ما يلزم به رب المال في عقد المساقاة
قال رحمه الله: [وعلى رب المال ما يصلحه] أي: الالتزامات التي تلزم رب النخيل ما يصلحه، وهذه قاعدة: أن ما يصلح الثمرة على العامل، وما يصلح المال والنخيل والعنب على رب المال، فنطالب العامل بما فيه صلاح الثمرة، ونطالب رب المال بما فيه صلاح النخل من حيث المحافظة عليه، ولذلك نطالبه بتهيئة كل الأسباب لحفظ الثمرة، وحفظ النخل من الاعتداء عليه أو نحو ذلك مما سيفصله المصنف رحمه الله.
سد الحيطان
[كسد حائط] حيطان البستان تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يكون الحائط من البناء، فإذا كان الحائط مبنياً وحفظ النخل والعنب فلا إشكال.
القسم الثاني: إذا لم يكن مبنياً فالغالب أن يكون مثلاً من أغصان الشجر، أو الجريد يوضع بعضه وراء بعض، أو يضعون أعواد الأثل، ويوضع بينها الشوك أو الأشياء التي تمنع من دخول الدواب، وتمنع من دخول الآدميين، نقول لرب المال: أنت مطالب بوضع السياج المحافظ على النخل؛ لأنه لا يمكن للعامل أن يأتي ويشتغل في المزرعة والمزرعة يدخلها كل من هب ودب، ولربما جاء في مزرعة عنب يريد أن يستصلحها ويسقيها طيلة العام وحدودها وحيطانها مفتوحة، فتأتي الدواب في الليل وتأكل العنب وينتهي كل شيء، وهذا فيه ضرر.
إذاً: نطالب رب المال بحفظ الحيطان وسدها، فإذا قصر في شيء من ذلك يلزم بسداده، فلو أنه قصر ودخلت بهيمة وأفسدت فإنه يتحمل المسئولية ويضمن حق العامل، وبناء على ذلك لا بد أن نطالب رب المال بحفظ المال.
بعض العلماء يرى أن سد الحيطان على العامل إذا كان من الأغصان ونحو ذلك، والصحيح أنه على رب المال وليس على العامل.
إجراء الأنهار
قال رحمه الله: [وإجراء الأنهار] إذا كان النهر بجوار المزرعة ويحتاج إلى مدخل يدخل منه إلى المزرعة، فهذا المدخل يحتاج إلى عامل أو يحتاج إلى مؤنة وكلفة مثل المواسير في زماننا أو محابس الماء التي تدخل الماء على المزرعة،: نقول ما وراء ذلك من دخول النهر إلى المزرعة أنت مطالب به، وأما بالنسبة لداخل المزرعة يطالب به العامل، فنعطي كلاً منهما الواجب الذي عليه، ونلزمه في هذه الحالة إجراء النهر إلى المزرعة.
فمثلاً لو كانت المزرعة تبعد عن النهر مسافة ثلاثة أمتار فتحتاج إلى مجرى يجري فيه الماء، فنقول لرب المزرعة أنت مطالب بحفر هذا المجرى أو مطالب بوضع المواسير أو وضع المواطير التي تسحب الماء إلى المزرعة، فالعامل لا يطالب بشيء من ذلك الخارج عن المزرعة، وفي حكم ذلك مثلاً إذا نقل الماء عن طريق السيارات ونحوها، فإنه يطالب به رب المال ولا يطالب به العامل.
شراء الدواليب الحاملة للماء
[والدولاب ونحوه] السواني كانت في القديم تقوم على الدواليب التي تحمل الماء فنقول: هذه الدواليب وشراؤها وإحضارها المزرعة، والدواب التي تحركها أنت مطالب بها، في زماننا المكائن، يطالب بإحضار المكينة ومؤنتها من وقود ونحوه.
الأسئلة
حكم تقليم أغصان النخيل والعنب وقلع العشب في حرم مكة والمدينة
السؤال
لأجل صلاح الثمرة يجب على العامل قطع الأغصان والحشائش، فهل هذا الحكم يسري فيما كان داخل حدود الحرم، أثابكم الله؟
الجواب
باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فحرم مكة والمدينة يجوز قطع الأغصان فيها والتصرف في المزروعات المستنبتة من الآدميين، فهذه مزرعتك يجوز لك قلع نخيلها ومزروعاتها، وتقليمها، وبرش النخيل، ولا حرج عليك في ذلك لأن هذا يعتبر ملكاً لك، وإنما المحظور فيما ينبت خلقة، وأما بالنسبة لما يستنبته الآدمي فمن حقه أن يقلع، ومن حقه أن يعيد؛ لأن هذا هو شأن المزارع ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أهل بساتين مكة، ولذلك يختص الحكم بما نبت طبيعة ولا يشمل ما استنبته الآدمي، وبذلك نجد في عبارة العلماء (دون المستنبت) يعني: الذي تنبته بنفسك فأنت حر في التصرف فيه بما ترى فيه من المصلحة، والله تعالى أعلم.
البيع المحرم والجائز في شماريخ البلح
السؤال
إذا أراد شخص أن يشتري بلحاً فهل يشتري بالشماريخ، وكذلك العنب أثابكم الله؟
الجواب
إذا كان عذق النخلة محملاً بالثمرة وأراد بيعه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يبيعه بالعدد ويقول: أبيعك هذا الشمروخ بمائة ريال، فهذا يجوز، إذا عرف الشمروخ ونظر فيه وتفقده وفحصه، وهذا في حكم بيع الطعام الجزاف لكن بحكم المعدودات.
الحالة الثانية: لو قال له: أبيعك هذا العذق كل كيلو بخمسة ريالات أو هذا العذق مثلاً مائة كيلو، وأبيعكه بخمسمائة ريال فلا يجوز بيع العذق والشماريخ على هذه الصورة؛ لأنه اشترى الثمرة والشماريخ ولا فائدة فيها، ولا نعلم وزن الثمرة من الشماريخ، ولذلك لا يجوز بيعه بالوزن، وهو موجود الآن في بعض الأحيان تأتي وتجده يقول: أبيعك الكيلو بعشرة، فهذا لا يجوز حتى يفصل الثمرة عن الشمروخ إذا كان يريد أن يبيعه بالوزن.
لكن إذا قال له: هذه الشماريخ أبيعك إياها بريال فإنه يجوز، وهذا العذق أبيعك إياه بخمسين فإنه يجوز، لكن أن يقول له: أبيعك هذا الكيلو بخمسة ريالات بالشماريخ أو بالعراجين فلا يجوز؛ لأنه أدخل المعلوم والمجهول، وهو يريد الثمرة ولا يريد العذق لأنه ليس بهيمة العذق هذا ما تأكله إلا البهائم ولا يأكلها الآدمي إذ ليس له فيها مصلحة، ولذلك فهو يأخذ الشمروخ ويخرج منه الثمرة ثم يرميه.
فالشمروخ ليس بمقصود ولا مطلوب، فيعتبر من الغرر والجهالة؛ لأنك إذا اشتريت الكيلو بخمسة ريالات فقد اشتريت الثمرة، وأدخل هذا الشمروخ نسبة بالوزن مجهولة فصير المعلوم مجهولاً، فلا يجوز بيعه على هذا الوجه، لكن لو باع الشماريخ بدون وزن فلا بأس بذلك ويجوز، يقول: أبيعك كل شمروخ بريال أو أبيعك كل شمروخين بريالين وقد حدد الشماريخ ورآهن المشتري، أما إذا كانت خفية وفيها الطويل والقصير وفيها عدد كثير أو قليل فلا يجوز؛ لأن فيها جهالة ومدار الأمر كله على انتفاء الغرر، والله تعالى أعلم.
حراسة الليل على رب المال ولا يلزم بها المزارع
السؤال
هل يجب على العامل أن يحرس الثمرة ليلاً أم أن ذلك على رب المزرعة، أثابكم الله؟
الجواب
ما شاء الله! النهار يسقي ويعزق ويحرث وفي الليل سهران على الحراسة، هذا مستحيل! نحن قلنا: هناك أسباب لحراسة النخل، وقلنا: إن سد الحيطان يطالب به رب المال ولا يطالب به المزارع، والله إنها مصيبة لو قيل له: تحرس بالليل فالحراسة المطالب بها رب المال، لكن بالنسبة لحفظ الثمرة أو النخل في الداخل مثل مراقبة النخل والعنب من بعض الآفات والجراثيم، مراقبة الثمرة هذه حراسة لمصلحة الثمرة، يراقبها ويتابعها ويراقب العراجين متى تتفتح الكيزان بالثمرة، هو مطالب بالمراقبة التي لمصلحة الثمرة، أما بالنسبة للحراسة فمن مهمة رب المال، وعلى رب المال أن يتعاطى أسباب الحراسة والله تعالى أعلم.
لزوم التفكر في مخلوقات الله سبحانه
السؤال
فضيلة الشيخ! في توجيهكم لطلاب العلم بالنظر إلى الثمرة، ومعرفة صفاتها، هل هو مستنبط من قوله تعالى: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام:99]؟
الجواب
﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام:99] لا شك أن هذا مما يزيد من توحيد الله عز وجل والإيمان بالله، ومن أعظم نعم الله على العبد، بل ومن دلائل الشهادة إذا أراد الله أن يشهد العبد ملأ قلبه بالتفكر، فهو من فكرة إلى فكرة، ومن عبرة إلى عبرة، وهذا هو الواجب على ولي الله المؤمن؛ أنه لا تمر عليه لحظة إلا وزادته من الإيمان بالله، وهو على يقين أن مكانته ومنزلته في هذه الدنيا بل وفي الآخرة موقوفة على الإيمان بالله عز وجل، فإذا أصبح يتفكر في كل شيء وينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله عز وجل في هذا الكون، ويتخذ من ذلك معيناً على الإيمان بالله وعظمته، والله إن العقول لتحار ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام:99] تجد نخلتين متجاورتين، هذه النخلة بجوار هذه النخلة، تسقى بماء واحد، وهذه ثمرتها من ألذ ما يكون إذا كانت بلحاً، وهذه ثمرتها من أمرِّ ما يكون إذا أكلتها وهي بلح، ثم تجد الأخرى تؤكل بلحاً وهذه تؤكل تمراً، السكري الآن إذا أردت أن تأكله بلحاً لا تستطيع أن تأكل حبة واحدة لأنها مرة كالحنظل وهي بلح، وبعضها حلو وهو بلح، وحلو وهو رطب، وحلو وهو تمر، الحلية لو أكلتها بلحاً لا تشبع من حلاوتها ولذتها، وتأكلها رطباً وتأكلها تمراً، والحلوة تأكلها وهي خضراء وتأكلها وهي حمراء، وتأكلها وهي رطب، وتأكلها وهي تمر، ولكن لا تستطيع أن تأكل غيرها على هذه المراحل وهذا كله يزيد من الإيمان.
تصعد إلى النخلة وتجني ثمرتها فتخرج رطبها وبلحها وتمرها وأنت الذي غرست، وأنت الذي سقيت، وأنت الذي تعاطيت بإذن الله عز وجل كل الأسباب لخروج هذه الثمرة، ولكن الله عز وجل لم يجعل لك فيها رزقاً ولا طعمة، فإذا بك تخرجها وتضعها في الصندوق، وتنزلها إلى السوق، فإذا بمسافر غريب مر على المدينة أو على مكة فيحمل هذه الثمرة طعمة لرجل في أقصى الشرق أو أقصى الغرب؛ لأن الله جعل له في هذه الطعمة رزقاً، كتب الله عز وجل لهذه الثمرة متى تخرج؟ وكيف تخرج؟ والزمان الذي تخرج فيه، والصفة التي تخرج عليها طويلة! قصيرة! حلوة! مرة! ثم متى تجنى، ويجنيها عبده فلان في الدقيقة الفلانية والثانية الفلانية واللحظة الفلانية، وتوضع في الكيس الفلاني وفي الموضع الفلاني، ويحملها فلان، وتنقل إلى فلان، فلا إله إلا الله ما أعظم الله! يقول ابن عباس: (والله الذي لا إله إلا هو ما من ورقة على شجرة إلا عليها ملك يكتب خضرتها وماءها ويبسها وذبولها، ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح)؛ كل ذلك مكتوب، وما يعلم جنود الله إلا الله وحده لا شريك له؛ والكون مع أنه متناثر، لكن ليس فيه مثقال خردلة ولا أدق من ذلك إلا وهو في علم الله جل جلاله، وهذه أمور تحار فيها العقول، الثمرة تسقى بماء في مكة، ويطعمها رجل في أقصى الشرق وأقصى الغرب؛ لأن الله جعلها طعمة ورزقاً له، فالله سبحانه وتعالى قدر الأشياء.
إنا نقولها ويقولها المؤمن، والواجب على كل إنسان أن يقولها: والله لا نأسف على أموال، ولا نأسف على أننا نخرج من الدنيا وما بنينا ولا ملكنا، ولا أصبحت الأموال بأيدينا، ولا ثراء الدنيا، والله ما نأسف ولا نتألم ولا تتقرح القلوب إلا إذا خرجنا من الدنيا وما قدرنا الله حق قدره، والله ليس الأسف على الدنيا ولا على جاهها ولا على مالها ولا على عزها ولا على كرامتها، بل الأسف كل الأسف أن يخرج العبد من هذه الدنيا وما قدر الله حق قدره، وإذا بالصالحين والأخيار والموحدين من المؤمنين الكاملين في إيمانهم وتوحيدهم يخرجون بمثاقيل الحسنات في الإيمان بالله، لحظة من التفكر في ملكوت الله عز وجل قد يفتح الله لك بها باب سعادة لا تشقى بعدها أبداً، لأنك إذا عرفت الله أمنك من الخوف، وأعزك من الذل، وأكرمك من المهانة، ورفعك من الضعة، وأغناك من الفقر، وأولاك وأعطاك؛ لأنك ما خلقت إلا من أجل أن تعرفه.
والله إن العبد ليحار! تفكر في ساعات هذا الكون ولحظاته كلها، جعلها الله لكي تذكره بتوحيده سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما أغفل الخلق عن الخالق! في كل يوم تغرب الشمس، ولو وقفت قبل غروبها بلحظات لجار عقلك من عظمة الله جل جلاله في ساعة مغيبها وطريقة غروبها، ومع ذلك فهي في كل يوم تغيب وما أحد وقف أمام الشمس وهي تغيب فيقول: لا إله إلا الله، ويقول: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء! سبحان ذي الملكوت! سبحان ذي العزة والجبروت! فيقدر الله حق قدره، ولكن الله حليم واسع الرحمة، ولا يبالي سبحانه بنا، فإنا إن تفكرنا في عظمته لم نزد في ملكه شيئاً: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً) وعزة ربي إنه لغني عنا ونحن أفقر ما نكون إلى التفكر في عظمته جل جلاله.
ربما تقف في موقف معين من آية زمانية أو آية مكانية تدلك على وحدانية الله عز وجل، يصبح عندك من رسوخ الإيمان مالا تبالي معه بهذه الدنيا أقبلت أو أدبرت؛ لأن الذي يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى يهون عنده كل شيء، ويصبح الخوف عنده أمناً؛ لأنه يحس بعظمة الله، وما جاء الخوف إلا من الجهل بالله، ولا جاء القلق والضعف ولا الخور إلا بسبب ذلك، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام:82] تكفل الله عز وجل لك بأمرين: الأمن والهداية وتفكر في حال عبد سعيد جعل الله له الأمن والهداية! فأسعد الخلق من جعل الله له الأمن والهداية بالمعرفة بالله، فإن من عرف الله أصبح في غاية الأمن على قدر معرفته بالله سبحانه، والله إنا أدركنا بعض علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليهم يأخذ الثمرة ويبكي، يأخذها وهي خضراء ويبكي من عظمة الله عز وجل، يتفكر ويقلبها ويتدبرها فلا تملك عينه إلا أن تفيض من خشية الله جل جلاله، قلت: ثمرة تزيد من إيمان ونحن في غفلة! الواحد منا يتبجح في الصناعات والاختراعات، ونأتي في المجالس نقول: اكتشفوا كذا وفعلوا كذا سبحان الله! والملكوت والجبروت والعزة والعظمة في حق الله لا يتكلم عنها أحد! فما أحلم الله عن خلقه! وما أغناه عن عبيده! الناس تتحدث بالمخترعات والموجودات، ضعف الطالب والمطلوب، وإذا حصل فيها أقل خلل ارتبكت ودمرت، وحدثت منها من الكوارث ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن خلق الله عز وجل ما اختل يوماً من الأيام ولا اضطرب! وانظر إلى السماء تمر عليها القرون تلو القرون ما تشققت ولا تبدلت ولا غيرها الدهر ولا أثر فيها الزمان، بل هي باقية ناصعة كأنها خلقت من ساعتها، فسبحان الله جل جلاله! فعلى طلاب العلم والأخيار دائماً أن يكونوا في مقام أليق بهم، فنحن أحوج ما نكون إلى التعرف إلى الله عز وجل، وسعادة الدنيا كلها بالمعرفة بالله، ومن عرف الله أحبه، ومن عرف الله هابه، ومن عرف الله طلبه ورغب فيه، وجد في الطلب بإقامة فرائض الله والبعد عن محارمه، والسعي بالصالحات والتشمير في الخيرات، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاً، ويقيناً صادقاً.
فمن رزق الإيمان رزق حلاوته، وإن للإيمان حلاوة تنسي كل حلاوة، ومن خرج من الدنيا وقد لقي حلاوة الإيمان فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة، فالإيمان بالله كله موقوف على المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك فمن عرف الله فهو بخير الدين والدنيا والآخرة، وما قص الله عز وجل قصص الأنبياء ولا ذكر هذا الهدى العظيم الذي كانوا عليه إلا بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى.
فعلى طالب العلم أن يتفكر ويتدبر، وليس الأمر مخصوصاً على الزرع، بل كل شيء يجعل حاله من فكرة إلى فكرة، ومن عبرة إلى عبرة، فإذا أحيا الله قلبه بذكره فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح له أبوب رحمته، كانوا يقولون: من أكثر من ذكر الله في قلبه وضع الله له المحبة بين الخلق، الذي يصبح دائماً في تفكر في عظمة الله عز وجل يتأذن الله له بالمحبة بين الناس، وأغفل الناس عن الله أبعدهم عن محبة الناس؛ لأن من أكثر من ذكر الله بقلبه أحبه الله، وإذا أحبه الله وضع له القبول بين عباده، والله تعالى أعلم.
حكم تصرف الوكيل في مال الموكل بشيء زائد عما أذن له
السؤال
ما الحكم إذا وكلني شخص لبيع سلعة بعشرة، فبعتها بخمسة عشر ريالاً، وكذلك إذا وكلني ببيع سلعة بثمن مؤجل فبعتها بثمن حاضر أثابكم الله؟
الجواب
باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فهذه المسألة سبق شرحها وتفصيلها قبل دروس قليلة كانت معنا في الوكالة، وبينا أن الوكيل إذا خرج عن الوكالة فإنه يضمن، فإذا باع السلعة مؤجلاً طولب بدفع قيمتها معجلاً، وبعض العلماء يرى بطلان البيع؛ لأنه تصرف في غير المال لكن لو رضي رب السلعة وأقره على ذلك فلا إشكال، وهكذا لو قال له: بعها بعشرة ريالات فباعها بخمسة عشر ريالاً فإنه لا يصح له أن يبيع بأكثر إلا إذا أجاز المالك الحقيقي وأتم الصفقة، فحينئذ يجوز، وأما إذا لم يجز فترد الخمسة إلى المشتري ويكون البيع بالعشرة؛ لأنه وكل بالبيع على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
ضابط كلام الشيخ الشنقيطي في ترجيح الأقوال وتصحيح الأحاديث
السؤال
فضيلة الشيخ! في قولكم حفظكم الله: الأظهر والأقرب والأقوى هل هذا ترجيح، أثابكم الله؟
الجواب
قول "الأظهر والأقوى" لا يستلزم الترجيح، لكن لو قلت: الذي يترجح في نظري، فهذا هو الترجيح، لكن الأقوى يعبر به في بعض الأحيان عن أصل أقوى من أصل، فنقول: هذا أقوى، وهذا القول أولى، وهذا القول أظهر، وهذا لا يستلزم الترجيح أعني أني إذا عبرت بالأظهر والأقوى ولم أنص على الترجيح فإنه ليس بترجيح، إلا أنني لا أعبر بالأقوى إلا وهو أقرب إن شاء الله من القول الصواب والقول الأرجح؛ لأنه لا يعبر بهذا غالباً إلا لوجود أمارة أو دليل يدل على قوة هذا القول، وقربه من الرجحان، لكن لا يستلزم الترجيح.
والسبب في هذا أنه ربما كانت هناك أصول تشكل أثناء التعبير لا يستطيع الإنسان أن يصرح بالترجيح، ولذلك إذا قلنا: هذا أقوى وهذا أظهر ونحو ذلك فإنه لا يستلزم الترجيح، لكنه يدل على قوة هذا القول وقربه إلى الصواب، فينتبه لذلك في جميع الدروس والفتاوى، فمنذ أن تكلمت في هذا العلم التزمت هذا المنهج، وهو أني إذا قلت: أقوى، أو قلت: أظهر؛ ما لم أنص على الترجيح فليس بترجيح، وهذا ولله الحمد أعرفه منذ أن بدأت في طلب العلم والفتوى فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا سواء في الدروس الحديثية أو شروح الأحاديث وشروح الفقه، أو في الفتاوى أو في المحاضرات؛ إذا قلت: أقوى فإنه لا يستلزم الترجيح، فالترجيح له عبارة الترجيح، وهذه هي التي التزمها كذلك أيضاً، إذا قلت: ثبت في الحديث، وصح في الحديث وهو حديث صحيح، فهذا ألتزم تصحيحه لكن إذا قلت: ورد أو جاء أو روي فهذا لا ألتزم فيه الصحة، منذ أن تكلمت لا ألتزم الصحة إلا إذا قلت: صح، وقلت: ثبت، وهذا قد نبهت عليه غير مرة، فعلى طالب العلم أن يتنبه إلى أنني لا ألتزم بالترجيح إلا إذا قلت فيها الراجح، ولا ألتزم الصحة إلا إذا قلت: ثبت أو صح، أما إذا قلت: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عن رسول الله صلى عليه وسلم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن ماجة، روى أبو داود، ولم أنص على التصحيح، فهذا إيكال إلى من روى الحديث، وحكاية الحديث لا تستلزم تصحيحاً ولا إثباتاً للحديث، والله تعالى أعلم.
العقاب المترتب على الإلحاد في الحرم
السؤال
في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج:25] هل المقصود في هذه الآية الشرك أم الكبائر أم سائر المعاصي، أثابكم الله؟
الجواب
أولاً: هذه الآية من أعظم الآيات التي رجفت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات في تعظيم الحدود والحرمات، فقد بين الله تعالى في هذه الآية حرمة البلد الحرام، ونبه عباده إلى أن مكة شرفها الله لها حقوق عظيمة تستلزم من المؤمن والمؤمنة إذا دخل هذا الموضع الحرام أن يستشعر حرمته.
فمما خص الله به البلد الحرام: قوله (ومن يرد) والإرادة توجه القصد؛ لأن هناك هماً للشيء وعزيمة هو إرادة وتوجه إلى ذلك الشيء، وقوله: (فِيهِ) هذه للظرفية، والمراد بها ظرفية المكان أي: بحدود الحرم، (بإلحاد بظلم): والإلحاد من اللحد، واللحد: الميل، والمراد بالإلحاد: الميل عن طاعة الله، والميل عن طاعة الله نسبي، فهناك ميل بالمعصية، وهناك ميل بالفسوق، وهناك ميل بالشرك والكفر، فهذه ثلاث مراتب للإلحاد، وأقصى ما يكون هو الإلحاد بالشرك والكفر ويقع الإلحاد بالميل عن طاعة الله عز وجل بأقل ما يكون به الإلحاد بالظلم.
وقوله تعالى: ﴿بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج:25] يتوعد سبحانه وتعالى أن من فجر في الحرم والعياذ بالله وألحد أنه يذقه من العذاب الأليم، قال بعض العلماء: إن هذه العقوبة تقع في الدنيا وتقع في الآخرة، ويجمع الله فيها بين عقوبة الدنيا والآخرة، أي: فإما إن يعذب في الدنيا ويغفر الله له في الآخرة، وإما أن يجعل الله له العذاب الأليم في الآخرة دون الدنيا، فيمهله ويتركه حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ويجعل عقوبته والعياذ بالله في الآخرة، أو يجمع الله له بين العذابين والعقوبتين، وهذا معروف.
فأما عقوبة الدنيا فيسلط عليه في رزقه ونفسه والعياذ بالله، ويسلط الله عليه في أهله وولده وعرضه، فإذا ألحد وظلم فالله عز وجل قد يبتليه ببلية في نفسيته، فتتسلط عليه الأمراض النفسية والهم والغم والنكد، ولذلك تجد الرجل وهو في جوار بيت الله الحرام يقول: أنا في هم وغم! وقد يكون ذلك بسبب انتهاكه لحد من حدود الله وحرمة من حرمات الله في بلد الله الحرام، ولذلك كان أمر هذا البيت عظيماً، فينبغي على المسلم أن يتقي الحرمات.
وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنه من الأسباب التي أخرجته في آخر عمره أنه خرج عن حرمة الحرم، وإن كان الذي يظهر أنه خرج لسبب آخر، فالشاهد أن حرمة البيت عظيمة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا انتهى الناس من الحج يصيح فيهم ويقول: (يا أهل الشام! شامكم، ويا أهل اليمن! يمنكم، ولما سئل عن ذلك قال: أخشى أن تذهب حرمة البيت من قلوبهم) ولذلك تجد من قدم إلى هذا البيت من الغرباء ممن ليس من أهل مكة من شتى بقاع الأرض، إذا قدم إليه يقدمه وهو معظم لحرمات البيت، ويحس بعظمته، ولكن قليلاً قليلاً حتى يألف البيت، ولربما تصبح عنده مكة شرفها الله وغيرها على حد سواء.
فالواجب على المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يتقي الله عز وجل وهو في جوار الحرم، وأن يستشعر عظيم نعمة الله عليه وجميله، وجليل فضله لديه، وأن يعطي هذا البيت حقه، وقالوا: إنه قل أن يعظم أحد هذا البيت إلا بارك الله له في رزقه، وبارك له في عمره، وبارك له في أهله وولده، وقل أن تجد عبداً صالحاً يجاور هذا البيت وهذا الحرم، وهو يحفظ حرمات الحرم إلا وجدته في خير في أهله وولده وماله ورزقه، مطمئن القلب، مرتاح البال، وكل ذلك من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك خير له في دينه ودنياه وآخرته.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا، وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
شرح زاد المستقنع -
باب المساقاة [3]
لقد منع المصطفى صلى الله عليه وسلم المزارعة في بادئ الأمر لوجود الضرر والجهالة، فلما وضح للناس أمرها وعلموا ما يحل وما يحرم منها، أجازه صلى الله عليه وسلم، وذلك رفقاً بالأمة، ورحمة بالعباد.
فتصح المزارعة على جزء معلوم النسبة مما يزرع من الأرض، وعليه جرى عمل الناس في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم.
خلاف العلماء في حكم المزارعة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين.
أما بعد: فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق بعقد المزارعة، فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان أحكام المساقاة شرع في بيان أحكام المزارعة، ومن عادة العلماء رحمهم الله -خاصة في مذهب الحنابلة- أنهم إذا فرغوا من بيان أحكام المساقاة أن يتبعوها بالمزارعة، وهذا ترتيب صحيح، والمجانسة بينهما واضحة، فإن المساقاة تكون في النخل والثوابت، والمزارعة تكون في حكمها بالنسبة للحبوب وأمثالها مما يزرع.
قوله رحمه الله: [تصح المزارعة] المزارعة: مفاعلة من الزرع، وعقدها يقع بين شخصين أحدهما: مالك الأرض، والثاني: العامل، فالطرف المالك للأرض يدفعها للعامل على أن يقوم بزراعتها، ثم يتفقان بعد ذلك على أن الخارج منها يكون بينهما مقاسمة: الربع، النصف، الثلث، على حسب ما يتفقان.
مثال ذلك: لو كان عندك أرض زراعية، وفيها ماء، تقول للعامل: خذ هذه الأرض وازرعها، ثم إذا زرعتها فنصف ما يخرج لي، والنصف الآخر لك، فهذا النوع من العقود ذهب جماهير السلف والخلف إلى جوازه ومشروعيته، ونسب هذا القول إلى الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم، حتى قال بعض أئمة السلف كما نقله الإمام البخاري: ما من بيت في المدينة إلا وأهله يزارعون ودرج على ذلك السلف في أزمنة الخلفاء الراشدين وقالوا: إن آل أبي بكر وعمر وعثمان وآل علي كلهم كانوا يزارعون.
وأما بالنسبة للمذاهب الأربعة فمذهب الحنابلة على جوازها، والشافعية أجازوها تبعاً للمساقاة، وأما المالكية فأجازوها إذا كانت في حدود الثلث تبعاً للسقي، وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله كما هو قول الإمام أبي حنيفة، وإن كان الصاحبان القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن رحمة الله على الجميع قالا بقول الجمهور.
إذا ثبت هذا فإن السنة دالة على جواز المزارعة، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها) وهذا الحديث يستدل به العلماء على مشروعية صحة عقد المساقاة، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه في الأصل منصب على عقد المساقاة.
لكن بالنسبة للمزارعة في هذا الحديث فيمكن أن تؤخذ من قوله: (بشطر مما يخرج منها) يعني: من أرض خيبر، فشمل هذا ما يخرج من النخيل والأعناب، ومن الزروع، وتوضيح ذلك أن أرض خيبر كما قال العلماء لا يمكن أن تخلو من أرض بيضاء، ولا يخفى على الجميع أن المزارع من عادتها أن تكون فيها نخيل، ويكون هناك البياض الذي يتركه صاحب المزرعة للمواسم فيزرع فيه الحبوب كالقمح والشعير ونحو ذلك في فصول السنة التي يزرع فيها، أو يزرع فيها الخضروات أو نحو ذلك مما يمكن زرعه، فقالوا: إنه لا يمكن بحال أن تكون خيبر نخيلاً وعنباً فقط، وإنما من المعلوم والمعهود والمعروف أن هناك زروعاً.
فإذاً لا يشك أن الحديث فيه وجه لدخول المزارعة، وبناء على ذلك قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على هذا الوجه، وأكدوا ذلك بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما خيرها عمر رضي الله عنه بين الأرض وبين الزرع -يعني: نتاج الزرع- فاختارت الأرض، وبقية أمهات المؤمنين اخترن الحبوب، فمعنى ذلك أن هناك أرضاً تزرع وليس فيها نخيل، فـ عمر خير أمهات المؤمنين ما بين أن تأخذ الواحدة أرضها فتقوم بنفسها أو تستأجر من يقوم بزراعتها، وبين أن تبقيها على شرط المزارعة والمساقاة الموجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارت أم المؤمنين الأرض وبقي بقية أمهات المؤمنين يأخذن نصيبهن من الحبوب، فدل على أن هناك مزارعة، وأن عقد المزارعة كان موجوداً إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
وهذه المسألة من أوسع المسائل؛ لأنه يدخل فيها عقد المزارعة مع عقد إجارة الأراضي، فهناك ما يسمى بعقد إجارة الأرض، فهل يجوز للمسلم أن يؤجر أرضه للزراعة؟ لو كانت عندك أرض زراعية فأحب شخص أن يأخذها منك ويستأجرها سنة أو سنتين يزرع فيها، فهل يجوز ذلك أو لا؟ فأدخلوا مسألة إجارة الأراضي مع مسألة المزارعة، والسبب في ذلك أن صورة المزارعة التي معنا أن يأتي العامل إلى رب الأرض ويقول له: أنا أزرع هذه الأرض وأعطيك نصف ما يخرج، قال: قبلت، فمعنى ذلك أنه استأجر الأرض بنصف ما يخرج منها؛ فإذاً المزارعة نوع من الإجارة، فمن هنا تتداخل هذه المسألة مع مسألة إجارة الأراضي، وفي مسألة إجارة الأراضي ما يقرب من سبعة أقوال، وهو خلاف بين السلف قد نشير إليه في باب الإجارة.
لكن الذي يهمنا هنا الأحاديث التي اعترض بها على جواز المزارعة، وما ورد من السنة مما يحتمل تحريم المزارعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج، وهذا الحديث من أكثر الأحاديث إشكالاً عند العلماء رحمهم الله، وهو حديث صحيح ولا إشكال في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة في فهم أو معرفة المراد من هذا الحديث.
فـ رافع بن خديج رضي الله عنه يحكي عن بعض عمومته من الصحابة رضوان الله عليهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المخابرة) والمخابرة: أصلها من الخبر، وهي الأرض الزراعية، وفُسِّر قوله: (عن المخابرة) أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها.
وجاء أيضاً عن رافع بن خديج كما في الصحيح أنه لما نهى عنها -يعني: نهى عن المزارعة- فسر النهي وقال: (إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم مضمون فلا بأس به) هذه الرواية الثانية فسرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فـ رافع بن خديج تارة يحرم عموماً ويفهم منه التحريم العام، وأنه لا يجوز لك أن تعطي أرضك الزراعية لشخص من أجل أن يزرعها ويأخذ جزءاً منها وهذا نفهمه من بعض الروايات من حديث رافع.
وبعض الروايات الأخرى نفهم منها أنه ينهى عن المزارعة إذا كان العقد على وجه الغرر والعقد الذي على وجه الغرر، أن تقول للشخص: ثم آخذ النصف الغربي وأنت تأخذ النصف الشرقي، أو آخذ النصف الجنوبي وأنت تأخذ النصف الشمالي فقالوا: لا يجوز لأنه يحتمل أن يسلم النصف الذي يأخذه هذا ويهلك النصف الآخر، فلا بد أن يكون الطرفان قد دخلا في عقد المزارعة على وجه لا يغرر أحدهما بالآخر، ومن هنا قالوا: إنه المقصود بقوله رضي الله عنه (إنما كانوا يؤاجرون) يعني: يؤجرون (على الماذيانات وأقبال الجداول) وذلك أن حياض الماء إذا كانت قريبة من القنطرة التي تجري فيها المياه فالغالب أن يكون زرعها جيداً ونتاجها سليماً، وإذا ابتعدت عن الحوض أو عن القنطرة القريبة التي فيها الماء الكثير فإما أن يموت الزرع لقلة الماء، وإما أن يخرج ضعيفاً، فهذا هو الذي يحكيه رافع، وهو معنى قوله: (إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا).
فمعناه أنهم يؤجرون إجارة فيها غرر، وفيها شيء من الغش، وصاحب المزرعة يقول: أنا لي القريب من الماء وأنت تأخذ البعيد من الماء، ومن هنا قالوا: حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؛ لأن هذا يفضي إلى الخصومة، والمسلم لا ينبغي له أن يعامل أخاه المسلم على وجه فيه غرر ومخاطرة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قال رافع رضي الله عنه: (وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به) إذاً: معنى ذلك أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه رافع في الحديث الأول مفسر بالحديث الثاني، هذا بالنسبة للوجه الثاني لحديث رافع.
وهناك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أبي داود في سننه، وذلك أنه لما بلغ زيداً أن رافعاً يحرم إجارة الأراضي على الصورة التي ذكرناها أنكر ذلك وقال: (يغفر الله لـ رافع أنا أعلم بالحديث منه، إنما كانوا يؤاجرون على الثلث والربع فكثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تكروا المزارع ونهى عن المخابرة، فقال: هذا شأنكم لا تكروا المزارع)، يعني: ما دام أن الزراعة تفضي بكم إلى الخصومة والنزاع والشقاق فالإسلام لا يحب الخصومة ولا يحب الفرقة، قال: (هذا شأنكم) أي: مادامت الأرض والدنيا تفسد ما بينكم من أخوة الإسلام فلا تؤجروا، ونهى عن إجارتها وجاء اللفظ برواية أخرى: (نهى عن المزارعة والمخابرة والمزابنة) هذا بالنسبة للأحاديث.
وقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه دقيق النظر في الأحاديث، ولذلك جمع الله له من العلم بالسنة ما لم يجمعه للأئمة من قبل، فإن الإمام أحمد بشهادة العلماء جمع الله له من السنة والآثار عن الصحابة ما لم يجمعه لإخوانه المتقدمين من العلماء كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهم، كلهم أئمة ولكن الإمام أحمد رحمه الله تأخر عنهم واطلع على كثير من السنن والأحاديث وكان له فقه في سر الأحاديث واختبارها، فلما جاءه حديث رافع الذي يحرم المزارعة ونظر إلى حديث ابن عمر الصحيح الثابت في الصحيحين الذي يجيزها أخذ بحديث ابن عمر؛ فلما قيل له بحديث رافع قال رحمه الله: حديث رافع ألوان، أي: أن حديث رافع ما جاء على طريقة معينة وإنما جاء بأوجه متعددة.
وجاءت الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قال: حديث رافع فيه اضطراب، وليس المقصود الاضطراب القادح ولكن الاضطراب الفقهي وهو: عدم اتفاق الروايات على وج
ما تصح به المزارعة
قال رحمه الله: [وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل] مما هو معلوم للنسبة الثلث الربع النصف ثلاثة أرباع، فمفهوم قوله: (معلوم النسبة) فإنه إذا كان مجهول النسبة فإنه لا يصح، كأن يقول: (أعطيك بعض الخارج) فهو جزء من الأرض لكنه مجهول، وقد تكون النسبة معلومة لكن يدخل عليها شيئاً مجهولاً فيقول له: أعطيك النصف وأحواض من عندي، هذا النصف معلوم والأحواض مجهولة، ولا ندري كم يخرج فيها، فأدخل المجهول على المعلوم، فيصير المعلوم مجهولاً، فبهذا لا بد أن تكون النسبة معلومة، ولا يجوز أن تكون مجهولة.
وقوله: [مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل] أي: من زرعها لربها أو للعامل، وهذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت في الشركة، بعض الناس يقول: خذ الأرض وازرعها ونصف الزرع لي ثم يسكت ولا يقول: والنصف الآخر لك، فبعض العلماء يقول: لا يجوز حتى يقول: والنصف الآخر لك؛ لأنه لم يحدد له حقه، فحدد نصيبه وسكت عن حق الآخر قالوا: ولا بد أن ينص على حق الشريك الآخر وهو العامل وقال بعض العلماء: إذا قال له: لي النصف صح ولو لم يقل: ولك النصف الآخر، ولو قال: لي الربع، فإن الثلاثة الأرباع تكون للآخر، فهذا معنى قوله رحمه الله: [لربها أو للعامل] أي: بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل.
وقوله: (مما يخرج من الأرض) خرج بهذا لو قال له: أستأجرها وأعطيك مائة صاع من الأرز، والأرض فيها زرع آخر دون الأرز، فهذا منعه بعض العلماء وقال: لو قال له: أجر لي مزرعتك سنة وأعطيك مائة صاع من أرز فإنه من الربا؛ لأنه زرع الأرض حبّاً أو طعاماً من الطعام الآخر، فإن كانت من جنس الذي يعطيه إياه فكأنه عاوضه طعاماً بطعام من جنس واحد وصنف واحد، وصار نسيئة للتأخير وفضلاً للزيادة؛ لأنه ربما قال له: أعطيك مائة صاع وتخرج الأرض ثلاثمائة صاع، فصار كأنه أعطى مائة صاع من الأرز في مقابل ثلاثمائة صاع من الأرز، وهذا عين الربا كما بيناه في باب البيع، ويسمى ربا الفضل، وأيضاً أعطاه مائة صاع معجلة بثلاثمائة مؤجلة، وهذا عين ربا النسيئة، وقد بيناها في باب الربا، هذا إذا كان بجزء من غير الأرض.
وإن كان من غير الصنف كأن يزرعها قمحاً ويعطيه أرزاً فإنه يقع الربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة؛ لأنه أنسأ وأخر، ولذلك قال المصنف رحمه الله: [بجزء مما يخرج من الأرض] يعني: من الأرض التي اتفق عليها.
[لربها أو للعامل والباقي للآخر] (والباقي للآخر) أي: إذا حدد ماله وسكت عن المال الآخر علم بداهة أنه قصد النصف الآخر له، وهكذا إذا قال: لي الربع، أي: ولك ثلاثة أرباع.
قال رحمه الله: [ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض].
هذه مسألة خلافية: بعض العلماء يقول: إذا دفعت الأرض الزراعية للعامل على أن يزرعها، فيجب على رب المال أو رب الأرض أن يقوم بكلفة الحبوب والبذر، فيحضر للعامل البذر ويجب عليه أيضاً أن يحضر له الغراس و (الشتلات) وهو ما يسمى في زماننا (بالشتل) هذا وجه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه.
وهناك وجه ثانٍ: أنه لا يشترط وهو الصحيح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لأهل خيبر بالبذر، ولم يتكلف صلوات الله وسلامه عليه ذلك، فدل على أنهم كانوا يقومون بها وأنهم كانوا يكفونهم المئونة مطلقاً بشطر أو نصف ما يخرج منها.
[وعليه عمل الناس] أي: على ذلك عمل الناس.
الأسئلة
النسبة بين العامل ورب الأرض مما يخرج من الحبوب أو الثمر
السؤال
هل النسبة التي بين رب الأرض والمزارع في المحصول من الزرع أو في قيمة المحصول بعد بيعه أثابكم الله؟
الجواب
باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: هل الحصاد والجذاذ على العامل أو على رب الأرض؟ هذا فيه التفصيل الذي سبق وتقدم في المساقاة، لكن عماد القسم على الناتج وعلى الحبوب نفسها، وعلى ما يخرج من النخيل من الثمر كما بينا فيما تقدم، وليس في القيمة، وإنما يمكن العامل رب المال من نصف الخارج، ويمكن أيضاً رب المال العامل من النصف الآخر، ويعطي كل واحد منهما الآخر حقه من عين المستحق من الثمرة سواء كان في المساقاة أو المزارعة، والله تعالى أعلم.
التفصيل في ربا الفضل أو النسيئة في المزارعة
السؤال
لم أفهم كيفية وقوع ربا الفضل والنسيئة في المزارعة، فأرجو التوضيح أثابكم الله؟
الجواب
ثبت في الحديث الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يد بيد، وفي رواية: سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى) وفي بعض الروايات: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) هذا الحديث أصل وقلنا: إنه أجمع الأحاديث في حصر الربويات، فدل على أن المطعومات الأربعة التي ذكرها يجب فيها التماثل والتقابض إذا اتحدت.
فإذا باع براً ببر أو شعيراً بشعير أو ملحاً بملح أو تمراً بتمر، فيجب التماثل صاعاً بصاع، والتقابض بأن يعطي بيد ويأخذ بيد، أو يتقابضان في المجلس قبل أن يفترقا، فهذا ليس فيه إشكال.
فإذاً: إذا كنا قد فهمنا من السنة أن البر بالبر يداً بيد مثلاً بمثل فلو قال له: أعطني أرضك أزرعها براً وأعطيك مائة صاع بر الآن فصار كأنه اشترى البر أو عاوض البر الذي سيأخذه من الأرض زراعة بالبر الذي نجزه، فقابل الطعام بالطعام نسيئة؛ لأنه يعطيه الآن على أن يأخذ نتاج الأرض بعده فصار نسيئة، ثم إذا خرج الخارج من الأرض على ثلاثة أحوال إما أن يماثل المائة صاع التي دفعها فحينئذ لا يقع ربا الفضل، وإما أن يكون أكثر فربا الفضل، وإما أن يكون أقل فربا الفضل، فإذاً لا يمكن أن يستأجر للبر مزرعة يزرعها براً ولا يمكن أن يستأجر بالأرز مزرعة يزرعها أرزاً، هذا إذا كانا اتحدا.
أما لو اختلفا فقال له: أعطني أرضك أزرعها وأعطيك مائة صاع من التمر ثم زرعها أرزاً، فالتمر والأرز مختلف الصنف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد) فيكون قد أعطى مائة صاع من التمر في العقد ثم يستلم المقابل بعد ذلك كما يكون من نتاج الأرض مزارعة، براً وهذا هو وجه المنع فيها.
والله تعالى أعلم.
شرح زاد المستقنع -
باب الإجارة [1]
تعتبر الإجارة من أهم العقود، وهي من الأبواب التي يكثر تعامل الناس فيها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وهي عقد معاوضة على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم، ولها أحكام معلومة في بابها، ذكر الشيخ هنا بعضها.
تعريف الإجارة لغةً واصطلاحاً
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [باب الإجارة].
الإجارة: مأخوذة من الأجر، وأصل الأجر: العوض، وقد يطلق على المحسوسات وقد يطلق على المعنويات.
والإجارة في اصطلاح الشريعة: عقد معاوضة على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم.
فقولنا: (عقد معاوضة) العقد: هو الإيجاب والقبول، والإيجاب هو قول صاحب البيت أو صاحب السيارة أو صاحب الأرض: أجَّرتك، والقبول قولك: قبلت أو رضيت واستأجرت إلخ.
والمعاوضة: مفاعلة من العوض، والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر، فكل عقد إجاره لابد فيه من طرفين: مؤجر ومستأجر، والمعاوضة تقع بين المؤجر والمستأجر، وهذه المعاوضة من العوض؛ لأنه في الإجارة لو قال له: أجرتك عمارتي بمائة ألف شهراً، فإننا نجعل المائة الألف -وهي العوض والأجر- مقابل السكنى شهراً، فصار هناك نوع من التقابل ونوع من المعاوضة، قال بعض العلماء: إنها معاوضة من هذا الوجه، فالأجرة مقابل العمل والمنفعة، كما سيأتي إن شاء الله في بيان أنواع الإجارة.
وقولنا: (على منفعة) خرج بذلك المضرة التي هي ضد المنفعة، والمنافع في الإجارة تشمل منفعة السكن، مثل أن تؤجر العمارة أو الشقة أو الغرفة في الفندق أو نحوه.
ومنفعة الركوب: مثل السيارات والقاطرات والطائرات والباخرات، ومنفعة العمل في البناء كأن تقول: ابن لي أرضاً، أو ابن لي حائطاً، أو ابن لي بيتاً، أو ابن لي عمارة؛ فالبناء والحدادة والنجارة والسباكة كلها منافع.
وخرج أيضاً: البيع، فالبيع تعاوض على الذات، فأنت مثلاً إذا جئت إلى شخص وقلت له: أريد أن أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، قال: قبلت، خذها بعشرة آلاف ريال، وتم البيع على ذات السيارة وعينها، فتملك ذات السيارة ومنفعتها من ركوبها وغير ذلك من مصالحها، لكن في الإجارة لا يكون ذلك، فالإجارة أن تقول له: أريد أن أصل إلى الحرم، أو أريد أن أصل إلى البيت، أو أريد أن أصل إلى المحل الفلاني، فاستأجرت السيارة، فملكت الركوب فقط فيها، وهذه منفعة الركوب، وقد يعطيك السيارة باليوم ويقول لك: خذها واركب عليها، وخذها بالمعروف يوماً أو شهراً أو أسبوعاً، أو بالكيلو مترات، كأن يقول: خذها وانتفع بها ركوباً مائة كيلو متر، أو ألف كيلو متر.
إلخ، فهذه منفعة ركوب.
وكذلك خرج بقولنا: (عقد معاوضة على منفعة) المضرة، فلا تجوز الإجارة على ما فيه ضرر، فلو أجره من أجل أن يقلع سناً من أسنانه لا يحتاج إلى قلعها، فإن هذا ضرر بالجسد، ولو أجره على أن يفعل به فعلاً في جسده فيه مضرة، أو على أن يسقيه دواء فيه ضرر، أو على أن يعمل به عملية جراحية فيها مخاطرة والغالب هلاكه؛ فلا تكون هذه إجارة شرعية؛ لأن الإجارة الشرعية تكون على النفع لا على الضرر.
وخرج أيضاً ما لا منفعة فيه، ولذلك نجد بعض العلماء يقول: على منفعة مقصودة؛ لأن المنافع قد تقصد وقد لا تقصد، فمن الممكن أن يقول شخص -كما يذكر الفقهاء- أنا أريد أن أفتح محلاً أأجر فيه التفاح للشم، فلا يصح هذا؛ لأن شم التفاح ليس فيه منفعة مقصودة، فلا يوجد شخص عاقل يأتي ويدفع مالاً من أجل أن يشم التفاح، ولذلك قالوا: إن هذه منفعة غير مقصودة، وبعض العلماء يقول: ويدخل في هذا أن يؤجره من أجل أن يستظل بالشجرة؛ لأن الاستظلال بالشجرة منفعة غير مقصودة عندهم، وإن كان الصحيح أنه يجوز أن يستأجر للظل، وقال بعض العلماء: ومن المنفعة غير المقصودة: أن ينظر في الكتاب فقط؛ كأن ينظر في شكل الكتاب وجرمه، لكن الصحيح أنه إذا اشتمل النظر على منفعة فيصح، كأن يشتمل على منفعة دينية كالاتعاظ والاعتبار ونحو ذلك، أما إذا لم يكن هناك منفعة فإنه لا يجوز، ومن هنا لو أن الكتاب كان قديماً جداً، وهو من التراث، وقال له: أريد أن أطلع على ذلك الكتاب، فقال: ادخل واطلع في مكتبتي هذه القديمة الساعة بمائة، قالوا: يجوز؛ لأنها منفعة مقصودة، والاتعاظ والاعتبار مقصود، فإن كان لغير منفعة ولا مصلحة لم يجز.
وكذلك أيضاً شدد بعض العلماء في إجارة الحلي للزينة؛ كأن تريد أن تذهب المرأة إلى فرح وزواج فتأخذ مثلاً حلياً أو قلادة تتزين بها، فهذه صحيح أنها منفعة للمظهر لكنها غير مقصودة، فليس لها منفعة حقيقية تترتب عليها، ومن هنا لو أنه استأجر من أجل أن ينفخ الهواء في شيء، أو ينظر إلى شيء لا مصلحة في النظر إليه، مثل ما يقع في ألعاب الأطفال ونحوها التي لا منفعة فيها، فقالوا: لا تكون إجارة على السنة.
إذاً: يشترط في الإجارة أن تكون على منفعة، فخرج الذي لا منفعة فيه، وخرج الذي فيه ضرر.
وقولنا: (معلومة) خرجت المنفعة المجهولة، وسنبين -إن شاء الله- أن من شرط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، فلو قال له: أجرتك بيتي أو أجرتك الشقة بعشرة آلاف ريال، ولكن إذا أردت أن أخرجك فاخرج، فلا ندري هذه المنفعة كم مدتها، فإن مدتها مجهولة فربما أخذ منه المال وبعد أسبوع أو أسبوعين يقول له: اخرج، فيقول: يا أخي! أنا أعطيتك العشرة الآلاف وأنا أريد أن تبقيني سنة، وما كنت أظنك أنك تقصد الأسبوع، ومن هنا تقع الشحناء والبغضاء، وقد بينا علة ذلك في كتاب البيع حينما بينا اشتراط العلم بالثمن والمثمن.
وكذلك ينبغي أن تكون المنفعة مباحة، ولذلك قالوا: (على منفعة معلومة مباحة)، فلو استأجره على منفعة محرمة كالغناء المحرم، فلا يجوز، أما لو كان غناء مباحاً كضرب الدف في العرس للأفراح، بشرط أن يكون ضرباً لا محظور فيه ولا محرم فيه من أقوال الخنا ونحوه، فإذا أجر المرأة بالليلة كاملة أو بالساعة، فإن هذا لا بأس به؛ لأن ضرب الدفوف فيه مقصود شرعي، وقد نص العلماء على أنه أجمع على جواز الإجارة على المنفعة المباحة شرعاً، فكيف إذا كانت المنفعة -وهي ضرب الدف- مقصودة شرعاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: (أعلموا النكاح واضربوا عليه بالدفوف).
وإذا كانت الإجارة على منفعة محرمة، مثل الاستئجار على النياحة -والعياذ بالله- على الميت، واستئجار القراء في الثلاثة الأيام ليقرءوا على روح الميت، واستئجار الساحر والكاهن والعراف، والاستئجار للزنا -والعياذ بالله- والمحرمات؛ فإن هذا محرم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، فيشترط في الإجارة أن تكون على شيء مباح لا على شيء محرم هذا بالنسبة لحقيقة الإجارة الشرعية.
وعقد الإجارة يعتبر من أهم العقود، وطالب العلم إذا أتقن هذا الباب فإنه ينتفع لنفسه وينفع الناس، فقل أن يمر على الإنسان زمان إلا وهو مؤجر أو مستأجر أو مسئول عن إجارة، فإتقان هذا الباب مهم جداً وهو من الأبواب التي تعم بها البلوى كالبيع، ولذلك تجد الناس كثيراً ما يسألون عن هذا النوع من العقود وهو عقد الإجارة.
مشروعية الإجارة
وقد شرع الله هذا العقد بدليل الكتاب والسنة والإجماع: أما دليل جواز الإجارة من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ﴿َإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:6]، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله أحل إجارة المرضعة، وأمر بإعطائها أجرها، فدل على مشروعية الإجارة، وكذلك قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام على أصح أقوال العلماء في تفسير الآية: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص:27] الآية، وقد اختلف في قوله: (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ)، فقال طائفة من العلماء: (تأجرني) أي: تعمل عندي ثماني سنوات وأزوجك إحدى ابنتي، فبناء على ذلك استأجره من أجل أن يعمل في رعي الغنم على الصحيح ثمان سنوات، وإن أتمها عشراً فمن عنده، وهذا القول هو الصحيح، فتكون (ثماني حجج) جمع حِجة أو حَجة، والحَجة والحِجة وصفت بذلك لأن العرب تطلق على العام الكامل حجة؛ لأن الحج لا يتكرر في السنة أكثر من مرة واحدة، فيقولون: حَجة، ويقولون: حِجة، فقوله: (ثماني حجج) أي: ثمان سنوات.
الوجه الثاني في الآية: (على أن تأجرني ثماني حجج) أي: الحج، وقصد بذلك الحج إلى بيت الله الحرام، وهو قول مرجوح في تفسير الآية الكريمة، وقالوا: هذه الآية تدل على جواز الإجارة على الحج، ولكنه قول مرجوح كما حكاه الإمام الماوردي رحمه الله في الحاوي وغيره.
هذا بالنسبة لقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام في قصته مع موسى، ولذلك استأجر موسى نفسه من شعيب وأتم عشر سنين، قال بعض العلماء: إذا سئلت: أي الأجلين قضى؟ فقل: أكبرهما، وإذا سئلت: أيهما نكح؟ فقل: أصغرهما، فقد تزوج أصغر البنتين، وأتم أوفى الأجلين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا شأن الكرام.
ومن الأدلة: قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام يخاطب الخضر حينما رفع الجدار: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف:77] وفي قراءة: (لتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا)، فقوله: (لاتخذت عليه أجراً)، أي: إنك حينما رفعت الجدار كان بالإمكان أن تطالب أهل القرية أجرة رفع الجدار، فدل هذا على مشروعية الإجارة.
ومن مجموع هذه الأدلة من الكتاب قال العلماء: إن الإجارة ثابتة بدليل الكتاب.
وأما دليل السنة: فهناك أحاديث قولية وأحاديث فعلية: أما الأحاديث القولية: فما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: (ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه فلم يوفه أجره) نسأل الله السلامة والعافية! ووجه الدلالة في قوله: (ورجل استأجر أجيراً) أي: عاملاً، (فاستوفى منه) أي: أخذ العمل كاملاً ولم يوفه أجره، حتى ولو أنقصه شيئاً بسيطاً من أجرته فإن الله خصمه يوم القيامة، فليست القضية أن يمنعه من الأجرة، أما إذا منعه من الأجرة ولم يوفه فهذا أعظم، حتى لو أنقصه شيئاً من أجرته فإنه داخل في هذا الوعيد، ووجه الدلالة في قوله: (استأجر أجيراً)، فدل على جواز الإجارة ومشروعيتها.
وأما الدليل الثاني: فهو حديث اختلف العلماء في سنده، وقد حسن بعض العلماء إسناده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وهذا يدل على حفظ حقوق الأجراء، وأنه ينبغي الوفاء لهم، وفيه دليل على مشروعية الإجارة.
أما السنة الفعلية: فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر وفعل الإجارة، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟! قال: نعم، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط)، وهذا الحديث صحيح وثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ووجه الدلالة أنه قال: (كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط)، والرعي منفعة؛ ولذلك قالوا: يجوز أن تؤجر العامل أن يرعى الإبل أو الغنم أو البقر ويقوم عليها وعلى مصالحها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة)، واختلف في قوله: (على قراريط) فقيل: إن قراريط موضع بمكة كان يرعى فيه، وهذا قول إبراهيم الحربي رحمه الله، والسبب في هذا: أن القراريط لا تطلق على الفضة، واستعظموا أن تكون من الذهب والدنانير، فقالوا: الغالب أن قوله (على قراريط) أي: موضع بمكة، وقد ضعف هذا القول الإمام ابن حجر رحمه الله، إلا أن الأرجح والأقوى وأنه على قراريط من دنانير، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ذلك.
أما الدليل الثاني الفعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث صحيح عن أم المؤمنين عائشة: أنه لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة استأجر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً، وهذا الرجل يقال له: عبد الله بن أريقط، وكان من الأزد، وقد كان على دين كفار قريش، فاستأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من أجل أن يدلهم على الطرق التي لا يسلكها الناس، فسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلكاً حذراً، ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه استأجره، تقول عائشة رضي الله عنها: (استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، ودفعا إليه راحلتيهما)، فدل على أنه استؤجر والنبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المال، وهذا بعد الوحي، فدل على مشروعية الإجارة وجوازها.
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الإجارة، ولكن خالف في ذلك الأصم وابن علية، وهما محجوجان بالإجماع قبلهما كما قال الأئمة، وقد شدد بعض العلماء في خلاف هذين العالمين لمشروعية الإجارة، حتى قال بعضهم مقالة صعبة، كقول الإمام أبي بكر بن العربي: ولم يخالف في شرعيتها إلا الأصم فكان عن دليلها أصم.
ومراده من ذلك: أنه رد السنن والأحاديث الصحيحة، وقد كان العلماء يشدون على من يرد الأدلة الواضحة القوية فيحرم ما أحل الله عز وجل، وقوله: كان عن دليلها أصم، أي: أنه تصامم وهذه إنما هي كلمات لا يقصد منها العلماء حقيقتها؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين: (عقرى حلقى أحابستنا هي؟!) فليس المقصود حقيقة الشتم، وإنما المراد تنبيه طلاب العلم على أنه لا يقبل قول أحد كائناً من كان إذا صادم الكتاب والسنة، ولذلك قال الإمام أحمد: أبو ثور في هذه المسألة كاسمه.
أي: مسألة ذبيحة المشرك المشهورة، وكل هذا من باب التشديد والتشنيع على المخالف للسنن، والأدلة الواضحة، والذي يأتي بالشذوذات المخالفة لمذهب الصحابة والتابعين والأئمة، فـ الأصم وابن علية رحمهم الله كان قبلهما إجماع الصحابة والأئمة، والسنن والآثار في ذلك واضحة، إضافة إلى دليل الكتاب، ومع هذا كله شدد العلماء رحمهم الله في خلافهم.
وهذا النوع من العقود فيه رحمة بالناس وتيسير على العباد، فأنت إذا احتجت إلى مأوى أو سكن فقد لا تستطيع أن تشتريه، فخفف الله عز وجل عنك بأن تستأجره مدة بقائك، وقد تنزل بالمدينة والقرية والمكان المعين، وأنت لا تريد البقاء إلى الأبد، وإنما تريد أياماً أو ساعات، فحينئذٍ خفف الله عز وجل ويسر على العباد بشرعية الإجارة، فتقضى بها المصالح، وتتحصل بها المنافع، وتدرأ بها المفاسد، فأنت لو كانت عندك مزرعة لا تستطيع حراستها، أو كان عندك إبل لا تستطيع رعيها، فتستأجر، فينتفع الأجير وتنتفع أنت، فتتحقق بذلك المصالح لعموم المسلمين، ففيها الرفق بالناس أفراداً وجماعات.
وقوله رحمه الله: (باب الإجارة) أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الإجارة.
ومناسبة هذا الباب لما قبله: أن المزارعة نوع من الإجارة، فلما فرغ رحمه الله من الإجارة الخاصة بالمزارعة شرع في الإجارة العامة، وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وهذا مسلك العلماء رحمهم الله، أنهم ربما يذكرون الخاص قبل العام حتى يتمكن الإنسان من معرفة الأحكام العامة لعقود الإجارة.
الأسئلة
بيان استئجار شعيب لموسى عليه السلام
السؤال
في قوله تعالى: ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ [القصص:27] لم يخصص أي واحدة منهما فهل في عقد الإجارة جهالة، أثابكم الله؟
الجواب
البنتان معروفتان لموسى عليه السلام، فقد خرج معهما، ورجع معهما، وقال له أبوهما: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي: تخير منهما ما شئت، فهذا وجه لبعض العلماء أنه خيره بين الثنتين المعلومتين وقال له: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وهو يختار من شاء منهن، فاختار أصغرهما؛ لأن النص سكت، فلا يبعد أن يقول له: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص:28]، فلما سكتت الآية وجاءت للمقصود ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ﴾ [القصص:29] في سورة القصص، وبين الله سبحانه وتعالى أنه قضى الأجل وسار بأهله؛ دل على أن الأمر مبتوت فيه من العقد؛ لأن العقد لما جاء مجملاً فهمنا من الأمور أنها مرتبة ومعلومة، ولاشك أن من خير بين الصغير والكبير فإنه يختار الأفضل، فاختار الأفضل لحفظ نفسه؛ لأنه يريد إعفاف فرجه عن الحرام، وهذا شأن كل إنسان يريد أن ينكح، وشأن كل إنسان عاقل يريد أن يبحث عن الشيء الذي يتحقق به مقصود الشرع على أتم الوجوه وأكملها، فليس في الآية أنه بقي على الإبهام إلى ما بعد ثماني سنوات، بل الذي وقع بعد ثماني سنوات هو بتُّ النكاح وانتهاؤه أي: وقوعه.
إذاً: نقول: الآية لا يمكن الاستدلال بها على الجهالة، ولذلك قال العلماء: إذا قال الرجل: أزوجك إحدى بناتي بعشرة آلاف ريال، فقال: قبلت، لم يصح؛ لأن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، وقد بينا هذا في باب النكاح، فبناء على ذلك إما أن نقول: إنه مجهول يؤول إلى العلم، فهو قال: (أريد أن أنكحك إحدى ابنتي) وكأنه يقول: اختر إحدى ابنتي بثمانية حجج وأزوجك، فاختار إحدى الابنتين، وهذا هو تمام الآية؛ لأن القرآن دائماً يجمل عندما يذكر القصص، وهذا من أروع ما يكون، حتى إن جهابذة من يكتب في القصص وممن يعجب بكتابة ما يسمى بفن القصص- كثير منه مأخوذ من الكتاب والسنة، منتزع انتزاعاً من علوم المسلمين من الكتاب والسنة، وهذا يعرفه كل أحد، حتى إنك حينما تتأمل في منهج القرآن في ذكر القصص، والأحداث المهمة في القصص، والتركيز على المقصود من القصة، وإغفال الجوانب التي لا علاقة لها بجوهر الموضوع؛ تجد القرآن في أتم الصور، وأجمل الحلل وأبهاها وأتمها؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى.
فالله عز وجل قد بين المقصود من هذه الآية، فلا يصح الاستدلال بالآية على جواز الإجارة المجهولة.
الأمر الثاني: نقول: افرض أنها مجهولة، فهذا شرع من قبلنا، وشرعنا بخلاف ذلك، وهو أنه لا بد فيه من التعيين، والإجماع منعقد على أنه لا بد من تعيين إحدى الزوجين.
والله تعالى أعلم.
حكم بيع دور مكة وتأجيرها
السؤال
هل هناك خلاف في تأجير دور مكة؟ وما معنى حديث: (وهل ترك لنا عقيل من رباع؟) أثابكم الله؟
الجواب
هذه المسألة ثابتة في السنة، فقد دلت السنة الصحيحة على جواز بيع دور مكة وإجارتها، والنص فيها واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع؟)، وعاوض عمر رضي الله عنه أهل مكة حينما هدم بيوتهم في توسعة المسجد، فعمل الخلفاء وظاهر السنة على مشروعية بيعها وإجارتها، وهذا الذي عليه العمل، والله تعالى أعلم.
حكم أكل ما سقط في الطرقات من الثمر
السؤال
ما حكم أكل الثمر الذي يكون على الطرقات ولا يعرف صاحبه أثابكم الله؟
الجواب
الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على تمرة فقال عليه الصلاة والسلام (لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها)، ورخص عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مثل هذا، وهو الذي يسمى باللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة صاحبها، فما كان من الحبات ونحوها من الأطعمة اليسيرة التي تسقط من أصحابها، ويغلب على الظن أن صاحبها لا تتبعها همته، فإنه يجوز أن يأكلها الإنسان ما لم يكن ممن تحظر عليه الصدقة، فإنه يتركها تورعاً إذا وجدت فيها شبهة الصدقة.
والله تعالى أعلم.
حكم تخصيص رجب بشيء من العبادات والاعتقادات
السؤال
هل ثبت في فضل رجب شيء من الطاعات أثابكم الله؟
الجواب
شهر رجب من الأشهر الحرم، وهو الذي يسمى بـ (رجب مضر)، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع بين أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: (ثلاثة سرد وواحد فرد)، فأما السرد فهي الثلاثة التي تأتي تلو بعضها وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم قال صلى الله عليه وسلم: (ورجب مضر)؛ لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر وتراعي حرمته من دون سائر العرب، وكانوا يقولون: رجب مضر، وهذا الشهر شهر حرام، والأشهر الحرم معلوم أن الإجماع منعقد على تعظيمها من حيث الأصل، واجتناب ما حرم الله عز وجل في قوله تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة:36]، وقال بعض العلماء: إن الضمير عائد إلى الأشهر كلها، بعض المفسرين يرى هذا.
وبناء على ذلك: فإن تعظيم هذا الشهر وتخصيصه بعبادة معينة أو بذكر معين أو تخصيصه جمعه أو لياليه أو أيامه، كل ذلك مما لا أصل له لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فتخصيص أول جمعة من جمع رجب بصلاة الرغائب من البدعة والحدث، وقد نص على ذلك الأئمة والعلماء رحمهم الله، ودواوين الإسلام على أن هذا من الحدث الذي أحدث في الإسلام مما لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة، كذلك أيضاً الذبح لرجب، وهي العتيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيحين (لا فرع ولا عتيرة)، ففسرت العتيرة بأنها ذبيحة رجب.
كذلك تخصيص ليالٍ معنية كليلة سبع وعشرين من رجب، وبالمناسبة لم يثبت دليل صحيح يدل على تعيين ليلة الإسراء، إنما حكى بعض أهل السير أنها ليلة سبع وعشرين من رجب، لكن التعيين بدليل موثق صحيح هذا تكلم عليه بعض العلماء رحمهم الله، وبينوا أنه ليس هناك دليل على أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة السابع والعشرين من رجب، وإنما يحكى في السير والأخبار بشرط أن لا يكون وسيلة لاعتقاد معين، وأن لا يكون ذريعة لحكم، فإذا كان كذلك فإنه يرد، ويبين أنه لا أصل له من الأدلة الصحيحة، وينبغي على طلاب العلم والأئمة والخطباء أن يوجهوا الناس وأن يبينوا لهم المحدثات في هذا الشهر، فتخصيص هذا الشهر للعمرة وللذكر والأدعية، والاعتقاد بفضله؛ كل ذلك مما ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى المسلم أن يعتقد دلالة النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك، والعمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك للأمة من باب خير إلا دل عليه، ولا سبيل رشد إلا هدى إليه، فكون الإنسان يحدث في دين الله ما لا أصل له فإن هذا أمر محرم وخطير، فإن البدعة تقود إلى ما هو أشنع وأفضع، وأشد خطراً منها، فإن الرجل إذا كان لا يبالي في دينه، فيتقبل من كل من هب ودب، ويعتقد في دين الله عز وجل ما ليس له نص صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن عليه أن تزل قدمه بعد ثبوتها نسأل الله السلامة والعافية.
فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وألا يعتقد في هذه الشهور اعتقاداً خاصاً، وألا يخصها بذكر ولا بجلسات ولا بأذكار معينة، ولا يعتقد في لياليها ولا في أيامها، بل عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة، وأن يعيذنا من الحدث والبدعة.
والله تعالى أعلم.
استحباب ذبح العقيقة عن المولود
السؤال
ما حكم من مات وله ولد له من العمر ثمانية أشهر، ولم يعق عنه، فهل يعق عنه بعد موته، أثابكم الله؟
الجواب
السنة للوالدين أن يعقا عن الولد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)، فالسنة أن تذبح العقيقة في السابع، وعلى المسلم أن يحمد نعمة الله عليه ومنته، وفضله لديه، فكم من عقيم تمنى أن يولد له! فإذا أنعم الله عليك بالنعمة وأقر عينك بالولد فاشكر هذه النعمة بالعقيقة، وقم بما أمرك الله عز وجل به، وقد ووردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولذلك استنبط بعض العلماء من قوله: (مرهون) والرهن الحبس، فقالوا: إنه ينبغي على الوالدين أن يحافظا على هذه الشعيرة وهذا السنة، وألا يقصرا فيها، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل العقيقة شعيرة مخصوصة تفوت بفوات زمانها المحدد أم أنها شعيرة لازمة باقية إلى الأبد؟ وتوضيح ذلك: أن من العلماء من ألحقها بالأضحية فقال: الأضحية إذا خرجت عن أيام التشريق فليست بأضحية، قالوا: فالعقيقة إذا خرجت عن السابع، والأيام المسماة فليست بعقيقة، وإنما هي صدقة من الصدقات.
وقال بعض العلماء: إنها لا تفوت بفوات السابع، ولا الواحد والعشرين، ولا الأربعين، بل تبقى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مرهون)؛ حتى إن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا: يشرع للولد إذا علم أن والديه لم يعقا عنه أن يعق عن نفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام مرهون) قالوا: فيشرع أن يفك رهن نفسه، وعلى هذا القول فإنه يشرع والذي تطمئن إليه النفس أنه يعق عنه بعد ثمانية أشهر، ولا بأس بذلك إن شاء الله والله تعالى أعلم.
جواز التخفيف في الصلاة دون قطعها لعذر المطر
السؤال
هل من الأعذار التي تبيح قطع الصلاة إذا هطل المطر بغزارة وكنا نصلي في العراء، أثابكم الله؟
الجواب
إذا هطل المطر بغزارة فإن هذه نعمة من الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم (إنه حديث العهد بربه)، وخاصة إذا كان ذلك في الصيف وأصابتك سحابة صيف فأرعدت وانتعشت، فإنه خير كثير، خير دين ودنيا، فكون الإنسان واقفاً بين يدي ربه لا يشرع له أن يقطع في مثل هذه الحالة، لكن إذا حصل الضرر فبعض العلماء يرى أن الضرر الذي يؤدي بالنفس إلى الهلاك أو مثلاً يحدث منه الصفق، يعني يصفق في جسده، أو يكون هناك خطر كسيل، أو شعر بسيل من المطر، فإذا خاف على نفسه فلا بأس أن يقطع الصلاة، وأما إذا لم يخف على نفسه فإنه يخفف الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التخفيف في الصلاة عند وجود الحاجة، أما أن يقطع الصلاة، فلا؛ لأن الصلاة أمرها عظيم، وقد كان الرجل ربما رأى الأمر العظيم فلا يمكن أن يقطع الصلاة التي بينه وبين الله عز وجل أبداً، ويصبر ويصابر، وقصص السلف رحمة الله عليهم في ذلك عجيبة، فينبغي على المسلم أن يعلم أهمية هذه الشعيرة، وأنه إذا دخل في فريضة من فرائض الله فليس له أن يتسبب في قطعها دون أن يكون هناك موجب شرعي للقطع.
وهذا الكلام الذي ذكرناه عن الصلاة من حيث القطع -قطع الصلاة- إذا لم يكن بوسعه أن يتحول، أما لو كان بوسعه أن يتحول، كرجل يصلي وبجواره مظلة، والمكان الذي يصلي فيه لا مظلة فيه، وأمكنه أن يمشي خطوات إلى المظلة، فيشرع له أن يمشي الخطوات حتى يدفع عن نفسه ضرر هذا الماء أو ضرر المطر، ولا بأس بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في صلاته لدفع الضرر، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه أتاه الشيطان بشهاب من نار، وكان الصحابة يصلون وراءه، ففوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتكعكع -أي: يتأخر- فتكعكع الصف الأول، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كالممسك بشيء يقول: أعوذ بالله منك! أعوذ بالله منك! ألعنك بلعنة الله! ألعنك بلعنة الله! ثم لما سلم، قالوا: يا رسول الله! إنك فعلت كذا وكذا فقال: أما إنه أتاني شيطان بشهاب من نار ... )، فذكر الحديث، قالوا: فدل هذا على جواز الحركة من أجل المصلحة، وذلك لدفع الضرر عن نفسه، فإذا كان هناك ضرر من كونه مصلياً تحت المطر، وأراد أن يتحول فلا بأس بهذا، ويجوز له أن يتحول.
أما قطع الصلاة فكما ذكرنا أنه لا يقطع، ومن أنسب ما ذكر بعض العلماء في مسألة المطر حديث ليلة القدر: (ولقد أريت صبيحتها أني أسجد على ماء وطين)، فوكف المسجد -أي: خر المسجد بالماء- فسجد عليه الصلاة والسلام على الماء والطين، ولم يجعل خرور المسجد والماء موجباً للاعتذار، فدل على أن خرور ماء ونزول المطر ليس موجباً لقطع الصلاة، وأن الأصل يحتم عليه إتمام الصلاة، خاصة وأن الله تعالى يقول: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:33]، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) فالصلاة عمل، وبناءً على ذلك فلا يبطلها بقطعها والتسليم منها إلا من ضرورة، ووجود أصل شرعي يقتضي له أو يبيح له ذلك.
والله تعالى أعلم.
جواز تكرار العمرة لأهل مكة
السؤال
هل لأهل مكة أن يكرروا العمرة أثابكم الله؟
الجواب
باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فالأفضل لأهل مكة أن يكثروا من الطواف بالبيت، هذا هو الأفضل؛ ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يشدد في أمرهم في الخروج للتنعيم؛ لأنهم يرون أن المقصود من العمرة زيارة البيت، وأنه مادام بمكة فإنه يمكنه أن يستغرق هذه الخطوات لدى خروجه إلى التنعيم وتكرار الخروج، فالأفضل أن يجعل هذه الخطوات في الطواف بالبيت؛ لأن الاشتغال بالمقصد أفضل من الاشتغال بالوسيلة، وأما من حيث الجواز فالذي يظهر جوازه، وهو قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، وينسب إلى جمهور العلماء رحمهم الله أنه يجوز لأهل مكة أن يعتمروا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم، فكانت في حكم أهل مكة، ومع ذلك أحل لها أن تخرج إلى التنعيم وتعتمر.
والله تعالى أعلم.
من قتل مورثه عمداً أو خطأً فلا يرث منه
السؤال
هل يُورّث الولد الذي تسبب في وفاة والده بالخطأ أثابكم الله؟
الجواب
هذه مسألة خلافية بين العلماء؛ لأن الإرث له أسباب وموانع، فالإرث يكون بواحد من ثلاثة أسباب: النكاح، والنسب، والولاء، فإذا كان هناك موجب من هذه الموجبات فإنه يرث الشخص ما لم يكن هناك ما يوجب حجبه، وأما بالنسبة للموانع فيمنع الشخص من الميراث: الرق، والقتل، والردة، والعياذ بالله، قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فاعلم فليس الشك كاليقين أما بالنسبة للقتل فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن القاتل لا يرث، والمراد بذلك: أن يقتل شخص مورثه؛ كأن يقتل الابن والده -والعياذ بالله- عمداً، فإنه لا يرث منه، ولو قتل أخ أخاه عمداً فإنه لا يرث منه؛ لأنه سيموت الأول المقتول، ويكون أخوه حياً بعد ذلك، فقالوا: إن القاتل لا يرث؛ لأنه لو فتح هذا الباب لطمع الناس في الإرث، فأصبح الشخص يقتل قريبه وهو يعلم أن ورثته لا يقتلونه، وأنهم سيسامحونه فيعدلون إلى الدية، ويكون إرثهم من المقتول أكثر من الدية نفسها؛ كشخص -والعياذ بالله- يقتل قريبه ويرث منه ثلاثمائة ألف، وتكون دية القتيل مائة ألف، فحينئذٍ ربما سول له الشيطان أن يقتل قريبه، مع علمه أن أبناء عمه أو قرابته لن يقتلوه، فيتنازلون عن قتله ويصيرون إلى الدية، فيعطيهم مائة ويرث المائتين، فإن كان القتل قتل عمد، فوجهاً واحداً أنه لا يرث وهو محل إجماع.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قتل الخطأ، وظاهر السنة في قوله: (القاتل) أنه يشمل قتل الخطأ وقتل العمد، وهو أقوى من حيث دلالة العموم؛ لأنه تسبب في قتله، ولذلك فإن الأشبه فيه أنه لا يرث.
والله تعالى أعلم.
طالب العلم والتخصص في فن من فنون العلم الشرعي
السؤال
متى يكون التخصص في فن من فنون العلم؟ وهل يستطاع الجمع بين فنون العلم أثابكم الله؟
الجواب
من أعظم الأسباب التي تعين على ضبط العلم -بعد الإخلاص وطلب العلم على أيدي العلماء، الذين ورثوا العلم من الأئمة الذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة- أن يكون طالب العلم منحصراً، فالانحصار يعين على الضبط، وهذا هو هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا منحصرين، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطلب العلم بعد وفاته، انحصر في زيد، واختار زيداً من بين الصحابة، فلازمه ولازم بابه حتى كان ينام على عتبته في شدة الظلام، وينام على عتبة بابه في شدة الهاجرة والظهيرة، ولازمه ملازمة عظيمة، حتى عرف ابن عباس بـ زيد، ولما بلغت وفاة زيد رضي الله عنه إلى أبي هريرة بكى أبو هريرة وقال: (لقد دفن الناس اليوم علماً كثيراً، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفاً).
وكذلك التابعون، فإن ابن عباس مثلاً لزمه أصحابه؛ كـ سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وطاوس بن كيسان، فهؤلاء لزموا ابن عباس وأخذوا عنه مع وجود غيره من الصحابة؛ لأن الانحصار يجعلك تأخذ الشيء على أساس معتبر، شريطة ألا يكون الذي تنحصر فيه قد خالف الدليل، فأنت تعمل بقول هذا العالم بحجته ودليله إذا كنت تثق بدينه وعلمه وضبطه وإتقانه، فتأخذ عنه وتضبط هذا العلم بالدليل، فإذا لقيت الله عز وجل لقيته وأنت تعمل بالدليل من الكتاب والسنة، فإذا خالف هذا العالم الدليل سألته عنه، فإن وجدت عنده جواباً مقنعاً له وجهه من الأصول المعتمدة عند العلماء فلا إشكال، وإن لم تجد عنده جواباً فأنت تحب العالم، وحبك للحق ينبغي أن يكون أحب من حب ذلك العالم، فالحق أحق أن يتبع، والحق أن يرضى، وليس لأحد قول مع قول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام.
وبناء على هذا الانحصار جاء الاهتمام بضبط العلم، وهكذا وجدنا أئمة السلف، فـ ابن عمر رضي الله عنهما كان له سالم بن عبد الله بن عمر ابنه، وكذلك نافع مولاه وغيره ممن أخذ عنه.
فإذا كان طالب العلم ينحصر ويأخذ العلم بضبط على يد العالم ويأخذ ما عنده، ثم ينتقل إلى غيره، فهذا أضبط وأكثر إتقاناً، ولذلك أخذ الإمام الشافعي عن الإمام مالك، ثم انتقل وقرأ على غيره بعد أن ضبط ما عند مالك، ورجع عن أقوال وبقي على أقوال، وظهر له الصواب في أقوال قالها الإمام مالك، وظهر له الصواب في أقوال لم يقل بها، وهكذا كان أئمة السلف.
فالهدف أن يعرف الحق، أما التشتت كأن يأخذ مثلاً الفقه من فلان وفلان، ويحضر الدرس الفلاني والدرس الآخر، وهذا العالم يرى أن مفهوم المخالفة حجة، وهذا يرى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وهذا يرى نوعاً من أنواع المفاهيم حجة، وهذا لا يراه حجة، فتارة يعمل بهذا الدليل، وتارة لا يعمل به، وفي العبادات ربما تكون المسألة في الباب الواحد يعمل فيها بأصلين متناقضين.
وهكذا.
فالذي يحث عليه العلماء هو لزوم الانحصار، وليس المراد به التعصب، كما يفهمه البعض فيتعصب لقول العالم حتى في وجه الدليل، إنما المراد به الضبط حتى تتعبد الله عز وجل بدليل واضح، وبأصل بين، وتلقى الله عز وجل بالحجة على سبيل درج عليه الأئمة، ولذلك فإن العلماء والجهابذة الأئمة كلهم أخذوا العلم بالانحصار، ولم يوجد عالم غالباً إلا وله أصل يعتمده، فنجد الفقهاء والمحدثين، وحتى أهل الظاهر لهم أصولهم ولهم أئمتهم وعلماؤهم ومجتهدوهم؛ كالإمام ابن حزم وغيرهم رحمة الله عليهم، وكذلك نجد أهل الحديث من أئمتهم وعلمائهم لهم أصولهم كـ إسحاق بن راهويه وغيرهم من العلماء والأئمة، ونجد أيضاً الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك والإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه كلهم كان لهم أصحاب، وكلهم كان لهم أتباع، وكلهم قرر وبين وحكم وأفتى وقضى بما استبان له من دليل الكتاب والسنة على أصول رأى صحتها واعتمدها، ونصح للأمة فيها، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالماً عن علمه، ونسأل الله العظيم أن يعظم أجورهم، وأن يثقل موازينهم، وأن يرزقنا حبهم وإجلالهم وإكبارهم، ونسأله بعزته وجلاله أن يملأ قلوبنا من حبهم فيه، وأن يجعل هذا الحب شافعاً نافعاً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وبالمناسبة: أوصي بحب العلماء من أئمة السلف، ومن سار على نهجهم، فحب العلماء قربى لله عز وجل، وإذا رأيت العالم الذي التزم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم محبته، وأحبه بحبه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إلى أئمة السلف ودواوين العلم فعليك أن تعيش في هذا العلم طالباً للعلم، معظماً لحرمات الله عز وجل، وإياك أن تحتقرهم! وإياك أن ترضى بنبذهم وانتقاصهم وسبهم وشتمهم والحط من أقدارهم! فليس هذا من خلق العلماء، فإن من عرف العلم عرف فضل العلماء، وإذا وجدت الرجل في كتابته أو في كلامه أو في دروسه حريصاً على سب العلماء وانتقاصهم، ويبقى على أكتاف العلماء؛ فاعلم أنه ليس بعالم، فوالله لا يعرف فضل العلماء إلا من علم؛ لأنه لا يعرف الفضل إلا أهل الفضل، ومن اكتحلت عيناه بالسهر وقرأ في دواوين العلم، وعرف بلاء الأئمة وتعبهم وشدة نصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأدرك عظيم فضل الله على هذه الأمة بهؤلاء العلماء، واعتقد أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه الأمة.
ووالله أنك إذا قرأت ذلك العلم الناصع المبني على دليل الكتاب والسنة وفهم النصوص؛ عرفت أن الله علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأن الله فهمهم، وفتح عليهم، وأن الله أراد بهم الخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، فكم من معضلات ومشكلات ومسائل ونوازل نزلت على طالب العلم لم يجد لها حلاً إلا في كتب العلماء! ولولا الله ثم هؤلاء العلماء لما استطعنا أن نرقى المنابر، ولما استطعنا أن نجلس بين الناس، ومثل هؤلاء ينبغي أن نعتقد فضلهم.
وإذا قرأت في كتاب العالم وهو يثلب زيداً وعمراً، ويأتي إلى الفقه أو إلى الحديث أو إلى غيره من العلوم ويرقى على أكتاف من قبله، فلا تغتر بأوهامه، وهذا من أخطائه ومن أوهامه، وليس هذا من أدب العلماء، وننبه على هذا؛ لأنه قد شاع وذاع، خاصة في الأزمنة هذه الأخيرة، نسأل الله السلامة والعافية من مضلات الفتن.
وما وجدنا كتب العلماء إلا على إجلال العلماء في دواوين العلم، فتجدهم يردون على من خالفهم في المسائل الاجتهادية بكل أدب واحترام، فيقولون: ولا يجوز ذلك عندنا، وعند أبي حنيفة يجوز؛ ودليله كذا وجوابه: أنه منسوخ، ولم يقل: هذا من أوهامه أو من أخطائه، ولا تعول عليه، وغير ذلك من السب والذم: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء:148].
فهذا الثلب والانتقاص للأئمة والعلماء والحط من أقدارهم والجرأة على الانتقاص منهم هذا من درن العلم ومن زغل العلم، وعلى طالب العلم أن يأخذ ما صفا وأن يدع ما كدر، وأن يجني الثمار، وأن يلقي الحطب في النار، وأن يعلم علم اليقين أن من الواجب على خلف هذه الأمة أن يحفظ حرمة السلف، وأنه لا خير فينا إذا أصبحنا نربي طلاب العلم على انتقاص العلماء، وأصبح طالب العلم لا يمكن أن يعرف أنه طالب علم إلا بسبه للعالم الفلاني، والإمام الفلاني.
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبهم، وأن يجعل ذلك الحب خالصاً لوجهه الكريم، موجباً لرضوانه العظيم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شرح زاد المستقنع -
باب الإجارة [2]
لابد من معرفة الأجرة في عقد الأجارة ويستثنى من اشتراط معرفة الأجرة؛ أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، كركوب السيارات والطائرات وغيرها، فيسكت العاقدان عن تحديد الأجرة، فعند ذلك يرجع إلى العرف؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ويجوز استئجار الأجير والمرضعة مقابل طعام أو كسوة.
أركان عقد الإجارة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن عقد الإجارة يقوم على أمور لابد من توافرها، فهناك العاقدان: وهما الشخصان فأكثر، اللذان يتفقان على إبرام عقد الإجارة، ولابد في هذين العاقدين -المؤجر والمستأجر- من أن تتوفر فيهما أهلية الإجارة، وذلك بأن يكونا عاقلين، بالغين، مختارين غير مكرهين، حرين، فلا تصح الإجارة استئجاراً ولا تأجيراً من صبي إلا إذا كان مميزاً وأذن له بالتصرف.
فمثال ذلك: لو أراد الصبي أن يؤجر عمارة يملكها إرثاً من والده، فإنه لا تصح إجارته، مع أنه هو المالك الحقيقي لها، ولا يصح له أن يؤجرها إلا بإذن وليه، فإذا أذن له وليه صحت الإجارة، وكذلك لو كان عنده مال فأراد أن يستأجر بذلك المال شيئاً فإنه لا تصح إجارته إلا أن يأذن له وليه.
وإذا كان يشترط في المؤجر أو المستأجر أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تصح الإجارة من مجنون، وكذلك أيضاً يكون حراً، إلا إذا كان عبداً مأذوناً له بالتصرف.
ومعنى أن يكون كلٌ من المؤجر والمستأجر مختاراً، أي: أنه أقدم على عقد الإجارة باختياره ورضاه، ولم يكن ذلك عن كره، فالإكراه يسقط الاعتبار لعقد الإجارة، فلو أن شخصاً أجبر على تأجير داره أو عمارته أو سيارته فإن العقد لا يصح.
والعلماء رحمهم الله يقولون: يشترط في العاقدين ما يشترط في البائعين، يعني: من أهلية التصرف.
كذلك يشترط ملكية المؤجر للشيء الذي يؤجره، فلا يجوز ولا يصح أن يؤجر الإنسان مال غيره إلا إذا كان وكيلاً عن ذلك الغير، أو ولياً قائماً على شئونه، أو يكون القاضي قد نصبه لرعاية مصالح المالك الحقيقي كما في المحجور عليه هذا بالنسبة للمؤجر والمستأجر.
شروط أركان الإجارة
أما بالنسبة لمحل عقد الإجارة: فمحل عقد الإجارة هو الأجرة والمنفعة، فالعاقدان يتفقان على تأجير شيء لقاء ثمن مدفوع، أو لقاء أجرة معينة، وبناء على ذلك ينصبُّ إيجاب كل من المؤجر والمستأجر على محل، هذا المحل إذا كان المنفعة السكنى -مثل: الفنادق والعمائر والفلل والشقق والغرف- فيقول له: أجرني شقتك سنة بعشرة آلاف.
فيقول: قبلت.
فهنا: انصب عقد الإجارة من إيجاب وقبول على منفعة هي سكنى الشقة لمدة سنة، وعلى أجرة وعوض وهو العشرة آلاف.
فإذاً: عقد الإجارة ينصب على المنفعة والعوض المبذول لقاء المنفعة، سواء كانت المنفعة السكنى، أو كانت المنفعة الركوب كركوب السيارات والقاطرات والطائرات ونحو ذلك.
وأما بالنسبة للمنفعة التي هي محل للعقد فلها شروط، سيبينها المصنف رحمه الله؛ منها أن تكون منفعة مقصودة، وأن تكون مباحة غير محرمة، وأن تكون معلومة غير مجهولة، ونحو ذلك من الشروط التي سيبينها رحمه الله.
وأما الثمن والأجرة: فكل ما صح ثمناً في البيع صح ثمناً في الأجرة، فيجوز أن تكون الأجرة من النقد، وهو الذهب أو الفضة، فيقول له: أستأجرها منك العمارة بعشرة آلاف ريال.
وهذه فضة، أو يقول: أستأجرها بمائة جنيه من الذهب.
وقد تكون الأجرة من المثمونات، كأن يقول له: أجرني عمارتك هذه سنة بهذه السيارة.
فحينئذ يكون العوض وتكون الأجرة من الأعيان.
هذا محل العقد، وينصب عقد الإجارة على منفعة وعلى عوض مدفوع لقاء هذه المنفعة.
أما الركن الأخير فهو: الإيجاب والقبول، وهو الذي يسميه العلماء (صيغة عقد الإجارة)، فصيغة عقد الإجارة تقوم على الإيجاب: أجرتك داري، أجرتك سيارتي، أجرتك أرضي.
إلخ، ويكون هناك قبول من قوله: قبلت أو رضيت، ونحو ذلك مما يدل على القبول والرضا.
إذاً: عقد الإجارة يقوم على هذه الأركان التي تشمل العاقدين، ومحل العقد، وصيغة عقد الإجارة.
ولكل من هذه الأركان شروط لابد من توفرها للحكم بصحة عقد الإجارة، وهذه الشروط هي جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع لكي يحكم بصحة عقد الإجارة واعتباره، وقد تقدم تعريف الشرط لغة واصطلاحاً، وإذا قال العلماء: يشترط لعقد الإجارة شروط لابد من توفرها للحكم بصحته؛ فهذا النوع من الشروط يسمى بشروط الصحة، وإذا أردت ضبطها فهي جملة من الأسباب والعلامات والأمارات التي نصبها الشارع للمكلف حتى يحكم بصحة عقد الإجارة أو عدمه.
فأنت مثلاً: إذا سألك رجلان اتفقا على عقد إجارة، وقالا: اتفقنا على تأجير هذه السيارة بكذا وكذا لمدة شهر أو لمسافة ألف من الكيلومترات، فأنت حينئذٍ تنظر في هذا العقد والاتفاق بين الطرفين هل استوفى شروط الصحة، فإذا وجدت الأمارات والعلامات التي نصبها الشارع، وأنه استأجر منه السيارة شهراً، فالسيارة المراد بها: الركوب، وهذه منفعة، وهذه المنفعة مأذون بها شرعاً، ثم هذه المنفعة معلومة؛ لأنه حددها بشهر أو حددها بالمسافة فقال: ألف كيلو متر، وكذلك وجدت العاقدين على الصفات المعتبرة شرعاً للأهلية، فبعد وجود ذلك كله تقول: عقد الإجارة صحيح، فأنت تحكم بصحة الإجارة من خلال هذه العلامات والأمارات التي نصبها الشرع للحكم بصحة عقد الإجارة.
هذا هو معنى قول العلماء: شروط صحتها، فكل ذلك يقصد منه أن تبين العلامات التي ينظر الفقيه من خلالها إلى العقد، وكذلك ينظر القاضي والمفتي، فيحكم بصحة عقد الإجارة وعدمه.
أمثلة توضح شروط صحة العقود
لو جاءك شخص وقال: عندي عقد إجارة لبيتي أو عمارتي أو سيارتي أو مزرعتي.
فأول ما تنظر في شروط الصحة، وعندك شروط تتعلق بالشخصين اللذين اتفقا على هذا العقد، وشروط تتعلق بالمنفعة نفسها والتي هي سكنى الدار، والمقصود هل هذه السكنى مأذون بها شرعاً أو غير مأذون بها شرعاً؟ هل هي معلومة أم مجهول؟ ونحو ذلك من الشروط المعتبرة، فإذا وجدت العلامات والأمارات المعتبرة للحكم بالصحة قلت: العقد في حكم الشرع صحيح.
وإن وجدت أي شرط من هذه الشروط قد اختل تقول: العقد غير صحيح.
مثلاً: جاءك رجلان وقالا: اتفقنا على أن أؤجره سيارة بعشرة آلاف لمدة سنة، فلما اتفقنا دفع المال، وبعد أن أحضرت السيارة رجع عن العقد وامتنع من قبول السيارة، فتقول له: هل السيارة كانت معلومة ومعروفة عند المستأجر؟ فإن قال: لا.
قلت له: هل وصفت السيارة صفة تزول بها الجهالة؟ فإن قال: لا.
قلت له: انصب عقد الإجارة على شيء مجهول الذي هو السيارة، ومن حق المستأجر حينما نظر إليها فلم تناسبه أن يرجع؛ لأنه يريدها لمنفعة قد يرى في غالب ظنه أن مثلها لا يقوم بهذه المنفعة.
إذاً: فأنت حكمت بفساد هذا النوع من العقد لجهالة العين المؤجرة.
ولو قال له: أؤجرك شقة في داخل مكة بعشرة آلاف، فيها أربع غرف، بصفات هي كذا وكذا وكذا لكن لم يحدد مكانها، فاتفق معه ودفع له جزءاً من الأجرة، فلما مضى لكي يريه الشقة وإذا بها نائية أو بعيدة عن الحرم، فقال له: أنا لا أرضى بهذه الشقة.
فإذا اختصما إليك فإنك تقول: اتفقتما على إجارة شيء فيه جهالة، وكان المنبغي أن تحدد مكان الشقة وأن تحدد مكان العمارة.
ولو أنهما اتفقا على تأجير عمارة أو سكن، ووصف هذا السكن فقال له: أؤجرك عمارة بجوار الحرم بعشرة ألف، وهذه العمارة من صفاتها كذا وكذا وكذا، ووصف العمارة وصفاً تاماً، فلما جاء إلى العمارة وجد أن هناك صفات لم توجد، وأنه ذكر له صفات لم يرها في العين المؤجرة، فقال له: لا أريد.
فإنك تقول: نعم، هذا من حقه؛ لأن الإجارة لا تصح إلا على شيء معلوم، ولما وصف لك المؤجر العين المؤجرة واختلفت الصفة فلك خيار الرؤية مثلما تقدم معنا في البيع.
فإذا أجر شيئاً حاضراً ناظراً، وقال: أؤجرك هذه العمارة، وأشار إليها، أؤجرك هذه السيارة؛ فحينئذ إذا استطاع أن يستجديها ويعرف صفاتها فإنه يستجديها ويعرف صفاتها، ولذلك فإنه لابد من معرفة العين المؤجرة، وخلو العقد من الجهالة في العين المؤجرة معتبر، فإذاً لابد من وجود صفات.
حينما يذكر الفقهاء هذه الشروط ينبغي لطالب العلم قبل أن يدخل في الشروط -حينما يقرأ: يشترط لصحة عقد الإجارة، يشترط لصحة الحج، يشترط لصحة الصوم- ينبغي أن يعلم أن هذه الشروط يقصد منها أمران: الأمر الأول: رفع الظلم عن العباد في الحقوق والمعاملات التي تقع بينهم.
والأمر الثاني: معرفة ما أذن الله به من العقود وما حرمه.
فإذاً: هذه الشروط في الأصل لا تأتي من فراغ، ولا تأتي إلا بدليل شرعي أو أصل شرعي يدل على اعتبارها، مثلاً: لو قال لك قائل: لماذا تشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة؟ تقول: لأن الشريعة شريعة عدل، ولا تجيز للمسلم أن يأكل مال أخيه المسلم بالباطل، فالمستأجر إذا استأجر شيئاً مجهولاً فتح الباب لأهل الفساد أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، فيأتيه ويقول له: أؤجرك عمارة بمائة ألف.
قال: قبلت.
فظن أنها بمكان طيب، فظهر أنها في مكان غير طيب، وقد قررنا هذا وبيناه، وبينا وجه اشتراط الشريعة وتشديدها في عقود المعاوضات عند كلامنا على شرط العلم بالثمن والمثمن في البيع.
فالحاصل: أن شروط الصحة هي: جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بصحة العقد، وبناء على ذلك؛ فهذه الشروط التي سيذكرها العلماء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: شروط ورد النص بها وبينها نص الكتاب والسنة.
والقسم الثاني: شروط فهمت من أدلة الشريعة أو مقاصدها العامة، أو نبه الشرع بالنظير على نظيره، والله عز وجل جعل الأشياء معتبرة بعللها إذا كانت معللة، وهذه العلل يقصد منها الإنقاص، ويلحق بها ما هو شبيه بها في تلك العلة، فإذا وجدنا عقد الإجارة آخذاً حكم عقد البيع؛ لأن المستأجر دفع المال لقاء المنفعة، والبائع والمشتري دفع كل منهما ما بيده لقاء الآخر، فأصبحا من عقود المعاوضة، فكما أن الشريعة اشترطت في البيع العلم وانتفاء الجهالة، ونهى صلى الله عليه وسلم -كما في الحديث الصحيح- عن بيع الغرر، نقول: لا تصح الإجارة إذا كانت على وجه الغرر.
وكما أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأكل أموال الناس بالباطل، فنبيع التجارة على سبيل الكره أو على سبيل الغش الذي يؤكل به المال كله أو بعضه بالباطل، كذلك لا يجوز للمؤجر أو المستأجر أن يأكل مال أخيه بالباطل، فهو إذا أجره عمارة على أنها موصوفة بصفة كاملة، فدفع له عشرة آلاف -وهذا المال هو أجرة مثلها في الكمال- فتبين أنها ناقصة وأن مثلها يستحق الخمسة الآلاف -التي هي نصف الأجرة- فيكون قد أكل النصف الباقي بالباطل.
فإذاً: هذه الشروط إما أن تكون منصوصة كقوله عليه الصلاة والسلام: (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره) فبين أنه لابد من العلم بالأجرة، وإما أن تكون ملحقة بالمنصوص عليه؛ لأن الشريعة قواعدها كلية وأصولها عامة، والفرع تابع لأصله، وكذلك يلحق النظير بنظيره عند وجود العلة المقتضية للإلحاق.
شروط صحة الإجارة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة: كسكنى دار].
قرن الشروط بقوله: (تصح) فتقول: هذا شرط الصحة.
لأن هناك شروط صحة وهناك شروط وجوب، فشروط الصحة: تكون في العبادات وتكون في المعاملات: تكون في العبادات فتقول: لا تصح الصلاة إلا من العاقل، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان.
ويكون شرط الصحة في المعاملة مثل أن تقول: يشترط لصحة البيع العلم بالثمن والمثمن، فمتى وجد حكم بصحة البيع، ومتى فقد حكم ببطلانه.
الشرط الأول: معرفة المنفعة
وقوله: [أولها: معرفة المنفعة].
إذا اتفق العاقدان على إجارة فلابد من أن يحددا المنفعة التي اتفقا على الإجارة من أجلها، وعقد الإجارة ينبغي على طالب العلم أن يعلم أنه ينصب على المنافع المباحة والمأذون بها شرعاً كلها، فيشمل أي منفعة مباحة فيجوز أن تستأجر شخصاً من أجل أن يحمل المتاع، ويجوز أن تستأجره لتنظيف الدار، ويجوز أن تستأجره للحدادة والنجارة، وأن تستأجر الخادمة للطبخ، وأن تستأجر لبناء الدار، وأن تستأجر لإصلاح المزرعة، وأن تستأجر لرعي الغنم، وأن تستأجر لكل شيء من المنافع المباحة.
إذاً: لابد أن نعلم أن عقد الإجارة ينصب على المنفعة، أي أن محل العقد مصلحة ومنفعة يريدها أحد العاقدين لقاء مبلغ وعوض يدفعه، فإذا كان عقد الإجارة ينصب على المنفعة فينبغي فقهاً أن نقول: لا نصحح عقد الإجارة حتى تحدد المنفعة.
وهناك قاعدة: أي اتفاق بين طرفين في شيء متردد بين أشياء عديدة غير متكافئة وغير متساوية فإن الشرع لا يأذن به؛ والسبب في هذا: أنه لو اتفق الطرفان على شيء محتمل لأشياء متعددة متفاوتة؛ فإنك لا تأمن الخصومة بين الطرفين، وهذا ذكرناه في البيع حينما يقول له: بعتك سيارة من سياراتي.
والسيارات فيها الجيد وفيها الرديء، فإذاً لا يصح البيع؛ لأنه يحتمل أن يدفع العشرة الآلاف لقاء سيارة جيدة فيقول له: خذ هذه الرديئة، فيقول له: كيف تبيع لي هذه الرديئة؟ يقول: أنت اتفقت معي على سيارة، فألزمك بأي سيارة.
فإذاً: لو اتفق العاقدان في عقد الإجارة على منفعة مجهولة، حيث قال أحدهما للآخر: تأتي وتعمل عندي؟ فقال له: ماذا أعمل؟ قال: الله أعلم، أي: عمل أطلبه منك فعليك أن تعمله.
فتقول: هذا لا يجوز؛ لاحتمال أن يكون ظن الأجير في شيء يعلمه ويحسنه، فإذا به في شيء لا يحسنه، واحتمال أن يكون في شيء يظنه خفيفاً عليه فإذا به ثقيل عليه.
فإذاً: لا يصح أن يقع عقد الإجارة إلا على شيء معلوم، وهذا يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية، وأنها تريد العاقد -وهو الأجير- أن يدخل للإجارة مطمئن القلب مرتاح النفس والبال، يعرف ما الذي له وما الذي عليه.
ثم انظر إلى حكمة الشريعة: أنه لو اتفق الطرفان على شيء مجهول لا يستطيع العامل أن يقدر أجرته لأنه لا يعلم مدى العمل المطلوب منه، فهو يقول له: أستأجرك يوماً لتعمل عندي بمائة.
فحينئذٍ لا يستطيع أن يعلم هل العمل الذي يطلبه منه يستحق المائة أو لا يستحق، فلربما ظن أن العمل يستحق المائة، فإذا به عمل يستحق المائتين، فإذاً: لا يجوز أن يغرر أحد العاقدين بالعاقد الآخر في شيء محتمل للسلامة وعدمها، أو في شيء محتمل للجودة والرداءة، بل لابد من التحديد.
فقوله: (معرفة المنفعة) المنافع عامة، تشمل: سكنى الدار، وركوب الدواب، وغير ذلك.
حينما تؤجر سيارة (تاكسي) أو نحوها من أجل الركوب، ونحن نمثل بأشياء معاصرة؛ لأن طلاب العلم إذا ضربت لهم الأمثلة بالدواب وبالأشياء القديمة لا يستطيعون تطبيقها على ما يعيشون، فالمنافع الموجودة والتي يمارسها كثير من الناس اليوم هي: إجارة السيارات للركوب، إجارة الباخرات للركوب، إجارة القاطرات والطائرات، فكلها إجارة؛ لأنك لا تريد شراء الطائرة بنفسها، ولا الباخرة بنفسها ولا القطار بنفسه ولا السيارة بنفسها، وإنما أردت مصلحة معينة ومنفعة معينة تأخذها من هذه العين.
فإذاً: لو قال له: أريد منك أن تؤجرني سيارتك.
كانت المنفعة معلومة، وهي: تأجير السيارة للركوب.
الشرط أن تكون المنفعة معلومة، فلا يصح بمنفعة مجهولة، فلو قال له: أستأجرك على أن تعمل عندي كل شهر بألف.
قال: ماذا أعمل عندك؟ قال: أي عمل.
فقوله: (أي عمل) منفعة مجهولة، فهل هو عمل بناء أو عمل حدادة أو خياطة أو نجارة أو غير ذلك؟ إذاً: المنفعة مجهولة فلا تصح الإجارة، فلابد من العلم بالمنفعة.
قوله: [كسكنى دار].
هذا تمثيل، وينبغي أن ننتبه أن عندنا ترتيباً في الشروط، فأولاً: معرفة المنفعة، وبعد معرفة المنفعة هناك أيضاً شروط في المنفعة نفسها، وبعد ذلك نستطيع أن نحكم هل العقد يصح على هذه المنفعة أو لا يصح، فالعلماء ذكروا المنفعة من أجل أن يحدد طالب العلم الشروط المتعلقة بالمنافع، وعندنا شروط تتعلق بالعاقدين كما بينا.
وبدأ رحمه الله بشرط المنفعة؛ لأن الأصل في عقد الإجارة المنفعة، ولذلك إذا سألك سائل: ما الفرق بين البيع والإجارة؟ تقول: البيع ينصب العقد على الذات، والمنفعة تتبعه.
فأنت تشتري عين السيارة وذاتها، وتملك ركوبها والانتفاع بها، وتشتري العمارة والأرض لذاتها، وتملك التصرف في منافعها من سكنى ونحو ذلك.
أما في الإجارة فإن العقد ينصب على المنفعة، ومن هنا لا يصح أن نقول: عقد الإجارة ينتهي إلى التمليك؛ لأن هذا لا يعرف في الشريعة، إما عقد إجارة واضح بين، وإما عقد تمليك واضح بين، أما أن تقول: عقد إجارة ينتهي بالبيع، فيجمع عقد بين بيع وإجارة فلا يصح، ولابد وأن تحدد: فعقد البيع للذات، والمنفعة تبع، وعقد الإجارة للمنفعة دون الذات، وسنبين هذا ونقرره إن شاء الله ونوضح كلام العلماء رحمهم الله في مثل هذا، إذ لو فتح الباب للتلاعب بالحقائق والمصطلحات الشرعية لأحدث الناس ما لا يحصى من العقود الفاسدة، وتذرعوا وخلطوا؛ لذلك كان العلماء يقولون: إنما يخشى من نصف الفقيه؛ لأنه يضبط شيئاً ولا يحسن تخريجه، فهو يأخذ عقد الإجارة -وهو مشروع- وعقد البيع وهو مشروع؛ فيقول: إذاً يجوز أن تنتهي الإجارة بالبيع، لأن الإجارة مشروعة والبيع مشروع.
لكن الله أذن بالإجارة لوحدها، وأذن بالبيع لوحده؛ فإذاً لا يصح أن يركب الشخص شيئاً ثالثاً لا يعرف في الشريعة وهو عقد خليط بين العقدين.
فإذاً: لما قال: معرفة المنفعة فمعناه: أن عقد الإجارة منصب على المنافع ولا ينصب على الذوات، وسيقرر هذا في الفصل الثاني إن شاء الله، وسيأتي الكلام على ذلك ونبين لماذا فرق العلماء بين هذين النوعين من العقود.
قال رحمه الله: (كسكنى دار).
فالعمارة أو البيت إذا أجرت فإنها تؤجر لأغراض متعددة، فيمكن للشخص أن يؤجر العمارة للسكن، ويمكن أن يؤجرها مستودعاً يحفظ فيه أشياءه، ويمكن إذا أجرها للسكن أن يؤجرها لنفسه، ويمكن أن يؤجرها لولده؛ فإذاً لابد من تحديد محل العقد، فمثلاً تقول: أنا أستأجر منك هذه العمارة للسكن؛ لأنه لو استأجرها لوضع متاعه فيها ربما كان ذلك أضر بالعين المؤجرة -يعني: يضر العمارة- فهو إذا جاء يستأجر فإنه لابد أن يقول: أستأجر هذه العمارة للسكنى.
فلو أنه استأجرها وسكت، ثم فوجئ مالك العمارة بعد أن أجرها وتم العقد بينهما، أنه قد جاء بأمتعة وأدخلها في العمارة، وجعل العمارة كالمستودع لأغراضه، فقال له مالك العمارة: إنما أجرتك العمارة من أجل السكنى.
قال: لا، أنا استأجرت العمارة ودفعت العشرة الآلاف، والعمارة ملك لي.
فنقول: هل اتفقتما على أن تؤجر للسكنى أو تؤجر من أجل حفظ المتاع الذي هو الاستيداع؟ قال: ما تكلمنا على شيء.
نقول: إذا لم تتكلما على شيء، فهل هناك عرف وبيئة موجودة جعلت مالك العمارة يسكت؟ ففي بعض الأحيان قد تسكت؛ لأن الأمر شائع وذائع بأنك إذا أعطيت العمارة أنها للسكن.
فإذا قالوا: نعم، العمائر تؤجر للسكنى.
فنقول للمستأجر: قد اعتديت وخرجت عن العرف، وبناء على ذلك: لابد من رضا صاحب العمارة بإجارتها على هذا الوجه، وإلا فسخ العقد بينكما.
إذاً: معرفة المنفعة كسكنى دار، لابد أن يقول له: أستأجر منك هذه العمارة للسكنى، وكذلك أيضاً الدكاكين، إذا أجرت هذه الدكاكين، فيقول: أستأجر هذا الدكان من أجل أن أفتح محلاً، أو أستأجرها من أجل أن أحفظ حوائجي فيه، فإذاً: لابد أن يحدد المنفعة، وهذا كما ذكرنا كله من باب فصل الأبواب المفضية للنزاع؛ لأنه ربما استأجر الشخص بطريقة وانتفع بطريقة أخرى، وهذا يضر بأعيان الناس.
أي: لو فرض -مثلاً- أنه استأجر سيارة، فقال: أستأجر منك هذه السيارة يوماً بمائة.
كما هو موجود الآن في إجارة السيارات، وإجارة السيارات على طريقتين: إما أن يقول لك: خذ هذه السيارة اليوم بمائة، أو خذ هذه السيارة كل مائة كيلومتر بمائة.
وكله جائز، سواء جعل العقد عن طريق المسافة أو جعل العقد عن طريق الزمان، مثل العامل حين تقول له: اعمل في بناء هذا الجدار اليوم بمائة.
فيجوز إذا قدرت عمله بالزمان، أو تقول له: اعمل في هذا الجدار وأعطيك على كل متر خمسين.
فلو أخذ السيارة واستأجرها بمائة ريال يوماً، ثم أخذ السيارة فحمل فيها -مثلاً- أمتعة وحمل فيها أغراضاً شخصية تؤثر على السيارة وتضر بها -والسيارة معدة للركوب- فقال له مالك السيارة: ما هذا؟ قال: أنا استأجرت السيارة، ومن حقي أن أنتفع بها يوماً كما أشاء.
نقول: يشترط معرفة المنفعة.
إذاً: حينما يحددان المنفعة ينتفي الضرر وتنتفي الخصومة، لكن إذا لم يحددا المنفعة أضر أحدهما بالآخر، وأفضى ذلك إلى خصومة الطرفين، فلابد من معرفة المنفعة.
في القديم: سكنى الدار، أما في زماننا: استئجار الفلل والعمائر والشقق والغرف والفنادق، وكل هذا يعتبر آخذاً حكم سكنى الدار.
فمسائل الفنادق المعاصرة وإيجار الفنادق تتخرج على ما ذكره العلماء في إجارة وسكنى البيوت؛ لأن المراد بها منفعة السكنى، فجنس المنفعة ونوع المنفعة واحد، وبناءً على ذلك نقول: يجوز أن يستأجر منه العمارة للسكنى، أو يستأجر الدار والفلة للسكنى، أو يستأجر الغرفة مثل الاستراحات في السفر، فلو قال له: أؤجر لك هذه الغرفة لكي تستريح فيها أنت وعائلتك الساعة بعشرة ريال، فهذه إجارة جائزة ومشروعة؛ لأنه حدد المنفعة وهي السكنى، وبناءً على ذلك: إذا حصل الاتفاق بين الطرفين على منفعة معلومة فلا بأس.
قال رحمه الله: [وخدمة آدمي].
بعد أن ذكر مثالاً من منافع العقارات، شرع في منافع الحيوان، والحيوان: المراد به الحي، سواء كان من الآدمي أو غيره؛ لأن الله وصف بالحيوان مطلق الحياة فقال: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت:64] يعني: لهي الحياة الحقيقية.
أي: يشترط أن تكون المنفعة معلومة كخدمة الآدمي، فتقول لرجل: أستأجرك يوماً بمائة على أن تخدمني أو تخدم وا
الشرط الثاني: معرفة الأجرة
قال رحمه الله: [الثاني: معرفة الأجرة].
من المعلوم أن هناك منفعة وهناك أجرة في مقابل المنفعة، والأجرة مأخوذة من الأجر، وأصل الأجر: العوض عن الشيء، سواء كان عوضاً من الدنيا أو كان عوضاً من الآخرة، ولذلك سمى الله ثواب الآخرة أجراً.
وأما بالنسبة للأجرة هنا فالمراد بها: ما يدفع لقاء المنفعة، وهذه الأجرة إما أن تكون من النقدين الذهب أو الفضة، أو تكون من غير النقدين، فيقول له مثلاً: اعمل عندي يوماً بمائة ريال.
هذه أجرة بأحد النقدين، أو اعمل عندي شهراً بعشرة جنيهات من الذهب.
وقد تكون الأجرة من غير الذهب والفضة، مثل: أن يجعل الأجرة من المنقولات كالأطعمة كما يقول له: اعمل عندي يوماً وأعطيك صاعاً من التمر من نوع كذا وكذا.
إذاً: الشرط الثاني: أن تكون الأجرة المدفوعة لقاء المنفعة معلومة، فلا تصح الإجارة على أجرة مجهولة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره) أي: ليعلمه ويبين له حقه؛ وذلك ليتحقق العدل، فينظر العامل هل الأجرة التي تدفع لقاء عمله مناسبة أو غير مناسبة، هل يرضى بها أو لا يرضى، وهل تعبه وعرق جبينه وكده ونصبه يستحق هذا الأجر أو لا يستحقه، فإن شاء رضيه وإن شاء طالب بالأكثر.
فإذاً: الأجرة لابد وأن تكون معلومة، فمثلما حفظت الشريعة حق المستفيد والآخذ بالمنفعة حفظت أيضاً حق الأجير وحق مالك العين بأن يكون على علم بالثمن والمال المدفوع لقاء المنفعة التي يبذلها.
فيشترط أن تكون الأجرة معلومة.
فلو قال له: اعمل عندي شهراً وأعطيك أجرة.
قال: كم أجرتي؟ قال: أرضيك، فلا يصح؛ لأن (أرضيك) هذه جهالة، فقد يكون رب العمل الذي طلبه بخيلاً شحيحاً، وقد يكون العامل شرهاً طماعاً، فليس هناك قاسم مشترك يمكن من خلاله معرفة الحق، فإذاً: الشريعة لا تجيز هذا.
ومن الخطأ ما يقع بعض الأحيان عندما يأتي إنسان ويركب السيارة ويستأجرها دون أن يعلم الأجرة، وفي بعض الأحيان تأتي وتقول له: كم الأجرة؟ يقول: ما يهمك، المال مالك، والحلال حلالك.
نقول: هذا لا ينفع، ولذلك كثيراً ما تقع المشاكل بهذا الأسلوب، ويقع الإنسان في نوع من الحرج.
وقد يقول لك العامل: ما يهمك، يعني: إن شاء الله أنت كريم وأنت كذا.
فإذا جاء يشتغل عندك وأعطيته أجرة مائة ريال التي هي أجرة مثله قال: قد ظلمتني.
ثم تقول له: خذ حقك.
فيقول: لا آخذ، والشخص الذي يخاف الله قد يُستغل بمثل هذا، فيقول له: لا آخذ منك إلا يوم القيامة.
وهو نوع من التلاعب بعواطف الناس وأذية لهم، فهذا يفتح باباً لضعاف النفوس أن يستغلوا الغير، فالشريعة لا تجيز هذا.
وهذا يجعلنا نعلم أن هذه الشروط ما جاءت من فراغ، وطالب العلم أو من لا يحسن فهم الشريعة حينما يقرأ هذه الشروط يقول: لماذا تشددون على الناس بقولكم: يشترط يشترط؟ نقول: هذه حقوق، وينبغي أن تعلم ما الذي لك وما الذي عليك، ويدخل الأجير والمستأجر إلى عقد الإجارة على بينة وبصيرة وطمأنينة قلب، فالعامل يعلم ما الذي له وما الذي عليه، ورب العمل يعلم ما الذي له وما الذي عليه ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279]، فالآية جاءت تبين أن مقصود الشرع ألا يَظلم العبد ولا يُظلم.
فلا يجوز للشخص أن يأتي إلى عقد إجارة مجهولة ويقول له: سنتفق ولن نختلف إن شاء الله، وأنت طيب وكريم.
وهكذا العامل إذا جاء قال له: كم ستعطيني؟ يقول: ما يهمك.
ويقول: أبشر، إن شاء الله أرضيك.
ويستغل ضعفه، فهذا كله لا يجوز.
وينبغي على المسلم أن يتفق مع العامل وينظر مدى رضاه، فإنه إذا قال له: سأرضيك.
التزم بأن يرضيه والله يعينه، فبعض الناس يرضيه القليل وبعضهم لا يرضيه شيء، وابن آدم لو كان له واديان تمنى الثالث.
حكم الإجارة والرضاع بالطعام والكسوة
وقوله: [وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما].
(الأجير): هو العامل (والظئر): المرأة المرضعة.
وقوله: (بطعامهما وكسوتهما) إذا قال له: اشتغل عندي وأطعمك وأكسوك، أو اشتغل عندي على طعمة بطنك، فلا بأس؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعمل عند آل صفوان بذلك، وكذلك أيضاً قالوا: إن الطعام له قيمة، أي: لو قال له: اشتغل عندي على أن أطعمك وأكسوك.
فإنه في هذه الحالة يطعمه بالمعروف ويكسيه بالمعروف، فله طعام مثله وكسوة مثله، يكون له طعامه بالمعروف وما درج عليه العرف، وعلى هذا: تجوز الإجارة بالمنقولات مثل الأطعمة.
ومثل أن يحدد له الأجرة بالمنقولات، فلا تختص بالأطعمة، ويمكن بالكساء، لو قال له: أوصلني إلى الحرم وأعطيك غترتي.
فإنه يصح، صحيح أن العرف ما درج بهذا، لكن الشريعة تجيز كل عوض مباح، أي: لا يختص عقد الإجارة بالذهب والفضة، ولا يختص بالطعام ولا بالكساء فقط، وإنما يشمل كل عوض مباح مأذون به شرعاً، فيجوز أن يقول لها: أن ترضع صبيه على أن لها الكسوة، فيكسوها بالمعروف كسوة الشتاء وكسوة الصيف، وهكذا بالنسبة للعامل.
لكن إذا كان الطعام غير معلوم وفيه جهالة؛ فإنه لا يصح؛ لأنه لا بد من أن يحدد له نوعية الطعام الذي يطعمه، وبناء على ذلك: لو قال له: اشتغل عندي الشهر بثمانمائة ريال وطعامك علي.
فحينئذٍ إذا جاءه بطعام كأن يعطيه -مثلاً- الأرز بدون لحم، يكون قد ظلمه؛ لأن العامل يكون عنده أرزه ويرتفق بإدامه إذا جرى العرف بذلك، فلو جاء له بالأرز وقال له: اصنع طعامك، أو جاءه بطعام خفيف مثل المكسرات ونحوها، وقال له: هذا هو طعامك، فهذا لا يجوز.
إذاً: الطعام لابد من تحديده، لا يقول له: أطعمك.
ويسكت، بل يحدد ويقول له: أطعمك -مثلاً- كل يوم دجاجاً، أو أطعمك لحماً.
فيحدد له حتى يعرف حق العامل، أما إذا لم يحدد وكانت فيه جهالة فإنه لا يصح ذلك حتى يحدد نوعية الطعام، ويكون ذلك بالمعروف دفعاً للضرر عن العامل.
الرجوع إلى العرف في قدر الأجرة
وقوله: [وإن دخل حماماً أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصاراً أو خياطاً بلا عقد؛ صح بأجرة العادة].
(وإن دخل حماماً) يطلق الحمام في زماننا على مكان قضاء الحاجة، لكن في القديم: الحمام كان موضع الاغتسال، وكانت هذه الحمامات على طريقة معينة ولا تزال توجد إلى زماننا، يسخن فيها الماء ويغتسل فيها، فكانت البيوت ضيقة، وكان الناس يصعب عليهم أن يغتسلوا في بيوتهم فيحتاجون إلى هذا النوع من الأماكن يغتسلون فيه ويتنظفون، وخاصة العمال ونحوهم ممن يصعب عليه وجود مكان يغتسل فيه، فهذا النوع من الأماكن كان يؤجر، فيدخل ويستأجر الحمام، فيحدد له الماء ويحدد له الاغتسال، فهذا النوع من الإجارة صحيح وجائز.
كيف تقرر جوازه؟ مثلاً: أمامنا الحمام للاغتسال، فأنت تسأل أولاً: ما هي المنفعة المقصودة من الحمام؟ ف
الجواب
غسل البدن.
السؤال الثاني: هل غسل البدن مأذون به شرعاً أم لا؟ فالجواب: مأذون به شرعاً.
ثم تسأل: هل هو منفعة مقصودة أو غير مقصودة؟ فيكون الجواب: إنه منفعة مقصودة يطلبها العقلاء.
إذاً: هي جائزة ولا بأس بها.
السؤال
المصنف رحمه الله قرر أنه لا تصح الإجارة حتى نعلم الأجرة، فلو أنه دخل الحمام ولم يحدد الأجرة، أو ركب السيارة ولم يحدد الأجرة، أو نحو ذلك من الأعمال، قالوا: يرجع فيها إلى العرف، فحينما تدخل مع الناس في مكان يؤجر وأنت مع الناس كأنك تقول: مثلي مثل الناس، ويكون عليك أجرة مثلهم، فلو كانت إجارة الحمام، الساعة بعشرين ريالاً، ثم جاء يطالبك بخمسة وعشرين ريالاً، فليس من حقه ذلك، ومن حقك أن تقول: لا أدفع إلا العشرين.
ولو جاء المستأجر يدفع خمسة عشر وبقية الناس يدفعون عشرين، فليس من حقه ذلك، بل يجب عليك دفع العشرين.
إذاً: إذا سكتا عن الأجرة رجع في ذلك إلى العرف، وكان بعض السلف -كما جاء عن ابن سيرين كما ذكره الإمام البخاري - أنه استأجر دابةً من رجل واتفق معه قبل أن يأخذها، فلما مضى حمل له متاعه وأعطاه الأجرة، فجاءه بعد أيام وأخذه إلى نفس العمل ولم يتفق معه، لأنه قد حصل قبل أنهما اتفقا بالأجرة، فسكت رب الدابة؛ لأنه راض بالأجرة المعروفة، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
فإذاً: إذا سكت الطرفان عن شيء معروف مثل السيارة يركبها أحدهما إلى مكان، وهو يعلم أن أجرته عشرة الريال أو خمسة عشر ريالاً فلا بأس، ولكن -كما قلنا- الأفضل والأكمل أن يكون الشخص على بينة من أمره، فتحدد الأجرة، وذلك أضمن لحق الأجير وأضمن لحق مالك العين.
وقوله: [أو سفينة].
وهكذا السفينة، وفي زماننا: القاطرة والطائرة إذا جاء وركبها، مثلاً: في القطار الآن يركب ثم يدفع الأجرة، وفي بعض الأحيان تركب القاطرة أو يركب -مثلاً- الباصات الموجودة في زماننا ثم يطالب بدفع الأجرة -وكانت الأجرة ريالين- فقال: لن أدفع إلا ريالاً.
فنقول: ليس من حقك ذلك؛ لأنك ركبت، ولما ركبت رضيت بما تعارف عليه الناس، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
وقد قرر العلماء رحمهم الله القاعدة الشرعية التي تقول: (العادة محكمة)، والمراد بهذه القاعدة -وهي إحدى القواعد الخمس التي قام عليها فقه الإسلام، ودارت عليها كثير من مسائل الفقه وأحكامه-: أن ما تعارف عليه المسلمون، وأصبح عادة بينهم دون أن يعارض الأصول الشرعية أو يخالف الشرع؛ فإنه يحتكم إليه، فتقدير الأجور وتقدير المستحقات يرجع فيها إلى العرف.
ولو سألك سائل: ما هو الدليل الذي يثبت أننا نرجع في تقدير الحق إلى ما تعارف الناس؟ تقول: إن الله تعالى قال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:228] فجعل حقوق المرأة، والحقوق الواجبة على المرأة، وكذلك الحقوق التي تدفع للمرأة بالمعروف، فرد ذلك إلى العرف، وبناء على ذلك: فإن الحقوق تقدر بما تعارف عليه الناس، وما جرت عليه عادة المسلمين، فالشخص إذا اتفق مع غيره على إجارة شيء أو تأجير نفسه وسكت الطرفان، فإننا ننظر إلى أهل الخبرة، ونسأل أهل السوق والتجارة والمعرفة بهذه الأمور.
فلو أن شخصاً ركب سيارة من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني وسكت الطرفان، فنسأل: كم أجرته؟ يقولون: أجرته -مثلاً- مائة.
فنقول: يلزمك أن تدفع المائة.
فإذا طالب صاحب السيارة أو العين المؤجرة بأكثر لم يكن من حقه ذلك، ولو أراد المستأجر أن يدفع الأقل لم يكن من حقه ذلك، فيرجع إلى العرف؛ لأن سكتوهما يوجب رد المعاملة إلى الأغلب والأكثر، فما درج عليه الناس في تعاملهم وكان عليه أغلب التعامل فالحكم إليه والمصير إليه.
ولو استأجر منه بيتاً أو شقةً ولم يتفقا على الأجرة، ثم اختصما في النهاية، فنسأل أهل الخبرة وأهل العقار، ونقول: كم أجرة الشقة التي تكون بهذه الصفات قالوا: أجرتها عشرة آلاف ريال، فنقول للمستأجر: ادفع عشرة آلاف ريال.
ولا يجوز له أن ينقص عنها، ولا يجوز لرب الشقة وصاحبها أن يطالب بالأكثر.
وهكذا لو استأجر العامل وعمل عنده وجلس في عمله سنة، وقال له: أعطيك ما يرضيك، وسنتفق لاحقاً، أو لا يكون إلا الخير.
أو نحو ذلك من العبارات، فرضي العامل بذلك، نقول لأهل الخبرة: إذا عمل العامل سنة كاملة في سقي الأرض أو رعي الدواب في هذا الموضع وبهذه الطريقة فكم أجرته؟ قالوا: أجرته -مثلاً- عشرون ألفاً.
نقول: يجب عليك أن تدفع عشرين ألفاً.
وقس على هذا المسائل.
وبذلك نكون قد أنصفنا الطرفين، فنحن لم نطالب رب العمل بأكثر مما يجب عليه، ولم نعط العامل أكثر من حقه، ونقول: كون العامل ما طالب بأكثر من العرف، وكون صاحب العمل ما طالب بالأقل، فإن ذلك يوجب البقاء على المعروف والشائع والغالب، وهذا يكون فيما يحتكم فيه من مسائل إلى أهل الخبرة، وهذه المسألة تعتبر من مسائل أهل الخبرة، أي: يرجع فيها إلى أهل الخبرة والنظر.
وقوله: [أو أعطى ثوبه قصاراً أو خياطاً بلا عقد صح بأجرة العادة].
مثلاً: لو دفع ثوباً لغسال لكي يغسله، ثم قال الغسال: أعطني عشرين ريالاً.
قال: ما أعطيك إلا عشرة.
فسألنا أهل الخبرة فقالوا: أجرة غسل هذا الثواب عشرون.
فنطالبه بالعشرين ريالاً، ويدفع هذا المبلغ الذي جرى عليه العرف، وهكذا بالنسبة لبقية المسائل.
إذاً: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا سكت المتعاقدان رجع إلى العرف، وهذا لا ظلم ولا ضرر فيه، لا على رب المال ولا على العامل.
لو كان أجرة السيارة في العرف والشائع مائة ريال، ولكن صاحب السيارة قال: أنا لا أؤجرها إلا بألف.
نقول: هذا من حقه، أي: لو جاء إلى رب السيارة وقال له: بكم تذهب بي إلى المدينة؟ قال: أنا أوصلك إلى المدينة بألف ريال.
قال: رضيت.
والأجرة المعروفة مائة ريال، نقول: إذا اتفقتما وتراضيتما على ذلك فيلزمك أن تدفع هذه الأجرة لأنك رضيت بذلك؛ لأن هذا عقد، والله أمر بالوفاء بالعقود، فالشخص قد لا يرضى لنفسه أن يذهب إلى المدينة بمائتين، أو تكون عند صاحب السيارة ظروف أو مصالح، فلو جلس قد يحصل على مائتين ريال بدل أن يسافر ويتعب، فقال له: أنا لا أرضى إلا بثلاثمائة ريال.
حتى يضحي بظروفه ويستطيع أن يتحمل مشقة الذهاب ونحو ذلك.
وكذلك تقدر الأجرة بالمواسم، فمثلاً: لو كان الذهاب إلى الحرم بعشرين ريالاً، لكن في الأيام الحرجة والضيقة يكون بأربعين ريالاً، وركب معه ثم أعطاه عشرين، فمن حقه أن يطالبه بالأربعين؛ لأن ذلك الوقت في شدة الزحام وشدة المواسم لها أجرة تخصها، فهذا الذي جرى عليه العرف وهذا الذي من حقه، كذلك إجارة الدور والبيوت ونحوها تقدر في المواسم بأجرة مثلها.