التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب الجنايات
أهل الأثرالأرشيف العلمي

﴿164/أ﴾ قال الله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (1) الآية.
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وشبه العمد.
فالعمد: أن يقصده بآلة تقتل مثلها سواء كان مما يقتل بمثله كاللت، أو بحده كالسيف، أو بسرايته وحدته كالسم، أو برميه من شاهق، أو يطرحه في ماء فيغرقه، أو في نار فيحرقه.
والخطأ: ألا يقصد، بأن يرمي طائراً فيصيب إنساناً.
وشبه العمد: أن يوجد منه القصد في الفعل بآلة لا يقتل مثلها، مثل العصا الصغيرة، أو اللكزة في غير مقتله، أو اللطمة، وما أشبه ذلك، وهذا ينقسم بانقسام المضروب واختلافه، فإن كان المضروب ضئيلاً نضواً في العادة تقتله ﴿164/ب﴾ الرفسة واللكمة كان عمداً.
وإن كان جلداً قوياً لا يقتله مثل ذلك كان شبه العمد.
ويجب القود بالأول من الثلاثة، وموجب الاثنين الآخرين الدية، وسنذكرها في

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل