الذخيرة للقرافيصفحات 59-98
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الدعاوي

صفحات 59-98

احْتج بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَمَا أبقت السِّهَام فالأولي عَصَبَةٍ ذَكَرٍ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا انْفَرَدَ بِدَرَجَتِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ

(الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ)

لَا يَكُونُ لِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ الْأَضَرُّ بِهَا بَلِ الْمُقَاسَمَةُ مَعَ أَخِيهَا بَعْدَ النِّصْفِ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِأُخْتِهَا عَصَبَةً كَبِنْتِ الصُّلْبِ مَعَ أَخِيهَا احْتَجَّ بِأَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ لِلْعَصَبَةِ وَهُوَ ابْنُ الِابْنِ فَيُجْعَلُ لَهَا الْأَضَرُّ لقَضَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بهَا بِالسُّدُسِ وَجَوَابُهُ حَيْثُ يَكُونُ بَقِيَّةُ الْمَالِ لِلْعَاصِبِ الذَّكَرِ إِذَا انْفَرَدَ بِدَرَجَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ

(الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ)

ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ قَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ دُونَ ابْنِ الْعَمِّ كَالْأَخِ الشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَ (ش) وَ (ح) لِلْأَخِ لِلْأُمِّ فَرْضُهُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّقِيقَ وَالْأَخَ لِلْأَبِ وَرِثَا بِوَجْهٍ وَاحِد وَهُوَ الْأُخوة والتعصيب فَقدم الْأَرْجَح وَهَا هُنَا جِهَتَانِ جِهَةُ فَرْضٍ وَهُوَ كَوْنُهُ أَخًا لِأُمٍّ وَجِهَةُ تَعْصِيبٍ وَهُوَ كَوْنُهُ ابْنَ عَمٍّ فَوُفِّيَتْ كُلُّ جِهَةٍ حُكْمَهَا

(الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِخْوَةٌ وَأَبَوَانِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي للْأَب وَقَالَ زَيْدٌ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْإِخْوَةِ السُّدُسُ الَّذِي حَجَبُوا الْأُمَّ عَنْهُ وَالْبَاقِيَ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَوَابُهُ أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْإِرْثِ كَالْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَمَّا مَنْ لَهُ مَدْخَلٌ

فَيَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ كَالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَعَن الثَّانِي أَنه إِن صَحَّ فَلَعَلَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَضَى بِذَلِكَ لَهُمْ بِوَصِيَّةٍ لَا بِالْإِرْثِ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ)

الْحِمَارِيَّةُ وَتُسَمَّى الْمُشْتَرَكَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ صُورَتُهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ مَشْهُورَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَدَمُ التَّشْرِيكِ وَقَالَهُ (ح) وَمَشْهُورُ زَيْدٍ التَّشْرِيكُ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَ (ش) وَقَضَى عُمَرُ بِعَدَمِ التَّشْرِيكِ وَفِي الْعَامِ الثَّانِي بِهِ وَقَالَ ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا مَا نقضي وَقد تقدّمت حجتها احْتَجُّوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَمْ تُبْقِ الْفَرَائِضُ لِلْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ لَو كَانَ إخْوَة الْأُم مائَة أتزيدهم شَيْئا قَالُوا لَا قَالَ فَلَا تنقصوهم وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أَمٌّ أَنْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأَخًا لِأُمٍّ وَعَشَرَةَ إِخْوَةٍ لِلْأَبِ وَلِلْأُمِّ لَكَانَ للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخ اللأم السُّدُسُ وَلِلْعَشَرَةِ سُدُسٌ بِإِجْمَاعٍ وَلَا يُسَوَّى بَيْنَهُمْ فَبَطَلَ الْقَوْلُ بِمُلَاحَظَةِ أُمُومَتِهِمْ وَاشْتِرَاكِهِمْ فِيهَا

(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ)

فِي الْمُنْتَقَى مَا فَضَلَ عَنْ بَنِي الصُّلْبِ أَخَذَهُ بَنَاتُ الِابْنِ إِنْ عَصَّبَهُنَّ ابْنُ ابْنٍ قَالَهُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُعَصِّبُهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُنَّ وَيَنْفَرِدُ بِالْمِيرَاثِ دُونَهُنَّ لِأَنَّهُ أَبْقَتْهُ الْفَرَائِضُ لِلْعَصَبَةِ وَهُوَ عَصَبَةٌ وَجَوَابُهُ أَنَّ كُلَّ جِنْسٍ يُعَصِّبُ ذُكُورُهُمْ إِنَاثَهُمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ عَصَّبَهُنَّ فِي بَاقِيهِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ

(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ)

الْجَدُّ هُوَ أَخٌ مَعَ الْإِخْوَة مَا لم ينقص من الثُّلُث قَالَه زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَ (ش) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُوَ أَبٌ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَقَالَهُ (ح) وَرَجَعَ عُمَرُ عَنْهُ وَتَقَدَّمَتْ حُجَّتُنَا فِي تَرْتِيبِ الْمَوَارِيث احْتَجُّوا بِأَن ابْن الابْن ابْن وَأب الْأَبِ أَبٌ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنَ الْأُبُوَّةِ بِدَلِيلِ حَجْبِ الِابْنِ لِلْأَبِ عَنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَى السُّدُسِ وَيَأْخُذُ الِابْنُ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ فَلِذَلِكَ حَجَبَ ابْنُ الِابْنِ الْأَخَ بِخِلَافِ الْجَدِّ

(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ)

قَالَ الْجَدُّ يُسْقِطُ بَنِي الْإِخْوَةِ قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَ (ش) وَ (ح) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحْدَهُ هُمْ كَالْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ لَنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَلَمْ يُقَاسَمِ الْجَدَّ كَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ احْتَجَّ بِأَنَّ أَبَاهُ يُقَاسِمُ فَيُقَاسِمُ هُوَ كَابْنِ الْعَمِّ يَقُومُ مَقَامَ الْعَمِّ وَابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ الِابْنِ فِي الْحَجْبِ وَجَوَابُهُ أَنَّ أَبَاهُ تُسَاوِيهِ أُخْتُهُ فِي الْإِرْثِ وَهَذَا لَمْ تُسَاوِهِ أُخْتُهُ فِي الْإِرْثِ فَدَلَّ عَلَى ضَعْفِهِ

(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ)

قَالَ يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ وَقَالَهُ زَيْدٌ و (ش) وَعَن ابْن مَسْعُود يقاسمهم إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَقَالَ أَبُو مُوسَى إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ لَنَا أَنَّهُ يَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ أَخٌ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى اثْنَيْنِ

جَوَابُهُ يَلْزَمُ إِلْغَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ

(الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ)

قَالَ الْأَكْدَرِيَّةُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا أَوْجَبَتْ لَهُ الْفَرِيضَةَ وَقَالَ زَيْدٌ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْأُخْتِ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ يَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لِلْأُخْتِ إِنَّمَا كَانَ لِضَرُورَةِ الْمُقَاسَمَةِ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ)

قَالَ أَمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ عِنْدَ زَيْدٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وتمسى الْخَرْقَاءَ وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ وَالْجَدِّ الْبَاقِي نِصْفَيْنِ وَعَنْ عُثْمَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَتُسَمَّى مُثَلَّثَةَ عُثْمَانَ كَمَا سُمِّيَتْ مُرَبَّعَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ عَلِيٌّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ لَنَا أَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ عَنِ الثُّلُثِ بِأُخْتٍ وَأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ لِلْجَدِّ أَوْفَرُ فَيُقَاسَمُ

(الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ)

قَالَ جَدٌّ وَإِخْوَةٌ وَبِنْتٌ أَوْ بَنَاتٌ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْجَدِّ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبُ لِلْإِخْوَةِ وَهُوَ مَا فَضَلَ عَنِ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ لِلْبَنَاتِ وَالسُّدُسُ لِلْجَدِّ وَقَالَ زَيْدٌ يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْهُ مِنَ الثُّلُث لما تَقَدَّمَ

(الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ)

قَالَ مَسْأَلَةُ الْمُعَادَّةِ بِإِخْوَةِ الْأَبِ لِلْجَدِّ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُعَادُّ الْأَشِقَّاءَ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ فَلَا يَنْقُصُونَ كَالْعَمِّ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ أَصْلًا وَإِخْوَةُ الْأَبِ يَرِثُونَ مَعَهُ فعادوه بهم

(الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ)

قَالَ إِذَا كَانَ فِي مَسْأَلَة الْمُعَادَة أُخْت شَقِيقَة وَأُخْت الْأَب فَإِن عليا وَعبد الله ابْن مَسْعُودٍ يَجْعَلَانِ النِّصْفَ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَالسُّدُسَ لِأُخْتِ الْأَبِ وَالْبَاقِيَ لِلْجَدِّ وَعَنْ زَيْدٍ وَمَالِكٍ لِلْجَدِّ النِّصْفُ بِالْمُقَاسَمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ)

قَالَ الْجَدَّاتُ أَرْبَعٌ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَأم أَب الْأَب وَأم أَب الْأُمِّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا خِلَافَ أَنَّ الْجَدَّةَ أُمُّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ لَهَا السُّدُسُ إِذَا انْفَرَدَتْ وَكَذَلِكَ أُمُّ الْأَبِ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فِي طَبَقَةٍ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الطَّبَقَةُ وَرَّثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقُرْبَى خَاصَّةً كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَالْأَجْدَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَعْمَامِ وَقَالَهُ (ح) وَنَحْوُهُ عَنْ زَيْدٍ وَمَشْهُورُ زَيْدٍ إِنْ كَانَتِ الْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَشْرَكَ فِيهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَهُ مَالِكٌ وَ (ش) وَأَشْرَكَ ابْنُ مَسْعُودٍ بَيْنَهُمَا لَا يُبَالِي أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَعَنْهُ التَّشْرِيكُ بَيْنَ الْقُرْبَى وَالْبُعْدَى مَا لَمْ تَكُنْ إِحْدَاهُمَا أُمَّ الْأُخْرَى فَيَكُونُ لِلْأَقْرَبِ وَعَنْهُ السُّدُسُ لِلْقُرْبَى وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى وَلَا يُوَرِّثُ مَالِكٌ إِلَّا اثْنَيْنِ أُمَّ الْأَبِ وَأُمَّ الْأُمِّ فَإِنْ عُدِمَتَا فَأُمَّهَاتُهُمَا مَقَامَهُمَا وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ الاثنتان وَأم أَب الْأَبِ وَرُوِيَ عَنْ (ش) وَقَالَهُ (ح) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَوْرِيثُ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ جَدَّتَا الْأُمِّ وَجَدَّتَا الْأَبِ فَإِنِ اجْتَمَعْنَ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ وَمَنِ انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا لَنَا أَنَّهَا جَدَّةٌ وتدلي بالجد فَلم تَرث كالجدة أم أَب الْأُمِّ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَقْوَى مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهَا تُسْقِطُ الْجَدَّاتِ كُلَّهُنَّ وَالْأَبُ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ وَتَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ غَيْرُ وَاحِدَةٍ فَلَا يَرِثُ مِنْ جِهَة الْأَب إِلَّا وَاحِدَة وَلِأَن الْجد أَب الْأُمِّ لَا يَرِثُ مِنَ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا فَأُمُّهُ أَوْلَى وَلَنَا عَلَى عَدَمِ إِسْقَاطِ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تُدْلِي بِالْأَبِ وَالْأَبُ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبْهَا فَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ يُدْلِي بِهِ أَوْلَى

وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَلْ تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَتَّى قَالَهُ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ فَلَا يَحْجُبُ الْجَدَّةَ إِلَّا أُمٌّ أَقْرَبُ مِنْهَا كَمَا أَنَّ الْأَجْدَادَ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّ إِلَّا أَبٌ أَقْرَبُ مِنْهُ وَخَالَفَهُمْ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَمَالِكٌ وَ (ش) وَ (ح) لِأَنَّ مَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ لَا يَرث مَعَ وُجُودِهِ كَابْنِ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ وَالْجَدَّةِ مَعَ الْأُمِّ وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَدْلَتْ بِقَرَابَاتٍ نَحْوَ أمِّ أمِّ أبٍ وأمِّ أمِّ أمٍّ وَرَّثَهَا مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَجَمَاعَةٌ نَصِيبَ جَدَّتَيْنِ وَكُلَّمَا أَدْلَتْ بِقَرَابَةٍ وَرِثَتْ بِمِثْلِهَا مَعَ الْجَدَّاتِ الْأُخَرِ بِقَدْرِ قَرَابَتِهَا وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لِلْجَدَّاتِ سَهْمٌ وَإِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ لَنَا أَنَّ الْمِيرَاثَ إِمَّا فَرْضٌ وَإِمَّا تَعْصِيبٌ وَالْجَدَّةُ لَيْسَتْ ذَاتَ تَعْصِيبٍ فَهِيَ ذَاتُ فَرْضٍ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ جَدَّتَيْنِ مُتَحَاذِيَتَيْنِ عَلَى أَقْرَبِ مَنَازِلِ الْجَدَّاتِ فَهُمَا أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَثَلَاثٌ مُتَحَاذِيَاتٌ يَرِثْنَ فَقُلْ أمُّ أمِّ الْأُمِّ وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَأُمُّ أَب الْأَبِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ قِيلَ فَأَرْبَعٌ مُتَحَاذِيَاتٌ يَرِثْنَ فَقُلْ أمُّ أمِّ أمِّ الْأُمِّ وَأُمُّ أمّ أمّ الْأَب وَأم أمّ أَب الْأُم وأمّ أَب أَب الْأَب وَالْأَصْل فِي هَذَا أبدا أَن تلفظ بِذِكْرِ الْأُمِّ عَلَى عَدَدِ مَا طَلَبَ مِنَ الْجَدَّاتِ ثُمَّ تُسْقِطُ مِنْ عِدَّةِ الْأُمَّهَاتِ وَاحِدَةً وَتجْعَل مَكَانهَا أما ثُمَّ تُسْقِطُ أُمًّا وَتَجْعَلُ مَكَانَهَا أَبًا ثُمَّ تُسْقِطُ ثَلَاثَ أُمَّهَاتٍ وَتَتَلَفَّظُ بِثَلَاثَةِ آبَاءٍ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ عَدَدَ الْجَدَّاتِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَاحِدَةٌ وَالْبَاقِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهُوَ لَا يُدْرَكُ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَتَقَاصُرِ الْأَعْمَارِ وَإِنَّمَا يُذْكَرُ لِلتَّعْلِيمِ وَفِي الْجَعْدِيَّةِ لَا يَرِثُ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَّا جَدَّتَانِ وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ تَوْرِيثُ ثَلَاثٍ فِي دَرَجَةٍ وَلَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ تَرْتِيبِ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ

مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ فَقُلْ تَرَكَ جَدَّةَ أُمِّهِ أُمَّ أُمِّهَا وَجَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ عِنْدَ زَيْدٍ وَعِنْدَ مَالِكٍ السُّدُسُ بَيْنَ جَدَّةِ أُمِّهِ أُمِّ أُمِّهَا وَجَدَّةِ أَبِيهِ أُمِّ أُمِّهِ وَتَسْقُطُ جَدَّةُ أَبِيهِ أُمُّ أَبِيهِ فَذَكَرَ التَّفْرِيعَ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ لَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ)

مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ سَبَبَانِ يَرِثُ بِهِمَا فَرْضًا مُقَدَّرًا وَرِثَ بِأَقْوَاهُمَا اتَّفَقَ فِي الْمَجُوسِ أَوْ فِي الْمُسْلِمِينَ كَالْأُمِّ أَوِ الْبِنْتِ تَكُونُ أُخْتًا وَوَرَّثَ (ح) بِهِمَا لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّ أُخْتَ الْأَبِ لَهَا فَرْضٌ وَأُخْتَ الْأُمُومَةِ لَهَا فَرْضٌ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النّصْف

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ)

فرض ابْنَتَيْن الثُّلُثَانِ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لَهُمَا النِّصْفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفُرُوضِ تَقْرِيرُهُ

(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ شَقِيقٌ أَوْ لِأَبٍ وَجَدٌّ قَالَ زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَكَانَ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْوَلَدِ لَنَا أَنَّهُ أَقْوَى مِنْ أَخٍ تَحْجُبُهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ وَتَوْرِيثُهُ مَعَ الْوَلَدِ فَيُعَصِّبُ الْأَخَ وَيُقَاسِمُهُ كَالْأَخِ بَلْ أَوْلَى

(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ)

فِي مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ بِنْتٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَعَلَى قَوْلِ عَليّ رَضِي الله عَنهُ

لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْجَدَّ إِذَا انْفَرَدَ مَعَ الْبِنْتِ لَهُ مَا بَقِيَ وَإِذَا انْفَرَدَتِ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ فَإِذَا اجْتمعَا كَانَ الْبَاقِي بَين الْجد وَبني الْأُخْتِ نِصْفَيْنِ فَتَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَهَذِهِ مُرَبَّعَةٌ الثَّانِيَةُ إِذَا تَرَكَ امْرَأَةً وَأُمًّا وَأُخْتًا وَجَدًّا قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَالْبَاقِي بَين الْجد وَالْأُخْت نِصْفَانِ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَنْهُ أَيْضًا لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ الثَّالِثَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ فَعَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالرَّابِعَةُ جَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ فَعَنْهُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعنهُ للْأُخْت النّصْف وللأخ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْعِبَارَةُ

(الْبَابُ التَّاسِعُ فِي كُلِّيَّاتٍ نَافِعَةٍ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ)

وَعَلَى كُلِّ كُلِّيَّةٍ اسْتِثْنَاءٌ يُنْتَفَعُ بِهَا وَبِاسْتِثْنَائِهَا وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا عِشْرِينَ كُلِّيَّةً كُلُّ كَافِرٍ لَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ إِلَّا أَرْبَعَةً الزِّنْدِيقَ وَالْمُرْتَدَّ وَالذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ كُلُّ عَبْدٍ أَوْ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ إِلَّا الْمُكَاتَبَ يَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا الزَّوْجَةَ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُلُّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَلَا يَرِثُونَ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ يَحْجُبُونَ الْجَدَّ مَعَ الْأَشِقَّاءِ وَالْأُمِّ وَلَا يَرِثُونَ كُلُّ مَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ فَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ ثَلَاثِ قَوَاعِدَ كُلُّ مَنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْرُوثِهِ لَا يَسْقُطُ نَصِيبُهُ إِلَّا الْجَنِينَ إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا تَخْرُجُ فِيهَا الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ أَوِ السُّدُسِ إِلَّا زَوْجَةً وَأَبَوَانِ لَهَا الرُّبُعُ وَهُوَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ شَيْءٌ إِلَّا الْأَكْدَرِيَّةَ كُلُّ وَارِثٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ إِلَّا أَرْبَعَة الأبوان والزوجان وَالْأَبْنَاءُ وَالْبَنَاتُ كُلُّ مَنْ وَرِث وُرِث مِنْهُ إِلَّا اثْنَيْنِ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ وَالْمُعْتِقُ الْأَعْلَى كُلُّ مَنْ يُورَثُ يَرِثُ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمَّةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى

الْأَسْفَلُ كُلُّ أَخٍ لَا يَرِثُ دُونَ أُخْتِهِ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَابْنُ الْأَخِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ كُلُّ ذَكَرٍ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ إِلَّا أَرْبَعَةً يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ لِلْأَبِ كُلُّ قَاتِلٍ لَا يَرِثُ إِلَّا الْقَاتِلَ عَمْدًا غَيْرَ عُدْوَانٍ لِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَقَاتِلَ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ كُلُّ مَنْ كَانَ أُنْثَى أَوْ يُدْلِي بِأُنْثَى لَا يُعَصِّبُ إِلَّا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ كُلُّ ذَكَرٍ يُعَصِّبُ أُنْثَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَوْعِهَا إِلَّا الْجَدَّ مَعَ الْأُخْتِ كُلُّ ذَكَرٍ عَاصِبٍ أُنْثَى مِنْ نَوْعِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا إِلَّا ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ بِنْتَ الِابْنِ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا كل أَخَوَيْنِ يتوارثان بِأَنَّهُمَا شقيقان فَلَهُمَا أَبٌ ثَابِتٌ شَرْعًا إِلَّا ثَلَاثَةً تَوْءَمَا الْمُلَاعَنَةِ وَالْمَسْبِيَّةُ وَالْمُحْتَمَلَةُ بِأَمَانٍ كُلُّ شَخْصَيْنِ يُفْرَضُ لَهُمَا فَرْضٌ وَاحِدٌ فَهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الْجَدَّتَيْنِ فَإِنَّ الْقَرِيبَةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْبَعِيدَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا كُلُّ بَائِنِ الطَّلَاقِ لَا تَرِثُ إِلَّا الْمُطَلَّقَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ كُلِّيَّةً مَعَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْهَا وَهِيَ نَافِعَةٌ جَلِيلَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَعَالِيلُهَا

(الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُعَمَّيَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِ)

وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ الْمُشْكِلُ الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ اثْنَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ أُمَّ الْآخَرِ فَأَوْلَدَهَا غُلَامًا فَالْقَرَابَةُ بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ قُلْ كُلُّ وَاحِدٍ عَمُّ صَاحِبِهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ بِنْتَ صَاحِبِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالُ صَاحِبِهِ أَوْ أُخْتَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ ابْنُ خَالِ الْآخَرِ أَوْ تَزَوَّجَ هَذَا أُمَّ ذَاكَ وَالْآخَرُ ابْنَتَهُ فَابْنُ الْأُمِّ عَمُّ الْآخَرِ وَأَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَخَالُهُ أَخُو أُمِّهِ لأَبِيهَا وَابْن الْبِنْت ابْن أَخ الْآخَرِ وَابْنُ أَخِيهِ وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ لِأَنَّ ابْنَ الْأُمِّ عَمُّ عَمِّ الْأُمِّ وَخَالٌ وَابْنَ الْبِنْتِ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنُ أُخْتٍ الْمُشْكِلُ الثَّانِي قَالَ رَجُلٌ وَولده تزوج الرجل الْمَرْأَة وَتزَوج وَلَدُهُ ابْنَتَهَا فَابْنُ الْأُمِّ عَمُّ ابْنِ الْبِنْتِ وَخَالُهُ وَابْنُ الْبِنْتِ ابْنُ أُخْتِ ابْنِ الْأُمِّ وَابْنُ أَخِيهِ وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ لِأَنَّ ابْنَ الْأُمِّ عَمٌّ لِأَبٍ وَابْنَ الْبِنْتِ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ فَإِنَّ تَزَوَّجَ الْأَبُ الْبِنْتَ وَالِابْنُ الْأُمَّ فَإِنَّ ابْنَ الْأَبِ عَمُّ ابْنِ الْأُمِّ وَابْنُ أُخْتِهِ وَابْنَ الِابْنِ خَالُ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أَخِيهِ وَالْوِرَاثَةُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَمٌّ لِأَبٍ وَالْآخَرُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ الْمُشْكِلُ الثَّالِثُ قَالَ أَخَوَانِ لِأَبٍ وَرِثَاهُ وَلَيْسَ مَوْلَى أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَالْآخَرُ رُبُعُهُ وَجَوَابُهُ هِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ فَغَيْرُ الزَّوْجِ أَخُوهَا لِأُمِّهَا فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ وَرِثُوا غير مولى أحدهم النّصْف وَالْأَخ الثُّلُثَ وَالْآخَرُ السُّدُسَ فَهُوَ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ اثْنَيْنِ أَبنَاء

عَمِّهَا أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَينهَا رحم وَهُوَ زوج فَلهُ النّصْف ولأخ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ الْمُشْكِلُ الرَّابِعُ قَالَ امْرَأَةٌ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا نِصْفَ مَالِهِ جَوَابُهُ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَعْتَقَتْ ثُلُثَهُ وَغَيْرُهَا ثُلُثَيْهِ أَخَذَتِ الرُّبُعَ بِالزَّوْجِيَّةِ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ الثَّانِي بِالْوَلَاءِ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: (أَلَا أَيُّهَا الْقَاضِي الْمُصِيبُ قَضَاؤُهُ ... أَعِنْدَكَ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْبِرُنَا وَصْفَا)

(بِوَارِثَةٍ مِنْ زَوْجِهَا نِصْفَ مَالِهِ ... بِذَا نَطَقَ الْقُرْآنُ مَا كَذَبَتْ حَرْفَا) الْمُشْكِلُ الْخَامِسُ قَالَ تَرَكَ سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَسَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَرِثَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا جَوَابُهُ هُنَّ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لأم وثمان أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ سَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لِثَلَاثَةٍ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ اثْنَانِ لِاثْنَتَيْنِ وَلِأَخَوَاتِ الْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لِأَرْبَعَةٍ وَلِأَخَوَاتِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لِثَمَانِيَةٍ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: (أَلَمْ تَسْمَعْ وَأَنْتَ بِأَرْضِ مِصْرَ ... بِذكر فَرِيضَة فِي الْمُسلمين)

(بِسَبْعٍ ثُمَّ عَشْرٍ مِنْ إِنَاثٍ ... فَخَرْتُ بِهِنَّ عِنْدَ الْفَارِضِينَ)

(فَأَحْرَزْنَ الْوِرَاثَةَ قَسْمَ حَقٍّ ... سَوَاءٍ فِي حُقُوقِ الْوَارِثِينَا) الْمُشْكِلُ السَّادِسُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ تَرِثُنِي خَالَتُكَ وَعَمَّتَاكَ وَجَدَّتَاكَ وَامْرَأَتَاكَ وَأُخْتَاكَ جَوَابُهُ أَنْتَ تَزَوَّجْتَ جَدَّتَيْهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَتَزَوَّجَ الْمَرِيضُ جَدَّتَيْكَ كَذَلِكَ فَأَوْلَدَ الْمَرِيضُ كُلَّ جَدَّةٍ ابْنَتَيْنِ فَابْنَتَا أُمِّ أُمِّكَ وَابْنَتَا أُمِّ أَبِيكَ خَالَتَاكَ وَعَمَّتَاكَ وَكَانَ أَبُو الْمَرِيضِ تَزَوَّجَ أُمَّ الصَّحِيحِ وَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ فَهُمَا أُخْتَا الصَّحِيحِ لِأُمِّهِ وَأُخْتَا الْمَرِيضِ لِأَبِيهِ فَلِبَنَاتِ الْمَرِيضِ لَمَّا مَاتَ الثُّلُثَانِ وَهُمَا عَمَّتَاكَ وَخَالَتَاكَ وَلِزَوْجَتَيْهِ الثُّمُنُ وَهُمَا جَدَّتَاكَ وَلِجَدَّتَيِ الْمَرِيضِ السُّدس وهما زَوْجَتَاكَ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتَيِ

الْمَرِيضِ وَهُمَا أُخْتَاكَ لِأُمِّكَ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: (أَتَيْتُ الْوَلِيدَ لَهُ عَائِدًا ... وَقَدْ أَوْرَثَ الْقَلْبَ عَنْهُ سَقَامًا)

(فَقُلْتُ لَهُ أَوْصِ فِيمَا تَرَكْتَ ... فَقَالَ أَلَا قَدْ كُفِيتَ الْكَلَامَا)

(فَفِي خَالَتَيْكَ وَفِي عمتيك ... وَفِي جدتيك تركت السواما)

(وَأُخْتَاكَ حَقُّهُمَا ثَابِتٌ ... وَامْرَأَتَاكَ سَوَاءً تَمَامًا)

(فَقُلْ لِلْوَلِيدِ أَبِي خَالِدٍ ... سَمِعْتَ بِعَشْرٍ حَوَيْنَ السِّهَامَا) الْمُشْكِلُ السَّابِعُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشِقَّاءَ وَرِثَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَيْنِ وَالْآخَرَانِ سُدُسًا سُدُسًا جَوَابُهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ أَحَدَ ثَلَاثَةِ بَنِي عَمٍّ لَهَا وَهُوَ الْأَصْغَرُ فَلَهُ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالتَّعْصِيبِ فَيَحْصُلُ لَهُ الثُّلُثَانِ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: (ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ... وَكُلُّهُمْ إِلَى خَيْرٍ فَقِيرُ)

(فَخَصَّ الْأَكْبَرَيْنِ هُنَاكَ ثُلُثٌ ... وَبَاقِي الْمَالِ أَحْرَزَهُ الصَّغِيرُ) الْمُشْكِلُ الثَّامِنُ قَالَ ثَلَاثَةٌ وَرِثُوا مِنْ رَجُلٍ أَحَدُهُمُ النِّصْفَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ وَالْآخَرُ السُّدُسَ جَوَابُهُ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرَانِ ابْنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِابْنَيِ الْعَمِّ فَلِلْمُنْفَرِدِ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِجَامِعِ الطَّرَفَيْنِ النِّصْفُ وَلِلْمُنْفَرِدِ بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ الثُّلُثُ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ: (أَتُخْبِرُنَا يَا عَمْرُو عَنْ أَهْلِ مَيِّتٍ ... حَوَوْا مَالَهُ لَمَّا ثَوَى سَاكِنًا رَمْسًا)

(ثَلَاثَةُ رَهْطٍ قَدْ أَصَابُوا سِهَامَهُمْ ... وَلَمْ يُدْخِلُوا فِيمَا أَصَابَهُمْ وَكْسَا)

(فَأَحْرَزَ مِنْهُمْ أَوَّلَ نِصْفَ مَالِهِ ... وَثَانِيهِمْ ثُلُثًا وَثَالِثُهُمْ سُدُسًا)

الْمُشْكِلُ التَّاسِعُ قَالَ وَرِثَ الْخَالُ دُونَ الْعَمِّ جَوَابُهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ أَبُوهُ ابْنَتَهَا فَوُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ غُلَامٌ فَوَلَدُ الِابْنِ خَالُ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أَخِيهِ وَتُوُفِّيَ ابْنُ الْأَبِ فَتَرَكَ عَمًّا وَابْنُ أَخِيهِ هَذَا فَوَرِثَهُ دُونَ عَمِّهِ فَقَالَ الشَّاعِرُ: (فَمَا خَالٌ حَوَى الْمِيرَاثَ عَفْوًا ... وَعَمُّ الْمَيِّتِ لَمْ يَأْخُذْ فَتِيلًا) الْمُشْكِلُ الْعَاشِرُ قَالَ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِقَوْمٍ يُقَسِّمُونَ مِيرَاثًا فَقَالَتْ لَا تَعَجَّلُوا إِنِّي حَامِلٌ إِنْ وَضَعْتُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ أَوْ أُنْثَى وَرِثَتِ الثُّلُثَ جَوَابُهُ تَرَكَتِ الْمُتَوَفَّاةُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ وَالْحَامِلُ هِيَ زَوْجَةُ أَبِي الْهَالِكَةِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ أَخًا لِأَبٍ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ أَوْ أُنْثَى فَأُخْتٌ لِأَبٍ يُعَالُ لَهَا بِالنِّصْفِ فَتَبْلُغُ الْفَرِيضَةُ تِسْعَةً وَيَصِيرُ نِصْفُهَا ثُلُثًا وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: (مَا أَهْلُ بَيْتٍ ثَوَى بِالْأَمْسِ مَيِّتُهُمْ ... فَأَصْبَحُوا يَقْسِمُونَ الْمَالَ وَالْحُلَلَا)

(فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ لَهُمُ ... إِنِّي سَأُسْمِعُكُمْ أُعْجُوبَةً مَثَلًا)

(فِي الْبَطْنِ مِنِّي جَنِينٌ دَامَ رُشْدُكُمُ ... فَأَخِّرُوا الْمَالَ حَتَّى تَعْلَمُوا الْحَمَلَا)

(فَإِنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ يُعْطَ خَرْدَلَةً ... وَإِنْ أَلِدْ غَيْرَهُ أُنْثَى فَقَدْ فَصَلَا)

(بِالثُّلُثِ حَقًّا يَقِينًا لَيْسَ يُنْكِرُهُ ... مَنْ كَانَ يَعْرِفُ فَرْضَ اللَّهِ إِذْ نَزَلَا) الْمُشْكِلُ الْحَادِيَ عَشَرَ قَالَ: تَرَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ جَوَابُهُ خَلَّفَ أُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأَرْبَعَ زَوْجَاتٍ أَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ تَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَصِيرُ رُبُعُ الزَّوْجَاتِ خُمُسًا وَخُمُسُ الْمَالِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

(سَأُلْقِي عَلَى الْفُرَاضِ مِنِّي فَرِيضَةً ... تَوَهَّمْتُهَا بِاللُّبِّ مِنِّي تَوَهُّمًا)

(فَمَا تَارِكٌ إِذْ مَاتَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ... وَعِشْرِينَ دِينَارًا عَتِيقًا مُتَمَّمَا)

(فَأُعْطِيَتِ امْرَأَةُ الَّذِي مَاتَ حَقَّهَا ... هُنَالِكَ دِينَارًا سَوَاءً وَدِرْهَمًا)

(وَكَانَ جَمِيعُ الْمَالِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ... وَعِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى ذَاكَ فَاقْسِمَا) الْمُشْكِلُ الثَّانِيَ عَشَرَ امْرَأَةٌ وَرِثَتْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَزْوَاجٍ إِخْوَةٍ نِصْفَ جَمِيعِ مَالهم كَمْ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ جَوَابُهُ تَزَوَّجَتْهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مَلَكَ الْأَوَّلُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَالثَّانِي سِتَّة وَالثَّالِث ثَلَاثَة وَالرَّابِع دِرْهَم وَرِثَتْ مِنَ الْأَوَّلِ دِرْهَمَيْنِ وَإِخْوَتُهُ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ صال لِصَاحِبِ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ وَلِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةٌ تُوُفِّيَ الثَّانِي أَخَذَتْ مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ وَأَخَوَاهُ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ صَارَ لِلثَّالِثِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلرَّابِعِ سِتَّةٌ وَرِثَتْ مِنَ الثَّالِثِ دِرْهَمَيْنِ وَبَقِيَ لِأَخِيهِ سِتَّةٌ صَارَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَرِثَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةً صَارَ بِيَدِهَا تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَهِيَ نِصْفُ جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: (لَقَدْ جِئْتُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ مُبَادِرًا ... لِمِيرَاثِ قَوْمٍ كَانَ فِيهِمْ تَفَكُّرُ)

(لِوَارِثَةٍ بَعْلًا وَبَعْلَيْنِ بَعْدَهُ ... وَبَعْلًا أَخُوهُمْ ذُو الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ)

(فَكَانَ لَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ نِصْفُهُ ... بِذَلِكَ يَقْضِي الْعَالِمُ الْمُتَدَبِّرُ) الْمُشْكِلُ الثَّالِثَ عَشَرَ قَالَ تَزَوَّجَتْ أَرْبَعَةً أَخَذَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا تَرَكَ جَوَابُهُ تَرَكَ رَجُلٌ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ وَابْنًا وَبِنْتًا فَأَعْتَقَا الْعَبِيدَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُمُ الْبِنْتُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَرِثَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الرُّبُعَ بِالنِّكَاحِ وَثُلُثَ الْبَاقِي بِالْوَلَاءِ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ: (فَمَا ذَاتُ صَبْرٍ عَلَى النَّائِبَاتِ ... تَزَوَّجَهَا نَفَرٌ أَرْبَعَهْ)

(فَتُحْرِزُ مِنْ مَالِ كُلِّ امْرِئٍ ... لَعَمْرُكَ شَطْرًا لَهُ مَرْبَعَهْ)

(وَلَا ظَلَمَتْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ... نَقِيرًا وَلَا رَكِبَتْ مَقْطَعَهْ) الْمُشْكِلُ الرَّابِعَ عَشَرَ قَوْلُ الشَّاعِرِ: (لِي عَمَّةٌ وَأَنَا عَمُّهَا ... وَلِي خَالَةٌ وَأَنَا خَالُهَا)

(فَأَمَّا الَّتِي أَنَا عَمٌّ لَهَا ... فَإِنَّ أَبِي أُمُّهُ أُمُّهَا)

(أَبُوهَا أَخِي وَأَخُوهَا أَبِي ... عَلَى سُنَّةٍ قَدْ جَرَى رَسْمُهَا)

(وَلَسْنَا مجوسا وَلَا مُشْرِكين ... بَلَى سُنَّةَ الْحَقِّ نَأْتَمُّهَا)

(فَأَيْنَ الْفَقِيهُ الَّذِي عِنْدَهُ ... فُنُونُ النِّكَاحَاتِ أَوْ فَهْمُهَا)

(يُبَيِّنْ لَنَا كَيْفَ أَنْسَابُنَا ... وَأَيْنَ يَكُونُ كَذَا حُكْمُهَا) جَوَابُهُ هَذَا الْقَائِلُ تَزَوَّجَ جَدُّهُ بِامْرَأَةِ رَجُلٍ رُزِقَ مِنْهَا أَبَا الْقَائِلِ وَلِتِلْكَ الْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ ذَلِك الرجل وَتزَوج أَبُو الْقَائِلِ بِأُمِّ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْجَدُّ امْرَأَتَهُ فَرُزِقَ مِنْهَا الْقَائِلَ فَبِنْتُ ذَلِكَ الرَّجُلِ عَمَّةُ الْقَائِلِ لِأَنَّهَا أُخْتُ أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ وَالْقَائِلُ عَمُّهَا لِأَنَّهُ ابْنُ أُمِّ الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ وَأُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ عَمَّتِهِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَأَبُو هَذِهِ الْعَمَّةِ أَخُو الْقَائِل من أمه لِأَن أَب الْقَائِلِ تَزَوَّجَ أُمَّ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَأَخُوهَا أَبُو الْقَائِلِ لِأَنَّ جَدَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ ذَلِكَ الرَّجُلِ ثمَّ تزوج أَب أُمِّ الرَّجُلِ بِنْتَ أَبِي الْقَائِلِ مِنَ امْرَأَةٍ أُخْرَى رُزِقَ مِنْهَا ابْنَةً فَهِيَ خَالَةُ الْقَائِلِ وَهُوَ خَالُهَا وَمَهْمَا تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ بِابْنَةِ الْآخَرِ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا بِذَكَرٍ فَهُوَ الْقَائِلُ وَالْأُخْرَى بِأُنْثَى فَهِيَ تَكُونُ الْخَالَةَ الْمَذْكُورَةَ

(الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ)

وَعَوْلُ الْفَرَائِضِ زِيَادَةُ الْفُرُوضِ عَلَى الْمَالِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَمْ يُتَكَلَّمْ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَوَّلُ مَنْ نَزَلَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَنْ قَدَّمَهُ الْكِتَابُ فَأُقَدِّمُهُ وَلَا أَخَّرَهُ فَأُؤَخِّرُهُ وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأٌ فَمِنْ عُمَرَ وَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ الضَّرَرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَيُنْقِصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ سَهْمِهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَهْمِهِ فَحَكَمَ بِالْعَوْلِ وَأَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ عُمَرَ نَظَرَ مَنْ قَدَّمَهُ الْكِتَابُ فَقَدَّمَهُ وَمَنْ أَخَّرَهُ فَأَخَّرَهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْظُرُ إِلَى أَسْوَأِ الْوَرَثَةِ حَالًا وَأَكْثَرِهِمْ تَغَيُّرًا فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ وَهُمُ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ الِاسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ وَالْمَسَائِلُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْعِشْرُونَ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْمَخَارِجُ وَالْفُرُوضُ وَالِاثْنَا عَشَرَ لَا تكون إِلَّا باجتماع الرّبع من مَعَ الْأَثْلَاثِ وَالْأَسْدَاسِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ مَعَهُ النِّصْفُ وَلَا تكون الْأَرْبَعَة والعشورن إِلَّا مَعَ الثُّمُنِ وَالْأَثْلَاثِ وَالْأَسْدَاسِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الثُّمُنُ وَالسُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ ذَلِكَ النِّصْفُ وَثَلَاثَةٌ مِنْ هَذِهِ تَعُولُ السِّتَّةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَهِيَ السِّتَّةُ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا وَأَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ وَهِيَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ فَعَوْلُ السِّتَّةِ لِسَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَب، أَو زوج وَأُخْت شقية وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَلِثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَإِلَى تِسْعَة

كَزَوج وَأم وَثَلَاث أخوت مُفْتَرِقَاتٍ وَإِلَى عَشْرٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَيُسَمَّى عَوْلُ الْعَشَرَةِ أُمَّ الْفُرُوجِ وَلَا تعول إِلَى أَكْثَرَ وَتَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَلَا تَعُولُ لِأَكْثَرَ وَمِنْهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَانِ وثمان أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ سَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى ورثن سَبْعَة عشر دِينَارا قسمناها دِينَارًا دِينَارًا وَعَوْلُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ عَوْلٌ وَاحِدٌ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا قَالَ الشَّعْبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ أَحْسَبَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَعُولُ عَلَى أَصْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ وَهُوَ أَنَّهُ يحجب عِنْده الْمَحْرُومَ حَجْبَ نُقْصَانٍ لَا حَجْبَ إِسْقَاطٍ فَالْوَلَدُ الْقَائِل يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ وَلَا يَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ الشَّقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَعَلَى هَذَا إِذَا تَرَكَ ابْنًا قَاتِلًا وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَاثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ عَالَتْ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ

(الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي حَصْرِ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ)

وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ سَبْعَةٌ ثَلَاثَةٌ تَعُولُ وَالسَّبْعَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ مَسْأَلَةً تَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانٍ وَسِتِّينَ صُورَةً وَأُرَتِّبُهَا عَلَى مَرَاتِبِ الْأَعْدَادِ وَمَا فِي كُلِّ عَدَدٍ مِنَ الْمَسَائِلِ وَالصُّوَرِ وَأُقَدِّمُ مُقَدِّمَةً وَهِيَ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِنْ كَانُوا عَصَبَاتٍ فَقَطْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ عدد رُؤْسهمْ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا فَسَوَاءٌ أَوْ مَعَ إِنَاثٍ فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ ونقدر كُلَّ ذَكَرٍ مَكَانَ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كَانُوا ذَوِي فُرُوضٍ فَإِمَّا فَرِيضَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُصُولِ السِّتَّةِ الَّتِي هِيَ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ أَوْ يَكُونُ هُنَاكَ فَرِيضَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ مِنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَوْ أَرْبَعَةٌ وَلَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ السِّتَّةِ فَإِنَّ الرُّبُعَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّمُنِ لِأَنَّهُ نَصِيبُ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ وَالرُّبُعُ نَصِيبُ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةُ بِدُونِ الْوَلَدِ فَتَعَذَّرَ الِاجْتِمَاعُ وَكَذَلِكَ الثُّمُنُ وَالثُّلُثُ لِأَنَّ الثُّلُثَ نَصِيبُ الْأُمِّ وَإِخْوَةِ الْأُمِّ وَالْجَدِّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَالثُّمُنُ لَا يُمْكِنُ إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ فَيَحْجُبُ إِخْوَةَ الْأُمِّ مُطْلَقًا وَالْأُمَّ وَالْجَدَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ وَكَمَا لَا يَجْتَمِعُ السِّتَّةُ فَكَذَلِكَ خَمْسَةٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ إِنْ فُرِضَ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ مِنْ جُمْلَتِهَا فَقَدْ عَلِمْتَ امْتِنَاعَهُ وَإِنْ خَرَجَ الرُّبُعُ فَقْدِ اجْتَمَعَ الثُّلُثُ وَالثُّمُنُ مِنْ جُمْلَتِهَا وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ هُوَ الثُّمُنُ فَقَدِ اجْتَمَعَ النِّصْفُ وَالرّبع وَالثلث وَأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ فَإِنَّ النِّصْفَ الَّذِي يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ هُوَ نِصْفُ الزَّوْجِ وَالنِّصْفُ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْبِنْتِ عِنْدَ كَوْنِ السُّدُسِ خَيْرَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ سُدُسٌ إِلَّا بِانْعِدَامِ الْوَلَدِ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ النِّصْفَ وَلَا سُدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلثَيْنِ

(الِاثْنَانِ) مَسْأَلَتَانِ صُوَرُهُمَا سَبْعٌ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا خَمْسٌ زَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، بِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، بِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَعَصَبَةٌ، أُخْتٌ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ نِصْفَانِ وَصُوَرُهَا اثْنَتَانِ زَوْجٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ (الثَّلَاثَةُ) ثَلَاثُ مَسَائِلَ صُوَرُهَا إِحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا ثَلَاثٌ أُمٌّ وَعَصَبَةٌ، وَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ، جَدٌّ وَأَخَوَاتٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ بِنْتَانِ وَعَصَبَةٌ، بِنْتَا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، أُخْتَانِ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ وَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، ابْنُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، جَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ (الْأَرْبَعَةُ) ثَلَاثُ مَسَائِلَ صُوَرُهَا تِسْعٌ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى رُبُعٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا ثَلَاثٌ زَوْجٌ وَابْنٌ، زَوْجٌ وَابْنُ ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَعَصَبَةٌ وَهِيَ مُفْرَدَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ رُبُعٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ زَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ لَهَا صُورَتَانِ زوج وأبوان، زوج وَجدّة وأخوات

(الثَّمَانِيَةُ) مَسْأَلَتَانِ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ صُورَتَانِ زَوْجَةٌ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَابْنُ ابْنٍ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ صُورَتَانِ زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ (السِّتَّةُ) مَسَائِلُهَا إِحْدَى عَشْرَةَ صُوَرُهَا مِائَةٌ وَسِتٌّ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى سُدُسٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا خَمْسٌ أَبٌ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَعَصَبَةٌ، جَدٌّ وَعَصَبَةٌ، جدة وَعَصَبَةٌ، وَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ سُدُسَانِ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا سِتٌّ أَبَوَانِ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَجَدٌّ وَعَصَبَةٌ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ، جَدٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا ثَلَاثٌ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَعَصَبَةٌ، جدة وَولد أم وعصبة، مُفْردَة (كَذَا) الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا سَبْعَ عَشْرَةَ أَبٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، أَبٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، جَدٌّ وَزَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، وَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، وَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ، وَثَلَاثٌ مُفْرَدَاتٌ وَهِي وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ سُدُسٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَبٌ وَبِنْتَانِ

وَعَصَبَةٌ، أَبٌ وَبِنْتَا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَبِنْتَانِ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَبِنْتَا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، جَدٌّ وَبِنْتَانِ وعصبة، جد وبنتا ابْن عصبَة، جَدَّةٌ وَبِنْتَانِ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَبِنْتَا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ، أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ، أُخْتَانِ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ سُدُسَانِ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ أَبَوَانِ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، أَبَوَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزوج وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَأُخْتٌ لأَب وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وعصبة، جدة وَولد أم وَزوج وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، أم وَأُخْت لأَب وَولد أم وعصبة، زَوْجَة وجد وَولد أم وعصبة، زَوْجَة وجد وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ سُدُسَانِ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا اثْنَا عَشَرَ أَبَوَانِ وَبِنْتَانِ، أَبَوَانِ وَبِنْتَا ابْنٍ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتَانِ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتَا ابْنٍ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ صُوَرُهَا تِسْعٌ أُمٌّ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، أُمٌّ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَزَوْجٌ، جَدَّةٌ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَزَوْجٌ، جَدٌّ وَأُمٌّ وَزوج

ولد أم وَأَخ وَزوج، وَمُفْرَدَةٌ وَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفٌ صُوَرُهَا سِتٌّ أَبَوَانِ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ وَلَهَا صُورَتَانِ مُفْرَدَتَانِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبٌ، زَوْجٌ وَجَدٌّ وَثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا خَمْسٌ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ، أَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، أَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ، وَمُفْرَدَةٌ وَهِيَ جَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ

(عَوْلِيَّاتُ السَّبْعَةِ)

فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ صُوَرُهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ صُورَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى سُدُسٌ وَنِصْفَانِ صُوَرُهَا خَمْسٌ وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَمُفْرَدَةٌ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ أُمٌّ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَأَوْلَادُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ لَهَا صُورَتَانِ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ لَهَا صُورَتَانِ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ

(عَوْلِيَّاتُ الثَّمَانِيَةِ)

ثَلَاثُ مَسَائِلَ لَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ صُورَة الْمَسْأَلَة الأولى سدسان ونصفن صُوَرُهَا سَبْعٌ أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جد وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَوَلَدُ أم وَزوج وَأُخْت لأَب، جد وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَزوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ، جد وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا سِتٌّ أُمٌّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أُمٌّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ثُلُثٌ وَنِصْفَانِ وَصُوَرُهَا أَرْبَعٌ أُمٌّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ

(عَوْلِيَّاتُ التِّسْعَة)

مسائلها أَربع وصورها خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفَانِ لَهَا صُورَتَانِ أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجٌ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْت لأَب وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وَزوج وَهَذِه مُفْرَدَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ سُدُسَانِ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَصُوَرُهَا أَرْبَعٌ أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أم وَزوج وأختان لأَب الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفَانِ صُوَرُهَا سَبْعٌ أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ

لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، جَدٌّ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدٌّ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَلَدُ أُمٍّ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ لَهَا صُورَتَانِ وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، ولد أُمٌّ وَزَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ

(عَوْلِيَّاتُ الْعَشَرَةِ)

مَسْأَلَتَانِ صُوَرُهُمَا سِتٌّ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ أُمٌّ وَزَوْجٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفَانِ لَهَا صُورَتَانِ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجٌ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ

(مَسَائِلُ الِاثْنَيْ عَشَرَ)

سِتٌّ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا إِحْدَى عَشْرَةَ أَبٌ وَزَوْجٌ وَابْنٌ، أَبٌ وَزَوْجٌ وَابْنُ ابْنٍ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَابْنٌ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَابْنُ ابْنٍ، جَدٌّ وَزَوْجٌ وَابْنٌ، جَدٌّ وَزَوْجٌ وَابْنُ ابْنٍ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَابْنٌ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَابْنُ ابْنٍ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَعَصَبَةٌ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ثُلُثٌ وَربع وَمَا بَقِي لَهَا صُورَتَانِ أم وَزوج وَعَصَبَةٌ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ثُلُثَانِ وَالرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ بِنْتَانِ وَزَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، بِنْتَا ابْنٍ وَزَوْجٌ وَعَصَبَةٌ، أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٌ وَعَصَبَةٌ، أُخْتَانِ لِأَبٍ وَزَوْجَةٌ وَعَصَبَةٌ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا ثَلَاثٌ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَعَصَبَةٌ، وَمُفْرَدَةٌ وَهِيَ وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ سُدُسَانِ وَرُبُعٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ أَبَوَانِ وَزوج وَابْن ابْن، أَبَوَانِ وَزوج وَابْن جد، جدة وَزَوْجَة وَابْن ابْن، أَب وَجدّة وَزوج، ابْن أَب وَجدّة وَزَوْجَة، ابْن أم وجد وَزوج، ابْن أم وجد وَزَوْجَة، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأَخَوَانِ لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٌ، أُمٌّ وَولد أم وَأَخَوَانِ لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجَة، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً أَبٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، أَبٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَابْنَةُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، جَدٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، جَدٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَصَبَةٌ، وَثَلَاثٌ مُفْرَدَاتٌ وَهِيَ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ، بِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، أُخْتٌ لِأَبٍ وَزَوْجَةٌ وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وعصبة

(عوليات الثَّلَاث عشر)

ثَلَاث مسَائِل صورها سبع وَثَلَاثُونَ الْأُولَى سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ صُورَةً أَبٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ، أَبٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ، أُمٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، جَدٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ، جَدٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ، جَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، ولد أم وَزَوْجَة وأختان لأَب الثَّانِيَةُ سُدُسَانِ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ صُوَرُهَا تِسْعَ عَشْرَةَ صُورَةً أَبَوَانِ وَزَوْجٌ

وَبِنْتٌ، أَبَوَانِ وَزَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَزوج وَبنت، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ ابْنٍ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، أَبٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَبِنْتُ أُمٍّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ، جَدٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ، جَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ، أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَلَدُ أم وَأُخْت لأَب وَزَوْجَة وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ الثَّالِثَةُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ

(عَوْلِيَّاتُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ)

مَسَائِلُهَا أَربع صورها خمس وَعِشْرُونَ الْأُولَى رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ وَلَهَا صُورَتَانِ زَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، زَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وأختان لأَب الثَّانِيَةُ سُدُسَانِ وَرُبُعٌ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً أَبَوَانِ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ، أَبَوَانِ وَزَوْجٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ، أَبٌ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتَانِ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَزَوْجٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَزَوْجَة وأختان لأَب الثَّالِثَة ثَلَاثَة أَسْدَاس وَربع نصف صُوَرُهَا سِتٌّ أَبَوَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ، جَدَّةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ،

أَب وَجدّة وَبنت ابْن وَزَوْجَة وَبِنْتٌ، أُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَزَوْجَة وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ الرَّابِعَةُ سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ صُوَرُهَا خَمْسٌ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَمُفْرَدَةٌ وَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ

(عَوْلُ السَبْعَةَ عشرَة)

مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، جَدَّةٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ

(مَسَائِلُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ)

مَسَائِلُهَا سِتٌّ صُوَرُهَا سَبْعٌ وَأَرْبَعُونَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا ثَمَانٍ زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَابْنُ ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَابْنُ ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَابْنُ ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَابْنُ ابْنٍ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا ثَمَانٍ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنُ ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَجَدٌّ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَجَدُّ وَابْنُ ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَابْنُ ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَجَدَّةٌ وَابْنٌ، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَجَدَّةٌ وَابْنُ ابْنٍ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ لَهَا صُورَتَانِ زَوْجَةٌ وَبِنْتَانِ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَبِنْتَا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة ثمن وَسدس وَنصف مَا بَقِيَ صُوَرُهَا تِسْعٌ زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبنت وعصبة

زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، وَبَقِيَتْ صُورَةٌ مُفْرَدَةٌ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا ثَمَان زَوْجَة وَأب وبنتان وعصبة، وَزَوْجَة وَأَبٌ وَبِنْتَا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبِنْتَا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتَانِ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتَا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وابنتا ابْنٍ وَعَصَبَةٌ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَجَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَجَدَّةٌ وَبنت عصبَة، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، زَوْجَة وَجدّة وَبنت ابْن وعصبة

(عوليات السَّبْعَة وَالْعِشْرين)

مَسْأَلَتَانِ صورها اثْنَتَا عَشْرَةَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ صُوَرُهَا ثَمَانٍ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ، زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَا ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَا ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتَانِ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتَا ابْنٍ، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَا ابْنٍ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ثُمُنٌ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفٌ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ

وَبِنْتُ ابْنٍ وَبِنْتٌ، زَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَجَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَبِنْتٌ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَبِنْتُ ابْنٍ وَبِنْتٌ، زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَبِنْتٌ

(الْمُلْحَقُ بِهَا مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ)

مَسْأَلَتَانِ صورها ثَمَانٍ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَجَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَجَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ صُوَرُهَا أَرْبَعٌ أُمٌّ وَجَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، أُمٌّ وَجَدٌّ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، جدة وَجَدَّةٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَهَذِهِ جَمِيعُ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ بِصُوَرِهَا بِحَيْثُ لَا يَشُذُّ مِنْهَا شَيْءٌ مَحْصُورَةٌ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ

3

(الْقسم الثَّانِي من الْكتاب فِي الْحساب)

الصفحة فارغة

3

(الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ فِي الْحِسَابِ)

وَفِيهِ نَظَرَانِ

(النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الْحِسَابِ الْمَفْتُوحِ)

وَفِيهِ عَشَرَةُ أَبْوَابٍ

(الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الضَّرْبِ)

وَفِيهِ فَصْلَانِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ضَرْبِ الصِّحَاحِ وَحَقِيقَتُهُ تَضْعِيفُ أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ بِعَدَدِ الْمَضْرُوبِ الْآخَرِ كَثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ فَتُضَعِّفُ الثَّلَاثَةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوِ الْأَرْبَعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَحْصُلُ اثْنَا عَشَرَ وَمَرَاتِبُ الْعَدَدِ أَرْبَعَةٌ آحَادٌ وَعَشَرَاتٌ وَمِئَاتٌ وَأُلُوفٌ ثُمَّ تُكَرِّرُ الْمَرَاتِبَ فِي الْأُلُوفِ وَعَشَرَاتِ الْأُلُوفِ وَمِئَاتِ الْأُلُوفِ وَآلَافِ الْأُلُوفِ ثُمَّ الضَّرْبُ يَقَعُ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ ضَرْبُ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَطَرِيقَةُ الْحِفْظِ وَالتَّدْرِيبِ فِي الضَّرْبِ وَالْجَمَعِ فَإِذَا

ضربت مئين فِي مئين وَنَحْوَهُ وَأَرَدْتَ مَعْرِفَتَهُ بِطَرِيقٍ مُخْتَصَرٍ فَتَجْمَعُ عَدَدَ مَرَاتِبِ الْمَضْرُوبِ وَمَرَاتِبِ الْمَضْرُوبِ فِيهِ وَتَنْقُصُ مِنْهُ وَاحِدًا وَتَحْفَظُهَا وَتَرُدُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَضْرُوبَيْنِ لِمَرْتَبَةِ الْآحَادِ وَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ فَمَا حَصَلَ تُرَقِّيهِ فِي الْمَرَاتِبِ الْمَحْفُوظَةِ مَعَكَ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ مَطْلُوبُ الضَّرْبِ مِثَالُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ آحَادٌ وَعَشَرَاتٌ وَمِئَاتٌ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ سِتَّةٌ إِذَا نَقَصْتَ وَاحِدًا بَقِيَتْ خَمْسَة فَتضْرب ثَلَاثَة فِي أَربع يَحْصُلُ اثْنَا عَشَرَ فَهَذِهِ رُتْبَةٌ كُمِّلَ عَلَيْهَا خَمْسُ رُتَبٍ ثَانِيهَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ ثَالِثُهَا أَلْفٌ وَمِائَتَانِ رَابِعُهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا خَامِسُهَا مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَهُوَ الْمُتَحَصِّلُ مِنَ الضَّرْبِ الْمَذْكُورِ فَهَذَا ضَابِطٌ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ وَإِنْ ضَرَبْتَ مَرْتَبَتَيْنِ فِي مَرْتَبَتَيْنِ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةٍ ثُمَّ فِي عَشَرَةٍ ثُمَّ تَضْرِبُ عَشَرَةً فِي خَمْسَةٍ ثُمَّ فِي عَشَرَةٍ وَكَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَطَرِيقَةٌ أُخْرَى فِي الِاخْتِصَارِ فِي الْمُرَكَّبَاتِ وَهِيَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ أَجْزَاءِ أَحَدِهِمَا وَمَرَاتِبِهِ مُسَاوِيًا لِأَعْلَى مَرَاتِبِ الْآخَرِ أَوْ مُخَالِفًا فَفِي الْمُسَاوِي يُضَمُّ الزَّائِدُ عَلَى الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ وَتُضَاعَفُ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا بِعَدَدِ مَا يَحْصُلُ ثُمَّ تَضْرِبُ الزَّائِدَ فِي الزَّائِدِ وَتَضُمُّهُ إِلَى الْمُتَحَصِّلِ يَكُونُ الْمَطْلُوبُ مِثَالَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ تَضُمُّ الْخَمْسَةَ إِلَى السَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ فَتُضَاعَفُ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا الَّتِي هِيَ الْعَشَرَةُ بِذَلِكَ يَحْصُلُ مِائَتَيْنِ وَعشْرين ثُمَّ تَضْرِبُ سَبْعَةً فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ تَضُمُّهَا إِلَى الْحَاصِلِ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةً وَخَمْسِينَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ تَضُمُّ الْخَمْسَةَ إِلَى الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَتُضَاعِفُ الْعِشْرِينَ وَهِيَ الْمَرْتَبَةُ بِهَذَا تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ وَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَة

تَبْلُغُ عِشْرِينَ تُضِيفُهَا إِلَى خَمْسِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ يَكُونُ سِتَّمِائَةٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَأَمَّا عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ فَتَعُدُّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ الْمَرْتَبَةَ الْعُلْيَا مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَيْنِ وَبِالزَّائِدِ مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَيْنِ الْمرتبَة الْعليا من أَكثر الْعدَد ثمَّ نضرب الزَّائِدَ فِي الزَّائِدِ وَالْمَجْمُوعُ الْمَطْلُوبُ مِثَالُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَتَعُدُّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ الْعَشَرَةَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ تَعُدُّ بِالْخَمْسَةِ الْعِشْرِينَ تَبْلُغُ مِائَةً ثُمَّ تَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي الْخَمْسَةِ تَبْلُغُ عِشْرِينَ فَجَمِيعُ الْأَعْدَادِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَيَطَّرِدُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُرَكَّبَاتِ الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ضَرْبِ الْكُسُورِ فِي الصِّحَاحِ وَالْكُسُورِ وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الضَّرْبِ أَبَدًا تُلَاحِظُ فِيهِ حَقِيقَةَ الْإِضَافَةِ عِنْدَ النُّحَاةِ فَإِذَا قُلْتَ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَمَعْنَاهُ ثَلَاثَةُ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ تِسْعَةٌ وَكَذَلِكَ نِصْفٌ فِي اثْنَيْنِ مَعْنَاهُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ فَيَكُونُ وَاحِدًا وَنِصْفٌ فِي نِصْفٍ مَعْنَاهُ نِصْفُ النِّصْفِ فَيَكُونُ رُبُعًا وَرُبُعٌ فِي نِصْفٍ مَعْنَاهُ رُبُعُ النِّصْفِ وَهُوَ ثُمُنٌ وَكَذَلِكَ بَقِيَّتُهَا فَيُفْضِي ضَرْبُ الصَّحِيحِ أَبَدًا لِلزِّيَادَةِ وَضَرْبُ الْكَسْرِ أَبَدًا لِلنُّقْصَانِ

(مَسْأَلَةٌ)

إِذَا قِيلَ لَكَ كَيْفَ تَضْرِبُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي أَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ فَاضْرِبْ عَدَدَ الْأَخْمَاسِ فِي نَفْسِهَا تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ ثُمَّ تَضْرِبُ الْمَخْرَجَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَيَكُونُ الْمُتَحَصِّلُ مِنَ الضَّرْبِ سِتَّةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ اضْرِبْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي خَمْسَةِ أَسْبَاعٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ وَتَضْرِبُ مَخْرَجَ السُّبُعِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي مَخْرَجِ الْخُمُسِ وَهُوَ خَمْسَةٌ تَكُونُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ جُزْءًا وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ لَكَ اضْرِبْ نِصْفًا فِي ثُلُثٍ فَتَقُولُ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ

بِوَاحِدٍ وَثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ يَكُونُ الْخَارِجُ من الضَّرْب وَاحِد مِنْ سِتَّةٍ تَنْبِيهٌ عَلَى مِيزَانِ الضَّرْبِ كَيْفَ يُخْتَبَرُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا فَتَعُدُّ عُقُودَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ الْمَضْرُوبَيْنِ فَإِنْ بَلَغَتْ تِسْعَةً أَوْ مَا تَعُدُّهُ التِّسْعَةَ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ عُقُودُ الْحَاصِلِ مِنَ الضَّرْبِ تِسْعَةً أَوْ مَا تعده التِّسْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِسْعَةً وَلَا مَا تَعُدُّهُ التِّسْعَةُ وَكَانَ أَقَلَّ مِنَ التِّسْعَةِ ضَرَبْتَهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ زَادَ عَلَى التِّسْعَةِ حَذَفْتَ مِنْهُ التِّسْعَةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَقَلَّ مِنَ التِّسْعَةِ ثُمَّ ضَرَبْتَ عُقُودَ أَحَدَ الْمَضْرُوبَيْنِ فِي الْآخَرِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَةً فَمَا دُونَهَا ثُمَّ تُوَازِنُ بِهِ الرَّاجِعَ مِنْ عُقُودِ الْمَضْرُوبَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ التِّسْعَةِ إِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَإِنْ تَسَاوَيَا فَالضَّرْبُ صَحِيحٌ وَإِلَّا فَلَا مِثَالُهُ فِي التِّسْعَةِ ثَمَانِيَة عشر فِي عشْرين تكن ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ وَعُقُودُ أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعَشَرَةٌ وَهِيَ تِسْعَةٌ وَعُقُودُ الْحَاصِلِ مِنَ الضَّرْبِ ثَلَاثُمِائَةٍ بِثَلَاثَةِ عُقُودٍ وَسِتُّونَ بِسِتَّةٍ مَجْمُوعُهَا تِسْعَةٌ مِثَالُهُ فِي الْمَعْدُودِ بِالتِّسْعَةِ إِذَا ضَرَبْتَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فِي عِشْرِينَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَتِسْعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَعُقُودُ أَحَدِ الْمَضْرُوبيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَنَّ التِّسْعَةَ تِسْعَةُ عُقُودٍ وَالتِسْعُونَ مِثْلُهَا فَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَعُدُّهَا التِّسْعَةَ وَعُقُودُ حَاصِلِ الضَّرْبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَعُدُّهَا التِّسْعَةَ وَمِثَالُ أَقَلِّ مِنَ التِّسْعَةِ إِذَا ضَرَبْتَ الثَّلَاثَةَ فِي الْعِشْرِينَ بَلَغَتْ سِتِّينَ فَعُقُودُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَضْرُوبَيْنِ أَقَلُّ مِنَ التِّسْعَةِ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَالِاثْنَانِ فَإِذَا ضَرَبْتَ أَحَدَهَا فِي الْآخَرِ بَلَغَ سِتَّةً وَهُوَ مِثْلُ عُقُودِ السِتِّينَ الْحَاصِلِ مِنَ الضَّرْبِ مِثَالُ الرَّاجِعِ إِلَى أَقَلَّ مِنَ التِّسْعَةِ خَمْسُونَ فِي سَبْعِينَ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَعُقُودُ أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ خَمْسَةٌ وَسَبْعَةٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَقَلُّ مِنْ تِسْعَةٍ فَإِذَا ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ بَلَغَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ فَإِذَا عَدَدْتَهُ بِالتِّسْعَةِ رَجَعَ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَهُوَ مِثْلُ عُقُودِ الْحَاصِلِ مِنَ الضَّرْبِ فَإِنَّ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةُ عُقُودٍ وَخمْس مائَة ومجموعها ثَمَانِيَة

(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْكُسُورِ وَمَخَارِجِهَا)

وَهِيَ فِي اصْطِلَاحِ الْحِسَابِ مَعْلُومَةٌ وَهِيَ تِسْعَةٌ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَالْخُمُسُ وَالسُّدُسُ وَالْسُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالتُّسْعُ وَالْعُشْرُ وَمَجْهُولَةٌ وَهِيَ كُلُّ كَسْرٍ يَخْرُجُ مَنْ عَدَدٍ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ الْكُسُورُ الْمَعْلُومَةُ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَمِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ وَنَحْوِهِ وَيُسَمَّى هَذَا الْعَدَدَ الْأَصَمَّ ثُمَّ الْمَعْلُومَة إِن تجردت سميت مُفْرد 4 ة كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ أَوْ ثُنِّيَتْ فَمُثَنَّاةٌ كَالثُّلُثَيْنِ وَالْخُمُسَيْنِ أَوْ جُمِعَتْ فَمَجْمُوعَةٌ كَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ أَوْ أُضِيفَتْ فَمُضَافَةٌ كَرُبْعِ الْعُشْرِ أَوْ عُطِفَتْ فَمَعْطُوفَةٌ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ فَمَخْرَجُ كُلِّ كَسْرٍ مُفْرَدٍ مِمَا يُنَاسِبُهُ كَالنِّصْفِ مِنَ اثْنَيْنِ وَالثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى الْعُشْرِ مِنْ عَشَرَةٍ وَكَذَلِكَ الْمُثَنَّاةُ وَالْمَجْمُوعَةُ وَمَخْرَجُ الْمُضَافَةِ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ مَخْرَجِ أَحَدِ الْمُضَافَيْنِ فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ فَمَخْرَجُ رُبْعِ الْعُشْرِ أَرْبَعُونَ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَالْمُقْتَرِنَةُ وَهِيَ الْمَعْطُوفَةُ لَا تُعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ فَالْمُمَاثَلَةُ ظَاهِرَةٌ وَالْمُدَاخَلَةُ وَتُسَمَّى الْمُنَاسَبَةَ أَنْ يَعُدَّ أَقَلَّ الْعَدَدَيْنِ أَكْثَرَهُمَا كَالِاثْنَيْنِ مَعَ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثَةِ مَعَ التِّسْعَةِ وَالْمُوَافَقَةُ وَتُسَمَّى الْمُشَارِكَةَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ كَسْرٌ يَحْصُلُ مِثْلُهُ مِنَ الْآخَرِ كَالْأَرْبَعَةِ مَعَ السِّتَّة يحصل مِنْهَا النِّصْفُ وَكُلُّ مُدَاخِلٍ مُوَافِقٌ

مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَتُوَافِقُ الْأَرْبَعَةُ السِّتَّةَ وَلَا تداخلها والمباينة أَن لَا يَتَّفِقَا فِي كَسْرٍ كَالْخَمْسَةِ مَعَ الْأَرْبَعَةِ وَكُلُّ عَدَدَيْنِ أَسْقَطْتَ أَقَلَّهُمَا مِنْ أَكْثَرِهِمَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَإِنْ فَنِيَ بِوَاحِدٍ فَمُتَبَايِنَانِ أَوْ بِالْأَقَلِّ فَمُتَدَاخِلَانِ أَوْ فَنِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدِ فَمُتَوَافِقَانِ فِيمَا يَصِحُّ مِنْ كَسْرِ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَالتِّسْعَةُ مَعَ الْعِشْرِينَ مُتَبَايِنَةٌ وَالْأَرْبَعَةُ أَوِ الْخَمْسَةُ مَعَ الْعِشْرِينَ مُتَدَاخِلَةٌ وَالسِّتَّةُ مَعَ الْعِشْرِينَ مُوَافَقَةٌ وَالْكَسْرُ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الْمُوَافَقَةُ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا كَالرُّبُعِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ عَدَدٍ أَصَمَّ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إِنْ وَقَعَ الْإِفْنَاءُ بِأَحَدَ عَشَرَ أَوْ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِنْ وَقَعَ الْإِفْنَاءُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى كُلُّ عددين يعدهما عدد الثَّالِث فمتوا فقان وكل عددين لَا يعدهما إِلَّا الْوَاحِد فمتناينان وَمن شَرط المتداخلين أَن لَا يَزِيدَ الدَّاخِلُ عَلَى النِّصْفِ فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ الْخَارِجَ لِلْكُسُورِ الْمُفْتَرِقَةِ فَانْظُرْ مَخَارِجَ الْكُسُورِ إِنْ تَبَايَنَتْ فَاضْرِبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ أَوْ تَوَافَقَتْ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ أَوْ تَدَاخَلَتْ فَاكْتَفِ بِالْأَكْثَرِ عَنِ الْأَقَلِّ فَمَخْرَجُ الرُّبُعِ وَالْخُمُسِ أَنَّ الرُّبُعَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْخُمُسَ مِنْ خَمْسَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَاضْرِبِ الْأَرْبَعَةَ فِي الْخَمْسَةِ تَبْلُغُ عِشْرِينَ فَهُوَ مَخْرَجُ الْكَسْرَيْنِ لِأَنَّ رُبُعَهُ خَمْسَةٌ وَخُمُسَهُ أَرْبَعَةٌ وَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ مَخْرَجُهُمَا أَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ يَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عشر وَهُوَ مخجرهما لَهُ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَمِثَالُ الْمُدَاخَلَةِ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ مَخْرَجُهُمَا اثْنَانِ وَسِتَّةٌ وَيَدْخُلُ الِاثْنَانِ فِي السِّتَّةِ فَمَخْرَجُهُ السِّتَّةُ اكْتِفَاءً بِالْأَكْثَرِ وَكَذَلِكَ إِذَا اقْتَرَنَ بِالْمُفْرَدِ مُضَافٌ كَسُدُسٍ وَرُبُعِ عُشْرٍ فَمَخْرَجُ السُّدُسِ سِتَّةٌ وَرُبُعُ الْعُشْرِ أَرْبَعُونَ يَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَهِيَ مَخْرَجُ الثَّلَاثَةِ وَإِنَّمَا أَسْقَطْنَا الْمِثْلَ وَالدَّاخِلَ فِي الْمُتَدَاخِلَيْنِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِطَلَبِ الْوَفْقِ لَا يَحْصُلُ فِيهِمَا فَإِنْ ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ فِي كُلِّ الْآخَرِ لَا يَزِيدُ الْخَارِجَ عَلَى الْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا بِجُزْءٍ مِنْ جُمْلَةِ آحَادِ أَحدهمَا

(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي النِّسْبَةِ وَالْقِسْمَةِ)

فَحَقِيقَةُ النِّسْبَةِ مَعْرِفَةُ كَمِّيَّةِ أَحَدِ الْمِقْدَارَيْنِ مِنَ الْمِقْدَارِ الْآخَرِ وَيُنْسَبُ الْقَلِيلُ لِلْكَثِيرِ بِالْجُزْءِ كَنِسْبَةِ اثْنَيْنِ لِسِتَّةٍ فَيُقَالُ ثُلُثُهَا وَنِسْبَةُ الْقَلِيلِ لِلْكَثِيرِ بِالْمِثْلِ وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ فَالسِّتَّةُ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ الِاثْنَيْنِ وَالْقِسْمَةُ تَوْزِيعُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَقِسْمَةُ الْكَثِيرِ عَلَى الْقَلِيلِ بِأَنْ يُحْذَفَ الْأَقَلُّ مِنَ الْأَكْثَرِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَتحفظ لكل مرّة وَاحِد فَإذْ فنشي بِهِ فَنَصِيبُ الْوَاحِدِ مَا حَفِظْتَهُ فِي يَدِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْنَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ فَتَقْسِمُهُ عَلَى الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ بِتَسْمِيَةِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُعَرِّفُ لِنِسْبَتِهِ هُوَ الْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهِ كَقِسْمَةِ الثَلَاثِينَ عَلَى الْخَمْسَةِ فَتُحْذَفُ الْخَمْسَةُ مِنْهَا سِتَّ مَرَّاتٍ فَهِيَ سُدُسُهَا وَهِيَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْ قِسْمَةِ الثَلَاثِينَ عَلَى الْخَمْسَةِ وَإِنْ قَسَمْتَ الثَلَاثِينَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَتَحْذِفُ الْأَرْبَعَةَ مِنْهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيَبْقَى اثْنَانِ وَهُمَا نِصْفُ الْأَرْبَعَةِ فَنَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْ قِسْمَةِ الثَلَاثِينَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ هَذَا قِسْمَةُ الصِّحَاحِ وَأَمَّا قِسْمَةُ الصِّحَاحِ وَالْكُسُورِ عَلَى الصِّحَاحِ فَتَبْسُطُ الصِّحَاحَ كُسُورًا وَتَضْرِبُ الصَّحِيحَ وَالْكَسْرَ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ فَمَا حَصَلَ قَسَمْتَهُ عَلَى الصِّحَاحِ كَمَا تَقَدَّمَ مِثَالُهُ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ تُقْسَمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ وَالنِّصْفَ فِي مَخْرَجِ النِّصْفِ وَهُوَ اثْنَانِ تَبْلُغُ تِسْعَةَ أَنْصَافٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ فَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَالنِّصْفِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ وَإِذَا قَسَمْتَ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا عَلَى خَمْسَةٍ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا فِي مَخْرَجِ الثُّلُثِ يَبْلُغُ عَشَرَةَ أَثْلَاثٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثُلُثَانِ فَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَةِ الثَّلَاثَةِ وَثُلُثٍ عَلَى الْخَمْسَةِ ثُلُثَانِ

(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ)

وَفِيهِ فُصُولٌ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَصْحِيحِ فَرَائِضِ الصُّلْبِ إِنْ صَحَّتْ عَلَى عَدَدِهِمْ صَحَّتْ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمٍّ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَذَلِكَ ثَلَاثُ زَوْجَات وجدتان وثمان أَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ أَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ بِالرُّبُعِ وَالسُّدُسِ سَبْعَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَاتِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ وَأَرْبَعَةٌ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ وَاثْنَانِ لِلْجَدَّتَيْنِ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ لِأَنَّهُنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَأَغْرَبُ مِنْهَا ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَتُلَقَّبُ أُمَّ الْأَرَامِلِ لِأَنَّهَا أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ فَإِنِ انْكَسَرَتْ فَإِمَّا عَلَى فَرِيقٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَصْلِنَا لِأَنَّ عَدَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ عِنْدَنَا وَلَا بُدَّ مِنْ صِحَّةِ وَاحِدَةٍ قَالَهُ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّلْقِينِ تَنْكَسِرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْيَازٍ وَهِيَ النِّهَايَةُ وَمَتَى انْكَسَرَتْ عَلَى خَمْسَةِ أَحْيَازٍ فَمَا زَادَ فَلَا بُدَّ أَنْ تَصِحَّ عَلَى بَعْضِهَا وَوَافَقَ التَّلْقِينُ الْجَعْدِيَّةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ

(الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقٍ)

إِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقٍ وَتَبَايَنَتْ أعداد الرؤس فَاضْرب عدد الرؤس فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوِّلْهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً وَمِنْه تصح وَلَو ضربنا كل الرؤس صَحَّتْ وَلَكِنَّ هَذَا أَخْصَرُ وَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامُ عدد الرؤس فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ رَدَدْتَ عَدَدَ السِّهَامِ

فصول الكتاب · 14 فصل · 3389 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الذخيرة للقرافي · 3389 صفحة
المقدمة
كتاب الْإِيمَان
كِتَابُ النِّكَاحِ
كتاب الْبيُوع
كِتَابُ الْجَعَالَةِ
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِكِتَابُ الْمُزَارِعَةِكِتَابُ الْمُغَارَسَةِ
كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمُوَاتِ
كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة
كتاب الْعدة
كِتَابُ الْوَقْفِ
كتاب الرهون
كتاب الدعاوي
(الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ)(الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ)(الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ)(الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ)(الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ)(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ)(فَرْعٌ)(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ)(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ)(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ)(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ)(الْبَابُ التَّاسِعُ فِي كُلِّيَّاتٍ نَافِعَةٍ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ)(الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُعَمَّيَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِ)(الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ)(الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي حَصْرِ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ)(عَوْلِيَّاتُ السَّبْعَةِ)(عَوْلِيَّاتُ الثَّمَانِيَةِ)(عَوْلِيَّاتُ التِّسْعَة)(عَوْلِيَّاتُ الْعَشَرَةِ)(مَسَائِلُ الِاثْنَيْ عَشَرَ)(عوليات الثَّلَاث عشر)(عَوْلِيَّاتُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ)(عَوْلُ السَبْعَةَ عشرَة)(مَسَائِلُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ)(عوليات السَّبْعَة وَالْعِشْرين)(الْمُلْحَقُ بِهَا مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ)(الْقسم الثَّانِي من الْكتاب فِي الْحساب)(الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ فِي الْحِسَابِ)(النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الْحِسَابِ الْمَفْتُوحِ)(الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الضَّرْبِ)(مَسْأَلَةٌ)(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْكُسُورِ وَمَخَارِجِهَا)(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي النِّسْبَةِ وَالْقِسْمَةِ)(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ)(الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقٍ)
جارٍ التحميل