كتاب السبق والرمي
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف 1، أو نصل 2، أو حافر 3 ". 4
اعلم أن المسابقة عقد جائز وليس بلازم، والذي يجوز المسابقة به ثلاثة أشياء: النصل، وهو السهام النشاب، والنبل، ولا يجوز ما عداهما من الزوبينات، والمزاريق، والرماح.
والخف؛ وهو الإبل.
والحافر؛ الخيل.
وما عدا ذلك من الحيوان لا مسابقة فيه، مثل البغل، والحمير، والبقر.
ولا تصح المسابقة إلا بين فرسين مكافئين، ، وراميين متكافئين.
فأما إن كان أحدهما هجيناً، والآخر عربياً، أو أحد البعيرين نجيباً والآخر عربياً، أو أحد السهمين حلحا، والآخر قصباً فلا تصح المسابقة.
وأن يكون ﴿251/ ب﴾ ابتداء الغاية وانتهاؤها معلوماً، فإن استبقا على عوض من أحدهما جازا ولم يحتاجا إلى محلل، فإن أخرجا جميعاً لم يجز حتى يدخلا بينهما محللاً يخرج عوضاً ويكون فرسه مساوياً لفرسهما، ورميه
الجزء: 1 - الصفحة: 341
رميها فلا شيء على المحلل، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يأخذ من المحلل شيئاً، وإن سبقا جميعاً للمحلل فلا شيء عليه.
وإذا أرسل الفرسان لم يجز الجنب، ولا الجلب، وهو أن يجنب فرساً، أو يزعق فيكون ذلك تحريضاً للفرس على العدو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا جلب ولا جنب" 5.
واللعب بالشطرنج حرام.
ويحرم بيع السلاح في الفتنة.
الجزء: 1 - الصفحة: 342