التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب المساقاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر"، وروي "سقاهم على شطر ما تخرج الأرض".
(1) ويصح في النخل، والكرم، والشجر.
والمساقاة عقد لازم، وهو أن يقول له: ساقيتك على ثلث ما يخرج من ثمرة هذا البستان.
فتستحق على العامل بإطلاق العقد كل عمل عاد باستزادة الثمرة ونموها من السقي وحفر الأجاجير، والتلقيح، والتأبير ﴿76/ ب﴾، وتسوية الثمرة، وقطع ما يضر بها، والالتقاط، والجذاذ، وحفظه، وتشميسه.
وعلى المالك ما يعود بحفظ الأصل، كبناء الحائط، وعمل الدولاب، والثور الذي يدير الدولاب، وكرى الأنهار، والسواقي، وما أشبه ذلك.
ولا يجوز اشتراط أرطال من الثمرة، كما لا يجوز استثناء دراهم في الشركة والمضاربة.

فصل

والمزارعة جائزة، وهو أن يدفع البذر والأرض إلى رجل يزرع له بثلث ما تخرج الأرض، أو الربع، أو الخمس، وما أشبه ذلك.
ويلزم الأكار ما ذكرنا في حق المساقي من كل عمل يستزاد به الزرع وينمو1

الجزء: 1 - الصفحة: 159

به، ولا يلزمه ما كان فيه حفظ الأصل من الكرى، والبناء، وما أشبه ذلك.
وإذا أخرج الأكار بذراً من عنده بطلت المزارعة فكانا شريكين فيما بذراه بالحصة، وآلة الحرث من الغدان، والحديد، وما أشبه ذلك ﴿77/ أ﴾ على العامل دون رب الأرض

الجزء: 1 - الصفحة: 160

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل