التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب قطاع الطريق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

﴿186/ ب﴾ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ 1. واعلم أن حدودهم على الترتيب دون التخيير، فمن قتل منهم، وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، كان لم يوجد منه إلا النهب نفي عن البلاد، ومن قطع حسم في الحال حتى لا ينزف دمه.
ويعتبر فيما يقطعون فيه أن يكون نصاباً يقطع به السارق، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحد.
ولو أسقط ولي الدم حقه لم يسقط القتل بعفوه، لأنه متحتم بحق الله تعالى.
ويكون الصلب بعد القتل.
ونفيهم ﴿187/ أ﴾ تشريدهم من بلد إلى بلد، ولا يكون الحبس نفياً، ولا يجتمع القطع والقتل، بل يجتمع القتل والصلب.
وردءهم 2 ومباشرهم سواء في أحكامهم.
وتثبت أحكام قطاع الطريق في الأمصار كالصحاري، لأنه إذا وجب خارج

الجزء: 1 - الصفحة: 308

المصر في الموضع الذي لا يتكرر مشي الناس، فأولى أن نردعهم عن الطرقات يعني فيه المستطرقة، ويحتمل أن تختص الصحاري دون البنيان، لأن البنيان يلحق فيه الغوث.
والمرأة كالرجل في قطع الطريق.
وحكم الجراح معتبر 3 في المحاربة كحكم الأنفس، لأنه أحد حالتي القصاص، أشبه الأنفس.
وإذا وجب عليه قطع، وحد شرب، وقتل في المحاربة استوفى القتل خاصة، فأما إن كان بما دون النفس حق لآدمي، كحد القذف لم يسقط.
وإذا شرب الخمر ﴿178/ ب﴾ وقذف المحصنات لم يتداخل حدها.
وإذا وجب عليه حد القذف، وحد الشرب، وحد السرقة، وحد الزنا، فإنه يبدأ فيقام عليه حد القذف، ثم حد الشرب، ثم حد الزنا، ثم القطع، وإنما قدمنا حد القذف، لأنه حق لآدمي، ثم يليه حق الله الأسهل، فالأسهل.
وإذا قتل من لا يكافئه في المحاربة كالكافر، والعبد، والولد، وعبد نفسه لم يقتل به، وغلب الإسقاط.
وجميع الحدود التي هي حقوق لله تسقطها التوبة، كحد قطاع الطريق، فإنه لا خلاف في سقوطه بالتوبة قبل القدرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل