التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب الشركة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما"ـ 1. والشركة ثلاثة: شركة ﴿68/ب﴾ العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.
فأما المفاوضة فهي باطلة.
وأما شركة العنان؛ فهو أن يخرجا مالين يشتركان فيهما.
وأما شركة الوجوه؛ فهي تتضمن الوكالة من كل واحد منهما لصاحبه.
وأما شركة الأبدان؛ شركة الصناع سواء اتفقت صنائعهم أو اختلفت.
والمفاوضة الباطلة؛ هو أن يشتركا على كل ما يصيبانه من حشيش، وحطب، وهبة.
والشركة عقد جائز لكل واحد من الشركاء فسخها, ولا يقف على رضا الباقين.
ويجوز التفاضل في الربح مع استواء الأموال، والتساوي في الربح مع تفاضل المال، ولا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه فضل درهم، أو ما أشبهه من المقدرات، فإن أحب أن يزيده جعل له سهماً مشاعاً مثل الثلث، والربع ﴿69/أ﴾ , لأنه إذا ذكروهما لا يؤمن أن ينفرد من اشترط الدرهم بجميع الربح بأن يكون الربح كله درهماً.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل