التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب اللقطة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما وجد صرة فيها مائة دينار: "عرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فهي كسائر أموالك" وروي "فاستنفقها".
1 اعلم أن اللقطة على ضربين: حيوان، وغيره، فالحيوان على ضربين ما يستقل بنفسه، كالإبل، والبقر، فلا يجوز التقاطها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها: "مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء ﴿82/ أ﴾، وتأكل الشجر".
2 وما لا يستقل بنفسه كالشاة فيجوز التقاطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هي لك أو لأخيك، أو للذئب".
(2) وكذلك سائر العروض، والدراهم، والدنانير، إلا أن العروض لا تملك بمضي الحول، والأثمان تملك بمضي الحول والتعريف، فإذا قلنا: "إن العروض لا تملك دفعها إلى الحاكم ليفعل فيها برأيه.
فإذا جاء من وصفها، ووصف وكاءها، وعفاصها، والوكاء الخيط، والعفاص الصرة، وهي طرفها دفعت إليه، لأن الإشهاد يتعذر عليه.
فإن جاء واصفها بعد إنفاقها، أو الصدقة وجب على الملتقط غرمها.
ومن وجدها فلا يجوز له أخذ الجعل على دفعها، ومن ضمن له الجعل

الجزء: 1 - الصفحة: 168

ومضى في طلبها، وجاء بها استحق الجعل، لأنه لم يأخذه بما وجب عليه.
وإذا حصلت في يده حصلت أمانة يلزمه دفعها فلا يجوز له أخذ الجعل عما يجب عليه.
وحول التعريف لا يجب عليه زكاتها، وإذا عادها ﴿82/ ب﴾ إلى مالكها وجب عليه زكاة حول التعريف.
وإذا مضى حول التعريف وهي في يد الملتقط زكاها.
وإذا وجد اللقطة سفيه، أو صبي قام وليه بالتعريف.
وإذا وجد العبد لقطة أقرت في يده.
وما يعفى عنه في العادة مباح أخذه، وليس بلقطة، ولا يجب تعريفه، كالثمرة والكسرة، والحبة، والدانق.
فأما ما يحصل في يد الغسال والنخال من القطع الصغار المتفرقة فمباح، ولا يجب تعريفه.
وإن اجتمع فصار بمجموعه مالاً كثيراً، كما نقول فيمن لقط النوى، وقشور الرمان، فاجتمع منه ما يساوي ما تتوق النفس إليه لم يجب تعريفه، لأن آحاده لا تتوق النفس إليه، كذلك هؤلاء يلتقطون ما لا تتوق النفس إلى آحاده، والظاهر أنه ليس بمال لواحد، وإنما هو من مال جماعة لكل واحد منهم ما لا تتوق النفس إليه.
فإن وجد هؤلاء قرطاساً، أو خرقة فيها ما تتوق النفس إليه، أو وجد ديناراً، وما شاكل ذلك ﴿83/ أ﴾ كان لقطة، ولم يقف عنه لزوال العلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل