التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب البغاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال الله سبحانه: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى {176/ب﴾ الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} 1 الآية.
ولا يستحق اسم البغي إلا بثلاث شرائط: أن يكونوا خارجين عن قبضة الإمام.
وأن يكونوا ذوي شوكة ومنعة.
والثالث: أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، فإن خرجوا بغير تأويل كانوا محاربين وقطاع طريق.
ويجب على الإمام دفعهم بأسهل ما يمكن، فإن أدى إلى نفوسهم فلا ضمان، ولا يجوز له أن يتقوى عليهم بالمشركين، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا ينقض من أحكامهم إلا ما ينقض من أحكام أهل العدل، وهو ما خالف نصاً أو إجماعاً.
وتجوز الصلاة ورائهم، وعليهم.
ومن قتل ﴿177/أ﴾ من أهل العدل فهو شهيد، ومن قتل من 2 أهل البغي فهو كالمحدودين في الجرائم الموجبة للحد.
ولا ضمان على أهل البغي فيما أتلفوه على أهل الحق.
ولا يستعان عليهم بكراعهم 3 وسلاحهم، ولا تسبى ذراريهم، وما أخذوه من الزكاة، والخراج احتسب به لأربابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل