْفُ وَصِيَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحب الْمُنْتَقى قَالَ ابْن الْقَاسِم لِفُلَانٍ عَشَرَةٌ وَلِفُلَانٍ السُّدُسُ يُحْمَلُ السُّدُسُ عَلَى سُدُسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ لِلْفَهْمِ وَقِيلَ سُدُسُ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ فَيُقْصَرُ عَلَيْهِ وَسُدُسُ الْمَالِ إِنْ كَانَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ وَسَوَّى ابْنُ الْقَاسِمِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِر إِذا ملك فرسه فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِالْإِرْثِ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ قَهْرِيٌّ أَوْ بِالشِّرَاءِ فَمِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ بِتَصَرُّفِهِ وَهُوَ تَبَرُّعٌ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَهُ شِرَاء الأبن خاصه وَلَو تحمله الْمَالِ لِأَنَّ لَهُ اسْتِحْقَاقَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ كَالْبَيْعِ فِي هَذَا الْبَابِ ثُمَّ إِذَا اعْتِقْ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَرِثَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ والتقويم أَو لِأَنَّهُ احوج وَرَثَتِهِ بَعْدَ انْعِقَادِ النَّسَبِ لَهُمْ الرُّكْن الرَّابِع فِيمَا تكون بِهِ الْوَصِيَّة وَفِي الْجَوَاهِرِ تَكُونُ بِالْإِيجَابِ وَلَا يَكُونُ لَهَا مَخْصُوص بل كل لفظ مفهم قصد الْوَصِيَّة بِالْوَضْعِ أَوْ بِالْقَرِينَةِ نَحْوَ أَوْصَيْتُ أَوْ أَعْطُوهُ أَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ إِذَا فُهِمَتِ الْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ وَلَوْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِخَطِّهِ فَوُجِدَتْ فِي تَرِكَتِهِ وَعُرِفَ أَنَّهُ خَطُّهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَلَا يثبت شَيْء مِنْهُمَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ وَلَا يَعْزِمُ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّهَا وَصِيَّةٌ وَإِنَّ مَا فِيهَا حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِالْإِقْرَارِ بهَا وَكَذَلِكَ إِذا قَرَأَهَا وَقَالُوا تشهد أَنَّهَا وَصِيَّتُكَ وَأَنَّ مَا فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ جَازَ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَيْهِمْ فَلْيَشْهَدُوا أَنَّهَا وَصِيَّتُهُ أَشْهَدَنَا عَلَى مَا فِيهَا وَالْقَبُولُ شَرْطٌ لِأَنَّهُ نَقْلُ مِلْكٍ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ لَكِنْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِمَوْتِهِ فَيَكُونُ قَبُولُ الْمُوصَى بَعْدَهُ وَقَالَهُ ش وَلِأَنَّ الْإِيجَابَ عُلِّقَ عَلَى الْمَوْتِ وَالْأَصْلُ مُقَارَبَتُهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفرق بِعَدَد قِيَاسًا عَلَى الْهِبَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا يَنْتَقِلُ حَقُّ الْقَبُولِ لِلْوَارِثِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ يَنْتَقِلُ قَاعِدَةٌ يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ كُلُّ مَا كَانَ مَالًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ أَوْ فِيهِ ضَرَر عَلَيْهِ فلأول كَالْأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةٍ وَالثَّانِي خِيَارُ الْبَيْعِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالثَّالِثُ كَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ مَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِجِسْمِ الْوَارِثِ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ بغدائه مَا عَاشَ لَوْ بِمَلَاذِ نَفْسِهِ كَالنِّكَاحِ أَوْ بِفِعْلِهِ كَالْخِيَارِ الَّذِي اشْتُرِطَ لَهُ مِنْ مُتَبَايِعَيْنِ غَيْرِهِ وَكَاللِّعَانِ لِأَنَّ جِسْمَهُ وَنَفْسَهُ وَعَقْلَهُ لَا يُورَثُ فَلَا يُورَثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَلَمَّا وَرِثَ الْأَمْوَال ورث مَا يتَعَلَّق بهَا وَهَاهُنَا اجْتمع فِيهِ الشيان كَوْنُهُ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْمَالِ فَيُورَثُ كَخِيَارِ الْبَيْعِ وَكَونه من الرَّأْي وَالنَّظَر فِي الْمصلحَة قد يُؤْثِرُ الْإِنْسَانُ حُدُوثَ هَذَا الْمِلْكِ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَقَدْ لَا يُؤْثِرُهُ ثُمَّ يَتَأَيَّدُ بِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْوَارِثَ إِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ مَا تحقق سَببه وَهَاهُنَا السَّبَبُ مَعْدُومٌ لِعَدَمِ جُزْئِهِ وَهُوَ الْقَبُولُ غَيْرَ أَنَّهُ يُلَاحَظُ أَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ الْقَبُولِ الْإِيجَابُ وَقَدْ تَحَقَّقَ وَقَدْ يُلَاحِظُ سَبَبُ الْمِلْكِ لَا سَبَبُ الْقَبُولِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ مَجَالُ النَّظَرِ بَيْنَ الْفِرَقِ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِمَنْ لَا يَتَعَيَّنُ لَا يشْتَرط الْقبُول لتعذره كالوقف

(فَرْعٌ)

قَالَ إِن مَاتَ الْمُوصِي وَقَفَ الْمُوصَى بِهِ إِنْ قَبِلَهُ الْمُوصَى لَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ لَهُ مِنْ

حِينِ الْمَوْتِ أَوْ رَدَّهَا تَبَيَّنَ عَدَمُ الدُّخُولِ وَقِيلَ الْمُوصَى بِهِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ لعدم كَمَال السَّبَب الأول وَهُوَ كَمَالُ الْعَقْدِ بِالْقَبُولِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِذَا وَجَبَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَوَافَقَنَا ش عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الرَّدِّ قَبْلَ الْإِيجَابِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ بَعْدَ الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَلَهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَالْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ قَوْلَانِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَالْوَقْفِ وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِامْرَأَتِهِ الْأَمَةِ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ عَلِمَ فَقِيلَ مَا حُكْمُ الْوَلَدِ وَهَلْ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا وَمَا أَفَادَهُ الرَّقِيقُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْمَالِ وَتَجَدُّدِ الْوَلَدِ وَثَمَرَةِ النخيل

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذا فَرغْنَا عَلَى أَنَّ الْغَلَّاتِ تَبَعٌ لِلْأُصُولِ اخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ التَّقْوِيمِ فَقِيلَ تُقَوَّمُ الْأُصُولُ بِغَيْرِ غَلَّاتٍ إِن خرجت من الثُّلُث تبعها الْغَلَّاتُ وَلَا تُقَوَّمُ الْغَلَّاتُ وَقِيلَ بِغَلَّاتِهَا قَالَ التّونسِيّ وَهُوَ الأشبة لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ نَمَاءَ العَبْد يقوم مَعَه وَكَذَلِكَ ولد إاأمه لِأَنَّهُ كَالْعَيْنِ

(البأب الثَّانِي أحكأم الْوَصِيَّة)

وَهِي ثَلَاثَة اقسأم لفظية وحسأبية ومعنوية الْقسم الأول الْأَحْكَام اللفظية وَفِي الْكتاب أوصبى بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَمَاتُوا كُلُّهُمْ أَوْ بِعَبْدٍ فَمَاتَ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ قَالَ غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ مَا مَاتَ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي الثُّلُثِ كَأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَتْرُكْهُ وَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يُقَوَّمُ مَيِّتٌ وَلَا عَلَى مَيِّتٍ وَإِنْ أَوْصَى بِعَشَرَةٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ وَهُمْ خَمْسُونَ فَمَاتَ عِشْرُونَ قَبْلَ التَّقْوِيمِ عَتَقَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثِينَ بِالسَّهْمِ خَرَجَ ذَلِكَ عَشَرَةً عَدَدًا أَمْ لَا لِأَنَّ الْبَاقِيَ عَبِيدُهُ وَالْمَيِّتُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَإِنْ هَلَكُوا إِلَّا عِشْرِينَ عَتَقَ نِصْفُهُمْ فِي الثُّلُثِ أَوْ إِلَّا خَمْسَةَ عَشَرَ فَثُلُثَاهُمْ أَوْ إِلَّا عَشَرَةً فَجُمْلَتُهُمْ تَوْفِيَةٌ بِاللَّفْظِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِعَشَرَةٍ مِنْ رَقِيقِهِ أَوْ إِبِلِهِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُمْ بِالسَّهْمِ وَإِنْ خَرَجَ أَقَلُّ مِنَ الْعَدَدِ هَذَا أَصْلُهُ وَرَاعَى فِي الْعِتْقِ الْأَوَّلِ الْعَدَدَ فِيمَا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ وَاخْتَلَفَ هَلْ هُوَ وِفَاقٌ أَوْ خِلَافٌ وَقَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُعَيِّينْهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ عَتَقُوا بِالْحِصَصِ عِنْدَ ضِيقِ الثُّلُثِ كَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا قَالَ ثُلُثُ رَقِيقِي لِفُلَانٍ أَسْهَمَ بَيْنَهُمْ بِالْقُرْعَةِ بِخِلَافِ ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ لِأَنَّ فُلَانًا يَصِيرُ شَرِيكًا فِي كل وَأحد وَمن لَهُ جُزْء تأبع رَجَعَ فِي مُعَيَّنٍ عِنْدَ الْقِسْمَةِ وَالْعِتْقُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِهِمْ قَالَ التُّونُسِيُّ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُعْتَقُ خُمُسُ مَنْ بَقِيَ من

الْخَمْسِينِ وَسَوَاءٌ قَالَ خُمُسُهُمْ أَوْ عَشَرَةٌ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ لما قَالَ ذَلِك وَهُوَ خَمْسُونَ فَقَدْ أَرَادَ الشَّرِكَةَ فَالْهَالِكُ وَالْبَاقِي عَلَى الْقِسْمَةِ فَلَا يُعْتَقُ إِلَّا الْخُمُسُ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا وَاحِدٌ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَوْ تمت وَهِيَ غَنَمٌ لَهُ خُمُسُ الْأَوْلَادِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ فِيهِ فِي الْغَلَّةِ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَاهُ قَصَدَ إِخْرَاجَ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا هُوَ أَخْرَجَهُ وَيلْزم عَلَيْهِ إِذا خرج بالأجزاء أقل من ذَلِك الْعدَد إِن يكمل الْعدَد وَقد قَالَه فِي كتاب الْعِتْقُ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَوْصَى بِعَشَرَةٍ مِنْ غَنَمِهِ وَمَاتَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ وَصَارَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَوْلَادِهَا خَمْسِينَ لَهُ خُمُسُهَا نَظَرًا لِلتَّسْمِيَةِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ أَيْضًا لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ مِثْلُ مَا لَهُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَهَا إِنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ أَوْ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَكَأَنَّ سَحْنُونًا أَجَابَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَمَّا كَانَ لَا تُكْمَلُ إِذَا انْقَضَتْ لَا يُرَادُ إِذا زَادَت قَالَ وَفِي هَذَا نظر لِأَن من وصّى بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدُهَا لَهُ إِذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُسْهِمَ فِي الْأُمَّهَاتِ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا تَبِعَهَا أَوْلَادُهَا لِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ السَّهْمُ كَانَ هُوَ الْمُوصَى بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمِ إِذَا سَمَّى عَشَرَةً فَقَدْ قَصَدَ الْعَدَدَ فَيَكُونُ الْوَرَثَةُ شُرَكَاءَ لِلْعَبِيدِ أَوْ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِمْ فَتَتَعَيَّنُ الْقُرْعَةُ وَهِيَ تُسْقِطُ حُكْمَ الْعَدَدِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الْغَنَمِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَدَدُ الَّذِي سَمَّى بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ فَلَا يَضُرُّ هَلَاكُ الْبَعْضِ وَلَوْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ اثلاث رقيقي احرارا أَوْ أَنْصَافُهُمْ عَتَقَ ذَلِكَ فِي جُمْلَةِ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَمَا حَمَلَهُ الثُّلْثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالْحِصَاصِ بِغَيْرِ سَهْمٍ لِأَنَّهُ عَيَّنَ ذَلِكَ وَقِيلَ لَوْ قَالَ أَثْلَاثُهُمْ لِفُلَانٍ لَهُ أَثْلَاثُهُمْ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّك شَرِيكٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ جُزْءٌ فِي رَقِيقٍ رَجَعَ مُعَيَّنًا عِنْدَ الْقَسْمِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ فَلَا يُفَضَّلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعِتْقِ وَفِي الْوَصِيَّةِ لِفُلَانٍ الْعَبْدُ حَيْثُ وَقَعَ رَقِيقًا فَلَا يُفَرَّقُ نَصِيبُهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ لِلْعَبْدِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ يُعْتَقُ ثُلُثُهُمْ بِالسَّهْمِ لِأَنَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ تَوْفِيرًا لِمَصْلَحَةِ الْعِتْقِ بِكَمَالِ الْحُرِّيَّةِ فَيَخْلُصُ لِلْعِبَادَاتِ وَالْوِلَايَاتِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ قَالَ ثُلُثُهُمْ لِفُلَانٍ فَهَلَكَ بَعضهم أَو ثلث غنمي فَاسْتحقَّ ثلثهَا فَإِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ لِأَنَّ الْبَاقِيَ هُوَ فِي غنمه فَإِن لم يقتسموا ففهو شَرِيكٌ بِالثُّلُثِ وَإِنْ أَوْصَى بِعَشَرَةٍ مِنْ غَنَمِهِ فَهَلَكَتْ إِلَّا عَشَرَةً فَهِيَ لَهُ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ وَإِنْ عَدَلَتْ نِصْفَ الْغَنَمِ وَإِنْ أَوْصَى بِعُشْرِ غَنَمِهِ فَهَلَكَتْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ الْبَاقِي لِأَنَّكَ شَرِيكٌ وَالْأَوَّلُ مُخْتَصٌّ

(فَرْعٌ)

قَالَ فِي الْكِتَابِ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ مِنْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لِفُلَانٍ كَذَا فَهِيَ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ أَوْ مِنْ سَفَرِهِ فَإِنْ صَحَّ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّى مَاتَ لَا تنفذ لتقييده لما قد بَطل إِلَّا إِن يكْتب كتأبا ويصفه عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَلَا يُغَيِّرُهَا بَعْدَ قُدُومِهِ أَو افاقته وَبعده حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ كَالْإِنْشَاءِ فَإِنْ أَخَذَ الْكِتَابَ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ أَوْ قُدُومِهِ وَأَقَرَّهُ بِيَدِهِ حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا لِأَنَّ اسْتِرْجَاعَهَا دَلِيلُ رُجُوعِهِ عَنْهَا وَإِنَّمَا تَنْفُذُ إِذَا جَعَلَهَا عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَإِنْ كَتَبَهُ عِنْدَ الْمَرَضِ أَوِ السَّفَرِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي بَلْ كَتَبَ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ نَفَذَتْ أَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَمْ لَا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إِذَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ ثلثه لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ وَصَرَّحَ بِالْإِطْلَاقِ قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِي هَذَا قَالَ أَشْهَبُ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضٍ آخَرَ أَوْ سَفَرٍ آخَرَ نَفَذَتْ لِأَنَّ التَّنْفِيذَ لَا يَقْصِدُ بِهِ النَّاسُ خُصُوصَ مَرَضٍ دُونَ مَرَضٍ بَلِ الِاحْتِيَاطَ فَقَطْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ السّفر نفذت قَالَ وَإِن سَارَتْ فِي غَيْرِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ يَنْفُذْ لبطلأن التَّقْيِيد بِلَا كُلية وَعَنْ مَالِكٍ إِنْ كَتَبَ إِنْ مُتُّ مِنْ سَنَتِي هَذِهِ فَعَاشَ بَعْدَهَا شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ بِيَدِهِ لَمْ يُغَيِّرْهَا

نَفَذَتْ وَإِذَا لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَى الشُّهُودِ وَقَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهَا فَإِنْ تَيَقَّنُوا أَنَّهَا الْكِتَابُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَشُكُّوا فِي الطَّابَعِ شَهِدُوا بِهِ وَإِنْ فَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِيهَا مَحْوًا لَمْ يُغَيِّرْ مَا قَبْلَهُ وَلَا مَا بَعْدَهُ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ فَإِنْ غُيِّرَ الْبَعْضُ لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ الْبَعْضُ فَقَطْ إِلَّا أَنْ يَعْرِفُوا الْمَحْوَ وَمَنْ شَكَّ فَلَا يَشْهَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ أَوْ يَتَحَقَّقَ خَاتَمَهُ بِعَيْنِهِ فِي الْغَيْبَةِ وَيَشْهَدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ الْكِتَابُ بِمَبْلَغِ عِلْمِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ سَوَاءٌ قَالَ من مرض أَو من فِي مرض أَوْ مِنْ سَفَرِي أَوْ فِي سَفَرِي لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ عُرْفًا قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَجَدُوا خَطَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ الَّذِي لَا يَشُكُّونَ فِيهِ لَا يَنْفُذُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ مَا لَا يَعْزِمُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَهَا عَلَى الشُّهُودِ لَا يَنْفُذُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُشْهِدَهُمْ فِيهَا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ قَالَهُ مَالِكٌ إِذَا طَبَعَ عَلَيْهَا وَقَالَ أَشْهَبُ كَانَتْ مَخْتُومَةً أَو منشورة إِذا قرأوها وَقَالَ يشْهد بِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ فَإِنْ قَالَ اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فلعمتي فَوُجِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَرَامِلِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُقَسَّمُ بَقِيَّة الثُّلُث بَين العمه وَالْأَصْنَافِ نِصْفَيْنِ لِتَعَارُضِ السَّبَبَيْنِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا وجدوا محو الْغَيْر ارى أَن يمضى إِذَا كَانَتْ بِخَطِّ الْمَيِّتِ وَالْإِصْلَاحُ بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ كَاتِبِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ عَدْلٌ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ أَوْ مَجْهُولًا وَأَخْرَجَهَا الْوَرَثَةُ وَهُمْ جائزوا الْأَمْرِ حُكِمَ بِذَلِكَ الْحَقِّ إِنْ تَضَمَّنَ زِيَادَةً وَلَا يُحْكَمُ بِهِ إِنْ تَضَمَّنَ نَسْخَ بَعْضِهَا أَوْ رُجُوعَهُ إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ جَائِزِي الْأَمْرِ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ زِيَادَةً وَكُلُّ هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ إِمْضَاؤُهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِمَا فِي الْمَخْتُومِ مُطْلَقًا وَإِنْ قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ مِنْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَمْ يَكْتُبْ كِتَابًا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَقْ فَإِنْ كَتَبَهُ وَجَعَلَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَقُدُومِهِ نَفَذَتْ وَإِلَّا فَلَا إِنْ كَانَ الْكِتَابُ من الأول عِنْده وَعَن مَالك ينفذ لِأَنَّ النَّاسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَعَنْهُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ لِذَهَابِ الشَّرْطِ قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا قَالَ فُلَانٌ

وَصِيٌّ فَصَدِّقُوهُ صُدِّقَ كَقَوْلِهِ وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ فَنَفِّذُوهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ فَأَنْفِذُوا مَا فِيهَا إِنْ كَانَ عَدْلًا أُنْفِذَتْ وَقَالَ سَحْنُونٌ تَنْفُذُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ لِأَنَّهُ رضيه وائتمنه قَالَ وَهُوَ الْأَشْبَهُ كَقَوْلِهِ مَا ادَّعَى عَلَيَّ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ وَلَوْ قَالَ إِنَّمَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِابْنِي أَوْ لِي لَمْ يُصَدِّقْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلتُّهْمَةِ وَصَدَّقَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ فَإِنْ قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثِي حَيْثُ يَرَى فَأَعْطَاهُ لِوَلَدِ نَفْسِهِ وَلذَلِك وَجْهٌ جَازَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا قَالَ عَلَيَّ دُيُونٌ وَابْنِي يَعْلَمُ أَهْلَهَا وَصَدَّقُوهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ كَالشَّاهِدِ إِنْ كَانَ عَدْلًا يَحْلِفُ مَعَهُ الْمُدَّعِي وَقَالَ أَصْبَغُ يُصَدَّقُ مَنْ جَعَلَ إِلَيْهِ الْمَيِّتُ التَّصْدِيقَ كَانَ عَدْلًا أَمْ لَا كَقَوْلِ مَالِكٍ مَنِ ادَّعَى عَلَيَّ مِنْ دِينَارٍ إِلَى عَشَرَةٍ فَأَعْطُوهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَتُعْزَلُ الْعَشَرَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَتُوقَفُ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ يَدَّعِي فَلَوِ ادَّعَى جَمَاعَةٌ فِيهَا وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَقَلَّ مِنَ الْعَشَرَةِ فَلَا شَيْءَ لِمَنِ ادَّعَى عَشَرَةً فَأَكْثَرَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ وَعَنْ مَالِكٍ يَتَحَاصُّ مُدَّعِي الْعَشَرَةِ فَأَقَلَّ وَمُدَّعِي الْأَكْثَرِ لَا شَيْءَ لَهُ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلِ الْغَايَةُ تَدْخُلُ فِي الْمَعْنى أم لَا وَقد جعل الْعشْرَة غَايَةً وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنِ ادَّعَى مِثْلَ مَا قَالَ الْمَيِّتُ أُعْطِيهِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ قَالَ من ادّعى دِينَارًا فَحَلِّفُوهُ وَأَعْطُوهُ بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ أَوْ بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ وَلَمْ يُحَدِّدْ لِلدَّيْنِ نِهَايَةً فَهُوَ من ثلثه بِخِلَاف الْمُؤَقت لِأَنَّهُ بيع من الْبيُوع وَإِنْ قَالَ كُنْتُ أُعَامِلُ فُلَانًا فَمَهْمَا قَالَ يُصَدَّقُ قَالَ مَالِكٌ يُصَدَّقُ فِي مُعَامَلَةِ مِثْلِهِ لِقَرِينَةِ ذِكْرِهِ الْمُعَامَلَةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنِ ادَّعَى مَا لَا يشبه بَطَلَتْ دَعْوَاهُ وَقَالَ أَيْضًا يَبْطُلُ مَا زَادَ على مُعَاملَة مثله

(فَرْعٌ)

فِي الْكتاب يقدم فِي كُتُبِ الْوَصِيَّةِ التَّشَهُّدُ قَبْلَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ كَيْفَ هُوَ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانُوا يُوصُونَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأُوصِي مَنْ تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّهُمْ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ إِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ وأوصي وَإِن مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا بِكَذَا

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ فِي مَرَضِهِ إِنْ مُتُّ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي مُسْلِمٌ حُرٌّ وَلَهُ عَبِيدٌ مُسْلِمُونَ وَنَصَارَى فَأَسْلَمَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَنْ هُوَ مُسْلِمٌ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَلَمْ يَخْطُرْ إِسْلَامُ هَذَا بِبَالِهِ قَالَ ابْنُ يُونُس قَالَ بعض الْقرَوِيين لَعَلَّه فهم من إِرَادَة عتق هَؤُلَاءِ فَإِن لم يكن مقصد فَالْأَشْبَهُ عِتْقُ الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْمُوصِيَ إِنَّمَا يُوصِي بِمَا يَكُونُ يَوْمَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ إِذَا مُتُّ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ فَبَاعَ عَبِيدَهُ وَاشْتَرَى غَيرهم ثمَّ مَاتَ عتق الَّذِي مَاتَ عَنْهُمْ وَاخْتُلِفَ إِنِ اشْتَرَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ مُسْلِمِينَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهم يَوْم الْوَصِيَّة مُسلمُونَ فها هُنَا مَنْ أَسْلَمَ أَوِ اشْتَرَاهُ يَدْخُلُ لِتَجَرُّدِ اللَّفْظِ عَنْ قَرِينَةِ التَّخْصِيصِ فَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ أَعْتِقُوهُ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَوْ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ سَوَاءٌ إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَعِتْقِ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ الْآنَ فَإِنْ أَجَازُوهُ خَدَمَهُمْ شَهْرًا ثُمَّ عَتَقَ الْجَمِيعُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فَلَوْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ خَدَمَهُمْ شَهْرًا وَعَتَقَ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى لَفْظِ الْوَصِيَّةِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ أَوْصَى لَهُ بِدِينَارٍ ثُمَّ بِالثُّلُثِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ جَمْعًا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ أَوْ بِقدر عشْرين أردباً من أرضه وَهُوَ مبذر مِائَةٍ فَلَهُ خُمْسُهَا بِالسَّهْمِ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْعِشْرِينَ لِجَوْدَتِهِ أَوْ زَادَ لِدَنَاءَتِهِ لِأَنَّهُ الْمَعْلُومُ عِنْد الْوَصِيَّة أَو بدار ثمَّ بِعشْرَة أأدر فَلَهُ الْأَكْثَرُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ مَا حَمَلَهُ إِلَّا أَنْ يُجِيزُوا وَإِنْ كَانَتِ الدُّورُ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى أُخِذَ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِالسَّهْمِ عَدْلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ وَمَنْ أوصى بِوَصِيَّة بعد أُخْرَى وَلم يتناقصا وَهُمَا مِنْ صِنْفَيْنِ نَفَذَتَا أَوْ مِنْ صِنْفٍ فَالْأَكْثَرُ حَمْلًا لِلثَّانِيَةِ عَلَى الزِّيَادَةِ كَانَتِ الْأُولَى أَو الْأَخِيرَة فَإِن تناقصتا أُنْفِذَتِ الْأَخِيرَةُ فَقَطْ لِأَنَّهَا النَّاسِخَةُ وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ فَهُوَ بَيْنُهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِهِ وَلِآخَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَالثُّلُثُ بَينهمَا أَربَاع وَلَو أوصى بِثلث ثَلَاث أدر فَاسْتُحِقَّ دَارَانِ أَوْ بِثُلُثِ دَارِهِ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهَا فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ الَّذِي أَوْصَيْتُ بِهِ لِزَيْدٍ أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو فَهُوَ رُجُوعٌ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ ثُمَّ لِرَجُلٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَهُوَ رُجُوعٌ عَنِ الْأَوَّلِ لِتَعَذُّرِ الشَّرِكَةِ مَعَ الْعِتْقِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَهُ الْوَصِيَّتَانِ إِنْ كَانَتَا فِي مُعَيَّنٍ نَحْوِ سَعْدٍ وَسَعِيدٍ أَوْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ نَحْوَ لِسَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ عبد عَبِيدِي قَالَهُ أَشْهَبُ قَالَ وَهُوَ يَتَّجِهُ إِذَا كَانَتَا بِكِتَابٍ وَاحِدٍ أَوْ نَسَقٍ وَاحِدٍ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدَ كِتَابٍ وَإِنْ ذَكَرَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ كِتَابٍ فَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ الْإِخْبَارِ عَمَّا مَضَى وَإِنْ قَدَّمَ النَّكِرَةَ فَهُوَ أَشْكَلُ لِاحْتِمَالِ بَيَانِ الْمُبْهَمِ وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَتَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ نَحْوِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ عِشْرُونَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَفِي الْكِتَابِ

فصول الكتاب · 14 فصل · 3389 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الذخيرة للقرافي · 3389 صفحة
المقدمة
كتاب الْإِيمَان
كِتَابُ النِّكَاحِ
كتاب الْبيُوع
كِتَابُ الْجَعَالَةِ
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِكِتَابُ الْمُزَارِعَةِكِتَابُ الْمُغَارَسَةِ
كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمُوَاتِ
كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة
كتاب الْعدة
كِتَابُ الْوَقْفِ
كتاب الرهون
كتاب الدعاوي
جارٍ التحميل