الذخيرة للقرافيصفحات 468-472
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 468-472

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ كَانَتْ هِيَ وَهُوَ بِحَيْثُ يَخْدِمُهَا خَادِمَانِ فَأَكْثَرُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَفْرِضُ نَفَقَةَ خَادِمٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ أَيْضًا يُعْطِي زَكَاةَ الْفطر عَن خادمين من خدم امْرَأَته عَن كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ لَا تَكْفِيهَا وَاحِدَةٌ قَالَ أَصْبَغُ لَوْ كَانَتْ بِنْتَ مَلِكٍ لَزِيدَتْ إِلَى الْخَمْسِينَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ مَا قَالَ أَصْبَغُ إِذَا طَالَبَهَا بِمَا تَكْثُرُ الْخِدْمَةُ فِيهِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُلُوكِ وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَخَادِمٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا كِفَايَةُ حَالِهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ خُيِّرَتْ بَيْنَ اسْتِخْدَامِهَا وَمُطَالَبَتِهِ بِنَفَقَتِهَا وَبَيْنَ مُطَالَبَتِهِ بِخَادِمٍ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلسُّلْطَانِ ضَمُّ نَفَقَةِ الْوَلَدِ مَعَ نَفَقَة الْأُم إِلَّا إِن تضربه لِفَقْرَةٍ فَيُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ لِحَدَثِهِ فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ حَقُّ الْوَلَدِ بِالْعَجْزِ النَّوْعُ الرَّابِعُ الْكُسْوَةُ وَفِي الْجَوَاهِرِ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُ وَحَالَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَمِيصٌ وَوِقَايَةٌ عَلَى قَدْرِهِمَا فِي الْجَوْدَةِ وَالدَّنَاءَةِ وَتُزَادُ فِي الشِّتَاءِ مَا يَدْفَعُ الْبَرْدَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ مِنْ قَمِيصٍ وَجُبَّةٍ وَخِمَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَوِسَادَةٍ وَإِزَارٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ وَالسَّرِيرُ عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنَ الْعَقَارِبِ وَالْبَرَاغِيثِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُكْسَى الْقُطْنَ وَمِثْلُهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فُرِضَ قَالَ أَشْهَبُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْ كَسَاهَا الصُّوف

أُنْصِفَ وَأُخْرَى لَوْ كَسَاهَا الصُّوفَ أُدِّبَ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَرِيرُ وَلَوْ كَانَ يَسَعُهُ الْحَالُ وَأَجْرَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ وَالْوَاجِبُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ فَحَمَلَهُ عَلَى الْمَدَنِيَّةِ وَأَلْزَمَهُ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَوْ ضَرُورِيٌّ فَرْضٌ وَمَا لَا فَلَا وَكُلُّ مَا يَخْتَصُّ بِالْأَغْنِيَاءِ وَضَرَرُهُ خَاصٌّ بِهِمْ فِيهِ فَقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ ضَرَرٌ أَمْ لَا وَقَالَ ش خِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَسِرْوَالٌ وَمُكَعَّبٌ فِيهِ وَلَا يَجِبُ الْخُفُّ فِي الصَّيْفِ وَمِثْلُهُ فِي الشِّتَاءِ مَعَ جُبَّةٍ وَمِلْحَفَةٍ وَشِعَارٍ وَمَضْرَبَةٍ وَمِخَدَّةٍ وَلَبَدٍ وَحَصِيرٍ وَالْمَاعُونِ وَقَالَ ح الْكُسْوَةُ عَلَى الْعَادَةِ الْوَسَطِ وَالْمُعْتَبَرُ حَالُهُ دُونَ حَالِهَا وَيُفْرَضُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ وَلَا تَسْتَحِقُّ الْخُفَّ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْقَرَارِ فِي بَيْتِهَا وَتَسْتَحِقُّ الْمُكَعَّبَ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَنْزِلِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا كَانَتْ كُسْوَتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا بَاقِيَةً لِقُرْبِ عَهْدِ الْبِنَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كُسْوَةٌ وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِي بَذْلِ الصَّدَاقِ وَإِنْ طَالَ الْأَمَدُ وَاخْتلفت الْكُسْوَةُ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ الصَّدَاقِ لِقِلَّتِهِ فَعَلَيْهِ الْكُسْوَةُ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا شَوَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ لَا تَجِبُ الْكُسْوَةُ وَلَمْ يُفَصِّلْ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ يُجَدِّدُ مَا أَخْلَقَ مِنَ الْكُسْوَةِ

(فَرْعٌ)

وَلَا يَلْزَمُهُ الْكُحْلُ وَالْحِنَّاءُ وَالصِّبَاغُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ حِنَّاءُ رَأْسِهَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ زِينَتِهَا إِلَّا مَا يُتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ كَالْكُحْلِ وَالْمُشْطِ وَالدُّهْنِ لِمَنِ اعْتَادَ ذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعَ الْعَادَةِ يُفْسِدُ الشَّعْرَ بِخِلَافِ الْخِضَابِ وَغَيْرِهِ النَّوْعُ الْخَامِسُ آلَةُ التَّنْظِيفِ فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ عَلَيْهِ مُشْطٌ وَلَا مُكْحُلَةٌ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ إِنَّمَا أَسْقَطَ الْمُكْحُلَةَ دُونَ الْكُحْلِ وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ مَا تُمَشِّطُ دُونَ الْآلَةِ وَأَوْجَبَهَا ش

(فَرْعٌ)

قَالَ مَالِكٌ وَلَا تَسْتَحِقُّ الدَّوَاءَ لِلْمَرَضِ وَقَالَهُ ش لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَلَا أُجْرَةَ الْحِجَامَةِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْقَابِلَةِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْحَمْلِ عِنْدَ أَصْبَغَ مُطْلَقًا وَوَافَقَهُ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ لِلْوَلَدِ أَوْ لَهَا فَعَلَيْهَا أَوْ لَهُمَا فَعَلَيْهِمَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْأَظْهَرُ قَوْلُ أَصْبَغَ النَّوْعُ السَّادِسُ فِي الْجَوَاهِرِ عَلَيْهِ إِسْكَانُهَا مَا يَلِيقُ بِهَا إِمَّا بِعَارِيَّةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ مِلْكٍ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَاعْتُبِرَ حَالُهُ دُونَ حَالِهَا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفيَّة الْإِنْفَاق وَفِي الْجَوَاهِرِ أَمَّا الطَّعَامُ فَيَجِبُ دَفْعُهُ وَفِي دَفْعِ ثَمَنِهِ خِلَافٌ مُعَلَّلٌ بِامْتِنَاعِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّلٍ فَيَمْتَنِعُ أَوْ مُعَلَّلٌ بِالْعَيِّنَةِ فَيَجُوزُ لِعَدَمِهَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَيَدْفَعُ ثَمَنَ مَا يَطْحَنُهُ وَيُصْلِحُهُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ تَرَدَّدَ بَعْضُ الشُّيُوخِ فِي

دَفْعِ الثَّمَنِ عَنِ الْجَمِيعِ وَمَنْعِهِ وَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ ثَمَنٍ وَلَهُ دَفْعُهُ إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَخْذِ غَيْرِ مَا فُرِضَ لِمَشَقَّةِ الشِّرَاءِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ لَا يُكَلِّفُهَا الْأَكْلَ مَعَهُ وَقَالَهُ ش قِيَاسًا عَلَى الصَّدَاقِ وَإِنْ نَكَلَتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا

(فَرْعٌ)

قَالَ بَلَغَتْ وَفَرْضُ النَّفَقَةِ بِالزَّمَانِ عَلَى قَدْرِ ملاء الزَّوْج قَالَ قَالَ فِي الْكِتَابِ يُفْرَضُ بِالْيَوْمِ وَيُزَادُ بِقَدْرِ الْإِشْبَاعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ الْفَرْضُ سَنَةً وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ لِاحْتِمَالِ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ قَالَ وَأَرَى تَوْسِعَةَ الْمُدَّةِ مَعَ الْيَسَارِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْمُقَابَحَةِ فَفِي تَقْلِيلِهِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا وَتُفْرَضُ الْكُسْوَةُ وَالطَّعَامُ وَالْوِطَاءُ مَرَّتَيْنِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا وَهِيَ ضَامِنَةٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ الْمُصِيبَةُ مِنَ الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى الصَّدَاقِ الْغَائِبِ إِذَا كَانَ عَيْنًا وَلِأَنَّهُ لَوْلَا كَسَاهَا بِغَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَضْمَنْ وَالْقَضَاءُ لَا يُغَيِّرُ الْأَحْكَامَ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهَا مِثْلُهُ فَإِن قَامَت بِبَيِّنَة بِالْهَلَاكِ فَظَاهر

الْكِتَابِ التَّضْمِينُ فِي نَفَقَتِهَا دُونَ نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لِنَفْسِهَا بَلْ مَأْخُوذَةٌ بِحَقٍّ كَالرِّهَانِ وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا عِنْدَ الْبَيِّنَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَسَاهَا قَبْلَ وَقْتِ الْفَرْضِ قِيلَ حُكْمٌ مَضَى كَخَطَأِ الْخَارِصِ وَقَالَ لَا قَالَ وَأَرَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَا تَبَيَّنَ لِأَنَّ هَذَا حَقِيقَةٌ وَالْأَوَّلَ ظَنٌّ وَلِأَنَّ الْأَمَدَ لَوِ انْقَضَى وَهِيَ قَائِمَةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى تُبْلِيَ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا طَلَبَتِ النَّفَقَةَ عِنْدَ سَفَرِهِ فَلَهَا خَمْسُ حَالَاتٍ إِنْ كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ أَعْطَاهَا نَفَقَةَ السَّفَرِ أَوْ حَمِيلًا بِهَا أَوْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَمْلِ أَوْ مُدَّةِ سَفَرِهِ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ بَائِنٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فَإِنْ طَلَبَتْ حَمِيلًا خَوْفَ الْحَمْلِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقَالَ أصبغ لَهَا ذَلِك لوُجُود مظنته بالوطيء قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ إِنْ كَانَ قِيَامُهَا بَعْدَ حَيْضَةٍ وَإِلَّا أَقَامَ حَمِيلًا بِأَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوِ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ الْأَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ سَفَرِهِ أَوِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَلَى قَوْلِ أَصْبَغَ تُرَاعَى عَلَى مُدَّةِ الْحَمْلِ وَإِنِ اتُّهِمَ فِي طُولِ السَّفَرِ حَلَفَ أَنْ لَا يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُقِيمَ حَمِيلًا قَالَ

ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ إِنْ خُشِيَ طُولُ سَفَره وخيض الْحَمْلُ أَقَامَ حَمِيلًا أَوْ يُوقِفُ وَفِي الْكِتَابِ وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَلَا يُطَالَبُ بِكَفِيلٍ عَلَى النَّفَقَةِ وَقَالَهُ ح وَخَالَفَنَا فَقَالَ لَوِ اسْتَدَانَتْ لَيْسَ لَهَا مطالبتها لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ وِلَايَةُ الِاسْتِدَانَةِ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهَا الْقَاضِي بِوِلَايَةِ الْقَاضِي عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ قَالَ وَلَا يُفْرَضُ عَلَى الْغَائِبِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْغَائِبِ خِلَافًا لَنَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يُبَاعُ عَلَى الْغَائِبِ عَرْضُهُ فِي النَّفَقَةِ وَرَبْعُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَيْنٌ وَمَنَعَ ح بَيْعَ الْعَرْضِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنَّمَا هَكَذَا يَنْتَهِي مخطوط خزانَة ابْن يُوسُف بمراكش مبتورا يَلِيهِ الْجُزْء الْخَامِس وأوله

فصول الكتاب · 14 فصل · 3389 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الذخيرة للقرافي · 3389 صفحة
المقدمة
كتاب الْإِيمَان
كِتَابُ النِّكَاحِ
كتاب الْبيُوع
كِتَابُ الْجَعَالَةِ
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِكِتَابُ الْمُزَارِعَةِكِتَابُ الْمُغَارَسَةِ
كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمُوَاتِ
كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة
كتاب الْعدة
كِتَابُ الْوَقْفِ
كتاب الرهون
كتاب الدعاوي
جارٍ التحميل