كتاب أمهات الأولاد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعتقها ولدها" 1.
وحكم أم الولد حكم لإماء في جميع الأحكام في السترة في الصلاة، وجواز إجارتها، إانكاحها، وضمانها بالقيمة، والغصب، فأما في العقد على رقبتها كالمبيع، والرهن، والوصية، والهبة [فلا] 2.
ولا تصير الأمة أم ولد إلا بأن تحمل من سيدها فيكون العلوق يجر في ملكه، أو شبهة ملكه ﴿245/ ب﴾، كالأب إذا استولد أمة ابنه، أو أمة بنته، أو شريكه، فأما إن حملت به في ملك غيره، ثم ملكها، أو علقت بكر من مغرور فإنها لا تصير بذلك أم ولد.
وإذا أسلمت أم ولد النصراني أحيل بينه وبينها، وعليه نفقتها، وتعتق بموته.
ولو ابتاع أمة حاملاً بعقد نكاح، أو وطئ شبهة لم تصر أم ولد.
وإذا ماتت أم الولد قبل سيدها بطل استحقاقها للعتق وماتت أمة.
وإذا قتلت سيدها لم ينفسخ عتقها لكن يرجع ورثة السيد عليها بقيمة نفسها.
ولا تصير أم ولد إلا بوضع حمل يبين فيه شيء من خلق الإنسان، وهو الذي تجب الغرة على من ضرب بطن أمه فوضعته ميتاً.
الجزء: 1 - الصفحة: 375
تم الكتاب
بحمد الله ومنه وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي، وآله الطاهرين ﴿246/ أ﴾ نسخة ما كتبه مصنف الكتاب: فرغ منه كتابة مصنفه علي بن عقيل بن محمد بن عقيل في سنة أربعة وسبعين وأربع مئة.
نسخة ما وجد مكتوب على طرف الكتاب نقله أحمد بن المنبديجي عارض به نسخته على بن أبي الفرح بن علي بن محمد الموصلي داعياً لصاحبه ببلوغ الآمال.
وكتبه أحمد بن أبي محمد المصري في سنة أربع وثمانين وخمس مئة داعياً لصاحبه.
نظر فيه أحمد بن موهب بن محمد المحول.
نظر فيه سعد الله بن نصر بن سعيد ابن الدجاجي ودعا لمصنفه بالمغفرة والرضوان.
ونظر فيه معالي بن الحسن بن موسى النجار ودعا لمصنفه بالمغفرة والرضوان ولجميع المسلمين آمين آمين.
نظر فيه ونسخه عبد الحق بن محمد بن أبي محمد بن المقرون داعياً لمصنفه ولصاحبه بالمغفرة والرضوان.
فرغ نسخه صاحبه العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى أبو العباس أحمد بن أبي نصر بن أبي العباس [. . .] 3 انتهى [. . .] (1) في ليلة الجمعة العشرين من شهر الله المبارك رجب من سنة إحدى وعشرين وست مئة.
الجزء: 1 - الصفحة: 376