كتاب النذور
قال الله سبحانه: ﴿يوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)﴾ 1.
والنذر على أربعة أضرب: نذر لجاج وغضب، ونذر قرب، ونذر مباح ﴿95/ أ﴾ ونذر معصية.
فنذر اللجاج والغضب حكمه حكم اليمين، وهو أن يمنع نفسه به من فعل شيء، أو يحملها على فعل شيء، فقال: مالي صدقة إن كلمت زيداً.
فإذا وجد شرطه فهو بالخيار بين الوفاء به وبين كفارة يمين.
فإن علق عتق عبده بكلامه، فكلمه عتق العبد من حيث إنه عتق معلق، لا من جهة أنه يمين.
وكذلك إن علقته بفعل عبادة كحج، أو صوم، أو زكاة.
فأما إن كان نذر بتزين فهو على ضربين: ما يفعله على معنى مثل أن يقول: إن رزقني الله كذا، أو قدم غائبي، أو برئ مريضي، فإن كان النذر بعبادة مثل الحج، أو الصوم لزمه الوفاء به، وإن كان بصدقة ماله لزمه ثلثه.
فإن كان هذا نذراً لبر مطلقاً، مثل أن يقول: لله عليه الحج، ولا يعلقه على شيء فحكمه ﴿95/ ب﴾ حكم المعلق سواء كان بفعل عبادة لزمه الوفاء بها، وإن كان بصدقة جميع ماله إخراج ثلثه.
وأما نذر المباح، فمثل أن يقول: لله علي أن ألبس ثيابي، أو أركب دابتي.
فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة يمين، كما قلنا هناك.
الجزء: 1 - الصفحة: 353
فأما نذر المعصية فمثل أن يقول: له عليّ أن أشرب الخمر، أن أقتل النفس.
فلا يجوز له فعل ذلك، وعليه كفارة يمين.
وإذا نذر المضي إلى بقعة لم يلزمه وعليه كفارة يمين كسائر المباحات إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها".
2
وإذا دخل المسجد الحرام فلابد من دخوله بإحرام، إما بحج، أو بعمرة، وصلاة ركعتين، لأن مقتضى النذر القربة، ولا يحصل ذلك بنفس الدخول من غير إحرام، ولا صلاة.
وإذا نذر صلاة فأقل ذلك ركعتين.
وإذا ﴿96/ أ﴾ نذر صوم فأقله يوم.
وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم في أول يوم من رمضان لم يجب صوم يوم آخر.
وإذا نذر يوماً بعينه يصومه، فتعذر بمرض صام يوماً مكانه، وهل يلزمه كفارة يمين؟ على روايتين 3.
وإذا نذر هدياً لزمه شاة.
ولا يلزم النذر إلا بما تعبد الله بمثله في الشرع، ولا يكون عبادة ما لم يعبد الله بمثله.
الجزء: 1 - الصفحة: 354