التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب المساقاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

. صحيح مسلم 3/ 1229.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

ولا تجب الشفعة في الشقص الممهور، ولا الموهوب، ولا من كان عوضه خمراً، أو خنزيراً.
وتجب الشفعة على قدر الانصباء في إحدى الروايتين 1، والآخرى: تجب على عدد الرؤوس.
فعلى الأولى إذا باعه الشريك وكان له شفيعان لأحدهم النصف، وللآخر الثلث انتزعا الشقص بينهما لأحدهما ثلاثة أخماسه، وللآخر خمساه.
وإذا قلنا: على الرؤوس.
كانت الشقص بينهما نصفين.
﴿76/ أ﴾ وإذا بنى المشتري، أو غرس أخذه الشفيع، ودفع قيمة البناء والغراس إلا أن يشاء المشتري قلعه فله ذلك إلا أن يضر بالشقص.
وإذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وعهدة المشترى على البائع.
والشفعة لا تورث إلا أن يطالب بها قبل وفاته.
ولا شفعة لمشرك على مسلم، لأنه حق يستحق يخص البنيان، فأشبه الاستعلاء في البنيان.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل