التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب الهبة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

ولا تلزم إلا بالقبض، قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لعائشة -رضي الله عنها- كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً بالعالية ووددت إنك حزتيه وقبضتيه وإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك.
(1) ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه".
(2) فإذا ثبت جواز الرجوع للأب فإنما يملك ذل بشرط ألا يكون قد تعلق به حق للغير، مثل أن يكون قد أفلس، وحجر الحاكم على أمواله، وأن يكون باقياً، فإن كان الابن قد مات لم يرجع على ورثته.
فأما زيادتها ونماؤها فلا تمنع الرجوع.
ومن وهب لولده استحما أن يعمهم، ولا يبر أحدكم لئلا يتباغضوا، ويتحاسدوا فيقطع الرحم بينهم، ﴿81/ ب﴾ ولذلك منعنا من الجمع بين الأختين.
ويفضل الذكر على الأنثى كما فضل الله تعالى بينهم في الميراث.

فصل

في العمرى والرقبى

وهو أن يقول: أرقبتك.
داري أي هي لك رقبى، أو عمرتك داري.
أو هي لك عمرك.
فتكون له ولورثته من بعده.
فإن قال: أسكنتك داري عمرك.
أو سكناها لك عمرك.
فمات المعَمَّر عادت إلى المُعَمِر.12

الجزء: 1 - الصفحة: 167

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل