القوانين الفقهيةالْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن جزي الكلبي
الكتاب
القوانين الفقهية
المؤلف
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

(الْفَصْل الأول) فِي الْإِجَارَة وَهِي جَائِزَة عندالجمهور وأركانها أَرْبَعَة (الأول) الْمُسْتَأْجر (الثَّانِي) الْأَجِير وَيشْتَرط فيهمَا مَا يشْتَرط فِي الْمُتَبَايعين وَيكرهُ أَن يُؤَاجر الْمُسلم نَفسه من كَافِر (الثَّالِث) الْأُجْرَة (الرَّابِع) الْمَنْفَعَة وَيشْتَرط فِيهَا مَا يشْتَرط فِي الثّمن والمثمن على الْجُمْلَة وَأما على التَّفْصِيل فَأَما الْأُجْرَة فَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ (الْمَسْأَلَة الأولى) أَن تكون مَعْلُومَة خلافًا للظاهرية وَيجوز اسْتِئْجَار الْأَجِير للْخدمَة وَالظّهْر بطعامه وَكسوته على الْمُتَعَارف خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَو قَالَ أحصد زرعي وَلَك نصفه أَو أطحنه أَو أعصر الزَّيْت فَإِن ملكه نصفه الان جَازَ وَإِن أَرَادَ نصف مَا يخرج مِنْهُ لم يجز للْجَهَالَة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) لَا يجب تَقْدِيم الْأُجْرَة بِمُجَرَّد العقد وَإِنَّمَا يسْتَحبّ تَقْدِيم جُزْء من الْأُجْرَة بِاسْتِيفَاء مَا يُقَابله من الْمَنْفَعَة إِلَّا إِن كَانَ هُنَاكَ شَرط أَو عَادَة أَن يقْتَرن بِالْعقدِ مَا يُوجب التَّقْدِيم مثل أَن تكون الْأُجْرَة عرضا معينا أَو طَعَاما رطبا أَو مَا أشبه ذَلِك أَو تكون الْإِجَارَة ثَابِتَة فِي ذمَّة الْأَجِير فَيجب تَقْدِيم الْأُجْرَة لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة رَأس المَال فِي السّلم وَقَالَ الشَّافِعِي تجب الْأُجْرَة بِنَفس العقد وَأما الْمَنْفَعَة فَيشْتَرط فِيهَا شَرْطَانِ (الأول) أَن تكون مَعْلُومَة إِمَّا بِالزَّمَانِ كالمياومة والمشاهرة وَأما بغاية الْعَمَل كخياطة ثوب وَلَا يجوز أَن يجمع بَينهمَا لِأَنَّهُ قد يتم الْعَمَل قبل الْأَجَل أَو بعده وَإِذا اسْتَأْجرهُ على رِعَايَة غنم بِأَعْيَانِهَا لزمَه رِعَايَة الْخلف عِنْد ابْن الْقَاسِم (الثَّانِي) أَن تكون الْمَنْفَعَة مُبَاحَة لَا مُحرمَة وَلَا وَاجِبَة أما الْمحرم فَلَا يجوز إِجْمَاعًا وَأما الْوَاجِب كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام فَلَا تجوز الْأُجْرَة عَلَيْهِ وَتجوز الْإِجَارَة على الْإِمَامَة مَعَ الْأَذَان وَالْقِيَام بِالْمَسْجِدِ لَا على الصَّلَاة بانفرادها ومنعها ابْن حبيب مفترقا

ومجتمعا وأجازها ابْن عبد الحكم مفترقا ومجتمعا فروع أُجْرَة الْحجَّاج جَائِزَة خلافًا لقوم وكراء الْفَحْل للنزو على الْإِنَاث خلافًا لَهما وَالْإِجَارَة على تَعْلِيم الْقُرْآن جَائِزَة خلافًا لأبي حنيفَة وَتجوز الْإِجَارَة على الْأَذَان خلافًا لِابْنِ حبيب (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْجعل وَهُوَ الْإِجَارَة على مَنْفَعَة يضمن حُصُولهَا وَهُوَ جَائِز خلافًا لأبي حنيفَة وَالْفرق بَينه وَبَين الْإِجَارَة من ثَلَاثَة أوجه (الأول) أَن الْمَنْفَعَة لَا تحصل للجاعل إِلَّا بِتمَام الْعَمَل كرد الْآبِق والشارد بِخِلَاف الْإِجَارَة فَإِنَّهُ يحصل على الْمَنْفَعَة مِقْدَار مَا عمل وَلذَلِك إِذا عمل الْأَجِير فِي الْإِجَارَة بعض الْعَمَل حصل لَهُ من الْأُجْرَة بِحِسَاب مَا عمل وَلَا يحصل لَهُ فِي الْجعل شَيْء إِلَّا بِتمَام الْعَمَل وكراء السفن من الْجعل فَلَا تلْزم الْأُجْرَة إِلَّا بالبلاغ خلافًا لِابْنِ نَافِع (الثَّانِي) أَن الْعَمَل فِي الْجعل قد يكون مَعْلُوما وَغير مَعْلُوم كحفر بِئْر حَتَّى يخرج مِنْهَا المَاء وَقد يكون قَرِيبا أَو بَعيدا بِخِلَاف الْإِجَارَة فَلَا بُد أَن يكون الْعَمَل فِيهَا مَعْلُوما ويتردد بَين الْجعل وَالْإِجَارَة مشارطة الطَّبِيب على برْء الْمَرِيض والمعلم على تَعْلِيم الْقُرْآن (الثَّالِث) أَنه لَا يجوز شَرط تَقْدِيم الْأُجْرَة فِي الْجعل بِخِلَاف الْإِجَارَة وَإِنَّمَا يجوز الْجعل بِثَلَاثَة شُرُوط ((أَحدهَا)) أَن تكون الْأُجْرَة مَعْلُومَة ((الثَّانِي)) أَن لَا يضْرب للْعَمَل أجل ((الثَّالِث)) أَن يكون يَسِيرا عِنْد عبد الوهاب خلافًا لِابْنِ رشد (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْكِرَاء وَقد سمي إِجَارَة وَأَحْكَامه كلهَا كَالْإِجَارَةِ فِي أَرْكَانه وشروطه وَقد يخْتَص إسم الْإِجَارَة باستئجار الْآدَمِيّ وَيخْتَص إسم الْكِرَاء بالدواب والرباع وَالْأَرضين فَنَذْكُر هَا هُنَا مَا يخْتَص بِهِ هَذَا من الْأَحْكَام أما الدَّوَابّ فتكرى لأربعة أوجه للرُّكُوب فَيتَعَيَّن بالمسافة أَو بِالزَّمَانِ وَلَا يجمع بَينهمَا وَلَا يشْتَرط وصف الرَّاكِب خلافًا للشَّافِعِيّ وَيجب أَن يركبه مثله لَا أضرّ مِنْهُ وللحمل فَيجب أَن يصف مَا يحمل عَلَيْهَا ويعين الْمسَافَة أَو الزَّمَان فَإِن زَاد فِي حملهَا وعطبت فَإِن كَانَ مَا زَادهَا مِمَّا يعطب بِمثلِهِ فر بهَا مُخَيّر بَين أَخذ قيمَة كِرَاء مَا زَاد عَلَيْهَا من الْكِرَاء أَو قيمَة الدَّابَّة وَإِن كَانَت الزِّيَادَة مِمَّا لَا يعطب بِمثلِهِ فَلهُ كِرَاء الزِّيَادَة مَعَ الْكِرَاء الأول وَلَا خِيَار لَهُ ولإستقاء فيوصف أَيْضا وللحرث فيعين الزَّمَان أَو الأَرْض وَإِذا عرض فِي الْكِرَاء أَو الْإِجَارَة مَا يمْنَع التَّمَادِي انفسخا وكراء السفن وَالدَّوَاب على وَجْهَيْن معِين فِي دَابَّة بِعَينهَا أَو سفينة بِعَينهَا أَو مَضْمُون كَقَوْل أَكْرِي مِنْك دَابَّة أَو سفينة وَيجوز النَّقْد وَالتَّأْخِير فِي الكراءين مَعًا إِذا شرع فِي الرّكُوب وَإِذا مَاتَت الدَّابَّة انْفَسَخ الْكِرَاء أَن يكون فِي دَابَّة مَضْمُونَة غير مُعينَة فَعَلَيهِ أَن يَأْتِيهِ بِدَابَّة أُخْرَى وَأما الرباع فَتكون مياومة ومشاهرة ومسانهة إِلَى سنة أَو سنتَيْن لَا تَتَغَيَّر فِي مثلهَا وَيَقَع الْكِرَاء فِيهَا على وَجْهَيْن ((أَحدهمَا)) تعْيين الْمدَّة فيلزمهما وَلَيْسَ لأَحَدهمَا حل الْكِرَاء إِلَّا برضى الآخر ((وَالثَّانِي)) إِبْهَام الْمدَّة كَقَوْلِه أَكْرِي بِكَذَا وَكَذَا للشهر فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا حل الْكِرَاء مَتى شَاءَ وَيُؤَدِّي من الْكِرَاء بِحَسب مَا سكن وَمثل ذَلِك

قَالَ ابْن الْمَاجشون إِلَّا أَنه قَالَ يلْزمهُمَا الشَّهْر الأول فَإِن انْهَدم جَمِيعهَا انْتقض الْكِرَاء وَإِن انْهَدم بَعْضهَا لم يلْزم رَبهَا إصلاحها عِنْد ابْن الْقَاسِم خلافًا لغيره وَيجوز كراؤها من ذمِّي إِذا لم يشْتَرط فِيهَا بيع الْخمر وَالْخِنْزِير وَاخْتلف فِي كنس مراحيض الديار هَل هُوَ على رب الدَّار أَو على الْمُكْتَرِي وَقيل يحملون على الْعَادة وَيجوز كِرَاء بيُوت مَكَّة وَبَيْعهَا وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل يمْنَع وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل يكره بِنَاء على إِن فتحهَا صلح أَو عنْوَة وَأما الأَرْض فَيجوز كراؤها بِشَرْطَيْنِ (الأول) أَن تكون بَيْضَاء أَو يكون سوادها يَسِيرا تَابعا لبياضها ومقداره الثُّلُث من قيمَة الْكِرَاء فَأَقل (الثَّانِي) أَن لَا تكرى بِمَا تنْبت سَوَاء كَانَ طَعَاما كالقمح أَو غير طَعَام كالكتان وَلَا بِطَعَام سَوَاء كَانَ ينْبت فِيهَا أَو لَا ينْبت كالعسل وَاللَّحم وَقَالَ ابْن نَافِع لَا تكري بشعير وَلَا قَمح وَلَا سلت وتكرى بِمَا سوى ذَلِك على أَن يزرع فِيهَا خلاف مَا تكرى بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز كراؤها بِالطَّعَامِ وَغَيره إِلَّا بِجُزْء مِمَّا يخرج مِنْهَا كالثلث وَالرّبع للْجَهَالَة وَأَجَازَ سعيد بن الْمسيب وَاللَّيْث بن سعد كراءها بِجُزْء مِمَّا يخرج مِنْهَا وَأخذ بِهِ بعض الأندلسيين وَهِي إِحْدَى الْمسَائِل الَّتِي خالفوا فِيهَا مَالِكًا وَأَجَازَ قوم كراءها بِكُل شَيْء وَمنع قوم كراءها مُطلقًا وَإِذا أكرى أَرضًا ليزرع فِيهَا صنفا فَلهُ أَن يزرع غَيره مِمَّا هُوَ مثله فِي مضرَّة الأَرْض أَو أقل ضَرَرا مِنْهُ لَا أَكثر ضَرَرا وَلَا يحط الْكِرَاء بِمَا يُصِيب الزَّرْع من جَائِحَة غير الْقَحْط وَلَا يجوز النَّقْد إِلَّا فِي الأَرْض المأمونة وَأما الْعرُوض كالثياب فَيجوز كراؤها وَاخْتلف فِي كِرَاء الْمُصحف وَفِي كِرَاء الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم لتزيين الحوانيت (الْفَصْل الرَّابِع) فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة وَهِي سِتّ (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي فسخ الْكِرَاء وَالْإِجَارَة وَيُوجب الْفَسْخ وجود عَيبه أَو ذهَاب مَحل الْمَنْفَعَة كانهدام الدَّار كلهَا وغصبها فَإِن انْهَدم بَعْضهَا لم يَنْفَسِخ الْكِرَاء وَلم يجْبر رب الدَّار على إصلاحها وَحط عَن الْمُكْتَرِي مَا يَنُوب المنهدم عِنْد ابْن الْقَاسِم وَقَالَ غَيره يجْبر على إِصْلَاحه وَلَا يَنْفَسِخ بِمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين وَلَا بِعُذْر طاريء على الْمُكْتَرِي مثل أَن يكتري حانوتا فيحرق مَتَاعه أَو يسرق خلافًا لأبي حنيفَة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِن ظهر من مكتري الدَّار فسوق أَو سَرقَة لم يَنْفَسِخ الْكِرَاء وَلَكِن السُّلْطَان يكف أَذَاهُ وَإِن رأى أَن يُخرجهُ أخرجه وإكراها عَلَيْهِ وَبَيْعهَا على مَا لكها إِن ظهر ذَلِك مِنْهُ ويعاقبه (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يجوز بيع الرباع وَالْأَرْض المكتراة خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَا يَنْفَسِخ الْكِرَاء وَيكون وَاجِب الْكِرَاء فِي بَقِيَّة مُدَّة الْكِرَاء للْبَائِع وَلَا يجوز أَن يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لِأَنَّهُ يؤول إِلَى الرِّبَا إِلَّا إِن كَانَ البيع بِعرْض وَإِن لم يعلم المُشْتَرِي أَن الأَرْض مكتراة فَذَلِك عيب لَهُ الْقيام بِهِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) من اكترى عرضا أَو دَابَّة لم يضمنهَا إِلَّا بِالتَّعَدِّي لِأَن يَده يَد أَمَانَة بِخِلَاف الصَّانِع فَإِنَّهُ يضمن مَا غَابَ عَلَيْهِ إِذا كَانَ قد نصب نَفسه للنَّاس وسنستوفي ذَلِك فِي تضمين الصَّانِع (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) من عمل لأحد عملا بِغَيْر أمره أَو أوصل نفعا من مَال أَو غَيره لزمَه دفع أجرته أَو مَا نابه إِن كَانَ من الْأَعْمَال الَّتِي لَا بُد لَهُ من

الإستيجار عَلَيْهَا أَو من المَال الَّذِي لَا بُد لَهُ من إِنْفَاقه (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي الإختلاف إِذا اخْتلف الصَّانِع والمصنوع لَهُ فِي صفة الصَّنْعَة فَالْقَوْل قَول الصَّانِع خلافًا لأبي حنيفَة وَإِذا ادّعى الصَّانِع رد مَا اسْتَأْجر عَلَيْهِ لم يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَإِذا اخْتلفَا فِي دفع الْأُجْرَة فَالْمَشْهُور أَن القَوْل قَول الاجير مَعَ يَمِينه إِن قَامَ بحدثان ذَلِك وَإِن طَال فَالْقَوْل للْمُسْتَأْجر وَكَذَلِكَ إِذا اخْتلف الْمكْرِي والمكتري (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) إِذا وَقع الْكِرَاء وَالْإِجَارَة على وَجه فَاسد فسخ فَإِذا كَانَت الْمَنْفَعَة قد استوفيت رَجَعَ إِلَى كِرَاء الْمثل أَو أُجْرَة الْمثل

فصول الكتاب · 230 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول القوانين الفقهية · 296 صفحة
الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جلّ جَلَاله وَعز نوالهالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانهالْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنىالْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَىالْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَىالْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُلهالْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْلالْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائرالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضةالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُونالْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساترالْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَامالْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاةالْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمعالْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِالْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي الْغسْلالْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاةالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاةالْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعينالْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادنالْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَةالْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاةالْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطرالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيامالْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْمالْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَالالْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَارالْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَارالْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداتهالْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدرالْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَجالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيتالْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَجالْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَجالْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَجالْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَةالْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسةالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِمالْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمينالْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي الْأمانالْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْيالْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذرالْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَارالْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرارالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَةالْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطهالْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِحالْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْحالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاحالْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَةالْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَارالْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاحالْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَاتالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاقالْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاقالْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْعالْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخييرالْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَةالْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيعالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوعالْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَامالْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَرالْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَةالْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسالالْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَالالْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَارالْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاةالْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسةالْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاضالْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَةالْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَةالْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَةالْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاءالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُونالْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابهالْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِالْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوزالْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُودالْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُودالْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَتهالْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيمالْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيسالْبَاب الرَّابِع فِي الْحجرالْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمانالْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّيالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاقالْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَانالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْحالْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلانالْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْقَتْلالْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَاتالْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيدالْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغيالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحرالْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعريةالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِيةالْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَةالْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاءالْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَةالْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَةالْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهامالْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِثالْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاثالْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولهاالْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيحالْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَةالْبَاب الثَّامِن فِي المناسخاتالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَلالْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلمالْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرقالْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَاالْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموالالْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهماالْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمامالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَامالْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَةالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنهالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل
جارٍ التحميل