كتاب الخلع
قال الله سبحانه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (1).
الخلع على ثلاثة أضرب: مباح، ومكروه، ومحظور.
فالمحظور: أن يكرهها ويحملها على أن تفتدي نفسها منه بسوء عشرته معها فذلك خلع باطل، والعوض مردود، والطلاق واقع، والرجعة ثابتة.
والمباح: أن يخافا ألا يقيما حدود الله، مثل أن تكره أن تمنعه ما أوجبه الشرع عليها لسوء خُلقه أو خَلقه، ونحو ذلك فيحل لها أن تفتدي نفسها بما يجب، ويكره له أن يأخَذ منها أكثر ﴿143/ أ﴾ مما أعطاها لخبر الحديقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لك إلا حديقتك (2) ".
والمكروه: أن تكون الحال بينهما عامرة، والأخلاق ملتأمة، واتفقا على الخلع، فبذلت شيئاً على طلاقها كره ذلك.
فصل
وألفاظ الخلع على ضربين: صريح، وكناية.
فالصريح ثلاثة ألفاظ: المفاداة، والخلع، والفسخ.
فهذه الألفاظ صريحة في الفسخ، وما عدا ذلك كنايات، مثل قوله: باريني، وأبرئني.
فهذه كناية في الخلع.
وإذا خالعها على خمر، أو خنزير صح الخلع، ولا يرجع عليها12
الجزء: 1 - الصفحة: 249
بشيء، لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له.
ولو خالعها على عبد فبان حراً رجع بقيمته، وكذلك إذا خالعها على عصير فبان خمراً.
ولو خالعها على ما في بطن هذه الجارية، أو على ما في الصندوق فلم يكن فيه شيء لم يستحق عليها شيئاً.
ولو خالعته على ما في يدها من الدراهم فلم يك في ﴿143/ ب﴾ يدها شيء كان له ثلاثة دراهم.
وإن خالعها على غير عوض كان خلعاً ولا شيء له.
وإذا خالعته في مرض موتها على أكثر من ميراثه منها لم يستحق إلا قدر ميراثه لأجل التهمة.
الجزء: 1 - الصفحة: 250