الذخيرة للقرافيصفحات 348-387
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 348-387

نَفْسِهَا أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَالرَّابِعُ إِنْ دَخَلَتِ الْأَمَةُ عَلَيْهَا فُسِخَ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ طَوْلٌ وَالْخَامِسُ إِنْ دَخَلَتِ الْأَمَةُ فُسِخَ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَإِنْ دَخَلَتِ الْحُرَّةُ لَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا مَقَالَ لِلْحُرَّةِ وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ الْمُدَوَّنَةِ وَتَأَوَّلَ التُّونِسِيُّ أَنَّ الْقَوْلَ لَهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ الَّذِي يَرَى الْخِيَارَ لَهَا وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عبدا وَقَالَ ح وش لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَلَوْ أَذِنَتْ لِأَنَّهَا طَوْلٌ عِنْدَهُمَا وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاق الْأمة قَالَ الخمي وَلَا أَرَى الْخِيَارَيْنِ بَلْ تُخَيَّرُ هَلْ تَرْضَى الْمَقَامَ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ تَرْضَ كَانَ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ يُطَلِّقُ أَيُّهُمَا أَحَبَّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلِمَهَا إِنْ كَانَ يُؤْثِرُ الْأَمَةَ فَعَلَّهَا تَخْتَارُ الْبَقَاءَ وَفِي الْكِتَابِ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ وَلِلْحُرَّةِ الْخِيَارُ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلِمَتْ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَعَلِمَتْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ عِلْمِهَا بِالْأُخْرَى وَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا خِيَارَ لِأَنَّ الْأَمَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَلِأَنَّهَا رضيت بمقارنة العَبْد مَعَ وصف الِاسْتِيلَاء وَقَالَ اللَّخْمِيّ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَهَا الْخِيَارُ لِمَزِيدِ الضَّرَرِ

(فَرْعٌ)

إِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عَقْدٍ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقَهَا فُسِخَ فِي حَقِّ الْأَمَةِ وَبَقِيَتِ الْحُرَّةُ ثُمَّ قَالَ إِنْ عَلِمَتِ الْحُرَّةُ جَازَ وَلَا خِيَارَ لَهَا وَإِلَّا خُيِّرَتْ فِي نَفْسِهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا عَلِمَتْ بِالْأَمَةِ وَأَنَّ الرَّجُلَ لَا تَكْفِيهِ حُرَّةٌ وَلَا يَجِدُ طَوْلَ الْأُخْرَى فنكاح الْأمة جَائِز إِلَّا أَن نقُول الْحُرَّةُ طَوْلٌ وَإِنْ تَكْفِهِ الْحُرَّةُ أَوْ يَجِدْ طَوْلًا فُسِخَ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّ الَّتِي مَعَهَا أَمَةٌ وَالزَّوْجُ يَجُوزُ لَهُ نِكَاح

الْأَمَةِ كَانَ الْحَقُّ لِلْأَمَةِ وَيَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ وَإِذا أفسد نِكَاح الْأمة فسخ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَإِنِ اتَّحَدَ الْعَقْدُ لِافْتِرَاقِ الْمِلْكِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَفْسُدُ لِجَمْعِهِ حَلَالًا وَحَرَامًا كَالْأُمِّ وَابْنَتِهَا فِي عَقْدٍ فَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِلْكًا لِلْحُرَّةِ فُسِخَ عَلَى الْمَشْهُورِ لِجَمْعِ الْعَقْدِ بَين حَلَال وَحرَام لملك وَاحِد الْمَانِعُ الْحَادِي عَشَرَ كَوْنُهَا أَمَةً لِلِابْنِ لِأَنَّهَا كَأَمَتِهِ لِعَدَمِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ خِلَافًا لِ ح الْمَانِعُ الثَّانِي عَشَرَ كَوْنُهَا أُمَّ السَّيِّدِ لِأَنَّ مِلْكَ ابْنِهَا كَمِلْكِهَا فَكَمَا لَا تَتَزَوَّجُ بِعَبْدِهَا فَكَذَلِكَ عَبَدُ ابْنِهَا الْمَانِعُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْإِحْرَامُ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمُحْرِمَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي الْحَجِّ الْمَانِعُ الرَّابِعَ عَشَرَ الْمَرَضُ فَلَا تَجُوزُ الْمَرِيضَةُ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي أَحْوَالِ الزَّوْجِ الْقُطْبُ الثَّالِثُ الْمَعْقُودُ بِهِ وَهُوَ الصَّدَاقُ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ يُقَالُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا وَأَصْدَقَهُ وَصَدَقَةُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يَجُوزُ التَّرَاضِي بِإِسْقَاطِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ الْأَحْزَاب 50 أَيْ مِنَ الصَّدَاقِ وقَوْله تَعَالَى ( ﴿وهبت نَفسهَا﴾ يَقْضِي اخْتِصَاصَ الْمَرْأَةِ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون الْمُؤمنِينَ وَقَوله تَعَالَى ﴿خَالِصَة﴾ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ فَائِدَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّكْرَارِ وَهِيَ اخْتِصَاصُ الْهِبَةِ بِهِ دون الْمُؤمنِينَ فَلَا يجوز لِغَيْرِهِ فَيَتَعَيَّنُ اشْتِرَاطُ الصَّدَاقِ وَلَا يَلْزَمُ التَّصْرِيحُ بِهِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الْبَقَرَة 236 فَنَصَّ تَعَالَى عَلَى شَرْعِيَّةِ الطَّلَاقِ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْفَرْضِ وَمَشْرُوعِيَّتُهُ دَلِيلُ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْوَاجِبُ لَا بُدَّ أَنْ يُقَدَّرَ حَتَّى يَخْرُجَ الْمُكَلَّفُ عَنْ عُهْدَتِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَقَدْرُهُ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَاوِي أَحَدَهُمَا وَقِيلَ مَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي السَّرِقَةِ وَفِي الْقَبَسِ قَالَ ابْن وهب أَقَله دِرْهَم وَنَحْوه لِطَلَبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعِنْدَ ح عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُ نِصَابُ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِخَمْسَةٍ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَخَذَتْهَا لِأَنَّ الصَّدَاقَ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ لَا يَتَشَطَّرُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ وَلَمْ يُثْبِتْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعِنْدَ ش هُوَ غير مُقَدّر بل مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْمُ مَالٍ وَعِنْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ مَا ينْطَلق عَلَى نِصْفِهِ اسْمُ مَالٍ لِيَبْقَى لَهَا الْمُسَمَّى بَعْدَ التَّشْطِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ النِّسَاء 24 فَيَقْتَصِرَ عَلَى الْمُسَمَّى قِيَاسًا كَسَائِرِ الصُّوَرِ الَّتِي أُطْلِقَتْ فِيهَا النُّصُوصُ وَجَوَابُهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ صَحِيحَةٌ لَكِنَّ السُّنَّةَ أَبْطَلَتْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْمُسَمّى هَا هُنَا وَهِيَ مَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ يَدُلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا قَوْلُهُ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي وَمَعْلُومٌ بِالْعَادَةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَعْجِزُ عَنْ حَجَرٍ أَوْ حَطَبٍ أَوْ مَا يُسَاوِي فَلْسًا فَدَلَّ ذَلِكَ على أَن المُرَاد مَاله بَالٌ وَإِلَّا فَالْعَادَةُ تُكَذِّبُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يكذبهُ حِينَئِذٍ وَثَانِيهمَا قَوْلُهُ مَا أَجِدُ شَيْئًا بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْتَمِسْ شَيْئًا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوِ الْتَمَسَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَوَجَدَهُ وَثَالِثُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فِي مَعْرِضِ الْمُبَالَغَةِ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا يُجَزِئُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخَاتَمَ أَعْظَمُ مِنْ أَقَلِّ مَا يتمول وَرَابِعهَا قَوْله فالتمس فَلم يجد شَيْئا وَمَعْلُوم أَنه يَجِد مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ مَا لَهُ قَدْرٌ مِنَ الْمَالِ فَيَتَعَيَّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ عُضْوٌ فَيُسْتَبَاحُ بِالْمَالِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَدَّرَ مَا ذَكَرْنَاهُ كَقَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ وَأَمَّا ح فَوَافَقَنَا فِي الْمُدْرَكِ غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ فِي نِصَابِ السَّرِقَةَ فَنُجِيبُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ قَالَ سحْنُونٌ يُفْسَخُ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ أَشْهَبُ وَلَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالْفَسْخِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ صَدَاقُ الْمِثْلِ لِبُطْلَانِ مَا حَصَلَ الرِّضَا بِهِ وَفِي الْكِتَابِ لَا يُفْسَخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ عَدَمَ الْمُغَالَاةِ فِي الصَّدَاقِ لِأَنَّ صَدَاقَ أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ خَمْسَمِائَةَ دِرْهَمٍ لِغَالِبِهِنَّ مَعَ فَرْطِ شرفه وشرفهن

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا تَزَوَّجَ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا فُسِخَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ فَيُجْبَرَ عَلَى الْإِتْمَامِ وَلَا يُفْسَخَ لِلْخِلَافِ فِي هَذَا الصَّدَاقِ وَقَالَ غَيْرُهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ أَتَمَّ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْبِنَاءِ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا دِرْهَمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ الْبَقَرَة 237 قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ إِذَا لَمْ يُتِمَّ فُسِخَ بِطَلْقَةٍ وَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الدِّرْهَمَيْنِ وَلَا غَيْرُهُ لِأَنَّ التَّشْطِيرَ فَرْعُ الصِّحَّةِ وَنَحْنُ لَا نصححه قَالَ وَالصَّوَاب لَهَا إِلَّا نصف الدرهمين وَالْفَسْخ عندنَا اسْتِحْبَابا وَفِي الصَّدَاقِ نَظَرَانِ النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الصَّحِيحِ وَفِيهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَصْلًا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَالْغَرَرُ الْفَاحِشُ مَمْنُوعٌ فِيهِ ابْتِدَاءً اتِّفَاقًا فَإِذَا وَقَعَ فَفِي مُضِيِّهِ بِالْعَقْدِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

مِنْ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ أَوْ بِالدُّخُولِ لِأَنَّهُ فَوْتٌ لَهُ وَيُفْسَخُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا وَالصَّدَاقُ رُكْنُ الْعَقْدِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَفِي الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ قَوْلَانِ وَأَمَّا غَيْرُ الْفَاحِشِ فَفِي الْكِتَابِ يَجُوزُ عَلَى بَيْتٍ أَوْ خَادِمٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَلَهَا الْوَسَطُ وَالْبَيْتُ اللَّائِقُ بِهَا وَعَلَى شَوْرَةٍ إِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً وَفِي التَّنْبِيهَاتِ الشَّوَارُ بِفَتْحِ الشِّينِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْبَيْت من الْمَتَاع الْحسن والشارة والهيئة وَحسن الملبس والشورة بِالضَّمِّ الْحَال وَعَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنَ الْأَسْنَانِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ دَفْعُ الْقِيمَةِ إِلَّا أَنْ تَرْضَى وَوَافَقَنَا ح وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَعْلُومٍ مَوْصُوفٍ كَالْبَيْعِ وَمَتَى أُطْلِقَ النَّقْدُ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ حَالٌ لِأَنَّهُ أصل الْمُعَامَلَات وَإِنْ أَظْهَرُوا مَهْرًا وَأَسَرُّوا دُونَهُ فَالْمُعْتَبَرُ السِّرُّ إِنْ شَهِدُوا بِهِ لِأَنَّ اللُّزُومَ يَتْبَعُ الرِّضَا بِالْبَدَلِ وَقَالَ ابْن حَنْبَل لَا تعْتَبر الْعَلَانِيَة وَلَو أظهرو تَجَمُّلًا لِأَنَّهَا تَسْمِيَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ فَتَجِبُ وَقَالَ ح إِنْ خَالَفَتِ الْعَلَانِيَةُ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ سِرًّا فَالْعَلَانِيَةُ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَا عَلَى السِّرِّ فَتَدُلَّ الشَّهَادَةُ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْعَلَانِيَةِ هَزْلٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ عَبْدًا وَلَمْ يُبَيِّنْ أَهُوَ مِنَ الْحُمْرِ أَوْ مِنَ السُّودَانِ فَلَهَا وَسَطُ الْأَمْرَيْنِ وَلَهَا فِي الثَّلَاثَةِ رَأْسٌ مِنْ وَسَطِ الْجِنْسِ وَنِصْفُ قِيمَةِ الْآخَرِ يَوْمَ وَقَعَ الْعَقْدُ نَفْيًا لِلشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْأَشْبَهُ الشَّرِكَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَبْنِيَ لَهَا بَيْتًا وَهِيَ بُقْعَةٌ مُعَيَّنَةٌ فِي مِلْكِهِ وَوَصَفَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ وَالْبِنَاءَ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَلَا لِفَرْطِ الْغَرَرِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَهَا الْأَغْلَبُ مِنْ رَقِيقِ الْبَلَدِ فَإِنِ اسْتَوَى أُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنَ السُّودَانِ وَالنِّصْفَ مِنَ الحمران على قدر قيمَة ذَلِك يَوْمَ الْعَقْدِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ عَلَى خَادِمٍ حَتَّى يُسَمَّى جِنْسُهَا فَيَتَعَيَّنَ

وَسَطَ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَإِلَّا فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَقَالَ ابْنُ عبد الْحَكَمِ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى مَعْلُومٍ مُقَدَّرٍ كَقَوْلِ ش لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ قَاعِدَةٌ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ جَائِزٌ إِجْمَاعًا فِي جُمْلَةِ الْعُقُودِ كَجَهَالَةِ أَسَاسِ الدَّارِ وَبَطْنِ الْأَجِنَّةِ وَغَرَرِ كَوْنِ الْمَبِيع لَا يبْقى حَتَّى يقبض وممنوع إِجْمَاعًا فِي عُقُود الْمُعَاوَضَات كالطير فِي الْهَوَاء أَو مُخْتَلف فِيهِ كَبيع الْغَائِب وَالسّلم فِي الْحَيَوَان أَو النِّكَاح على مَا بَين جِنْسُهُ لَا نَوْعُهُ فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُلْحِقُهُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِقُهُ بِالثَّانِي قَاعِدَةٌ الْعُقُودُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مِنْهَا مَا يُنَافِي مَقْصُودُهُ الْجَهَالَةَ وَالْغَرَرَ كَالْبَيْعِ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ تَنْمِيَةُ الْمَالِ وَهِيَ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ مَعَهُمَا فَلِذَلِكَ امْتَنَعَا فِيهِ إِجْمَاعًا وَمِنْهَا مَا لَا يُنَافِيَانِ مَقْصُودَهُ كَالْهِبَةِ فَإِن مقصودها الرَّد وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَهُمَا وَكَالصُّلْحِ الْمَقْصُودِ بِهِ دَفْعُ الْخُصُومَةِ وَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ بِالرِّضَا بِمَا هُمَا فِيهِ وَكَالْخُلْعِ مَقْصُودُهُ خَلَاصُ الْمَرْأَةِ مِنْ رِقِّ النِّكَاحِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالرِّضَا بِمَا هُمَا فِيهِ فَلَا جَرَمَ قُلْنَا بِجَوَازِهِمَا فِي هَذِهِ الْأُمُورِ وَمِنْهَا مَا يُنَافِيَانِهِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَالنِّكَاحِ فَمِنْ جِهَةِ أَنَّ مَقْصُودَهُ الْمُوَاصَلَةُ لَا يُنَافِيَانِهِ وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَالِيَّةَ شَرْطٌ يُنَافِيَانِهِ فَإِذَا قَاسَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ عَلَى الْبَيْعِ بَطَلَ قِيَاسه بِالْفرقِ أَو رام الِاسْتِدْلَالَ بِالنَّصِّ فَلَمْ يَرِدْ إِلَّا فِي الْبَيْعِ فَلَا يتَنَاوَل صُورَة النزاع وَلَو تنَاولهَا حَتَّى خصصناها بِالْفرقِ

الْمَذْكُور وَلِهَذَا التَّقْدِير جَوَّزْنَا مِنْهُمَا فِي الْخُلْعِ مَا لَا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ فَائِدَةٌ الْغَرَرُ هُوَ الْقَابِلُ لِلْحُصُولِ وَعَدَمِهِ قَبُولًا مُتَقَارِبًا وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا كَالْآبِقِ إِذَا كَانَا يَعْرِفَانِهِ وَالْمَجْهُولُ هُوَ الَّذِي لَا تُعْلَمُ صِفَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَقْطُوعًا بِحُصُولِهِ كَالْمُعَاقَدَةِ عَلَى مَا فِي الْكُمِّ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ كَالْآبِقِ الْمَجْهُول فَلَا يعْتَقد أَنَّ الْمَجْهُولَ وَالْغَرَرَ مُتَسَاوِيَانِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعَمُّ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ تَنْبِيهٌ الْغَرَرُ سَبْعَة أَقسَام فِي الْمَوْجُود كَالْآبِقِ وَالْحُصُولِ كَالطَّائِرِ فِي الْهَوَاءِ وَالْجِنْسِ كَسِلْعَةٍ لَمْ يُسَمِّهَا وَالنَّوْعِ كَعَبْدٍ لَمْ يُعَيَّنْ نَوْعُهُ وَالْمِقْدَارِ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ رَمْيَةُ الْحَجَرِ وَالتَّعْيِينِ كَثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالْبَقَاءِ كَالثَّمَرَةِ قَبْلَ بَدو صَلَاحهَا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ضَمَانِهِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَضَمِنَ الصَّدَاقَ لَزِمَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ الْأَبُ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ مَاتَ أَخَذَتْهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا حَتَّى يَدْفَعَ الصَّدَاقَ لِأَنَّ بُضْعَهَا بِيَدِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ ضَمِنَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الزَّوْجِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ وَعَدَ بِشَيْءٍ وَأَدْخَلَ الْمَوْعُودَ لَهُ فِي أَمْرٍ بِسَبَبِ وَعْدِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا طَلَّقَ الِابْنُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَدْ ضَمِنَ عَنْهُ الْأَبُ رَجَعَ النِّصْفُ لِلْأَبِ وَلَا يَأْخُذُهُ الِابْنُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَ مَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ وَهَبَهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَإِنْ ظَهَرَ فَسَادُ النِّكَاحِ رَجَعَتْ جُمْلَتُهُ لِلْأَبِ وَلَوْ تَفَادَى الزَّوْجَانِ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَى الْمُتَارَكَةِ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ رَجَعَ الْأَبُ

بِمَا ودى وَسَقَطَ عَنْهُ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِنِصْفِ مَا وَجَبَ لَهُ بِالطَّلَاقِ كَمَا لَوْ بَارَاهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ عَلَى رَدِّ الْجَمِيعِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْعَطَايَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى الْقَبْضِ وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُعْطِي لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ مَاتَ لَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطِي وَقِيلَ تَرْجِعُ الْعَطَايَا لِلْأَبِ إِذَا فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الْبِنَاءِ كَتَحَمُّلِ الصَّدَاقِ وَصُورَةُ الْعَطَايَا قَوْلُهُ تَزَوَّجِ ابْنَتِي وَأَنَا أُعْطِيهَا كَذَا أَوِ ابْنِي وَأَنَا أُعْطِيهِ كَذَا وَفِي الْجَوَاهِرِ الصَّدَاقُ مَضْمُونٌ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَتِهِ وَإِلَّا فَلَا كَالْبَيْعِ وَحُكْمُهُ فِي التَّلَفِ وَالتَّعْيِيبِ وفوات الْمَنَافِع وتوفيتها بِالشُّفْعَةِ حُكْمُ الْبَيْعِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا زَوَّجَ الْيَتِيمَةَ الْبِكْرَ وَلِيُّهَا بِأَمْرِهَا وَقَبَضَ صَدَاقَهَا لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا فَإِنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الشَّرْعُ أَمْرَ الْمَالِ وَإِذَا قَبَضَهُ الْأَبُ لِلثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْقَبْضِ بِغَيْرِ وكَالَة كَمَا لَو قبض ديونها فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَى الْغَرِيمِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا قَبَضَهُ الْأَبُ بِاقْتِضَاءٍ مِنَ الزَّوْجِ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَرْسَلَ الْأَبَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لِلزَّوْجِ وَأَمَّا قَبْضُهُ لِلْبِكْرِ بِالْبَيِّنَةِ وَتُضَيِّعَهُ الِابْنَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَعَلَى الزَّوْجِ دَفْعُ الصَّدَاقِ ثَانِيَةً سَدًّا للذريعة فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ لِتَفْرِيطِهِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَقَرَّ الْأَبُ بِقَبْضِهِ وَضَاعَ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى الزَّوْجِ صُدِّقَ الْأَبُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ الْأَبَ لَهُ قَبْضُهُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِنْ قَالَ الْأَبُ جهزتها بِهِ

وَأَنْكَرَتْ حَلَفَ وَبَرِئَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةَ الدُّخُولِ وَتُكَذِّبُهُ قَرِينَةُ الْعُرْفِ وَلَوِ ادَّعَى تَجْهِيزَهَا بِإِرْثِ أُمِّهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْ لَمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِأَنَّ فِي التَّجْهِيزِ بِالْمَهْرِ عَادَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَو ادّعى أَن بعض مَا جَهَّزَهَا بِهِ عَارِيَّةٌ صُدِّقَ بِشَرْطَيْنِ حِدْثَانِ الْبِنَاءِ وَبَقَاءِ مَا يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا مَعَ يَمِينِهِ وَهَذَا فِي الْأَبِ خَاصَّةً فِي الْبِكْرِ وَهُو فِيَ الثَّيِّبِ كَالْأَجْنَبِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي وِلَايَتِهِ وَالْوَصِيُّ كَالْأَبِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَبِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ

(فَرْعٌ)

قَالَ أَشْهَبُ إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِقَبْضِ صَدَاقِ ابْنَتِهِ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالْوَصِيَّةِ لَهَا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا قَبَضَ السَّيِّدُ الصَّدَاقَ ثُمَّ فَلَّسَ فَبَاعَهَا السُّلْطَانُ عَلَيْهِ فَاشْتَرَاهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْبِنَاءِ رَجَعَ عَلَى السَّيِّدِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا بِالشِّرَاءِ فَهُوَ كَالْمُطَلِّقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَوِ اشْتَرَاهَا من السُّلْطَان غير عَالم بِأَنَّهَا امْرَأَتُهُ رَجَعَ بِجَمِيعِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِخِلَافِ إِذَا بَاعَهَا السَّيِّدُ مِنْهُ لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا كَانَ عَالِمًا لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمَّا كَانَ أَمْلَكَ بِالْبَيْعِ غَلَبَ أَمْرُهُ عَلَى أَمْرِ الزَّوْجِ فَكَأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ وَلَوْ بَاعَهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ كَبَيْعِ السُّلْطَانِ لَهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَقَالَ عِيسَى بَيْعُ السُّلْطَانِ كَبَيْعِ السَّيِّدِ يَرْجِعُ بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ قَالَ وَهُوَ بعيد

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا قَبَضَتْهُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فِي عَقْدِهِ وَفُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبعد تلفه لم تضمنه كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ فِي الصَّدَاقِ فَإِنَّهَا تَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَالْفَاسِدُ فِي عَقْدِهِ لَهَا عَيْنُ ذَلِكَ الصَّدَاقِ فَأَشْبَهَ الصَّحِيحَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْمَرْأَة ضامنة الْمعِين وَمَا يغلب عَلَيْهِ مِنَ الْعُرُوضِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى تَلَفِهِ كَالْعَارِيَّةِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْغَلَّاتِ تخْتَص بهَا تضمن وَإِن قَامَت الْبَيِّنَة وَمَا يُغَاب عَلَيْهِ وَمَا لَا يُغَاب عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَن مَالك الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي هِبَتِهِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا وَهَبَتْهُ لِلزَّوْجِ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ وَهِيَ نَافِذَةُ التَّصَرُّفِ فَلَا رُجُوعَ لَهَا أَوْ بَعْضَهُ فَلَهَا نِصْفُ مَا بَقِيَ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ قَبْلَ الْقَبْضِ نَفَذَتِ الْهِبَةُ إِنْ حَمَلَهَا ثُلُثَهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ بَطَلَ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا بِسَبَبِ الزَّوْجِ فِي مَالِهَا إِلَّا فِي الثُّلُثِ فَيَكُونُ هَذَا التَّصَرُّفُ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الزَّوْجُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى طُلِّقَتْ مُوسِرَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ أَخَذَهُ مِنَ الزَّوْجِ لِذَهَابِ الْحَجْرِ وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ أَوْ مُعْسِرَةً حَبَسَ الزَّوْجُ نِصْفَهُ وَدَفَعَ نِصْفَهُ وَلَوْ قَبَضَهُ كُلَّهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَمْ يَرْجِعِ الزَّوْجُ بِشَيْءٍ كَانَتْ مُوسِرَةً يَوْمَ الْهِبَةِ أَوْ مُعْسِرَةً أَوِ الْآنَ وَيُتْبِعُهَا الزَّوْجُ بِنِصْفِهِ كَمَا لَوْ هَلَكَ بِسَبَبِهَا عِنْدَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ إِن كَانَت موسرة يَوْم الْهِبَة وَلم تقبضه حَتَّى طُلِّقَتْ لَمْ يُنْظَرْ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الطَّلَاقِ ويدفعه الزَّوْج للْمَوْهُوب وَيُتْبِعُهَا بِنِصْفِهِ نَظَرًا إِلَى حَالَةِ

التَّصَرُّفِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ إِذَا وَهَبَتْهُ لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا يَدْخُلُ بهَا حَتَّى يُعْطِيهَا ربع دِينَار لَيْلًا يُعَرَّى الْبُضْعُ مِنَ الصَّدَاقِ أَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا لَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى طَلَّقَ الزَّوْجُ وروعي عسرها ويسرها يَوْم الطَّلَاق وَلَا يُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَإِنَّمَا يُرَاعَى عُسْرُهَا بِذَلِكَ الْقَدْرِ فَقَطْ لِزَوَالِهَا عَنْ عِصْمَةِ الزَّوْجِ وَعَلَى قَوْلِ الْغَيْرِ فِي اعْتِبَارِ يُسْرِهَا يَوْمَ الْهِبَةِ يُنْظَرُ إِلَى الثُّلُثِ لِأَنَّهُ وَقت للتزويج وَفِي الْجَوَاهِر إِذا وهبته جملَته ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ كَأَنَّهَا عَجَّلَتْ إِلَيْهِ مَا تَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ وَإِذَا وَهَبَتْهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَقَبَضَهُ وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا فَهَل يرجع عَلَى الْمَوْهُوبِ كَوَاهِبِ الْمُسْتَحَقِّ أَمْ لَا لِأَنَّهَا وَهَبَتْ وَهِيَ عَالِمَةٌ بِتَوَقُّعِ الِارْتِجَاعِ وَكَمَا أَنَّهَا لَا تنقض البيع فَكَذَلِك هَا هُنَا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى طُلِّقَتْ أُجْبِرَتْ عَلَى الْإِقْبَاضِ إِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً يَوْمَ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى تَعْوِيضِ الزَّوْجِ وَلَا تُجْبَرُ إِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً يَوْمَ الْهِبَةِ وَالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً يَوْمَ الْهِبَةِ مُعْسِرَةً يَوْمَ الطَّلَاقِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُجْبَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تُجْبَرُ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي اسْتِقْرَارِ ملكهَا وَلَو خالفته قبل الْبناء بِنصفِهِ كَانَ لَهَا نضف مَا بَقِيَ أَوْ جُمْلَتُهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَكَذَلِكَ عين غَيره لِأَن المخالعة بِغَيْرِهِ دَلِيلٌ عَلَى إِسْقَاطِهِ وَتَرُدُّهُ إِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ قَبَضَتْهُ فَلَا لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ رَدَّهُ أَوْ بِمَا أَقَلَّ مِنَ الصَّدَاقِ رَجَعَتْ بِنِصْفِ الصَدَاق

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ عَلَى أَنْ يَهَبَ عَبْدَهُ لِفُلَانٍ فَطَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ رَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِنِصْفِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ هَلَكَ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ عِنْدَ أَشْهَبَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ لَوْ هَلَكَ بِيَدِ الْمَرْأَةِ سَقَطَ وَإِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ أَخَذَ نِصْفَهُ مَعِيبًا وَإِنْ بَاعَهُ الْمَوْهُوبُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ وَهَبَهُ عَالِمًا بِأَنَّهُ صَدَاقٌ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ التَّصَرُّفِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُرَدُّ الْعِتْقُ لِأَنَّهُ مُكِّنَ من ذَلِك وَاسْتحْسن رد الْهِبَة وَإِن كَانَ طَعَامًا أَكَلَهُ أَوْ ثَوْبًا لَبِسَهُ لِلتُّهْمَةِ فِي الْعَادَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمُ من تزوج بكرا بِمِائَة فأعطتها مَنْ عِنْدَهَا فَعَلِمَ الْأَبُ ثَبَتَ النِّكَاحُ لِوُجُودِ التَّسْمِيَةِ وَيَرُدُّهَا وَمَنْ أَعْطَتْهُ امْرَأَةٌ مَالًا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَزَادَهَا رُبُعَ دِينَارٍ عَلَى عَطِيَّتِهَا جَازَ أَوْ بِكْرًا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا فَإِنْ أَتَمَّ الصَّدَاقَ وَإِلَّا فُسِخَ أَوْ بَنَى فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا يُفْسَخُ بَنَى أَمْ لَا وَيُعْطِي الْبِكْرَ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ عَطِيَّتِهَا وَيَزِيدُ الثَّيِّبَ رُبُعُ دِينَارٍ وَأَمَّا رَدُّ الْمَهْرِ إِلَى الزَّوْجِ فَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ هُوَ نِكَاحٌ وَسَلَفٌ لَا يَجُوزُ إِن وَقعت العيبة على النَّقْد وَإِن لم يعب وَاشْتَرَطَ ذَلِكَ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَإِذَا فَسَدَ ثَبَتَ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَفُسِخَ قَبْلَهُ لِأَنَّ فَسَادَهُ فِي صَدَاقِهِ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي التَّغَيُّرَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهِ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا تَغَيَّرَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ بِزِيَادَةٍ مِنْ وَجْهٍ وَنُقْصَانٍ مِنْ وَجْهٍ فَالزِّيَادَةُ

عَلَيْهِمَا وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ وَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ وَعَلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ الْمُشَطَّرِ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي اسْتِقْرَارِ مِلْكِهَا عَلَى الْكُلِّ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ وَفِي الْكِتَابِ كُلُّ مَا هُوَ مُعَيَّنٌ فَقَبَضَتْهُ أَمْ لَا فَحَالَ سُوقُهُ أَوْ نَقَصَ بَدَنُهُ أَوْ نَمَى أَوْ تَوَالَدَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهُ نِصْفُ مَا وُجِدَ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَلَوْ هَلَكَ بِيَدِهَا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ أَوْ بِيَدِهِ بَنَى مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَمَا يُغَابُ عَلَيْهِ إِذَا هَلَكَ ضَمِنَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ فَيَكُونَ مِنْهَا وَمَنْ أَهْلَكَ شَيْئًا ضَمِنَهُ لِصَاحِبِهِ وَمَنْ أَنْفَقَ شَيْئًا حُوسِبَ بِهِ وَإِنْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ فَالْجِنَايَةُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ جَنَى بِيَدِهَا خُيِّرَتْ فِي افْتِدَائِهِ فَإِنْ فَدَتْهُ لَا يَأْخُذِ الزَّوْجُ نِصْفَهُ إِلَّا بِدَفْعِ نِصْفِ الْفِدْيَةِ أَوْ أَسْلَمَتْهُ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يُحَابِيَ فَتَبْطُلَ مُحَابَاتُهَا فِي نِصْفِ الزَّوْجِ وَلَوْ جَنَى بِيَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ دَفْعُهُ بَلْ لِلْمَرْأَةِ فَإِنَّ مِلْكَهَا هُوَ الْأَصْلُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ كَانَ مِثْلَهَا فِي نصفه فَقَالَ ابْنُ يُونُسَ وَإِذَا ادَّعَتْ تَلَفَهُ صُدِّقَتْ فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُسْتَعِيرُ مَعَ يَمِينِهَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَصْبَغُ تَضْمَنُ الْعَيْنَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِهَلَاكِهَا بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ وَإِذَا ادَّعَتِ التَّلَفَ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهَا بِالشَّوَارِ مِنْ مَالِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَلْزَمُ فِي الصَّدَاقِ بِالْعَادَةِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ وَفِي إِلْزَامِ بَاقِيهِ ضَرَرٌ كَالرَّقِيقِ يَمْنَعُ الشَّرِكَةَ مِنَ الْوَطْءِ وَالسَّفَرِ فَلَهَا رَدُّهُ وَأَخْذُ قِيمَتِهُ أَوْ تَحْبِسَ الْبَقِيَّةَ وَتَأْخُذَ قِيمَةَ الْمُسْتَحق فَإِن كَانَ تَافِهًا وَمَا لَا يَضُرُّ رَجَعَتْ بِقِيمَتِهِ فَقَطْ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ فَلَهَا الرَّدُّ وَإِنْ قَلَّ فَإِنِ اسْتَحَقَّ الْبَعْضَ فَكَالْبُيُوعِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْجُزْءِ الشَّائِعِ وَبَيْنَ الْمُعَيَّنِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اسْتَحَقَّتْ جُمْلَتَهُ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَأَتْبَعَتْهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَو بقمته إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ تلوم السُّلْطَان

لَهُ فَإِنْ جَاءَ بِهِ وَإِلَّا فُرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَصْبَغُ إِنْ دَخَلَ مُنِعَ حَتَّى يَدْفَعَ وَلَوْ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ بَقِيَ دُونَ الِاسْتِحْقَاقِ رُبُعُ دِينَارٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ اسْتِعَارَةً أَوْ سَرِقَةً حِيلَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ دَخَلَ حَتَّى يَدْفَعَ جُمْلَةَ الْمَهْرِ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ اتَّبَعَتْهُ بِهِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى عَدَمِ الصَّدَاقِ وَلَوْ تَزَوَّجَ بِعَبْدِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ الْأَبُ مُعْدِمًا اتُّبِعَ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ قَالَه ملك كَشِرَائِهِ لِنَفْسِهِ وَكَعِتْقِهِ عَنْ نَفْسِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجُلَّابِ إِذَا تَزَوَّجَهَا بِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ فَكَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا عِنْدَ عَبْدِ الْمِلْكِ لِخُلُوِّ الْعَقْدِ عَنِ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ زَادَتِ الْقِيمَةُ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ وَلَا يفْسخ النِّكَاح تعمد أَمْ لَا وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا جَمِيعًا لَمْ يُفْسَخْ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَوْ قِيلَ لَهَا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ صَدَاقُ الْمِثْلِ لَكَانَ وَجْهًا لِرِضَاهَا بِالْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ لَمْ تَرْضَ إِلَّا بِمَا يَكُونُ قِيمَةَ الْعَبْدِ

(فَرْعٌ)

قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهَا عَتَقَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ طَلَّقَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ كَانَتْ مُوسِرَةً أَوْ مُعْسِرَةً لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَتْبَعُ الْعَبْدَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَعْتَقَهُ وَلَا يُرَدُّ عِتْقُهُ كَمُعْسِرٍ أَعْتَقَ بِعِلْمِ غَرِيمِهِ وَالزَّوْجُ كَانَ عَالِمًا وَقَدِ اسْتَحْسَنَ بَعْضَهُ أَيْضًا مَالِكٌ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا لم

تَنْتَفِعْ بِمَالٍ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّهَا أَحْسَنَتْ بِصَدَاقِهَا لِقَرَابَتِهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجُ أَنَّهُ يُعْتِقُ عَلَيْهَا إِلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ أَخَذَ نِصْفَهُ وَعَتَقَ نِصْفُهُ إِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِاتِّبَاعِهَا فَيُعْتِقَ كُلَّهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا وَهِيَ غَيْرُ عَالِمَةٍ عَتَقَ عَلَيْهِ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ كَالْمُقَارِضِ يَشْتَرِي مَنْ يُعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَالِمًا وَقَالَ أَيْضًا يُعْتِقُ عَلَيْهَا عَلِمَتْ أَمْ لَا لِوُجُودِ سَبَبِ عِتْقِهِ وَهُوَ مِلْكُهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ أَصْدَقَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا غَيْرَهُ وَكَانَ عَلِمَ فَلَيْسَ لَهُ رد الْعتْق لِأَنَّهُ دخل عَلَيْهِ وأتبَعَهَا وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُ نِصْفِهِ وإتبَاعها وَقِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي الثَّيِّبِ أَمَّا فِي الْبِكْرِ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ ذَلِك لِأَنَّهُ ضَرَر قَالَ عبد الْملك فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُعْتِقَ لَهَا أَبَاهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ لِعَدَمِ الصَّدَاقِ أَوْ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْهَا فَالْوَلَاءُ لَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْوَلَاءُ لَهُ وَيُفْسَخُ فِي الْوَجْهَيْنِ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِعَدَمِ الصَّدَاقِ الْمُعْتَبَرِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ جَوَازُهُ إِنْ قَالَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْهَا لِمَالِكٍ وَلَا يَجُوزُ لَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا عَنْهَا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ وَعَنْهَا يَجُوزُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَالْمَعْرُوفُ لِمَالِكٍ عَدَمُ الْجَوَازِ لِلْغَرَرِ وَرُوِيَ الْجَوَازُ وَجَوَازُ النِّكَاحِ إِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا لَهَا وَلَاؤُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهَا الْوَلَاءُ لِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ مَاله بعد الشِّرَاء وَلَو قَالَت أَعطيتك مَالًا وَتُعْتِقُهُ جَازَ الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ فِي الْكِتَابِ لَوْ وَهَبَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَهِيَ جَائِزَةُ الْأَمْرِ فَطَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ يَوْمُ

الْإِتْلَافِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَوْمُ الضَّمَانُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ أَعْتَقَتِ الْعَبْدَ غَرِمَتْ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ مُوسِرَةً أَوْ معسرة وَينفذ الْعتْق إِذا علم الزَّوْج أَنه رَضِيَ وَإِلَّا فَلَوْ قَامَ فَلَهُ رَدُّهُ إِنْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا وَلَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ كَهِبَةِ أَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهُ نِصْفُهُ وَيُعْتَقُ عَلَيْهَا نِصْفُهُ لِأَنَّ كُلَّ عِتْقٍ رُدَّ لِلْحَجْرِ يُنَفَّذُ عِنْدَ زَوَالِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَيْهَا إِذَا أَعْتَقَتْهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِرَدِّ الزَّوْجِ الْعِتْقَ أَوَّلًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ

(فَرْعٌ)

قَالَ أَصْبَغُ لَوِ اشْتَرَتْ بِالْعَيْنِ الْجِهَازَ الْمَعْرُوفَ فَتَلَفَ لَمْ تَضْمَنْ لِإِذْنِ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَلَهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا بِالْمَعْرُوفِ وتكتسي وَفِي الْكتاب إِذا اشترت بِهِ مَالا يَصْلُحُ لِلْجِهَازِ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهُ نِصْفُ الْمُشْتَرَى لِأَنَّهُ إِذن فِي الشِّرَاءِ عُرْفًا وَإِنِ اشْتَرَتْ بِغَيْرِهِ رَجَعَ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ دُونَ الْمُشْتَرَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ شِرَاءَهُ لِلْجِهَازِ فَلَهُ نِصْفُهُ لِلْعَادَةِ فِي طَلَبِ ذَلِكَ مِنَ الزَّوْجَاتِ فَهِيَ مُتَصَرِّفَةٌ بِوَكَالَتِهِ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ إِمْسَاكُهُ وَدَفْعُ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَالَ اللَّخْمِيُّ هَلْ تؤْمَرُ بِأَنْ تَتَشَوَّرَ بِصَدَاقِ الْعَيْنِ أَوْ تَصْنَعَ بِهِ مَا شَاءَتْ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ قَوْلَانِ لِمَالِكٍ أَمَّا إِنْ كَانَ دَارًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَا يُؤْكَلُ أَوْ يُوزَنُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ حَتَّى تَتَشَوَّرَ بِهِ وَيَأْتِي الزَّوْج بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ثَمَّ عَادَةٌ فَيَجْرِيَ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنْ كَانَ يُزَادُ فِي الصَّدَاقِ لِذَلِكَ أُجْبِرَ الْأَبُ عَلَيْهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ فِي صِنَاعَةٍ نَفَقَةً عَظِيمَةً أَوْ تَأْدِيبِ الْجَارِيَةِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا فِيهِ حَيَاةُ الْعَبْدِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ لِأَنَّهَا أَنْفَقَتْ لِغَرَضِهَا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تَرْجِعُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَأْذُون فِيهِ وَلَو باعته بمحاباة رَجَعَ بِنِصْفِ الْمُحَابَاةِ الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي زِيَادَةِ الزَّوْج بعد التَّقْدِير وَفِي الْكِتَابِ إِذَا زَادَهَا وَلَمْ تَقْبِضْهُ حَتَّى مَاتَ أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الزِّيَادَةِ فِي الطَّلَاقِ دُونَ الْمَوْتِ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ فِي الْحَيَاةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ الْقِيَاسُ وُجُوبُهَا فِي الْمَوْتِ لِأَنَّهَا مَهْرٌ لَا هِبَةٌ وَإِلَّا لَمَا اسْتَحَقَّ نِصْفَهَا بِالطَّلَاقِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَوْ زَادَهَا وَلَمْ يُلْحِقْهَا بِالصَّدَاقِ وَطَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَهَا حُكْمُ الْهِبَاتِ وَقَالَ ح وَابْنُ حَنْبَل الزِّيَادَة بعد العقد لَازِمَة أَنه زمن يعوض فِيهِ للمعوضة وَمَنَعَ ش قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَأَسْقَطَ ح الزِّيَادَةَ بِالطَّلَاقِ وَفِي الْجُلَّابِ إِذَا اشْتَرَطَ وَلِيُّهَا مَعَ الصَّدَاقِ كُسْوَةً أَوْ غَيْرَهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَدَاق قبل الدُّخُول أَو بعده فِي التشطير لِمَا فِي مُسْلِمٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ فَإِنْ أَهْدَى إِلَيْهَا أَوْ لِأَهْلِهَا هَدِيَّةً أَوْ صَنَعَ مَعْرُوفًا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخطْبَة قبل العقد إِنْ تَمَّ الْعَقْدُ فَهِيَ لِلْمَرْأَةِ وَإِلَّا رَجَعَ بِهَا الزَّوْجُ عَلَى الْوَلِيِّ أَوْ عِنْدَ الْعَقْدِ وَشُرِطَتْ فَكَالصَّدَاقِ وَيَتَشَطَّرُ بِالطَّلَاقِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لِوَلِيِّهَا ثُمَّ طُلِّقَتْ رَجَعَ الزَّوْجُ بِالنِّصْفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ كَهِبَةِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ كَالْعَقْدِ عَلَى هِبَةِ عَبْدٍ

لِفُلَانٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَلِلْوَلِيِّ الْمُهْدَى لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَ لَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَو أُخْته أخرجه أَبُو دَاوُدَ فَلَوْ دَفَعَ لَهُمْ عَيْنًا وَأَشْهَدَ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ نَفَعَهُ الْإِشْهَادُ إِنْ لَمْ يَقُلْ هُوَ هَدِيَّةٌ وَيَأْخُذُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِي امتهانه وَإِن زَاد على امتهان العواري إِذا لَمْ يَعْلَمُوا وَإِنْ ضَاعَ لَزِمَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيِّنَةٌ عَلَى الذَّهَابِ كَالْعَوَارِيِّ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَضْمَنُونَهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا ضَمَانَهُ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقِيَاسُ فَلَوْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ هَدِيَّةٌ لَمْ يَنْفَعِ الْإِشْهَادُ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ الْهَدِيَّةَ لَمْ يَنْفَعْهُ الْإِشْهَادُ فِي السِّرِّ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ على القَوْل بِالْقضَاءِ بِالْعرْفِ ولمالك فِيهِ قَولَانِ وَإِذَا أَهْدَى لِلَّتِي مَلَكَ عَلَيْهَا هَدِيَّةً فَلَا رُجُوعَ وَإِنْ طَلَّقَ فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ النَّفَقَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا رُجُوعَ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ طَلَاقٌ يُوجِبُ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَعَلَى رَأْيِ ابْنِ نَافِعٍ فِي كَوْنِهِ فَسْخًا كَالْعُيُوبِ يَكُونُ لَهَا الرُّجُوعُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنْ ظَهَرَ فَسَادُ النِّكَاحِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَرْجِعُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً لِأَنَّ سَبَبَ إِهْدَائِهَا بَطَلَ وَلَوْ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْبِنَاءِ رَجَعَ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الدُّخُولِ اتِّفَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْفَسْخُ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ فِي هَدِيَّةِ التَّطَوُّعِ مِنْ غَيْرِ عُرْفٍ وَأَمَّا الْمُشْتَرَطَةُ فَكَالصَّدَاقِ وَذَاتُ الْعُرْفِ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالْقَضَاءِ بِالْعُرْفِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِهَا فِي الطَّلَاقِ وَأَبْطَلَهَا مَالِكٌ عَنِ الزَّوْجِ بِالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ

الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي التَّفْوِيضِ وَهُوَ الصَّدَاقُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الْبَقَرَة 236 فَشَرَعَ الطَّلَاقَ حَالَةَ عَدَمِ الْفَرْضِ وَهُوَ دَلِيلُ صِحَّةِ النِّكَاحِ قَالَ اللَّخْمِيُّ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ ثَلَاثَةٌ جَائِزٌ وَهُوَ التَّفْوِيضُ إِلَى الزَّوْجِ أَوْ عَقْدٌ عَلَى غَيْرِ صَدَاقٍ وَفَاسِدٌ وَهُوَ دُخُولُهَا على دفع الْخِيَار بِأَيّ شَيْء فرض ومختلف فِيهِ وَهُوَ التَّفْوِيضُ إِلَى الزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا أَو أَجْنَبِيٍّ أَوْ يَقُولَ تَزَوَّجْتُكِ عَلَى حُكْمِي أَوْ حُكْمِكِ أَوْ حُكْمِ وَلِيِّكِ أَوْ حُكْمِ فُلَانٍ فَيَمْتَنِعُ ابْتِدَاءً فَإِنْ نَزَلَ مَضَى وَقِيلَ يُفْسَخُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَجُوزُ عَلَى حُكْمِهِ لِأَنَّهُ أَصْلُ التَّفْوِيضِ دُونَ حُكْمِهَا وَإِذَا قُلْنَا بِإِمْضَائِهِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْفَرْضُ يَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ سَوَاءٌ جُعِلَ الحكم لَهُ أَو لغيره ورافقه أَشْهَبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بُدَّ مِنَ الرِّضَا مِنِ الْجِهَتَيْنِ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَاتَّفَقَتِ الْأَقْوَالُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَى الْأَجْنَبِيّ أَن لَا يَلْزَمَ الزَّوْجَ فَرْضُهَا وَلَا فَرْضُهُ تَفْرِيعٌ فِي الْكِتَابِ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فِي الْمَالِ وَالْجَمَالِ وَفِي الْجَوَاهِرِ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الدِّينُ وَالْجَمَالُ وَالْحَسَبُ وَالْمَالُ والأزمنة والبلدان فيهمَا اخْتِلَافُ الرَّغَبَاتِ وَعِنْدَ ش وَابْنِ حَنْبَلٍ يُعْتَبَرُ نسَاء عصبتها وَعند ح نِسَاءُ الْعَشِيرَةِ الْعَصَبَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَنَا بَلْ نَعْتَبِرُ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَإِنْ خَرَجَتْ بِهَا عَمَّنْ ذَكَرُوهُ وَعِنْدَهُمْ لَا يَخْرُجُ عَنْهُنَّ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ يُعْتَبَرُ مَعَ الصِّفَاتِ الْأَرْبَعِ

نِسَاءُ قَوْمِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا دُونَ أُمِّهَا غَيْرَ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِنَّ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ فَذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَعَلِّقَ الرَّغَبَاتِ وَهِيَ مَنَاطُ صَدَاقِ الْمِثْلِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَفِي الْكِتَابِ يُعْتَبَرُ حَالُ الرَّجُلِ أَيْضا فِي ذَلِك لِأَن الْعَادة التَّخْفِيف عَن الصَّالِحِ وَالتَّثْقِيلُ عَلَى الطَّالِحِ وَلَيْسَ لَهُ الْبِنَاءُ حَتَّى يَفْرِضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِدُونِهِ أَو يُطلق لِأَنَّهَا كَالْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمهَا حَتَّى يقبض الثّمن وَإِن طلق بعد الرِّضَا قبل الْبِنَاءِ فَنِصْفُ مَا رَضِيَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ الْبَقَرَة 237 وَلِأَنَّ الْفَرْضَ بَعْدَ الْعَقْدِ يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فَوَجَبَ أَنْ يُنَصَّفَ بِالطَّلَاقِ كَالْمُقْتَرِنِ بِالْعَقْدِ وَقَالَ لَا يُنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ وَإِنْ فُرِضَ فِي مَرَضِهِ لَا يجوز لِأَنَّهُ إِخْرَاجُ الْمَالِ لَا يَجِبُ إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا فِي مَرَضِهِ فَيَكُونَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ يَبْطُلُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالك إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذِمِّيَّةً فَلَهَا الزَّائِدُ فِي ثُلُثِهِ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَارِثَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا شَيْءَ لَهَا إِذَا سَمَّى وَلَمْ يَدْخُلْ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ إِلَّا لِلْمُصَابِ وَلَمْ تُصَبْ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ سَمَّى لِلْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَمَاتَتْ وَصَحَّ هُوَ لَزِمَتْهُ التَّسْمِيَةُ وَكَرِهَهُ أَصْبَغُ لِأَنَّهُ كَانَ بَاطِلًا فِي أَصْلِهِ وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَالْفَرْضِ فَلَهَا الْمِيرَاثُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَالْمُتْعَةُ لِعَدَمِ الصَّدَاقِ دُونَ الإصداق لِأَن الأَصْل أَن لَا تَسْتَحِقَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا حَتَّى تُسَلِّمَ بُضْعَهَا وَلَمْ تُسَلِّمْ وَرَدُّ النَّصِّ فِي الْمَفْرُوضِ بَقِيَ مَا عداهُ على الأَصْل وَقَالَهُ ابْن عُمَرَ خِلَافًا لِابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَا يَخْلُو بِهَا حَتَّى يُعْطِيَ رُبُعَ دِينَارٍ فَإِن

مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم وَلَو قَالَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ثُمَّ طَلَّقَ فَلَهَا نِصْفُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ عَقَدَ عَلَى عِشْرِينَ نَقْدًا وَبَقِيَّةِ الْمَهْرِ تَفْوِيضًا فَفُرِضَ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ فَفَارَقَ فَلَهُ أَخْذُ الْعِشْرِينَ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا مَهْرًا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا رَضِيَتِ الثَّيِّبُ بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا فَلَا قَوْلَ لِوَلِيِّهَا وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْبِكْرِ وَلَوْ وَافَقَهَا الْوَلِيُّ إِلَّا الْأَبَ لِلْحَجْرِ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَظَرًا فَيُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَمَهْمَا فُرِضَ صَدَاقُ الْمِثْلِ لَزِمَ قَبُولُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لأَب وَلَا وَصِيّ التَّنْقِيصُ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِتَعَيُّنِهِ لَهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا عَنِ الزَّوْجِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَبِ وَحْدَهُ وَقِيلَ يَجُوزُ وَضْعُهَا إِذْ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا رَضِيَتِ السَّفِيهَةُ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَهِيَ غَيْرُ مُوَلًّى عَلَيْهَا فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ أَوْ مُوَلًّى عَلَيْهَا وَهُوَ نَظَرٌ صَحَّ رِضَا الْوَلِيِّ بِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَفِي صِحَّةِ رِضَا الْوَلِيِّ بِهِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا التَّفْرِقَة فَتَصِح فِي حق ذَات الْأَبِ لِشَفَقَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَلِلْمَرْأَةِ طَلَبُ الْفَرْضِ لتقدير التشطير وَفِي الْوَاضِحَة إِن طَلَبَتِ النَّقْدَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَأَبَى الزَّوْجُ إِلَّا عِنْد الْبناء فَذَلِك لَهُ إِلَّا أَن تُرِيدُ تَعْجِيلَ الْبِنَاءِ وَيَجُوزُ إِثْبَاتُ الْأَجَلِ فِي الْمَفْرُوضِ وَلَو أبرأت قبل الْفَرْض يخرج عَلَى الْفَرْضِ عَمَّا لَمْ يَجِبْ وَجَرَى بِسَبَبِ وُجُوبه وَلَو فرض لَهَا خمر أُلْغِيَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّشْطِيرِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ فُلَانٍ جَازَ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ وَقَالَ ح لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ جَهَالَةٌ وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَكْرَهُهُ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَلْزَمُهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ إِذَا لَمْ يَبْنِ بِهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا وَرُوِيَ فِي الْكِتَابِ يَلْزَمُهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَوْ فَرَضَتْ صَدَاقَ الْمِثْلِ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ يَفْرِضُ لَهَا الزَّوْجُ صَدَاقَ الْمِثْلِ كَوَاهِبِ السِّلْعَةِ إِذَا أُعْطِيَ قِيمَتَهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوب الْقيمَة وَأما تحكيم فلَان يفْرض صَدَاقَ الْمِثْلِ لَازِمٌ لَهُمَا لِأَنَّهُ كَالْحَاكِمِ وَقَالَ اللَّخْمِيّ إِذا فَرَضَ الزَّوْجُ أَقَلَّ فَرْضٍ وَالْوَصِيُّ وَالزَّوْجَةُ جَازَ أَو أَحدهمَا لَا يلْزم لقُصُور الْوَصِيّ عَن الْأَبِ قَالَ وَأَرَى اعْتِبَارَ رِضَا الْوَصِيِّ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ فِي الْمَالِ وَمَتَى كَانَ الْفَرْضُ فِي الْمَرَضِ كَانَ لَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ فِي رَأْسِ الْمَالِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِاعْتِبَارِ يَوْمِ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ يَوْمُ الِاسْتِيفَاءِ لَا يَوْمُ الْعَقْدِ وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ بِالشُّبْهَةِ وَإِذَا اتَّحَدَتِ الشُّبْهَةُ اتَّحَدَ الْمَهْرُ وَإِنْ وَطِئَ مرَارًا وَإِذا لم تكن شُبْهَة كوطأة الزَّانِي الْمُكْرَهِ وَجَبَ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ لِأَنَّ كُلَّ وَطْأَةٍ لَوْ كَانَتْ بَعْدَ عَقْدٍ أَوْجَبَتْ مهر الْمثل أَو الْمُسَمّى وَلما نزلت الشُّبْهَة منزلَة العقد وَلَا

العقد لَا يَتَكَرَّرُ فِيهِ الصَّدَاقُ فَلَا يَتَكَرَّرُ فِيهَا تَنْبِيهٌ لَوِ اتَّحَدَتِ الشُّبْهَةُ وَاخْتَلَفَتْ أَحْوَالُ الْمَوْطُوءَةِ بِالْغِنَى وَالْفَقْرِ وَالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ مِمَّا يُوجِبُ اخْتِلَافَ صدَاق الْمثل فِي تِلْكَ الْأَحْوَال فَهَل يخيرها فِي صَدَاقِ الْمِثْلِ بَيْنَ الْوَطْأَةِ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةِ أَوِ الْوُسْطَى لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَزِيدُ لَهَا فِي صَدَاقهَا أَو يحتم عَلَيْهَا الْحَالَةَ الْمُقَارِنَةَ لِلْوَطْأَةِ الْأُولَى وَلَمْ أَرَ فِيهِ نقلا للأصحاب وَظَاهر أَقْوَالهم تَعْيِينُ الْحَالَةِ الْأُولَى كَيْفَ كَانَتْ وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ تَأْخُذ صدَاق الْمثل بِاعْتِبَار أفضل الْحَالَات وَيسْقط مَا عَدَاهَا لِأَنَّ الْوَطَآتِ كُلَّهَا مَنَافِعُهَا فَلَهَا الْأَخْذُ بِأَيِّهَا أَحَبَّتْ الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ الْبَقَرَة 237 أَيْ لَهُنَّ ثُمَّ قَالَ {إِلَّا أَن يعفون﴾ أَيْ يَعْفُوَ النِّسَاءُ الرَّشِيدَاتُ عَنِ النِّصْفِ فَيَسْقُطَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح﴾ قَالَ مَالِكٌ هُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ وَهُوَ الزَّوْجُ لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِأَنَّ إِسْقَاطَ الْوَلِيِّ مَال المولية خِلَافُ الْأَصْلِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ سَلَّمْنَا صِحَّتَهُ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْآيَةِ بَلْ إِخْبَارٌ عَنْ حَالِ الزَّوْجِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ حُكْمَ الْوِلَايَةِ بِتَصَرُّفِ الْوَلِيِّ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ الْعَفْوُ أَحْسَنَ لِاطِّلَاعِ الْوَلِيِّ عَلَى ذَلِكَ يرغب فِيهَا من فِي وصلته غِبْطَةٌ عَظِيمَةٌ ثُمَّ الْآيَةُ تَدُلُّ لَنَا مِنْ عَشْرَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي والمتقدم قبل

إِلَّا إِثْبَات لِلنِّصْفِ فَعَلَى رَأْيِنَا يَنْتَفِي فَتَطَّرِدُ الْقَاعِدَةُ وَعَلَى رَأْيِهِمْ يَعْفُو الزَّوْجُ فَيُكْمِلُ الصَّدَاقَ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ وَهُوَ خِلَافُ الْقَاعِدَةِ وَثَانِيهَا الْأَصْلُ فِي الْعَطف بِأَو التَّشْرِيك فِي الْمَعْنى لقَوْله تَعَالَى ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ مَعْنَاهُ الْإِسْقَاطُ وقَوْله تَعَالَى ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي﴾ عَلَى رَأْيِنَا لِلْإِسْقَاطِ فَيَحْصُلُ التَّشْرِيكُ وَعَلَى رَأْيِهِمْ فَيَكُونُ قَوْلُنَا أَرْجَحَ وَثَالِثُهَا أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلنَا إِلَّا أَن يكون كَذَا وَكَذَا تَنْوِيعُ ذَلِكَ الْكَائِنِ إِلَى شَيْئَيْنِ وَالتَّنْوِيعُ فَرْعُ الِاشْتِرَاك فِي الْمَعْنى وَلَا مُشْرك بَين الاسقاط والإعطاء فَحسن تَنْوِيعُهُ وَعَلَى رَأْيِنَا الْمُتَنَوِّعُ الْإِسْقَاطُ إِلَى إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ أَوِ الْوَلِيِّ وَرَابِعُهَا أَنَّ الْعَفْوَ ظَاهِرٌ فِي الْإِسْقَاطِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَعَلَى رَأْيِهِمْ يَكُونُ الْتِزَامُ مَا سَقَطَ بِالطَّلَاقِ وَالْتِزَامُ مَا لَمْ يَجِبْ لَا يُسَمَّى عَفْوًا وَخَامِسُهَا أَنَّ إِقَامَةَ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الزَّوْجَ لَقِيلَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ تَعْفُونَ عَمَّا اسْتُحِقَّ لَكُمْ فَلَمَّا عَدَلَ إِلَى الظَّاهِرِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُمْ وَسَادِسُهَا أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِنَا بِيَدِهِ كَذَا أَيْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَالزَّوْجُ لَا يَتَصَرَّفُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بَلْ كَانَ يَتَصَرَّفُ فِي الْحَلِّ وَالْوَلِيُّ الْآنَ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْعَقْدِ فَتَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ دُونَ الزَّوْجِ وَسَابِعُهَا سَلَّمْنَا أَنَّ الزَّوْجَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ لَكِنْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَمَضَى فَهُوَ مُجَازٌ وَالْوَلِيُّ بِيَدِهِ الْآنَ فَهُوَ حَقِيقَة فَتقدم عَلَى الْمَجَازِ وَثَامِنُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إِلا أَن يعفون الرشيدات اتِّفَاقًا إِذِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا لَا يُنْفِذُ الشَّرْعُ تَصَرُّفَهَا فَالَّذِي يَحْسُنُ مُقَابَلَتُهُنَّ بِهِنَّ الْمَحْجُورَاتُ عَلَى أَيْدِي أَوْلِيَائِهِنَّ أَمَّا بِالْأَزْوَاجِ فَلَا مُنَاسَبَةَ وَتَاسِعُهَا أَنَّ الْخِطَابَ كَانَ مَعَ الْأَزْوَاجِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ فرضتم وَهُوَ خِطَابُ مُشَافَهَةٍ فَلَوْ كَانُوا مُرَادِينَ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح﴾ وَهُوَ خِطَابُ غَيْبَةٍ لَلَزِمَ تَغْيِيرُ الْكَلَامِ مِنِ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَعَاشِرُهَا أَنَّ وُجُوبَ الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ الْمَسِيسِ خِلَافُ الْأَصْلِ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ

يَقْتَضِي بَقَاءَ الْمُعَوَّضِ قَابِلًا لِلتَّسْلِيمِ أَمَّا مَعَ تعذره فَلَا فالاستشهاد بِشَهَادَةِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بِإِسْقَاطِ الْأَوْلِيَاءِ لِلنِّصْفِ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ وَتَكْمِيلُ الزَّوْجِ عَلَى خِلَافِهِ وَمُوَافَقَةُ الْأُصُولِ أَوْلَى تَفْرِيعٌ فِي الْكِتَابِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَبِ قَبْلَ الطَّلَاقِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا بِوَجْهِ نَظَرٍ مِنْ عُسْرِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَلْحَقُ الْوَصِيُّ بِالْأَبِ وَفِي الْجُلَّابِ لَا عَفْوَ وَلَا تَصَرُّفَ لِوَلِيِّ الثَّيِّبِ مَعَهَا وَلِوَلِيِّ الْبِكْرِ الْمُطَالَبَةُ دُونَ الْإِسْقَاطِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلِلْأَبِ أَنْ يَعْفُوَ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ مَوْرِدُ النَّصِّ دُونَ قَبْلِ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدِ الدُّخُولِ وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَسُلِّطَ الْأَبُ عَلَيْهِ إِذَا رَآهُ نَظَرًا بِخِلَافِ الدُّخُولِ أَوْ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَعْيِينِ الِاسْتِحْقَاقِ فَغَلَبَ حق الزَّوْجَة الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي التَّسْلِيمِ وَفِي الْكِتَابِ لِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِن أعْسر قبل الْبناء ضربت لَهُ الْأَيَّامَ أَجَلًا بَعْدَ أَجَلٍ بِحَسَبِ مَا يُرْجَى مِنْ حَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَاتَّبَعَتْهُ قَاعِدَةٌ الْأَعْوَاضُ فِي جُمْلَةِ الْعُقُودِ وَسَائِلُ وَالْمُعَوَّضُ فِيهِ مَقْصِدٌ وَالْمَقَاصِدُ أَعْظَمُ رُتْبَةً مِنَ الْوَسَائِلِ فَلِذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَ الْمُتَبَايِعَانِ أَيُّهُمَا سَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْمَقْصِدِ وَمِثْلُهُ الْمَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّدَاقَ وَلَمْ يَبْنِ كُلِّفَ النَّفَقَةَ وَفُسِحَ لَهُ فِي الصَّدَاقِ إِلَى السَّنَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّفَقَةَ أَجَّلَ

الْأَشْهُرَ إِلَى السَّنَةِ وَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الصَّدَاقِ أَوِ النَّفَقَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِنْ فُرِّقَ لِعَدَمِ الصَّدَاقِ فَلَا صَدَاقَ لِأَنَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَكَذَلِكَ إِنْ جُنَّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ فِي الْفِرَاقِ وَفِي الْكِتَابِ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِجُمْلَةِ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ وَهُوَ بَالِغٌ وَلَا تَكْفِي قُدْرَتُهُ عَلَى الْوَطْءِ بِخِلَافِهَا لِأَنَّ مَقْصُودَهُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْإِنْزَالِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ لَا يُطَلَّقُ عَلَى الزَّوْجِ بِالْإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلِلرَّشِيدَةِ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ عِنْدَ حُلُولِهِ وَرِوَايَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ ذَلِكَ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ وَمَنَعَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَأْخِيرُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ قَبْلَ تَقْدِيمِ شَيْءٍ جَازَ وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يدْخل حَتَّى يُعْطي ربع دِينَار لِأَنَّهُ حق لله تَعَالَى فِي إِبَاحَةِ الْوَطْءِ قَالَ مَالِكٌ لَوْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ لِسَنَةٍ إِنْ كَانَ غَرِيبًا يُرِيدُ السَّفَرَ بِهَا وَأَرَادُوا بَقَاءَهَا عِنْدَهُمْ تِلْكَ الْمُدَّةَ صَحَّ الشَّرْطُ وَإِلَّا بَطَلَ وَلَوْ مَنَعَهَا أَهْلُهَا حَتَّى يُسَمِّنُوهَا فَلَهُمُ الْوَسَطُ من ذَلِك وَلَهُم الْمَنْع للصغر وَإِن دعى وَهِي رتقاء فَإِن فَارق فالصداق لَهَا إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ نَفْسَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الْعِلَاجِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا عَلَيْهَا وَلَوْ تَجَذَّمَتْ بَعْدَ النِّكَاحِ حَتَّى لَا تُجَامَعَ فَدَعَتْهُ إِلَى الْبِنَاءِ قِيلَ لَهُ ادْفَعِ الصَّدَاقَ وَادْخُلْ أَوْ طَلِّقْ لِأَنَّ الْمَنْعَ طَرَأَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ مَنْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً أَوْ مَمْنُوعَةً لِعُذْرٍ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الصَّدَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا كَدَارٍ أَوْ عَبْدٍ لِأَنَّ ضَمَانَ الْمُعَيَّنِ مِنْهَا وَلَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَجَبَ التَّسْلِيمُ فَإِنْ رَجَعَتْ سَقَطَ طَلَبُهَا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا فَيَسْتَقِرَّ الصَّدَاقُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مَرَّةً فَإِنَّ الْأَحْكَامَ

نِيطَتْ بِهِ وَيُمْهَلُ لِمَا جَرَتِ الْعَوَائِدُ بِهِ وَلَا يمْنَع لِحَيْضٍ لِحُصُولِ الِاسْتِمْتَاعِ مَعَهُ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أُمِرَ بِإِعْطَاءِ رُبُعِ دِينَارٍ وَإِلَّا يَلْزَمُ الْكَفُّ وَكَرِهَ مُحَمَّدٌ التَّمَادِي حَتَّى يُعْطِيَ إِنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي الدُّخُول الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْخَلْوَةِ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَ فَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا وَصَدَّقَتْهُ فلهَا نصف الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْعدة لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بِقَوْلِهَا مَعَ وُجُودِ مَظِنَّتِهِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ لِإِقْرَارِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ وَقَالَ ح الْخَلْوَةُ تُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ وَطِئَ أَمْ لَا دَعَتْهُ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَانِعٌ كَالْمَرَضِ وَالْإِحْرَامِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْمَى لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ ش لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ وَلَا يَكْمُلُ الْمَهْرُ إِلَّا بِالْوَطْءِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَإِنْ طَالَ مُكْثُهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ فَلَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الْعُذْرَ مِنْ قِبَلِهِ وَقَدِ أَخْلَقَ شَوَارَهَا وَحَصَلَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَطْءِ وَفِي الْجَوَاهِرِ اخْتُلِفَ فِي طُولِ الْمُدَّةِ فَقِيلَ سَنَةٌ وَقِيلَ مَا يُعَدُّ طُولًا فِي الْعَادَةِ وَفِي الْكِتَابِ قِيلَ لَهَا نَصِفُ

الصَّدَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ وَإِنِ ادَّعَتِ الْوَطْءَ فِي دُخُولِ الْبِنَاءِ كَمُلَ الصَّدَاقُ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُ جُمْلَةِ النِّسَاءِ حَتَّى الصَّغِيرَةِ إِذَا بَلَغَتِ الْوَطْءَ لَا كَلَامَ فِي ذَلِكَ لِلْأَبِ وَلَا لِلْوَصِيِّ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ فَيُقْبَلَ قَوْلُهُنَّ كَالْحَيْضِ وَالسَّقْطِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبِكْرِ وَالْأَمَةِ فِي عَدَمِ الْوَطْءِ بَلْ يَكْمُلُ الصَّدَاقُ لِعَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَعَلَيْهَا الْيَمِينُ فِي دَعْوَى الْوَطْءِ فِي دُخُولِ الِاهْتِدَاءِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الزَّوْجُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَالْخَلْوَةُ كَالشَّاهِدِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَهِيَ تُدْمِي فَالصَّدَاقُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّهَا أفضحت نَفْسَهَا وَذَلِكَ عَظِيمٌ وَقَالَ أَيْضًا عَلَيْهَا الْيَمِينُ والتعلق كالخلوة كَالشَّاهِدِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا خَلَا بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ دُخُولِ بِنَاءٍ صَدَقَ فِي عدم الْوَطْء ويشطر الصَّدَاقُ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ كَمُلَ الصَّدَاقُ وَاعْتَدَّتْ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ فَإِنَّ الْأَقَارِيرَ تُقْبَلُ عَلَى الْمُقِرِّينِ لَا لَهُمْ وَلَا عَلَى غَيْرِهِمْ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا نِسْوَةٌ شَاهَدْنَهُ قَبْلُ وَانْصَرَفَ فَلَا عِدَّةَ وَلَا يَكْمُلُ الصَّدَاقُ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ وَكَذَّبَتْهُ فَلَا عِدَّةَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا وَلَهَا جُمْلَةُ الصَّدَاقِ لِإِقْرَارِهِ وَإِنْ خَلَا بِهَا مَعَ نِسْوَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ فَلَا عِدَّةَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ بَيْتِهَا لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ رَأَيْنَ افْتِضَاضَهَا صُدِّقَتْ وَإِلَّا فَلَا قَالَ مُحَمَّدٌ الْأَصْلُ قَبُولُ قَوْلِهَا فِي الصَّدَاقِ دُونَ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي خَلْوَةِ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْله الزَّائِرُ مِنْهُمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَّ الزَّائِرَ يَمْنَعُهُ الْحيَاء

(فَرَّعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ قَالَ أَبُو بكر بن عبد الرحمان إِذَا فُقِدَ غَائِبا عَنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ بِكْرٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهَا وَامْتَنَعَ مِنَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا طُلِّقَتْ بَعْدَ الْكَشْفِ عَنْهُ واعتدت عدَّة الْوَفَاة لَهُ وَتَأَخر كَمَالُ الصَّدَاقِ فَإِنْ قَدِمَ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ تَرُدُّ نِصْفَهُ لِعَدَمِ الدُّخُولِ وَعَدَمِ الْمَوْتِ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا دَخَلَ بِهَا غَصْبًا إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً صُدِّقَ وتشطر الصَّدَاقُ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فَتَحْلِفَ وَيَكْمُلَ فَإِنْ نَكَلَتْ لَمْ يَحْلِفِ الزَّوْجُ ثَانِيَةً وَإِنْ نَكَلَ كَمُلَ وَلَا يَحْلِفُ إِذَا بَلَغَتْ وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَة وَرُوِيَ عَن ابْن معدل لَا يحلف وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً بَلْ يَجِبُ الصَّدَاقُ بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا افْتَضَّهَا بِيَدِهِ وَأَمْسَكَهَا فَلَا أَدَبَ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى نَفسه مَاله إِفْسَادُهُ وَيَكْمُلُ الصَّدَاقُ وَلَوْ فَارَقَهَا فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا ذَلِكَ كَالْوَطْءِ يَكْمُلُ بِهِ الصَّدَاقُ وَفِي غَيْرِ امْرَأَته يُؤَدب

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فَطُلِّقَتْ بِالْيَمِينِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ دَخَلَ قَالَ مَالِكٌ يَكْمُلُ لَهَا الصَّدَاقُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ صَدَاقُ الدُّخُولِ وَنِصْفُ صَدَاقِ الْيَمين لِأَنَّهُ دخل بهَا ثَانِيَة مُعْتَقِدًا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْأُخْتَيْنِ يَتَزَوَّجُهُمَا أَخَوَانِ فَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ امْرَأَتِهِ فَيُفَرَّقُونَ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَدَاقَانِ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ وَصَدَاقِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِن دَخَلَ بِهَا مُحْرِمَةً أَوْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ وَاخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ صُدِّقَتْ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ شَاهِدٌ لِحَثِّ الطَّمَعِ عَلَى مُخَالَفَةِ الشَّرْعِ بِخِلَافِ مُدَّعِي الْحَرَامِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ فِي التَّقْرِيرِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يَتَقَرَّرُ شَيْءٌ بِالْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ بَلْ يَتَقَرَّرُ النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ وَالدُّخُولِ وَالْمَوْتُ يُقَرِّرُ الْكُلَّ وَقِيلَ نِصْفُهُ بِالْعَقْدِ وَالدُّخُولِ وَالْمَوْتُ مُكَمِّلٌ وَقِيلَ جَمِيعُهُ بِالْعقدِ وَالطَّلَاق مسْقط لِلنِّصْفِ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ قَوَاعِدُ الْأَصْلُ فِي الْأَعْوَاضِ وُجُوبُهَا بِالْعُقُودِ فَإِنَّهَا أَسْبَابُهَا وَالْأَصْلُ تَرَتُّبُ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى الْأَسْبَابِ فَمَنْ لَاحَظَ ذَلِكَ أَوْجَبَ الْجَمِيع بِالْعقدِ كَثمن الْمَبِيع وَمَنْ لَاحَظَ أَنَّ الْعِوَضَ فِي النِّكَاحِ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْإِبَاحَةِ لَا مُقَابِلٌ لِلْعُضْوِ وشأن الشَّرْط أَن لَا يُعْتَبَرَ إِلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمَشْرُوطِ وَالْمَشْرُوطُ هُوَ الْمُقْتَضِي لَهُ عَلَى التَّحَقُّقُ فَلَا يَتَقَرَّرُ شَيْءٌ إِلَّا عِنْد

الدُّخُول أَو الْمَوْت لِأَن الصَدَاق إِنَّمَا الْتزم إِلَى قصر الزَّوْجَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَطْلُوبٌ لِلْإِبَاحَةِ لَا لِمُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الْعُضْوِ عَدَمُ تَقْرِيرِ الْمَنَافِعِ وَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ الْوَطْأَةَ الْأُولَى فَقَطْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَرَضَ الْعُقَلَاءِ فِي بَذْلِ الصَّدَاقِ وَإِنَّمَا الشَّرْعُ أَوْجَبَ بِهَا الصَّدَاقَ لِتَحَقُّقِ أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَمَنْ لَاحَظَ قَاعِدَة أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى سَبَبِيَّتِهِ لَهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ الْبَقَرَة 237 فَرَتَّبَ النِّصْفَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيكون سَببه أَو جب النّصْف بِالطَّلَاق الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي التَّشْطِيرِ فِي الْجَوَاهِرِ سَبَبُهُ اخْتِيَارُ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ فِي تَسْمِيَةٍ أَوْ فَرْضٍ صَحِيحَيْنِ

(فَرْعٌ)

فِي الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَصْدَقَ جَارِيَةً فَلَا يَتَزَوَّجُهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ بِالزَّوْجَةِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهَا وَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ رَجَعَ بِالْقِيمَةِ عَلَيْهَا وَاخْتُصَّتْ بِمُصِيبَتِهَا لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بَنَى بِهَا جَازَ التَّزْوِيجُ لِحُصُولِ الْمِلْكِ وَكَرِهَهُ ابْنُ كِنَانَةَ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي مَالِ امْرَأَتِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ إِذَا زَنَى بِأَمَتِهَا الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِيمَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ وَفِي الْجُلَّابِ إِذَا أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ سَقَطَ لِأَنَّ النِّصْفَ إِنَّمَا وَجَبَ بِغَيْرِ مَسِيسٍ جَبْرًا لِكَسْرِ الطَّلَاق وَهِي المختارة لَهُ فَلَا كَسْرَ فَلَا جَبْرَ وَكَذَلِكَ إِذَا خَيَّرَ

امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا مَلَكَهَا فَطُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَكَذَلِكَ إِذَا ارْتَدَّتْ وَيَتَخَرَّجُ فِيهَا رِوَايَةٌ بِأَنَّ لَهَا النِّصْفَ نَظَرًا لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَيست اخْتِيَارا للفراق بَلْ إِيثَارًا لِلدِّينِ وَتَقَعُ الْفُرْقَةُ تَبَعًا وَلَاحَظَ الْأَوَّلُ أَنَّهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى الْفِرَاقِ كَالرَّضَاعِ وَلَوْ لاعنها قبل الدُّخُول سقط لِأَن الْفرْقَة بلعانها وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا وَسَكَتَ عَن الصَدَاق قلا الْبِنَاءِ سَقَطَ لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِانْدِرَاجِهِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ وَإِذَا ضَمِنَ سَيِّدُهُ الصَّدَاقَ ثُمَّ دَفَعَهُ لَهَا فِي الصَّدَاقِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَسَقَطَ الصَّدَاقُ لِأَنَّهَا مُخْتَارَةٌ لِلْمُعَاوَضَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الرَّدَّ مِنْ سَبَبِهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ فِيهِ خِلَافٌ الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي التَّنَازُعِ فِيهِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي مِقْدَارِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَأَخَذَتْ مُدَّعَاهَا وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَادَّعَى وَرَثَتُهَا تَسْمِيَتَهُ وَالزَّوْجُ تَفْوِيضًا وَلَوِ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ بُضْعَهَا بِيَدِهَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا تَسْلِيمُهُ إِلَّا بِمَا تَرْضَى فَإِنْ وَافَقَهَا الزَّوْجُ وَإِلَّا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا كَالْبَيْعِ وَلَا صَدَاقَ لِعَدَمِ التَّقَرُّرِ وَأَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهَا مَكَّنَتْهُ وَتَدَّعِي شُغْلَ ذِمَّتِهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهَا وَإِنْ تَنَازَعَا فِي التَّسْلِيمِ أَوْ وَرَثَتُهَا فَلَا قَوْلَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا لِوَرَثَتِهَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَقَوْلُ وَرَثَتِهَا وَقَالَ ح إِذَا تَنَازَعَا فِي الْمِقْدَارِ فُرِضَ صَدَاقُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ حَتَّى يَثْبُتَ غَيْرُهُ وَإِنْ تَنَازَعَا فِي قَبْضِ الْمُؤَجَّلِ وَقَدْ بَنَى بِهَا بَعْدَ الْأَجَلِ

صُدِّقَ وَإِنْ بَنَى بِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ صُدِّقَتْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَبْضُهُ بَعْدَ الْأَجَلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ قَبضه قبل الْأَجَل وَقَالَ ش وح الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ بَعْدَ الْبِنَاءِ مُطْلَقًا عَمَلًا بِالْأَصْلِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَلَو وَقَعَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ عَلَى كل حَال لِأَنَّهُ تَدعِي عَلَيْهِ غَرَامَةٌ يُنْكِرُهَا وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ تَحْلِفُ الثَّيِّبُ فِي الِاخْتِلَافِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَحْلِفُ أَبُو الْبكر كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الْمِقْدَار أَو فِي النَّوْع ويتحالفا وينفسخ النِّكَاح وَيبقى زَوْجَيْنِ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالتَّحَالُفِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمِقْدَارِ رُدَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ إِلَّا أَن يرضيا بِمَا ذكرت وَإِنَّمَا حَلَفَ الْأَبُ فِي الْبِكْرِ لِأَنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ فِي الصَّدَاقِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِنْ تَحَالَفَا قَبْلَ الْبِنَاءِ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الرِّضَا بِمَا قَالَه الآخر صَحَّ وَيجْرِي هَا هُنَا الِاخْتِلَافُ الَّذِي فِي الْبَيْعِ وَإِتْيَانُ أَحَدِهِمَا بِمَا يُشْبِهُ وَقِيلَ لَا يُرَاعَى ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلْفُرُوجِ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِذَا قَالَتْ تَزَوَّجْتُكَ عَلَى أَبِي وَقَالَ بَلْ عَلَى أُمِّكِ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَتُعْتَقُ الْأُمُّ لِإِقْرَارِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَا وَبَعْدَ الدُّخُولِ يَحْلِفُ وَتُعْتَقُ الْأُمُّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَعَتَقَ الْأَبُ وَقَالَ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا يَكُونُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي قَبْضِ الْمَالِ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ أَخْذُ الْوَثِيقَةِ عِنْدَ الدَّفْعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ هَلْ يُبْدَأُ بِالْمَرْأَةِ أَوْ بِالزَّوْجِ وَهَلْ تَحَالُفُهُمَا فَسْخٌ كَاللِّعَانِ أَوْ حَتَّى يَتَفَاسَخَا وَهَلْ نكولهما كأيمانهما أَو يعود الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ نَكَلَ مِنْهُمَا أَوَّلًا وَهَلْ يُعْتَبَرُ إِتْيَانُ أَحَدِهِمَا بِمَا يُشْبِهُ أَمْ لَا فَقَالَ سَحْنُونٌ التَّحَالُفُ فَسْخٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الزَّوْجُ بِالْخِيَارِ فِي الْتِزَامِ مَا ادَّعَتْ وَتَرْكِهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْضَى بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ بَلِ

الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهَا سَلَّمَتْ بُضْعَهَا وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا تَدَّعِيهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ فَإِنْ أَخَذَتْ بِالصَّدَاقِ رَهْنًا وَسَلَّمَتْهُ فَالْقَوْلُ قَول للزَّوْج لِتَسْلِيمِهِ وَقَالَ يَحْيَى الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ

(فَرْعٌ)

قَالَ فَإِنْ أَخَذَتْ حَمِيلًا وَأَقَرَّتْ بِالْقَبْضِ وَاخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْحَمِيلُ أَيُّهُمَا دَفَعَ وَاتَّفَقَا عَلَى قَبْضِ الْمَرْأَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْحَمِيلُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَإِنْ دَفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْبَةِ صَاحِبِهِ سُئِلَتِ الْمَرْأَةُ أَيُّهُمَا الدَّافِعُ فَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجُ حَلَفَتْ لِلْحَمِيلِ وَلَا مَقَالَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْحَمِيلِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الْحَمِيلُ وَرَجَعَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَتِ الْحَمِيلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الدَّفْعِ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَقْبِضْ مَا اشْتَرَيْتُ حَتَّى دفعت مَا عَليّ وَلم يدْفع أحد عني شَيْئا وَيحلف أَيْضا للحميل مَا أعلم أَنَّك دفعت قبل دفعي شَيْئا فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَ الزَّوْجُ وَغَرِمَتْ لِلْحَمِيلِ وَإِنْ حَلَفَ لَهَا وَنَكَلَ الْحَمِيلُ حَلَفَ الْحَمِيلُ إِنَّكَ تعلم دفعي قبل دفعك وَترجع عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ قَالَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُمَا شَيْئًا وَادَّعَيَا دَفْعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلَفَتْ يَمِينًا وَاحِدَةً وَأَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا فَمِنَ الْحَمِيلِ وَإِنِ ادَّعَيَا دَفْعَهُمَا مُفْتَرِّقَيْنِ حَلَفَتْ لَهُمَا يَمِينَيْنِ فَإِنْ حَلَفَتْ لِلْحَمِيلِ ونكلت للزَّوْج حلف الزَّوْج وَبَرِئَ وَلَا شَيْءَ لِلْحَمِيلِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا لم يدع الْعلم وَإِن

حَلَفَتْ لِلزَّوْجِ وَنَكَلَتْ لِلْحَمِيلِ حَلَفَ وَرَجَعَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ يَمِينَهَا لِلزَّوْجِ يُوجِبُ لَهَا الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَيَمِينُ الْحَمِيلِ عِنْدَ نُكُولِهَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَمِيلُ هُوَ الدَّافِعَ وَإِنْ حَلَفَتْ لَهُمَا وَادَّعَى الْحَمِيلُ عِلْمَ الزَّوْجِ بِدَفْعِهِ عَنْهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ حَلَفَ الزَّوْجُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْحَمِيلُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقَبْضِ وَاسْتَقَرَّتْ عَادَةٌ صِيرَ إِلَيْهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَدْخُولًا بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَاخْتلف فِي مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو اسحق ذَلِكَ بِبَلَدٍ عَادَتُهُمُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ لَمْ تُكْتَبْ وَثِيقَةٌ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ مُعْظَمَ الْبِلَادِ عَادَتُهُمُ التَّعْجِيلُ بِحَمْلِ الْجَمِيعِ عَلَى الْغَالِبِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا ادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ شَرَطَ لَهَا شُرُطًا وَعَطَايَا وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ وَنَكَلَ عَنِ الْحَلِفِ حَلَفَ الزَّوْجُ وَرَجَعَتْ إِلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ لَحِقَهُ فِي ذَلِكَ وَيَرْجِعُ بِمَا زَادَتِ التَّسْمِيَةُ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ عَلَى وَلِيِّهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَأَرَى إِن حلف الزَّوْج أَن يسْتَحق الشَّرْط لِامْرَأَتِهِ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ لَهَا وَالْوَكِيلُ يَحْلِفُ فِي مُعَامَلَتِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ يَرْجِعُ بِالزَّائِدِ يُشْكِلُ بِمَا إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ فَإِنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِدَعْوَاهُ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا ادَّعَتْ أَلْفَيْنِ بِعَقْدَيْنِ وَشَهِدَتِ الْبَقِيَّةُ بِهِمَا لَزِمَا وَقُدِّرَ تَخَلُّلُ الطَّلَاقِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ هَلْ يُقَدَّرُ بَعْدَ الْمَسِيسِ وَيَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ بَيَانُ أَنَّهُ

قَبْلَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَعَلَى الْمَرْأَةِ بَيَانُ أَنَّهُ بَعْدَهُ يَسْتَقِرُّ لَهَا الْكُلُّ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى اسْتِقْرَارِ الصَّدَاقِ بِالْعَقْدِ أَمْ لَا النَّظَرُ الثَّانِي فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَلِفَسَادِهِ سَبْعَةُ أَسْبَابٍ السَّبَبُ الْأَوَّلُ الشِّغَارُ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الرَّفْعُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَشْغَرَ الْكَلْبُ بِرِجْلِهِ إِذَا رَفَعَهَا لِيَبُولَ ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهُ فِيمَا يُشْبِهُ فَقَالُوا أَشْغَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا لِلْجِمَاعِ وَأَشْغَرَتْ هِيَ إِذَا فَعَلَتْهُ ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهُ فِي الْجِمَاعِ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِذَا كَانَ وَطْئًا بِوَطْءٍ فِي قَوْلِهِمْ أَنْكِحْنِي وَلِيَّتَكَ وَأُنْكِحَكَ وَلِيَّتِي بِغَيْرِ مَهْرٍ وَفُسِّرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ بِذَلِكَ وَقِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِخُلُوِّهِ عَنِ الصَّدَاقِ مِنْ قَوْلِهِمْ بَلَدٌ شَاغِرٌ إِذَا خَلَتْ قَالَ وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَفِي الْمُوَطَّأِ نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الشِّغَارِ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ قِيلَ التَّفْسِيرُ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَقِيلَ مِنْ نَافِعٍ رَاوِيهِ وَلَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ أَنْ يَعْرَى عَنِ الصَّدَاقِ ففساده فِي عقده وَأَن يُسمى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَفَسَادُهُ فِي صَدَاقِهِ فَيَجْرِي الْخلاف فِي إمضائه بِالْعقدِ وَأَن يُسمى لِإِحْدَاهُمَا فَقَطْ وَيُتَصَوَّرَ فِي الْمَجْبُورَةِ عَلَى النِّكَاحِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَصْوِيرِهِ فِي غَيْرِهَا وَلِمَالِكٍ أَنَّ الشِّغَارَ كُلَّهُ يَمْضِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي عِلَّةِ تَحْرِيمِهِ هَلْ هِيَ جعل على بُضْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى فَيَكُونَ للزَّوْج شريك فِي امْرَأَتِهِ وَلِذَلِكَ فُسِخَ عَلَى الْمَشْهُورِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ لِكَوْنِ الْفَسَادِ فِي الْعَقْدِ أَوْ عَدَمِ الصَّدَاقِ وَعَلَى هَذَا يُفْسَخُ قَبْلُ فَقَطْ وَقِيلَ يَمْضِي بِالْعَقْدِ لِوُقُوعِ الْمُوَارَثَةِ وَالْحُرْمَةِ فِيهِ إِجْمَاعًا وَقَالَهُ ح وَيَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمِثْلِ وَقَالَ ش فَاسِدٌ وَيُفْسَخُ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ الشِّغَارُ فَاسِدٌ وَيَصِحُّ مِنْهُ وَجْهُ الشِّغَارِ وَهُوَ الصُّورَتَانِ الأخيرتان وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى الْمَنْعِ ابْتِدَاءً

وَالْخِلَافُ بَعْدُ إِمَّا لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ أَوْ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي الصَّدَاقِ لَا فِي الْعَقْدِ تَفْرِيعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا قَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا يُفْسَخُ وَلَوْ وُلِدَتِ الْأَوْلَادُ وَلِلْمَدْخُولِ بِهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ لَا غَيْرُ وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ وَإِنْ قَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي بِمِائَةٍ وَهُوَ وَجْهُ الشِّغَارِ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَقَطْ وَلَهُمَا الْأَكْثَرُ مِنَ التَّسْمِيَةِ أَوْ صَدَاقِ الْمِثْلِ لِجَمْعِهِمْ فِي الصَدَاق جَائِزا وحراما وَإِنْ سُمِّيَ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ ثَبَتَ نِكَاحُ الْمُسَمَّى لَهَا بعد الدُّخُول وَيفْسخ الآخر وَلَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي صَرِيحِ الشِّغَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ فَسْخُهُ بِطَلَاقٍ وَقَالَ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ إِذَا سمي لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُسَمَّى قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو حَازِمٍ إِذَا وَضَعَ مِنْ صَدَاقِ مُوَلِّيَتِهِ ليضع الآخر عَنْهُ فِي وَجْهِ الشِّغَارِ إِنَّهُ جَائِزٌ السَّبَبُ الثَّانِي كَونه مِمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ أَوْ لِغَرَرِهِ كَالْآبِقِ أَوْ دَارِ فُلَانٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا لَهَا فَفِي الْكِتَابِ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بعده بِصَدَاق الْمثل وَيرد مَا قَبَضَتْ مِنَ الْغَرَرِ وَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهَا ضَمِنَتْهُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ تَغَيَّرَ فِي يَدَيْهِ أَوْ سَوَّقَهُ فَهُوَ فَوْتٌ تَضْمَنُهُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْض والمثلي بِالْمِثْلِيِّ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا فَسَادُهُ فِي صَدَاقِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ الْمُوَاصَلَةُ دُونَ التَّنْمِيَةِ لِلْمَالِ فَتَأْثِيرُهُ فِيهِ ضَعِيفٌ بِدَلِيلِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَلَو وَقع مثله فِي الْمَبِيع لم يجز قَالَ ابْن يُونُس وَرُوِيَ عَنْهُ يُفْسَخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِأَنَّ الصَّدَاقَ أَحَدُ أَرْكَان العقد وَقَالَ ش وح

لَا يُفْسَخُ مُطْلَقًا وَمِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ حَمَلَ الْفَسْخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَى النَّدْبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَجُوزُ بِالْعَبْدِ الْبَعِيدِ الْغَيْبَةِ كَمَسِيرَةِ الشَّهْرِ عَلَى الصِّفَةِ وَالضَّمَانُ مِنَ الزَّوْجِ وَلَا يَدْخُلُ حَتَّى تَقْبِضَهُ وَإِنْ قَدَّمَ رُبُعَ دِينَارٍ لِأَنَّ النَّقْدَ فِي الْبَعِيدِ لَا يَجُوزُ وَيَدْخُلُ فِي الْقَرِيبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِذَا هَلَكَ الْقَرِيبُ فَلَهَا قِيمَتُهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَاتِ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُتَقَوِّمَاتِ وَقيل مثله فِي الصّفة كَالْمُسلمِ وَإِنْ مَاتَ فِي يَدِهَا فَعَلِمَتْ فِيهِ عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الزَّوْجِ غَرِمَتْ قِيمَةَ الْعَبْدِ مَعِيبًا يَوْمَ الْقَبْضِ وَتَرْجِعُ بِمِثْلِهِ فِي صِفَتِهِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بثمرة لم يبد صَلَاحهَا فَأَصْبَحت كُلُّهَا فَهِيَ مِنَ الزَّوْجِ وَلَهَا قِيمَةُ الثَّمَرَةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُصِيبَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ الْبُيُوعِ لِأَنَّ النِّكَاحَ مُكَارَمَةٌ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقى إِذا تزَوجهَا بمغصوب مَاله فِيهِ شُبْهَةٌ كَالِابْنِ الصَّغِيرِ فِي وِلَايَتِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا أَنَّ الْأَبَ إِنْ كَانَ مَيْسُورًا كَانَ للزَّوْجَة كَمَا لَو اشْتَرَاهُ لنَفسِهِ وَاتبع بِالْقِيمَةِ أَوْ مِثْلِهَا فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مُعْسِرًا فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ هُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَنَعَ مُطَرِّفٌ كَالِاسْتِهْلَاكِ وَإِذَا قُلْنَا هُوَ لِلِابْنِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ مُطَرِّفٌ بَلْ لِلْمَرْأَةِ بِالدُّخُولِ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ قَدْ تَمَّتْ بِاسْتِيفَاءِ الْبُضْعِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَهَذَا مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْإِمَامُ مِنَ التَّزْوِيجِ بِمَالِ ابْنِهِ وَإِلَّا فَحِينَئِذٍ الِابْنُ أَحَقُّ بِهَا اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ انْتُزِعَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ فقد فَلَا

شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا أَكَلَتْهُ أَوْ ثَوْبًا لَبِسَتْهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلِمَتْ بِهِمْ أَمْ لَا كَالِابْتِيَاعِ مِنَ الْغَاصِبِ فَإِن لم يكن لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ كَالسَّرِقَةِ ثَبَتَ النِّكَاحُ عِنْدَ سَحْنُونٍ وَإِنْ جَهِلَتْ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَقَطْ وَخَرَّجَ أَبُو الطَّاهِرِ الصِّحَّةَ مَعَ الْعِلْمِ مِنَ الْخِلَافِ فِيمَا اشْترى مِنْ غَاصِبٍ وَهُوَ يَعْلَمُ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنْ تَزَوَّجَ بِمَغْصُوبٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ قيمًا وَقيل أَيْضا يغرم الْمِثْلَ وَقِيلَ صَدَاقَ الْمِثْلِ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ فِيمَا إِذَا أَصْدَقَهَا مَعِيبًا فَاخْتَارَتْ رَدَّهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُفْسَخُ فِي الْمَغْصُوبِ قَبْلَ الْبِنَاءِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سُوَى خَمْسِينَ لِأَنَّهَا المحققة

(فَرْعٌ)

فِي الْكتاب إِذا كَانَ الصَّدَاقُ مُؤَجَّلًا لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِلْجَهَالَةِ بِالْأَجَلِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ نَقْدًا كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَلِمَالِكٍ لَهَا قِيمَةُ الْمُؤَجَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يُعْجِبُنِي لِأَنَّ الْقِيمَةَ فَرْعُ الثُّبُوتِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ إِذَا تَزَوَّجَهَا بِمِائَةٍ نَقْدًا أَوْ مِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ مِائَةٍ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ وَدَخَلَ وَرُوعِيَ صدَاق

فصول الكتاب · 14 فصل · 3389 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الذخيرة للقرافي · 3389 صفحة
المقدمة
كتاب الْإِيمَان
كِتَابُ النِّكَاحِ
كتاب الْبيُوع
كِتَابُ الْجَعَالَةِ
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِكِتَابُ الْمُزَارِعَةِكِتَابُ الْمُغَارَسَةِ
كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمُوَاتِ
كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة
كتاب الْعدة
كِتَابُ الْوَقْفِ
كتاب الرهون
كتاب الدعاوي
جارٍ التحميل