تَنْبِيهٌ تُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الدَّيْنِ خِلَافًا لِ ش لِأَنَّهُمَا قَدْ أُقِيمَتَا مَقَامَ رَجُلٍ وَالرجل يحلف مَعَه وَلِأَنَّهُمَا قَدِ انْضَمَّ إِلَيْهِمَا غَيْرُ جِنْسِهِمَا احْتِرَازًا مِنْ كَثْرَتِهِنَّ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ كَالرَّجُلِ مَعَ الْيَمِينِ احْتَجُّوا بِأَنَّ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَهُنَّ مِمَّا يَزِيدُ صِدْقَهُنَّ فَإِذَا انْفَرَدَتَا أُسْقِطَتْ لِانْتِفَاءِ الْمُقَوِّي وَجَوَابُهُمْ أَنَّكُمْ تَقْبَلُونَ أَرْبَعَةً فِي الْأَمْوَالِ مَعَ عَدَمِ الرجل فَدلَّ على عدم اعْتِبَاره وَخَالَفنَا ش فِي قبولهن مُفْرَدَات فِي الرَّضَاعِ لِكَوْنِهِ مَعْنًى لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا فَيَجُوزُ ذَلِكَ كَالْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَخَالَفَنَا ش فِي قبولهن منفردات فَقَالَ لابد مِنْ أَرْبَعٍ وَقَالَ ح إِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ مَا بَين السوءة وَالرُّكْبَةِ قَبِلَ فِيهَا وَاحِدَةً وَقَبِلَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْوَاحِدَةَ مُطْلَقًا فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لَنَا أَنَّ كُلَّ جِنْسٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ عَلَى انْفِرَادٍ كَفَى مِنْهُ شَخْصَانِ كَالرِّجَالِ وَلَا يَكْفِي مِنْهُ وَاحِدَةٌ كَالرِّجَالِ وَكَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلِأَنَّ شَهَادَةَ الرِّجَالِ أَقْوَى وَأَكْثَرُ وَلَمْ يَكْفِ وَاحِدٌ فَالنِّسَاءُ أَوْلَى احْتَجُّوا بِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي لَهَبٍ فَأَتَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فاتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقلت يارسول اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تجزي وَقِيَاسًا عَلَى الْآيَةِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ رَجُلٍ فِي الْموضع الَّذِي تشهد فِيهِ مَعَ رجل الرجل
وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ لَوْ كَفَتْ لَأَمَرَهُ بِالتَّفْرِيقِ كَمَا لَو شهد عَدْلَانِ بِحكم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُكَّامِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْفِيذُهُ لَا سِيَّمَا فِي اسْتِبَاحَةِ الْفُرُوجِ فَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَةَ كَافِيَةٌ فِي الْحُكْمِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَحْرِيمُ شَيْءٍ بِطَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ كَانَ ذَلِكَ الطَّرِيقُ يَقْضِي بِهِ الْحَاكِمُ أَمْ لَا فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ أَوْ أَنَّ الطَّعَامَ نَجَسٌ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَإِخْبَارُ الْوَاحِدَةِ يُفِيدُ الظَّنَّ فَأَمَرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِطَرِيقِ الْفُتْيَا لَا بِطْرِيقِ الْحُكْمِ وَالْإِلْزَامِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِأَدِلَّتِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْفُتْيَا وَعَنِ الثَّالِثِ كَذَلِكَ أَيْضًا وَعَنِ الرَّابِع الْفرق ان الرِّوَايَة ثبتَتْ حُكْمًا عَامًّا فِي الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ فَلَيْسَتْ مَظَنَّةَ الْعَدَاوَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ وَالرَّجُلُ الْوَاحِدُ لَا يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ اتِّفَاقًا وَعَنِ الْخَامِسِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا مَعَ رَجُلٍ لَا يَكُونَانِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ بَلْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ كَرَجُلٍ وَهَذَا لَنَا عَلَيْكُمْ
(فَرْعٌ مُرَتَّبٌ)
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى إِذَا لَمْ يُقْبَلْنَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ تُوجِبُ الْيَمِينَ عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ وَالسَّيِّدِ أَنَّهُ مَا أَعْتَقَ لِأَنَّهَا شُبْهَةٌ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ
(الْفَرْعُ الثَّالِثُ)
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى اخْتُلِفَ فِي الْقَائِفِ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ أَوْ مِنْ بَابِ
الْخَبَر قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَكْفِي الْوَاحِدُ لِأَنَّهُ شَهَادَة وَعَن ابْن الْقَاسِم يَكْفِي الْوَاحِد خبر وَيلْزم على هَذَا قبُول قَول العَبْد قَالَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ إِذَا سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ لحقارة الْعُبُودِيَّة وَلَا يلْزم دور ويتضح التَّخْرِيج ونصو بِحَقَائِقَ مَعْلُومَةٍ وَمَعَ الْجَهْلِ بِهَذِهِ الضَّوَابِطِ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ فِي شَيْءٍ لَيْسَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ كَمَا أَنَّ مَنْ جَهِلَ الْمَالِيَّةَ وَالْآدَمِيَّةَ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ أَنَا أَمْنَعُ قَتْلَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ لِتَرَدُّدِ الْوَالِدِ بَيْنَ الْمَالِيَّةِ وَالْآدَمِيَّةِ وَبِالْجُمْلَةِ الْإِحَاطَةُ بِهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌّ فَتَعَيَّنَ عَلَى الْفَقِيهِ تَحْصِيلُهُ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْحَقَائِقِ إِلَّا آثَارَهَا الَّتِي هِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَيْهَا فَعِلْمُهَا مِنْ قَبْلِهَا دَوْرٌ وَفَسَادُ فَقِهٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ سبع الْقَائِفُ وَالتُّرْجُمَانُ وَالْكَاشِفُ عَنِ الْبَيِّنَاتِ وَقَائِسُ الْجُرْحِ وَالنَّاظِرُ فِي الْعُيُوبِ كَالْبَيْطَارِ وَالطَّبِيبِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَوْ كَانَ الْبَيْطَارُ فَاسِقًا لِأَنَّهُ عِلْمٌ وَضَعَهُ اللَّهُ فِيهِ وَالْمُسْتَنْكِةُ لِلسَّكْرَانِ إِذَا أَمَرَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الشُّرْبِ فَلَا بُد فِيهِ من اثْنَيْنِ كالتقويم لسلع وَالْعُيُوبِ وَالرَّقَبَةِ وَالصَّيْدِ فِي الْحَجِّ وَاخْتُلِفَ فِي الْحكمَيْنِ فيقيل اثْنَيْنِ وَقِيلَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ
(الْبَابُ الثَّامِنُ فِي مَوَانِعِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْعُدُولِ)
وَهِيَ عَشَرَةٌ
(الْمَانِعُ الْأَوَّلُ)
تُهْمَةُ الْقَرَابَةِ وَالنِّكَاحِ وَفِي الْكِتَابِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ وَالْأَجِيرِ وَالصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ وَالْمَوْلَى لِمَنْ أَعْتَقَهُ دُونَ ابْنِهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَبْدِ ابْنه وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة وَالْجد وَابْن الابْن وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ وَلَا فِي تَجْرِيحِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فِي التَّنْبِيهَاتِ الْمُلَاطِفُ الْمُخْتَصُّ بِالرَّجُلِ الَّذِي يُلَاطِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَالْمُلَاطَفَةُ الْإِحْسَانُ وَالْبِرُّ وَهُوَ أَحَدُ مَعَانِي تَسْمِيَتِهِ تَعَالَى لَطِيفًا وَلَوْ كَانَتِ الْمُلَاطَفَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا كَانَتْ مسالة الاخوين الَّذِي ينَال أَحدهمَا بر الآخر وَاشْترط مَرَّةً التَّبْرِيزَ فِي الْآخَرِ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ أُخْرَى وَقِيلَ فِي الْيَسِيرِ دُونَ الْكَثِيرِ وَالْمُبَرِّزُ بِكَسْرِ الرَّاء الْمُهْملَة من البارز فِي حَملَة السِّبَاقِ أَيْ تَقَدَّمَ عَلَى أَقْرَانِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي الصَّدِيقِ الْمَنْعُ لِمَالِكٍ إِذَا كَانَتْ تَنَالُهُ صلته والا جَازَت وَجَوَّزَهُ ابْنُ كِنَانَةَ فِي الْيَسِيرِ وَيَمْتَنِعُ الْمُلَاطِفُ لِلْمُلَاطِفِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ تَجُوزُ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ مَعْنَى الَّذِي لَيْسَ فِي عِيَالِهِ مِنَ الْأُجَرَاءِ هُوَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرِكُ نَحْوَ الصّباغ وَمن جَمِيع عمله لَك وَيدْفَع اليه مُؤْنَته امْتنعت شَهَادَته بِشَهَادَتِهِ كَانَ فِي عِيَالِكَ أَمْ لَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْأَخُ يَعْدِلُ وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ لِأَنَّ تَعْدِيلَ أَخِيهِ شَرَفٌ لَهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تَجُوزُ شَهَادَتُكَ لِمَنْ هُوَ فِي عِيَالِكَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الَّذِي فِي الْعِيَالِ قَرِيبًا كَالْأَخِ وَنَحْوِهِ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُكَ لَهُ لِأَنَّكَ تَدْفَعُ بِذَلِكَ النَّفَقَةَ عَنْكَ وَكَوْنُكَ لَا تُنْفِقُ عَلَيْهِ
مَعَرَّةً عَلَيْكَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَتَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ لِجَدِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ الْجَرَّ إِلَيْهِمْ جَرٌّ لَهُ وَالدَّفْعَ عَنْهُمْ دَفْعٌ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ أَصْبَغُ يَمْتَنِعُ نَقْلُ الْأَبِ عَنِ الِابْنِ وَالِابْنِ عَنِ الْأَبِ وَإِنْ كَانَا مَشْهُورَيِ الْعَدَالَة وكل من لَا يعد لَهُ لَا يُنْقَلُ عَنْهُ لِأَنَّ النَّقْلَ عَنْهُ تَقْرِيرٌ لِشَهَادَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَجَوَّزَ مُطَرِّفٌ النَّقْلَ لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع بِهِ إِلَّا الْمَشْهُودُ لَهُ دُونَ التَّعْدِيلِ لِأَنَّهُ ينْتَفع الْمُعَدِّلَ وَجَوَّزَ عَبْدُ الْمَلِكِ شَهَادَةَ الِابْنِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَشْهَدُ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ عَن الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا وَيَشْهَدَ فِي يَسِيرٍ وَجَوَّزَهُ ابْنُ نَافِعٍ إِلَّا فِي وِلَايَةِ الاب اَوْ يُزَوّج على أمه ان يكون غصب لأمه وَقَالَ سَحْنُون فِي وَالدّين مُسلمين شَهدا على غَرِيم لابنهما وَهُوَ كَافِرٌ لَهُ وَلَدٌ كَافِرٌ يُمْنَعُ لِأَنَّهَا شَهَادَة لاخيهما الْكَافِر بِالْمَالِ فَلَا لِلتُّهْمَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا العَبْد جنى جِنَايَة امْتنع لاتهأمهما فِي اخراجها من ذَلِك الْمَالِكِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى أَبِيهِمْ بِالزِّنَى لَمْ يُقْبَلُوا لِاتِّهَامِهِمْ عَلَى الْمِيرَاثِ وَيُحَدُّونَ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ كَانَ الْأَبُ عديما اوحده الْجَلْدُ جَازَ وَمَنَعَ أَبُو بَكْرٍ اللَّبَّادَ إِذَا كَانَ مُعْدَمًا لِأَنَّ نَفَقَتَهُ تَلْزَمُهُمْ فَتَزُولُ بِالرَّجْمِ قَالَ أَشْهَبُ وَشَهَادَتُهُمْ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا عَمْدًا كشاهدتهم بِالزِّنَى وَهُوَ ثَيِّبٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَجُوزُ على وَلَده اَوْ وَالِده الا ان يكون عَدَاوَةً إِلَّا فِي طَلَاقِ ضُرَّةِ أُمِّهِ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ بِخِلَافِ إِنْ مَاتَتْ وَتَجُوزُ لِابْنِهِ الْكَبِيرِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ إِلَّا أَنْ يتهم بالاثرة والميل اليه وَيمْتَنع لِصَغِيرٍ أَوْ سَفِيهٍ كَبِيرٍ عَلَى كَبِيرٍ لِأَنَّهُمَا مَظَنَّةُ الشَّفَقَةِ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ ثُمَّ رَجَعَ لِلْمَنْعِ فِي حَقِّ الِابْنِ مُطْلَقًا
لِمَا جَاءَ مِنَ السُّنَةِ فِي مَنْعِ الشَّهَادَةِ لِلِابْنِ وَمَنْعِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِزَوْجَةِ أَبِيهِ وَلِابْنِ زَوْجَتِهِ وَأُمِّ امْرَأَتِهِ وَوَالِدِهَا وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِابْنِ زَوْجِهَا قَالَ أَصْبَغُ لَيْسَ هُوَ بِالْبَيِّنِ وجوزها سَحْنُون لوالدي أمراته وَولده إِلَّا أَنْ يُلْزِمَ السُّلْطَانُ وَلَدَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا لِضَعْفِ زَوْجِهَا عَنْ ذَلِكَ وَجَوَّزَ شَهَادَتَهَ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ وَأَبِي زَوْجِهَا وَلِأُمِّهِ وَلِأَبِيهِ وَامْرَأَتِهِ الَّتِي فَارَقَهَا وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ دُونَ تَزْكِيَتِهِ لَهَا وَعَنْهُ إِنْ كَانَ مَلِيًّا لَا يحْتَاج وَلَده لِأَنَّهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَكُلُّ شَهَادَةٍ تَجْلِبُ نَفْعًا لِمَنْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ لَهُ تَمْتَنِعُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ دُونَ سَحْنُونٍ وَعَنْ مَالِكٍ تَمْتَنِعُ شهادتك لاخيك كَانَ فِي عِيَالك اَوْ كَانَت عِيَالُهُ عِيَالَكَ إِذَا أَصَبْتَ شَيْئًا نَالَهُ مِنْهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُكَ لِعَمِّكَ وَخَالِكَ وَابْنِ أَخِيكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَنْتَ فِي عِيَالِهِ وَإِنْ كَانَ فِي عِيَالِكَ جَازَتْ فِي الْحُقُوقِ إِلَّا فِي الْقصاص وَمَا فِيهِ جملَة وتتمه وَكُلُّ مَنْ جَازَتْ لَكَ شَهَادَتُهُ جَازَتْ لَكَ عَدَالَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ أَخَاهُ إِنْ كَانَ الْوَلِيّ وَالْوَارِث غَيره وَقيل يجوز لِلْأَخِ مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ تَنَالَهُ صِلَتُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُمْنَعُ شَهَادَةُ الْقَرَابَةِ وَالْمَوَالِي فِي الرَّابِع الَّتِي يَتَّهِمُونَ فِيهَا بِالْجَرِّ إِلَيْهِمْ أَوْ إِلَى بَنِيهِمْ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ مِثْلَ حُبُسٍ مَرْجِعُهُ اليهم وَإِلَى بنيهم قَالَ اللَّخْمِيّ يمْنَع لِلْأَجِيرِ إِذَا كَانَتْ نَفَقَتُكَ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا أَوْ مِنَ الْأُجْرَةِ لِأَنَّكَ تَخْشَى إِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَهُ يتركك وَكَذَلِكَ شَهَادَة الْقصار وَنَحْوه للتاجر لِأَنَّهُ يَرْجُو مِنْهُ ان يخصمه بِالْعَمَلِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الصُّنَّاعِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ التَّاجِر لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرْغُوبًا فِي عَمَلِهِ
(فَرْعٌ)
قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أُلْزِمَ الطَّلَاقَ بِإِقْرَارِهِ بِالْعِتْقِ وَاخْتِيَارِهَا أَوِ اخْتَارَتْ الْبَقَاء فَهَل يمْنَع مِنْهَا لَيْلًا يَرِقَّ وَلَدُهُ أَمْ لَا لِأَنَّ لَهُ حَقًا فِي الْإِصَابَةِ وَالتَّعَدِّي مِنَ السَّيِّدِ فِي ثَانِي حَالٍ قَالَ وَإِنَّ الْمَنْعَ إِلَّا أَنْ لَا وَيَعْزِلَ عَزْلًا بَيِّنًا وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ حُرًّا يُخْتَلَفُ فِي تَمْكِينِهِ مِنْهَا
(فَرْعٌ)
قَالَ إِنْ شَهِدَ أَنَّ زَوْجَ أَمَتِهِ طَلَّقَهَا أَوْ أَنَّ عَبْدَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ رُدَّتْ لِاتِّهَامِهِ بِتَفْرِيقِهِمَا مِنَ الزَّوَاجِ فَإِنْ صَدَقَتِ الْأَمَةُ السَّيِّدَ حَرُمَ عَلَيْهَا تَمْكِين الزَّوْج
(فَرْعٌ)
قَالَ يمْنَع لِسَيِّدِ أَبِيهِ وَسَيِّدِ وَلَدِهِ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وهبه وَكَانَ السَّيِّد مسيئا ثبتَتْ اسائته أَوِ الثَّانِي ابْنٌ وَإِلَّا جَازَتْ
(فَرْعٌ)
قَالَ يخْتَلف إِذَا شَهِدَ لِأَحَدِ بَنِيهِ عَلَى الْآخَرِ وَهُمَا صَغِيرَانِ أَوْ كَبِيرَانِ أَوْ صَغِيرٌ وَسَفِيهٌ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ مَعَهُمَا لِأَنَّ الْعَادَةَ إِخْفَاءُ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ حَتَّى لَا يَتَغَيَّرُوا اسْتِبْقَاءً لَو دهم فَقَدْ يَكُونُ يُحِبُّ أَحَدَهُمَا وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ وَإِلَّا فَالسُّؤَالُ مُتَّجِهٌ بِسَبَبِ اسْتِوَاءِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي الرِّيبَةِ فَهُمَا كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فَلَا تُهْمَةَ وَالْفَرْقُ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ تَعْلِيلُ الْمَنْعِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لَوْ شَهِدَ لِوَلَدِهِ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ رُدَّ قَوْلًا وَاحِدًا وَيَجُوزُ عَكْسُهُ اتِّفَاقًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ قَالَ فِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ الَّذِينَ تَمْتَنِعُ الشَّهَادَةُ لَهُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ الْأَبَوَانِ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَالْوَلَدُ وَوُلَدُ الْوَلَدِ مِنَ الذُّكُورِ أَوِ الْإِنَاثِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ غَيرهم
(فَرْعٌ)
قَالَ اللَّخْمِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى أَبِيهِ بِطَلَاقِ أُمِّهِ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَاخْتُلِفَ إِنْ كَانَت الْقَائِمَةَ بِذَلِكَ مَنَعَهَا أَشْهَبُ لِأَنَّهَا لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ إِنْكَارٍ أَوْ غَيْرِهِ وَاخْتُلِفَ إِذَا شَهِدَ بِطَلَاقِ غَيْرِ أُمِّهِ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ مُطَلَّقَةٌ مَنَعَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهَا أَصْبَغُ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُنْكِرَةً فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِالشَّهَادَةِ وَالْأُمُّ فِي عِصْمَةِ الْأَبِ مَنَعَهَا سَحْنُونٌ وَأَجَازَهَا أَصْبَغُ قَالَ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ وَالْأُمُّ فِي الْعِصْمَةِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْعَادَةَ عَدَاوَةُ الْوَلَدِ لِامْرَأَةِ أَبِيهِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لَا خِلَافَ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ فِي الْحُقُوقِ غَيْرِ الطَّلَاقِ فَلَوْ شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا أُمُّهُ وَهِيَ غَيْرُ طَالِبَةٍ الطَّلَاقَ وَالْأُخْرَى طَالِبَةٌ طُلِّقَتَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اتَّحَدَتِ الشَّهَادَةُ اَوْ تعدّدت لاتهأمه فِي أمه بِمَا رغب وَفِي ضَرَّتهَا بِمَا يكره من رضَا أمه وان كرهتها الطَّلَاقَ امْتَنَعَتِ الشَّهَادَةُ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً لِأَنَّهَا تسْقط فِي الضرة التُّهْمَة وَفِي أُمِّهِ لِاتِّهَامِهِ فِي بَعْضِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ نَفَذَتْ فِي أُمِّهِ دُونَ الْأُخْرَى أَوْ طَالِبَتَيْنِ الطَّلَاقَ رُدَّتْ إِنِ اتَّحَدَتْ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ فِي حَقِّ أُمِّهِ لِلتُّهْمَةِ وَفِي الْأُخْرَى لِاتِّهَامِهِ فِي بَعْضِ الشَّهَادَةِ فَإِنِ افْتَرَقَتْ نَفَذَتْ لِلضُّرَّةِ وَترد لأمه لِأَنَّهُ شَاهد لَهَا لما تَطْلُبُ
(فَرْعٌ)
قَالَ شَهَادَةُ الْأَخِ تَمْتَنِعُ فِيمَا فِيهِ لَهُ اَوْ عصب أَوْ مَا يُكْسِبُ حَظْوَةً وَمَنْزِلَةً أَوْ يَدْفَعُ مَعَرَّةً كَتَعْدِيلِهِ أَوْ تَعْدِيلِ مَنْ شَهِدَ لَهُ وَتَجْرِيحِ مَنْ جَرَّحَهُ وَفِي الْأَمْوَالِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ مُبَرِّزًا جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَرَابِعُهَا يَجُوزُ فِي الْيَسِيرِ قَالَ وَأَدَّى الرَّدُّ فِي الْكثير الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى شرفه وَيجوز فِي الْوسط
ان كَانَ مبرزا وَيرد فِي الْيَسِيرِ مِنْ غَيْرِ الْمُبَرِّزِ وَمَتَى كَانَ لِلْأَخِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مُقَابَحَةٌ تُوجِبُ الْحَمِيَّةَ رُدَّتْ مُطْلَقًا وَيُخْتَلَفُ فِي جِرَاحِ الْخَطَأِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَالِ لِأَنَّهَا مَالٌ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ لِأَنَّهَا مَوْطِنُ الْحَمِيَّةِ وَأَجَازَهَا أَشْهَبُ وَحَيْثُ مَنَعْنَا الشَّهَادَةَ مَنَعْنَا تَعْدِيلَ مَنْ شَهِدَ لِلْأَخِ بِذَلِكَ وَتَجْرِيحَ مَنْ جَرَّحَ شَاهِدَهُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ لَهُ لَا تَجُوزُ لِغَيْرِهِ بِمَالٍ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لَا خِلَافَ فِي شَهَادَةِ فِي الْمَالِ وَإِنْ عَظُمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ شَهَادَته فِي وَمَنَعَ سَحْنُونٌ فِيمَنْ يَتَحَمَّلُ بِنِكَاحِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ جَوَازُ تَعْدِيلِهِ وَنَفْيُ التَّجْرِيحِ عَنْهُ
(فَرْعٌ)
فِي النَّوَادِرِ مَنَعَ سَحْنُونٌ شَهَادَةَ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ لِأَبِيهِ الَّذِي نَفَاهُ لِأَنَّهُ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ استلحاقه
(فَرْعٌ)
قَالَ اصحابنا تجوز شَهَادَة الابْن لابيه أَنَّهُ وَكَّلَ فُلَانًا وَكَذَلِكَ الِابْنُ لِأَبِيهِ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ اجنبيا وكل أحدهم فَيمْتَنع لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ يَسْتَوْجِبُ بِهَا قَبْضَ الْمَالِ وَأَنَّهُ وَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ قَالَ سَحْنُونٌ تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ أَنَّ أَبَاهُ لَمَّا كَانَ قَاضِيا حكم لهَذَا بِكَذَا وَكَذَلِكَ الابْن وَكَانَ يَمْنَعُ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ لِلْجَوَازِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ قَاعِدَةٌ أَصْلُهَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ بِالظَّاءِ الْمُعَجَّمَةِ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ وَالتُّهْمَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مُلْغَاةٌ اجماعا كَشَهَادَة الانسان
لرجل من قبيله أَوْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَمُعْتَبَرَةٌ إِجْمَاعًا وَهِيَ شَهَادَةُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهَا هَلْ تَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ لِقُصُورِهَا عَنِ الثَّانِي أَوِ الثَّانِي لِارْتِفَاعِهَا عَنِ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ هِيَ مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي جَمِيعِ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ تَنْبِيهٌ وَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ فِي عَمُودَيِ النَّسَبِ عُلُوًّا أَوْ سُفْلًا وَخَالَفُونَا فِي الْأَخِ إِذَا انْقَطَعَ لِأَخِيهِ وَفِي الصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَلُهُمُ الْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَالْحَدِيثُ أَخَصُّ فَيُقَدَّمُ وَوَافَقَنَا ح وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي الزَّوْجَيْنِ وَخَالَفَنَا ش لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ مُعْتَضِدًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انفسكم ازواجا لتسكتوا اليها وَجعل بَيْنكُم مَوَدَّة وَرَحْمَة﴾ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْبَسِطُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَسْطِهِ فِي مَالِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا يَسْقُطَانِ فِي الْإِرْثِ كَالِابْنِ وَالْأَبِ احْتِرَازًا مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْقَرَابَةِ فَإِنَّهُمْ يَسْقُطُونَ فَكَانَ الشَّبَهُ بِعَمُودَيِ النَّسَبِ أَقْوَى وَالزَّوْجُ يَتَجَمَّلُ بِمَالِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَتَّسِعُ بِمَالِ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا بِعُمُوم النُّصُوص ك ﴿ذَوي عدل﴾ و ﴿شهيدين من رجالكم﴾ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلِأَنَّ كُلَّ شَخْصَيْنِ قُبِلَتْ شَهَادَتهمَا لَهما اذا لم يكن بَينهمَا مُعَاوضَة فَقيل اذا كَانَت كَالْبيع والاجازة وَلِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا يَزِيدُ عَلَى ثُبُوتِ حَقٍّ فِي ذِمَّتِهَا وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ وَغَايَةُ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لِمَنَافِعِهَا ذَلِكَ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِإِبْطَالِ الشَّهَادَةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ دَلِيلَنَا خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ على العمومات وَعَن الثَّانِي ان مقصودالبيع وَالْإِجَارَةِ الْمُكَايَسَةُ وَمَقْصُودَ النِّكَاحِ الْمَوَدَّةُ
وَالْمُكَارَمَةُ فَحَصَلَتِ التُّهْمَةُ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ يُوجِبُ الْإِرْثَ وَذَلِكَ دَلِيلُ قُوَّتِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ ثُبُوتَ الْحُقُوقِ فِي الذِّمَمِ لَا يُوجِبُ مَوَدَّةً بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الْمَنْدُوبَ إِذَا أَفْضَى لِلتُّهْمَةِ مَنْعَهَا مِنْ جِهَةِ التُّهْمَةِ لَا مِنْ جِهَةِ النَّدْبِ كَالشَّرِيكَيْنِ إِذَا نُدِبَا لِلشَّرِكَةِ كَالْمُتَسَاعِدَيْنِ فِي الْحَجِّ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحدهمَا للاخر
(الْمَانِعُ الثَّانِي)
الْعَدَاوَةُ فِي الْكِتَابِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُقْبَلُ الْعَدُوُّ عَلَى عَدُوِّهِ وَيُقْبَلُ لَهُ وَالْعَدَاوَةُ الْمَانِعَةُ الَّتِي لَيست من اسباب الدّين فالمنازعة فِي مَال اَوْ جاه الَّتِي تحمل الْغَصْب وَتحمل على الْفَرح بالمعصية وَالْغَمِّ بِالسُّرُورِ وَالْغَضَبُ لِلَّهِ لَا يَمْنَعُ كَكَوْنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الْإِيمَانِ فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُؤَكِّدَ الْعَدَالَةَ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا ان يسري ذَلِك إِلَى افراط لذى الْفَاسِدِ حَتَّى يَحْقِدَ الصَّدْرُ فَيُعَادِيَهُ حِينَئِذٍ لِنَفْسِهِ لَا لله افترد الشَّهَادَةُ إِذَا تَحَقَّقَتِ التُّهْمَةُ وَلَوْ كَانَتْ عَدَاوَةُ الدّين تمنع لما قبلت شهادتها عَلَى الْكَافِرِ وَوَافَقَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح الْعَدَاوَةُ لَا تَمْنَعُ مُطْلَقًا لَنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تقبل شَهَادَة خصم وَلَا ظنين والظنة التُّهْمَةُ وَالْعَدُوُّ مُتَّهَمٌ عَلَى عَدُوِّهِ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَا تقبل شَهَادَة ذِي الْعُمر على اخيه وَلَا الخائن والخائنة وَلَا البَائِع لاهل الْبَيْت وَالْبَائِع قيل السَّائِل وَقيل البَائِع لِأَهْلِ الْبَيْتِ كَالْوَكِيلِ وَغَيْرِهِ وَالْغَمْرُ الْحِقْدُ وَهَذَا نَصٌّ وَقِيَاسًا عَلَى الْوَلَدِ بِجَامِعِ التُّهْمَةِ
احْتَجُّوا بِالظَّوَاهِرِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ ﴿وشهيدين من رجالكم﴾ وَلِأَنَّ عَدَالَتَهُ تَمْنَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى عَدُوِّهِ بِالْبَاطِلِ وَلِأَنَّهُمَا لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَبَبُ تَوَارُثٍ فَلَا تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِ الْعَدُوِّ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ دَلِيلَنَا أَخَصُّ مِنْ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ ينتفض بِغَمْرِ ذِي النَّسَبِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَدَالَةَ تمنع إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ وَعَنِ الثَّالِثِ الْفَرْقُ أَنَّ الْعَدَاوَةَ تُوجِبُ التُّهْمَةَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَدُوِّ
(وَفِي الْبَابِ ثَمَانِ مَسَائِلَ)
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا رُدَّتْ لِلْعَدَاوَةِ لَا يَحْلِفُ بِخِلَافِ الْخُلْطَةِ وَعَنْ سَحْنُونٍ ذَلِكَ آكَدُ مِنَ الْخُلْطَةِ فَيَحْلِفُ وَهَذَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْخُلْطَةِ هَلْ لَا تَثْبُتُ إِلَا بِمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ أَوْ يُكْتَفَى فِيهَا بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ الْحَاكِمَ بِأَنَّهُ عَدُوٌّ وَعَنْ سَحْنُونٍ لَا يُخْبِرُ تَنْفِيذًا لِلْحَقِّ وَلَا يَسْعَى فِي إِبْطَالِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَوْلُهُمْ لَوْ سَكَتَ لَكَانَ سَاعِيًا فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ سَبَبِيَّةٍ ضَعِيفٌ لَأَنَّ الْحَقَّ يَصِلُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا ادَّعَى أَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهِ برِيح الْخمر عدوله أَخْبَرْتَ بِذَلِكَ الْقَاضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَقَرَّ عِنْدَكَ أَنَّ الَّذِي وَجَدَ مِنْهُ خمر فَلَا يُخبرهُ بِذَلِكَ حَتَّى يُقَامَ الْحَدُّ وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ عِنْدَكَ بِالدَّيْنِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ لَا يخبر الْقَاضِي بِذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا سَجَنَ صَاحِبُ السُّوقِ سَكْرَانًا لَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ وَبِسِجْنِهِ صَارَ عَدُوًّا وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدُوا بِالزِّنَى وَتَعَلَّقُوا بِالْمَشْهُودِ
عَلَيْهِ وَرَفَعُوهُ لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ الرَّفْعَ وَالتَّعَلُّقَ لَا يَلْزَمُهُمْ بَلْ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِالسَّتْرِ فَلَا تَنْفُذُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ وَصَارُوا قَذَفَةً يُحَدُّونَ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ غَيْرِهِمْ عَلَى شُرُوطِ شَهَادَةِ مُوَكَّلِينَ بِذَلِكَ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَقَالَ أَصْبَغُ وَمُطَرِّفٌ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَوَّلِينَ لِأَنَّ السَّتْرَ وَإِنْ أُمِرُوا بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَيُقْبَلُوا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِلَّهِ وَلَوْ شَهِدُوا فِيمَا يُسْتَدَامُ فِيهِ التَّحْرِيمُ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ لَجَازَتْ وَإِنْ قَامُوا لِأَنَّ الْقِيَامَ مُتَعَيَّنٌ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تُرَدُّ لِاتِّهَامِهِمْ فِي إِتْمَامِ مَا قَامُوا فِيهِ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَاءِ الْوَصِيِّ عَنِ الصَّبِيِّ أَنَّهُ جَرَحَ إِنْسَانًا أَوْ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْوَصِيِّ مَالٌ تُؤْخَذُ مِنْهُ دِيَةُ الْجِرَاحِ أَوْ كَانَت دِيَته اكثر من الثُّلُث حَتَّى تحمل الْعَاقِلَةُ وَكَذَلِكَ الدَّيْنُ يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الْمَالُ بِيَدِ الْوَصِيِّ أَمَّا بَعْدُ فَلَا وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ أَعْدَاءِ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ قَالَ سَحْنُونٌ تَجُوزُ عَلَى الِابْنِ وَكَذَلِكَ أَعْدَاءُ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ فِي الْمَالِ دُونَ الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْأَخِ وَوَافَقَ ابْنَ الْقَاسِمِ سَحْنُونٌ أَنَّهَا تَجُوزُ عَلَى الْأَخِ فِي الْمَالِ لِخِفَّتِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ تَمْتَنِعُ شَهَادَةُ عَدُوِّكَ عَلَيْكَ وَتَجُوزُ عَلَى وَلَدِكَ وَإِنْ كَانَ فِي كَفَالَتِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي شَهَادَتِهِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يُلْصَقُ بِكَ وَكَذَلِكَ الام وَالْجَلد وَمَنَعَ عَبْدُ الْمَلِكِ شَهَادَتَهُ عَلَى ابْنِكَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يؤملك الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا حَدَثَتِ الْعَدَاوَةُ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ لَا يَضُرُّ لِتَأَخُّرِ الْمَانِعِ عَنْ زَمَنِ الِاعْتِبَارِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَهُوَ يَذْكُرُهَا ثُمَّ عَادَاهُ فَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ قَالَ وَالْقَبُولُ أَحْسَنُ إِذَا كَانَتْ قُيِّدَتْ عَنْهُ حَذَرَ الزِّيَادَةِ وَالتَّغَيُّرِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ يُلَاحَظُ
أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فِيهَا رِيبَةٌ فَيَتَحَدَّثُ بِهَا قَبْلَ الْأَدَاءِ وَلَا يَذْكُرُ الرِّيبَةَ فَيُؤَدِّيهَا بَعْدَ الْعَدَاوَةِ مَعَ الرِّيبَةِ الْمَانِعَةِ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ فَشَهِدَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي خُصُومَتِهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَذَلِكَ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ وَقْتِ شَهَادَتِكَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا اصْطَلَحَ الْمُتَهَاجِرَانِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِقُرْبِ الصُّلْحِ حَتَّى تَظْهَرَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْعَدَاوَةِ قَالَ ابْن كنَانَة يجوز عُقَيْبَ الصُّلْحِ إِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ خَفِيفَةً فِي أَمْرٍ خَفِيفٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِذَا اصْطَلَحَا وَلَمْ يُفَرِّقْ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُكَلِّمْهُ امْتَنَعَتِ الشَّهَادَةُ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ فِي الْجَوَاهِرِ كُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْكَ لَا يُزَكِّي مَنْ شَهِدَ عَلَيْكَ
(الْمَانِعُ الثَّالِثُ)
تُهْمَةُ جَرِّ الشَّاهِدِ النَّفْعَ لِنَفْسِهِ فِي ضمن الشَّهَادَة وَفِي الْكِتَابِ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ لِمُكَاتَبِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَهُ وَلَا مراته بِالْعِتْقِ لِأَنَّ وَلَدَهُ يَبْقَى حُرًّا بِخِلَافِ شَرِيكِهِ الْمُفَاوِضِ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ إِذَا لَمْ يَجُرَّ لنَفسِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً بَيْنَهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ حَتَّى بَاعَهَا الْبَائِعُ مِنْ آخَرَ وَقَبَضَهَا الثَّانِي فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِي لَمْ يَتَوَلَّ الْبَيْعَ لِلْأَوَّلِ بِالشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي قَدِ اشْتَرَاهَا بِفَضْلِ الشَّاهِدُ مِنَ الْفَضْلِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَنْبَغِي إِذَا اشْتَرَاهَا الثَّانِي بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُمَا مُتَفَاوِضَانِ فَكَأَنَّهُمَا مَعًا بَاعَا مِنَ الثَّانِي وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّ شَرِيكَهُ بَاعَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُقِرِّ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ الزَّائِدِ عَنِ الصَّفْقَةِ الْأُولَى لِلْأَوَّلِ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ أَوِ الْوَارِثَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَيَحْلِفُ الطَّالِبُ مَعَ الْوَارِثِ الْوَاحِدِ إِنْ كَانَ عَدْلًا وَيَسْتَحِقُّ فَإِنْ نَكَّلَ أَخَذَ مِنْ شَاهِدِهِ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الدَّيْنِ لِاعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُ لِسَفَهِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ نُفُوذِ إِقْرَارِهِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى إِلَى فُلَانٍ مَعَهُمَا لِأَنَّهُ نَفْعٌ لِغَيْرِهِمَا وَقَالَ غَيْرُهُ إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ فُلَانٌ وَلَمْ يَجُرَّا بِذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمَا نَفْعًا وَكَذَلِكَ الْوَارِثَانِ فَتَجُوزُ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَارِثَيْنَ عَلَى نَسَبٍ يُلْحِقَانِهِ بِالْمَيِّتِ أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ أَنَّ فُلَانًا وَصِيٌّ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَمَعَهُمَا أَخَوَاتٌ أَوْ زَوْجَةُ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يُتَّهَمَا فِي وَلَائِهِ لِذَاتِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وان اتهمهافي جَرِّ وَلَائِهِ امْتَنَعَتْ وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ للْمَيت لِأَنَّهُ خَليفَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا عُدُولًا وَلَا يجْبر بِشَهَادَتِهِ شَيْئًا يَأْخُذُهُ وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُمْ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا كِبَارًا عُدُولًا فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ لَهُمْ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ لِلسَّفِيهِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الرُّشْدِ فِي الْعَدَالَةِ هُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ مَالِكٌ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا عُدُولًا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ فِي الرُّشْدِ قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا حَتَّى قَالَ وَمَعْنَاهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونُوا مَرْضِيِّينَ فِي أَحْوَالِهِمْ لَا عَدَالَةَ الشَّهَادَةِ وَالْقَوْلَان فِي الْمَذْهَب فِي اشْترط الدَّيْنِ فِي الرُّشْدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرَادَ بِالْعَدَالَةِ الْوَجْهَ الَّذِي لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْجُرُ عَلَيْهِمْ فَتَنْتَفِي التُّهْمَةُ عَنِ الْوَصِيِّ وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا فَهُمْ مُخْتَلَفٌ فِيهِمْ فَيُتَّهَمُ الْوَصِيُّ لِكَوْنِ الْوَرَثَةِ مُعَرَّضِينَ لِلْإِيصَاءِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَحْلِفُ مَعَ الْوَارِثِ الْعَدْلُ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَإِنَّهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ نَصِيبَهُ يُرِيدُ إِذَا أَقَرَّ الشَّاهِدُ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ على
الْمَيِّت وان لَا يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ وَلَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا احْتَضَرَ فَقَالَ مَا شَهِدَ عَلَيَّ بِهِ أَنه مِنْ دَيْنٍ أَوْ شَيْءٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتًا ثُمَّ مَاتَ فَشَهِدَ الْوَلَدُ لِقَوْمٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا أَوْ نَكَّلَ الْمَشْهُودُ لَهُ لَزِمَ الْوَلَدَ نَصِيبُهُ مِنَ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا امْتَنَعَ اقراره فِي مِيرَاثِهِ وَلَمْ يَحْلِفِ الطَّالِبُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ شَهِدَ الْوَلَدَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَشَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ ذَانِ إِنَّهُمَا فِي وِلَايَتِهِ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِلَّا جَازَتْ وَفِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ لَهُ وَهُوَ يُخَاصِمُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي مَالٍ يَلِي قَبْضَهُ لَا تُقْبَلُ قبل وَلَا بعد وَيقبل فِيمَا لَا يَلِي قَبْضَهَ لِأَنَّ الْقَبْضَ وِلَايَةٌ وَقَدْ يَقْتَرِضُ وَيَتَّجِرُ فِيمَا قَبَضَ فَيُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا زَالَتِ الْوِلَايَةُ قُبِلَتْ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ أَوْ لَا قَالَ مَالِكٌ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيّ على الْيَتِيم فِي زمن الاية كَالْوَالِدِ وَفِي الْجَلَّابِ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي رَاحَة مِنْ ضَبْطِ الْمَالِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَتَيَا بِكِتَابٍ مَخْتُومٍ لِلْقَاضِي عَلَى وَصِيَّةٍ وَهُمَا الْوَصِيَّانِ سَأَلَهُمَا إِنْ قَالَا قَبِلْنَا الْوَصِيَّةَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا كَفِيلٌ لفُلَان ولوالدهما بِمَال اولهما وَلفُلَان على فلَان مائَة بِأَنَّهُ لم يجر أَحدهمَا لِجَرِّ النَّفْعِ بِهِمَا بِخِلَافِ شَهَادَةٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْصَى لَهُ فِيهَا بِشَيْءٍ تَافِهٍ لَا يُتَّهَمُ فِيهِ فَيَجُوزُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ بَعْضُ الشَّهَادَة دون بَعْضهَا وَعَن مَالك اذا أَنهم امْتَنَعَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي هَذَا الاصل
اخْتِلَافٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِنْ شَهِدَ مَعَهُ غَيْرُهُ جَازَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَتْ لِغَيْرِهِ دُونَهُ وَعَنْ مَالِكٍ لَا تَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا فِي التَّنْبِيهَاتِ لَا يُخْتَلَفُ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا اشهدهما بِشَيْء وَلِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ حَقِيرًا إِلَّا مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّهَا تَجُوزُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ الَّذِي لَهُ يَسِيرًا كَالْوَصِيَّةِ وَقيل يجوز مِنْهَا شَهَادَتُهُ فَقَطْ تَخْرِيجًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَقَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّهُ ان كَانَ الشَّاهِد فِيهَا يبين أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ حَلَفَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَأَخَذَ مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ كخز وَاحِدٍ وَهُوَ فِيهِ يَحْكُمُ اتَّبَعَ وَقَدْ حَلَفَ الْآخَرُ عَلَى تَصْحِيحِ شَهَادَتِهِ وَأَنَّ مَعَهُ غَيْرَهُ أَخَذَ الْآخَرُ حَقَّهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِاجْتِمَاعِ شَاهِدَيْنِ لَهُ وَأَخَذَ أَيْضًا حَقَّهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لِحَقِّ صَاحِبِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ شُيُوخُنَا أَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ ابْنِ سَعِيدٍ قِيلَ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ جَازَتْ لِغَيْرِهِ مَعَ يَمِينِهِ وَامْتَنَعَتْ لَهُ وان كَانَ مَعَه غَيره جَازَت لغير بِغَيْر يَمِين وَله بِغَيْر يَمِين معاتبة بشتهدين وَقِيلَ إِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَأْخُذْ هُوَ حَقَّهُ إِلَّا بِيَمِينٍ مَعَ شَهَادَةِ صَاحِبِهِ وَقَالَهُ مَالك فَفِي الْمُدَوَّنَة قَولَانِ لمَالِك وتاويلا قَوْلِ ابْنِ سَعِيدٍ قَوْلَانِ آخَرَانِ وَإِنْ كَانَ مَا شَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ فِي الْوَصِيَّةِ كَثِيرًا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِلتُّهْمَةِ وَقيل يجوز لِغَيْرِهِ دُونَ نَفْسِهِ وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْجلاب قَالَ بعض الاندلسيين تجويزه هَاهُنَا إِنْ كَانَ الَّذِي لَهُ يَسِيرًا مَعَ الْمَنْعِ مُطْلَقًا إِذَا شَهِدَ أَنَّهُ أَوْصَى لِابْنِهِ اخْتِلَافٌ إِذْ لَا فَرْقَ فِي التُّهْمَةِ قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْقَرَابَةِ إِنَّمَا أَجَابَ عَنْ شَهَادَة الاب لِابْنِهِ وَلم يعْتَرض لِلْوَصِيَّةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ أَوْ إِلَيْهِ فِي تَنْفِيذِ يَسِيرِ الْمَالِ الَّذِي لَوْ أَوْصَى لَهُ فِي جُمْلَةِ وَصِيَّةٍ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ أَوْ تَنْفِيذِ عِتْقٍ وَشُبْهَةٍ مِمَّا لَا يُتَّهَمُ فِيهِ أَوْ هُوَ لَا يَتَشَرَّفُ مِثْلُهُ بِإِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ قَالَهُ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ وَفِي النُّكَتِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ فِيهَا يَسِيرٌ
بِخِلَاف سَائِر الْحُقُوق لِأَنَّهُ ضَرُورَة يخْشَى من تَأْخِيرهَا معالجة الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ إِذَا شَهِدَ وَارِثَانِ أَنَّ فُلَانًا تَكَفَّلَ لِفُلَانٍ وَلِوَالِدِهِمَا لَا يَجُوزُ مَعْنَاهُ فِي حق وَاحِد وَأَمَّا فِي حَقَّيْنِ تَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَذَا وَلِوَالِدِهِمَا فِي شَيْء اخر بِكَذَا فَيجوز لِلْأَجْنَبِيِّ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا رُدَّتِ الشَّهَادَةُ لِلتُّهْمَةِ لم يجز لِلْغَيْرِ بِخِلَافِ إِذَا رُدَّتْ لِلسَّنَةِ كَشَهَادَتِهِ بِمَالٍ وَعِتْقٍ فَيَجُوزُ مَا قَابَلَ الْمَالَ دُونَ مَا قَابَلَ الْعِتْقَ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَمْ يُتَّهَمْ فِي صِدْقِهِ بِخِلَافِ التُّهْمَةِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِكَذَا وَالْكِتَابُ وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ صَحَّتِ الشَّهَادَةُ وَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَ عَلَى وَصِيَّةٍ أَوْصَى لَهُ فِيهَا ثَبَتَ الثُّلُثُ وَالْوَصَايَا تُحِيطُ بِالثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ يُدَايِنُ النَّاسَ وَيُشَكُّ أَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ ثَبَتَتْ بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ أَوْ لَا يُدَايِنُ النَّاسَ جَازَتْ قَالَ ابْنُ يُونُس اذا شهد فِي وَصِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ لَهُمَا فِي إِحْدَاهُمَا يَسِيرٌ جَازَتِ الْوَصِيَّتَانِ وَإِلَّا رُدَّتْ فِيهِمَا وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا أَشْهَدَهُمَا أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ ثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ وَثُلُثٌ لِجِيرَانِهِ وَثُلُثٌ لَهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا يَسِيرَةٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا شَهِدَ فِي ذِكْرِ حَقٍّ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ رُدَّتْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَارَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ وَلَوِ اقْتَسَمَا قَبْلَ الشَّهَادَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَعَلَى هَذَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَثُرَ مَا يَخُصُّهُ مِنْهَا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِأَحَدِهِمَا بِعَبْدٍ وَلِلْآخَرِ بِثَوْبٍ مَثَلًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَدْخُلُ عَلَى الْآخَرِ فَهِيَ كَشَهَادَتَيْنِ فَلَا تُرَدُّ شَهَادَةُ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتِي لَا تُقْبَلُ فِي نَصِيبِي وَإِنَّمَا قَصَدْتُ حَقَّ غَيْرِي وَذَكَرْتُ مَا أَوْصَى لِي بِهِ لِأُؤَدِّيَ أَمْ جَلَسَ عَلَى مَا وَقَعَ فَأَوْلَى أَنْ تَبْطُلَ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الشُّهُودِ لِبَعْضٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي مَجْلِسٍ امْتَنَعَتْ أَوْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ جَازَ أَوْ عَلَى رَجُلَيْنِ جَازَ فِي مَجْلِسٍ اَوْ مجَالِس قَالَ واخرى رَدُّهَا كَانَتْ عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ لَفْظًا
أَوْ بِكِتَابٍ لِاتِّهَامِهِمَا عَلَى اشْهَدْ لِي وَأَشْهَدُ لَكَ إِلَّا أَنْ يَطُولَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِمَالٍ فِي يَدِكَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٌ حَاضِرٌ جَازَ اَوْ غَائِب امْتنعت لِأَنَّهَا ملك على اقر لَك الْمَالَ فِي يَدِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ سَلِّمِ الْمَالَ وَلَا تَشْهَدْ لِأَنَّكَ إِنْ شَهِدْتَ رُدِدْتَ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ لِتُهْمَةِ الرَّدِّ وَإِذَا سَلَّمْتَهُ شَهِدْتَ لَهُ إِذَا قدم قَالَ وارى ان يثبت بِالْمَالِ لِلْحَاكِمِ أَوْ قُلْتَ لَهُ أَوْقِفْهُ حَيْثُ تَرَى أَنْ تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ وَيُكَاتِبَ الْمَشْهُودَ لَهُ إِلَّا أَنْ تَبْعُدَ غَيْبَتُهُ فَيَحْلِفُ صَاحِبُهُ الْغَائِبُ وَيَأْخُذُ فَإِنْ قَدِمَ حَلَفَ وَاسْتَرْجَعَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِمَّا لَا تُتَّهَمُ أَنْتَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ يبْقى بِهِ عِنْدَكَ كَالثَّوْبِ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُتَّهَمُ فِي مِثْلِ هَذَا وَقَدْ تَسَلَّفَ الدَّنَانِيرَ حَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ فِيمَا إِذَا شَهِدَ بِوَصِيَّةٍ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ الْأَرْبَعَةُ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى وَصِيَّةٍ مَكْتُوبَةٍ أَمَّا اللَّفْظُ فَقَطْ نَحْوَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَالشَّاهِدُ أَحَدُهُمْ وَالَّذِي لَهُ يَسِيرٌ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ يبطل لِغَيْرِهِ أَيْضًا عَلَى تَأْوِيلٍ ضَعِيفٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَهُ كَثِيرًا امْتَنَعَتْ لِنَفْسِهِ اتِّفَاقًا وَلِغَيْرِهِ عَلَى رِوَايَةِ أَشْهَبَ لِأَنَّهُ رَوَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي وَصِيَّةٍ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الَّتِي لَهُ هُوَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّانِيَة شيءومع ذَلِكَ مُنِعَ الْإِشْهَادُ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الثَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ أَنه نسخ الاولى وَيجوز لِغَيْرِهِ عَلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُسَافِرِينَ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ تَمْتَنِعُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِيهَا وَإِنْ شَهِدَ عَلَى وَصِيَّةٍ فِيهَا عِتْقٌ وَوَصَايَا الْقَوْمِ نَفَذَتْ فِي الْوَصَايَا لِلْقَوْمِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ دُونَ الْعِتْقِ فَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ فَإِنَّمَا لَهُمْ مِنَ الثُّلُثِ مَا فَضُلَ عَنِ الْعِتْقِ وَإِنَّمَا تَبْطُلُ كلهالو شَهِدَ لِنَفْسِهِ فِيهَا وَلَوْ شَهِدْتَ
أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِمَا أَوْدَعَكَ لِفُلَانٍ أَوْ أَقَرَّ بِهِ حَلَفَ مَعَ شَهَادَتِكَ وَاسْتَحَقَّ إِنْ كَانَ حَاضِرًا وَتَبْطُلُ شَهَادَتُكَ إِنْ كَانَ غَائِبًا خَشْيَةَ اتهامك بانتفاعك بذلك المَال قد تَقَدَّمَ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ عَلَى هَذَا فِي الْفَرْعِ الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا يُتَّهَمُ فِي الْوَدِيعَةِ إِذَا كَانَتْ طَيِّبَةً تَنْتَفِعُ أَنْتَ فِي مثلهَا بِالْمَالِ فِي الْمُوازِية اذا أوصى لَك بِعَبْدِهِ وَلَهُمَا ثَبت مَالِهِ فَشَهِدَا عَلَيْكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ الْمُوصَى لَهُ ردَّتْ شَهَادَتهمَا لِأَنَّهُمَا ينتفعان بهما فِي الثُّلُثِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ إِذَا جَمَعَ مَعَ الْعَبْدِ لَمْ تُرَدَّ لِارْتِفَاعِ الْحِصَاصِ وَجَوَّزَهَا مُحَمَّدٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْحِصَاصِ إِمَّا لَهُ وَإِمَّا لِلْوَرَثَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهَذَا إِذَا كَانَا فَقِيهَيْنِ يَعْلَمَانِ أَنَّ الْحِصَاصَ لَا بُدَّ مِنْهُ إِمَّا لَهُ وَإِمَّا لِلْوَرَثَةِ وَأَمَّا الْجَاهِلَانِ الظَّانَّانِ أَنَّ الْحِصَاصَ يَسْقُطُ عَنْهُمَا بِسُقُوطِكَ فَلَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ شَهِدَ بِأَنَّكَ قَتَلْتَ الْمُوصِيَ لَمْ تُرَدَّ لِعَدَمِ انتقاعهم لِأَنَّ الْوَرَثَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْمَيِّتِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَسْلُوبِينَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْحَدِّ لِلْحِرَابَةِ دُونَ الْأَمْوَالِ وَقَالَ مُطَرِّفٌ تُقْبَلُ فِيهِمَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَتَبَعَّضُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَجُوزُ فِي الْجَمِيعِ إِذَا كَانَ مَا لِلْمَشْهُودِ مِنَ الْمَالِ يَسِيرًا كَالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي أَكْرِيَاءِ السَّفِينَةِ تَعْطَبُ قَبْلَ الْبَلَاغِ وَقَدْ نُقِدَ الْكِرَاءُ شَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ضَرُورَةٍ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجِدُونَ مَنْ يَشْهَدُ سِوَاهُمْ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ يَجُوزُ اشْهَدْ لِي وَأَشْهَدُ لَكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْلُوبِينَ وَأَهْلِ الْمَرْكَبِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثِينَ وَقِيلَ عِشْرِينَ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا شَهِدَ لَهُ أَعْمَامُهُ أَنَّ فُلَانًا الْمَيِّتَ مَوْلَى أَبِيهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا مَوَالِيَ بَلْ مَالًا جَازَ لِارْتِفَاعِ التُّهْمَةِ وَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا وموالى يتهمون
بِذَلِكَ عَلَى جَرِّ وَلَائِهِمْ يَوْمًا مَا لِتَعَدُّدِهِمْ امْتَنَعَ وَلَوْ شَهِدَ ابْنَا عَمٍّ لِابْنِ عَمِّهِمَا عَلَى عِتْقٍ وَهُمَا يُتَّهَمَانِ لِقُرْبِهِمَا فِي جَرِّ الْوَلَاءِ امْتَنَعَ وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمَا لِبُعْدِهِمَا جَازَ وَإِنْ كَانَ الْوَلَاءُ قَدْ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا يَوْمًا مَا قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ إِنَّمَا يُرَاعَى لَوْ مَاتَ ابْنُ الْعَمِّ الْآنَ وَرِثَاهُ وَأَمَّا بِتَنَاسُخٍ وَطُولٍ فَلَا
(فَرْعٌ مُرَتَّبٌ)
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْوَارِثَيْنِ فِي الْعِتْقِ إِمَّا لِكَوْنِهِمَا غَيْرَ جَائِزِيِ الشَّهَادَةِ أَوْ مُتَّهَمَيْنِ فِي جر الْوَلَاء فَلَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ حَظُّهُ مِنْهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ بَيْعُهُ فَيَجْعَلُهُ فِي عِتْقٍ فَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا مَا عُتِقَ عَلَيْهِ ان حمله الثُّلُث اَوْ الشَّهَادَة فِي الصِّحَّةِ لِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ حَظُّهُ قَالَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِشُرَكَائِهِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى عِتْقِ نَصِيبِهِ بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ وَمَالِكٌ يَرَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ تَبْعِيضُهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَضَرَّرُ وَكَذَلِكَ الشُّرَكَاءُ وَوَاخَذَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِإِقْرَارِهِ فِي نَصِيبِهِ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ تَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ عَلَى مَا قَسَمَ وَالْقَاضِي الْمَعْزُولِ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنِ ثَبَتَ أَنَّ الْقَاضِيَ أَمَرَهُمْ بِالْقَسَمِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْقَاضِيَ أَمَرَهُمْ بِالْقَسَمِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُمْ يُتَّهَمُونَ عَلَى تَنْفِيذِ فِعْلِهِمْ قَالَ صَاحب الْبَيَان لم يُصَرح بِأَنَّهُ هَاهُنَا يجوز قَبْلَ أَنْ يُعْزَلَ وَهِيَ لَا تَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُعْزَلْ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ التَّسْجِيلُ بِمَا قضى وَشهد عَلَيْهِ وَيُخْبِرُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ لَا عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ عَلَى تَنْفِيذِ فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ أَقَمْتَ شَاهِدًا عَلَى أَنَّهُ قَضَى لَكَ قَالَ مَالِكٌ لَا تَحْلِفْ مَعَهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ أَحْكَامِ الْأَبْدَانِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ قَالَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ
خِلَافَهُ لِقَوْلِهِ فِي الْأَقْضِيَةِ إِذَا وُجِدَ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي دِيوَانِهِ شَهَادَةُ الشُّهُودِ وَأَثْبَتَهَا يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ بِاللَّهِ بِأَنَّ مَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَيَّ فَإِنْ نَكَّلَ حَلَفَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَثَبَتَتْ لَهُ الشَّهَادَةُ فَأَثْبَتَهَا بِالْيَمِينِ وَالنُّكُولِ فَأَوْلَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْحُكْمِ وَفِي النِّكَاحِ الثَّانِي إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي فَرِيضَةِ الْقَاضِي صُدِّقَ الزَّوْجُ إِذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْبِهُ الْكُلَّ صُدِّقَتِ الْمَرْأَةُ بِمَا يُشْبِهُ فَاسْحَبِ الْمَرْأَةَ بِالْيَمِينِ مَعَ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين بِخِلَاف الشَّهَادَة على الشَّهَادَة والإضهر من جِهَة النّظر لِأَن الْمَقْصُود هَاهُنَا الْمَالُ وَهُوَ يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَالشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَلَا يَجُوزُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَفِي النَّوَادِرِ مَنَعَ سَحْنُونٌ شَهَادَةَ الْقَاسِمِ وَفِي الْوَاضِحَةِ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي أَمَرَهُ بِالْقَسَمِ دُونَ غَيْرِهِ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ
(فَرْعٌ)
فِي الْبَيَانِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ جَازَت شهادتك إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ مُوسِرًا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ تَجُرُّ لِنَفْسِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حق لِأَنَّك ترجو بشهادتك تَأْخِيره والساقط إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلِيًّا فَتَجُوزُ وَهَذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًا أَوْ حُلُولُهُ قَرِيبًا أَمَّا بَعِيدًا فَتَجُوزُ كَالْوَلِيِّ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ فِيمَا عدا الْأَمْوَال لَا يَنْتَفِعُ بِشَهَادَتِهِ وَفِي دَيْنِهِ بِغَيْرِ الْأَمْوَالِ واما إِذا كَانَ الدّين على الشَّاهِد فالشهود لَهُ فَقَدْ أَجَازَهَا أَشْهَبُ كَانَ مَلِيًّا أَوْ معدما وَمنعه ابْنُ الْقَاسِمِ كَمَا تَقَدَّمَ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَالًا أَمْ لَا وَفِي شَهَادَتِكَ لِمَنْ لَكَ مَعَهُ أَوْ لَهُ مَعَكَ قِرَاضٌ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَجُوزُ شَهَادَةُ كِلَيْكُمَا لِلْآخَرِ وَهُوَ
ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْعَامِلُ مَلِيًّا بِالْمَالِ وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا امْتَنَعَتْ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ قَبْلَ تَحْرِيكِ الْمَالِ فِي شِرَاء السّلع وان غره شَغَلَهُ جَازَ لِتُهْمَةِ النَّزْعِ مِنْ يَدِ الْعَامِلِ لِلْمَالِ بِخِلَافِ بَعْدَ الشُّغْلِ قَاعِدَةٌ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ كَالْقَاطِعِ لِرَجُلٍ بِنِصْفَيْنِ يَدَّعِي أَوْلِيَاؤُهُ الْحَيَاةَ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَيَدَّعِي الْجَانِي الْمَوْت والاصل بَرَاءَة ذمَّته والدليلان كالاثنين وَالْخَبَرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَالظَّاهِرَيْنِ كَالْبَيِّنَتَيْنِ فَإِنَّ ظَاهِرَ كُلِّ وَاحِدَة الصدْق والتزين للزوجين على مَتَاع الْبَيْت وظاهرين الْملك والاصل وَالظَّاهِر الْأَصْلُ الطَّهَارَةُ وَظَاهِرُ حَالِهَا النَّجَاسَةُ وَيَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي أَيِّ ذَلِكَ يُقَدَّمُ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَهَذِهِ الْفُرُوعُ تَعَارَضَ فِيهَا ظَاهِرَانِ ظَاهِرُ عَدَالَةِ الْعَدْلِ الصِّدْقُ وَظَاهِرُ كَوْنِهِ مَدْيُونًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِك التُّهْمَة وَعدم الدُّيُون بِالصّدقِ فَيَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَيَّ الظَّاهِرَيْنِ يُقَدِّمُ فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تخرج عَلَيْهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ فَتَأَمَّلْهَا فِي مُوَاطِنِهَا وَعَلَيْهَا تُخَرَّجُ مَسَائِلُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ فِي جَمِيعِ هَذَا الْبَابِ
(فَرْعٌ)
فِي الْبَيَانِ قَالَ مَالك اذا شهِدت عَلَيْهِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَيَدْفَعَنَّ حَقَّكَ إِلَيْكَ وَإِنَّهُ حَنِثَ ترد شَهَادَته لِتَعَلُّقِهَا بِحَقِّكَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهَا لِأَنَّ التَّطْلِيقَ عَلَيْهِ لَا يَدْعُوهُ إِلَى تَعْجِيلِ حَقِّكَ إِنَّمَا يَدْعُوهُ الْيَمِينَ لَكِنَّكَ لَوْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ فَذَلِك قَبْلَ الْحِنْثِ رُدَّتْ شَهَادَتُكَ فَرُدَّتْ بَعْدَ الْحِنْثِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ وَأَرَدْتَ تَحْقِيقَ دعواك ثَابتا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَعُزِلَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا أَنَّ
الْقَاضِيَ قَضَى بِكَذَا لِضَعْفِ التُّهْمَةِ وَرَوَى عَنْهُ سَحْنُون لَا يجوز عَلَى الْحُكْمِ لِاتِّهَامِهِمَا أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَحَكَمَ بهَا ذَلِك لانفسهما وَيجوز على الشَّهَادَة يحكم الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَى الْحُكْمِ غَيْرُ الْحُكْمِ وَلَمْ يُجِزْهَا عَبْدُ الْمَلِكِ مُطْلَقًا
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَكُمَا عَبْدٌ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ تُرَدُّ لِاتِّهَامِكُمَا فِي التَّقْوِيمِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْكُمَا لِأَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ رُدَّتْ لِعَدَمِ الْعَدَالَةِ أَوِ التُّهْمَةِ لَا يَمِينَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا كَالْعدمِ وَالْعِتْق لَا يحكم فِيهِ ابتدات اوتقبل شَهَادَتُكُمَا اتِّفَاقًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمَا غَيْرُ الْعَبْدِ لِعَدَمِ التَّقْوِيمِ فَلَا تُهْمَةَ فَإِنْ كَمُلَ نِصَابُ الشَّهَادَةِ عُتِقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبُهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَمَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ هَلْ يُعْتَقُ نَصِيبُهُ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْعِتْقُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَهُ قَوْلَانِ فِي لُزُومِ الْيَمِينِ إِذَا رُدَّتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْوَى مِنَ الْخُلْطَةِ
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ لَكَ مَكْتُوبٌ بِحَقٍّ شَاهِدَاهُ أَخَوَاكَ فَحَضَرَكَ الْمَوْتُ وَلَا يَرِثُكَ غَيْرُهُمَا وَابْنَتُكَ فَسَأَلْتَهُمَا أَنْ يَهَبَا الْحَقَّ لِلْبِنْتِ أَوْ أَحَدِهِمَا حَتَّى تَصِحَّ شَهَادَتُهُ فِيهِ فَيَتَصَدَّقُ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ بِنَصِيبِهِ ثُمَّ مَاتَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيمَا وَهَبَ مِنْ مَالِكَ فِي مَرَضِكَ لِأَنَّهُ ثبتَتْ لَهُ بِالْمَرَضِ فَهُوَ يَشْهَدُ عَلَى تَنْفِيذِ هِبَتِهِ وَأَجَازَهَا أَصْبَغُ لِأَنَّ الَّذِي ثَبَتَ لِلْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ إِنَّمَا هُوَ الْحَجْرُ دُونَ الْإِرْثِ وَهَذِهِ الْهِبَةُ نَافِذَةٌ عَلَى جَادَّةِ الْمَذْهَبِ
(فَرْعٌ)
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اسْتُحِقَّتْ قَرْيَةٌ بِالْعُدُولِ وَأُدْخِلَ إِلَى تَحْدِيدِهَا قَرْيَةٌ إِلَى جَانِبِهَا فَشَهِدَ أَهْلُهَا أَنَّ الْقَرْيَتَيْنِ لِغَائِبٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ لِانْتِفَاعِهِمْ بِإِنْقَاذِ قَرْيَتِهِمْ مِنْ يَدِهِ
(فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا أَرْسَلْتَهُمَا يُزَوِّجَانِكَ أَوْ يَشْتَرِيَانِ لَكَ جَارِيَةً تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ صنيعهما وَضَعفه اصبغ وَقَالَ مُحَمَّد ان عقد النِّكَاح ردَّتْ وان شَهدا على الْعَاقِد جَازَتْ
(فَرْعٌ)
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّسُولَيْنِ عَلَى الْقَابِضِ بِالْقَبْضِ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْهُمَا مَعَرَّةَ التُّهْمَةِ وَتُقْبَلُ فِي أَنَّ الْمَالَ وَدِيعَةٌ لَا سَلَفٌ إِذَا نَازَعَكَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهُمَا وَفِي أَنَّ مَا تَحْتَ يَدِهِ رَهْنٌ لِزَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ إِلَّا مِنْ قَوْلِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ إِنْ شَهِدَ قَبْلَ بَيْعِ الرَّهْنِ وَيَمْتَنِعُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ أَصْبَغُ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ هَذِهِ الدَّابَّةُ لِأَبِي مَاتَ وَأَوْصَى بِهَا لِزَيْدٍ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ حق يَلْحَقُ أَبَاهُ دَيْنٌ فَيَجُرُّ ذَلِكَ نَفْعًا
(فَرْعٌ)
قَالَ إِذَا حَبَّسْتَ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ قَرَابَتِكَ حُبُسًا فَشَهِدَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْحُبُسُ يَسِيرٌ لَا يَنْفَعُ هَؤُلَاءِ إِنِ احْتَاجُوا جَازَت شَهَادَتهم والا ردَّتْ
(الْمَانِعُ الرَّابِعُ)
تُهْمَةُ الْحِرْصِ عَلَى الْقَبُولِ بِزَوَالِ معرة الْكَذِب وَفِي الْكِتَابِ إِذَا أَدَّى الصَّبِيُّ أَوِ الْكَافِرُ أَوِ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ لَمْ تُقْبَلْ أَبَدًا وُفِي الْجَوَاهِرِ يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ الْحِرْصُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ تَوَهُّمِ الْكَذِبِ كَمَنْ شَهِدَ فَرد لنَفسِهِ ثمَّ تَابَ فَلَا تقبل وَقَالَهُ ابْن جنبل وَقَالَ ش وح يقبل الْكل الا الْفَاسِق لما أَنهم يُتَّهَمُونَ عَنْ إِظْهَارِ صِدْقِهِمْ وَالْعَوَائِدُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِك وبالقياس على الفواسق لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ احْتَجُّوا بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تسمع شَهَادَتهم لما علم من صفاتهم فَمَا تحقق الرَّدُّ وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ لِأَنَّهُ تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي عَدَالَتِهِ فَإِنْ ظَهَرَ فِسْقُهُ رُدَّ فَيَبْقَى طَبْعُهُ يَحُثُّهُ على تَنْفِيذ مَا تعلق بِهِ اهله أَوَّلًا بِخِلَافِ الْأُوَلِ لَمْ تَتَعَلَّقْ آمَالُهُمْ بِذَلِكَ لَا يلحقهم عَار لكَون الْفسق وَلِأَنَّهُم لَا يلحقهم عَار يكون أَحَدِهِمْ صَبِيًّا أَوْ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا لِأَنَّهَا امور توطنت نُفُوسهم عَلَيْهَا بِخِلَاف الْفسق لَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُمْ يَعْنِي مَقْطُوعٌ بِهِ فِيهِمْ وَالْفِسْقُ يُعْلَمُ غَالِبًا بِالِاجْتِهَادِ فَلَا يُقْبَلُ تَائِبًا بِالِاجْتِهَادِ فِي الْعَدَالَةِ وَالِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَهَاهُنَا نَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَعْلُومٍ فَإِنَّ زَوَالَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ مَعْلُومٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ قَدْ لَا يَعْلَمُ الْحَاكِمُ أَحْوَالَهُمْ ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُمْ فَيَحْصُلُ السَّمَاعُ وَالرَّدُّ فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى كَشَفَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فمحال ان يتَّفق اذا حِينَئِذٍ وَنَحْنُ نَقُولُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُقْبَلُونَ بَعْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إِذَا أَدَّوْا فَسَقَطَ الْفَرْعُ بَلْ نَعْكِسُ وَنَقُولُ لَوْ حصل الْبَحْث عَن الْفَاسِق قبل الاداء إِذَا زَالَ فِسْقُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْعَارَ يَلْحَقُهُمْ بِكَوْنِهِمْ يُحْصَرُونَ عِنْدَ التَّحَمُّلِ والاداء وَلَا
يُعَرَّجُ عَلَيْهِمْ فَالنُّفُوسُ الْأَبِيَّةُ تَرْتَغِمُ ذَلِكَ بَلِ الْفَاسِقُ وَهُوَ أَوْلَى لِعَدَمِ الِارْتِغَامِ وَالْعَارِ لِأَنَّهُ اطرَح الْحيَاء وَلَا بَأْس مَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهُ وَهَؤُلَاءِ مَقْهُورُونَ لِنَقْصِهِمْ فَيَكُونُ الْفَاسِقُ بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ بِخِلَافِهِمْ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ الْكَافِرَ يُقْبَلُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ عِنْدَكُمْ مَعَ أَنَّ الْإِسْلَامَ غَيْرُ مَعْلُومٍ بَلْ ظَاهِرٌ فَقَدْ نَقَضَ الظَّنَّ أَوِ الْعِلْمَ السَّابِقَ بِكُفْرِهِ بِالظَّنِّ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الْعِلَّةَ الْأُولَى أَخْلَفَهَا عِلَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ التُّهْمَةُ تَفْرِيعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ جَهِلَ الْقَاضِي فَأَجَازَهَا فِي الْحَالة الثَّانِيَة نقض حكمه وَلَو شهد أَوَّلًا فَلَمْ يَرَوْا حَتَّى تَغَيَّرَتْ أَحْوَالُهُمْ قُبِلُوا لِعَدَمِ أَلَمِ نُفُوسِهِمْ بِالرَّدِّ فَلَا تُهْمَةَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا قُلْتَ لِلْحَاكِمِ شَاهِدِي فُلَانٌ الْعَبْدُ أَوِ الْكَافِرُ أَوِ الصَّبِيُّ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ حَالُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فُتْيَا لارد قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ يَنْبَغِي أَنْ يُعِيدُوا شَهَادَتَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ نَقْصِهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ يَظُنُّهُ حُرًّا فَقُمْتَ بِذَلِكَ بَعْدَ عِتْقِهِ رُدَّ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَيُقَامُ بِهَا الْآنَ فَشَهِدَ لَكَ ثَانِيًا وَقِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِذَا كَانَ الثَّلَاثَةُ أُصُولًا أُشْهِدُوا عَلَى شَهَادَتهم تمّ انْتَقَلُوا إِلَى حَالَةِ الْقَبُولِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ لِتَحَمُّلِهِمْ عَمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِخِلَافِ إِنْ شَهِدُوا فِي الْحَالِ الثَّانِي بِمَا عَلِمُوا فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ العَبْد الَّذِي حكم بِشَهَادَتِهِ لابد أَنْ يُعِيدَ الْأَوَّلَ قَالَ سَحْنُونٌ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ رُدَّ بِجُرْحَةٍ أَوْ ظِنَّةٍ أَوْ مَانِعٍ لَا يُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا زَالَ ذَلِك الْمَانِع لَان قَاضِيا وَحكم بردهَا
(الْمَانِع الْخَامِس)
تُهْمَة الاحسان وَفِي الْكِتَابِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ فِي عِيَالِكَ لَكَ وَكَذَلِكَ السُّؤَالُ إِلَّا فِي الْقَدْرِ الْيَسِيرِ فِي النُّكَتِ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ فِي عِيَال
الشَّاهِدِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنْ كَانَ الَّذِي فِي عِيَالِكَ أَخًا أَوْ نَحْوَهُ امْتَنَعَتِ الشَّهَادَةُ لَهُ فِي مَالٍ لِأَنَّهُ تنْدَفع بِهِ نَفَقَته عَنهُ وَأَنْتَ تَخْشَى مِنْ عَدَمِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ الْمَعَرَّةَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا تُرَدُّ شَهَادَةُ مَنْ تُصِيبُهُ الْحَاجَةُ فَسَأَلَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْمَسْأَلَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يَسْأَلُ الصَّدَقَةَ أَوْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الشَّرِيفَ وَلَا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالْمَسْأَلَةِ بِخِلَافِ مَنْ يَقْبِضُ الصَّدَقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ وَصِيَّةٍ فُرِّقَتْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَقِيرِ اذا كَانَ يقبل الشَّيْء غَيْرِ مَسْأَلَةٍ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَخُذْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ اللَّهُ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ بَابِ السُّؤَالِ وَقِيلَ يُقْبَلُ فِي الْيَسِيرِ دُونَ الْكَثِيرِ الَّذِي هُوَ نَحْوُ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ لَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قُبِلَ فِي الْقَلِيلِ وَاخْتُلِفَ فِي الْكَثِيرِ نَحْوَ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ إِذَا كَانَتْ بِوَثِيقَةٍ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنْ يَقْصِدَ بِالْكَثِيرِ طَبَقَةً غَيْرَ هَؤُلَاءِ وَأَمَّا إِنْ قَالَ سَمِعْتُهُ يُقِرُّ قَالَ أَرَى قَبُولَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُنْقَطِعًا فِي الصَّلَاحِ أَوْ مُشْتَهِرًا بِالشَّهَادَةِ اَوْ يقْصد النَّاسُ بِالْكِتَابَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُقْبَلُ الْمُعْتَرِضُ لِإِخْوَانِهِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَعْصِيّة نزلت بِهِ اودية وَقَعَتْ عَلَيْهِ لَمْ تُرَدَّ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ لِمَنْ عَادَتُهُ رِفْقَةٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْمَسْأَلَةُ الْعَامَّةُ تُبْطِلُ الشَّهَادَةَ اتِّفَاقًا وَالْخَاصَّةُ فِيهَا قَوْلَانِ لِابْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعْتَرِضِ لِصِلَاتِ الْوُلَاةِ لِقُبْحِ أَمْوَالِهِمُ الْيَوْمَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالطَّلَبِ
(الْمَانِعُ السَّادِسُ)
تُهْمَةُ بُطْلَانِ الْحَقِّ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِذَا قَصَدُوا دُونَ الْحَاضِرِ فِي الْمُبَايَعَاتِ وَالنِّكَاحِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْعِتْق
وَالتَّدْبِيرِ لِأَنَّ الْعُدُولَ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ رِيبَةٌ فِي أَصْلِ الْحَقِّ فَلَا شَهَادَةَ لِبَدَوِيٍّ فِي الْحَضَرِ عَلَى حَضَرِيٍّ وَلَا بَدَوِيٍّ إِلَّا فِي الْجراح وَالْقَتْل والزنى وَالشُّرْبِ وَالضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُقْصَدُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بَلْ يَقَعُ بَغْتَةً وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا يَقَعُ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْحَضَرِيِّ وَالْبَدَوِيِّ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ ثَمَّ لَيْسَ إِلَّا عُدُولُهُمْ دُونَ الْحَضَرِ قَالَ فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَوْ حَضَرُوا فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا دُونَ أَنْ يُحْضَرُوا لِذَلِكَ أَوْ يُقْصَدُوا لَهُ فَشَهِدُوا جَازَ وَعَنْ مَالِكٍ تُرَدُّ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ لِبَدَوِيٍّ مُطْلَقًا كَانَ فِي الْحَضْرَةِ وَالْبَدَوِيَّةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى شَهَادَةُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ فَعَنِ ابْن وهب لَا يقبل القاريء على القاريء لِمَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّحَاسُدِ وَجَوَّزَ ابْنُ الْقَاسِمِ شَهَادَةَ الْبَدَوِيِّ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا انْقَطَعَ الْقَرَوِيُّ فِي الْبَادِيَةِ وَصَارَ مِنْهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ لَهُ وَفِي النَّوَادِرِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِالْبَادِيَةِ وَكَانَ يَتَّجِرُ بِهَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لِعَبْدِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَجَمِيعِ أُمُورِهِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ بَطَلَتْ حُقُوقُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التُّهْمَةُ إِذَا كَتَبَ خَطَّهُ فِي الْوَثِيقَةِ أَوْ فِي الصَّدَاقِ وَهُوَ الْحَضَر بِخِلَاف مَا لَو سمعهما يتقارران أَوْ فِي سَفَرٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يُقْبَلُ البدوي الا ان يعلم بِهِ كَانَ مُخَالِطًا لِلْحَضَرِيِّينَ أَوْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ مُسَافِرِينَ وَكَذَلِكَ بَيْنَ حَضَرِيٍّ وَبَدَوِيٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَدَوِيُّ مِنْ قَرْيَةِ الشَّاهِدِ فَيَشْهَدُ بِمُدَايَنَةٍ كَانَتْ فِي الْقَرْيَةِ أَوْ فِي الْحَاضِرَةِ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ وَمِمَّنْ يُعَوَّلُ فِي الْمُدَايَنَةِ عَلَى مِثْلِهِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَا يُقْبَلُ الْبَدَوِيُّ مُطلقًا على الْقَرَوِي وَقَالَ ش وح يُقْبَلُ مُطْلَقًا لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ فِي ابي دَاوُد وبدوي لَا يقبل شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عندنَا على
تَوَقُّعِ التُّهْمَةِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُمُومَاتِ كَقَوْلِهِ تعإلى ﴿شهيدين من رجالكم﴾ الْكِتَابِ وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ تُعْلَمْ عَدَالَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى عَدَمِ التَّعَارُضِ وَبِمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَهِدَ عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ عَلَى النَّاسِ وَلِأَنَّ مَنْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْجِرَاحِ قُبِلَتْ فِي غَيْرِهَا أَصْلُهُ الْقَرَوِيُّ وَلِأَنَّ الْجِرَاحَ آكَدُ مِنَ الْمَالِ فَهُوَ فِي الْمَالِ أَوْلَى وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ جَمْعَنَا أَوْلَى لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَجْلِ عَدَمِ الْعَدَالَةِ لَمْ يَبْقَ فِي تَخْصِيصِهِ لِصَاحِبِ الْقَرْيَةِ فَائِدَةٌ فَدلَّ التَّخْصِيص على الْمُرَادَ التُّهْمَةُ وَعَنِ الثَّانِي نَحْنُ نَقْبَلُهُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَعَنِ الثَّالِثِ الْفَرْقُ أَنَّ الْقَرَوِيَّ لَا يُتَّهَمُ وَالْبَدَوِيَّ يُتَّهَمُ وَلِأَنَّ الْجِرَاحَ فِي الْغَالِب بهَا الخلوات والمغفلات بِخِلَافِ الْعُقُودِ إِذَا عَدَلَ فِيهَا عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ إِلَى بَدَوِيٍّ كَانَ ذَلِكَ رِيبَةً فَإِنْ قِيلَ الرِّيبَةُ فِيمَنْ أُشْهِدَ لَا فِي الشَّاهِدِ قِيلَ الرِّيبَةُ حَصَلَتْ فِي بُطْلَانِ الْحَقِّ فَيَكُونُ اجلد الشَّاهِد عَنهُ كذبا فَيرد وَعَن الرَّابِع ان الْجراح اكل مُسلم وَلَكِنَّهَا سَلِمَتْ عَنِ التُّهْمَةِ وَالْعُقُودُ فِيهَا التُّهْمَةُ فَائِدَة البدوي مَنْسُوبٌ لِلْقَرْيَةِ وَهِيَ الدُّورُ الْمُجْتَمِعَةُ مِنْ قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ إِذَا جَمَعْتَهُ فَكُلُّ مَدِينَةٍ قَرْيَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ قَرْيَةٍ مَدِينَةً لِأَنَّ الْمَدِينَةَ مِنَ الْإِدَانَةِ وَهِيَ الطَّاعَةُ فَإِذَا كَانَ فِي الْقَرْيَةِ مَنْ يُطَاعُ مِنْ وُلَاةِ الْأَمْرِ فَهِيَ مَدِينَة
(الْمَانِعُ السَّابِعُ)
تُهْمَةُ عَدَمِ الضَّبْطِ مِنْ جِهَةِ التغفل وَفِي الْجَوَاهِر من لايفهم مَا يَشْهَدُ فِيهِ أَوْ تَذْهَبُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَيَحْمِلُ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ وَقَدْ يَتَلَقَّنُ فَيَقْبَلُ التَّلْقِينَ وَرُبَّ شَيْءٍ يَحْمِلُهُ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ وَلَا يَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَرُبَّ أَمْرٍ يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ فَالشَّيْءُ الَّذِي لَا يَلْتَبِسُ أَوِ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ وَلَا يطول الْخطاب مَعَه يقبل مِنْهُ وَالْقَصَصُ الطَّوِيلَةُ أَوْ مَا فِيهَا مُرَاجَعَةٌ لَا يقبل فِيهَا وَلَعَلَّ مَا فهم مُتَعَلق بِمَا ذهب اليه
(الْمَانِعُ الثَّامِنُ)
فِي الْجَوَاهِرِ الْحِرْصُ عَلَى زَوَالِ التَّغْيِير بِالتَّأَسِّي وَالتَّسَلِّي بِأَنْ يَجْعَلَ غَيْرَهُ مِثْلَهُ كَقِصَّةِ زُلَيْخَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَّتِ الزَّانِيَةُ أَنَّ النِّسَاءَ كُلَّهُنَّ زَوَانٍ وَنَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظلمتم أَنكُمْ فِي الْعَذَاب مشتركون﴾ فَلَا يُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِيمَا حُدَّ فِيهِ وَإِنْ صَلَحَتْ حَالُهُ قَالَ سَحْنُونٌ وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ فِي الزَّانِي وَالْمَنْبُوذِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّنَى وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ وَقَبِلَهُمْ كُلَّهُمُ ابْنُ كِنَانَةَ فِيمَا حُدُّوا فِيهِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَإِطْلَاقُ غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ وَلنْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ فِي رَدِّ وَلَدِ الزِّنَى فِي الزِّنَى وَقَبُولِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّنَى وَالْقَذْفِ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَنَّ مَعَرَّةَ الْكَبِيرَةِ يُكَفِّرُهَا الْحَدُّ وَتَمْحُوهَا التَّوْبَةُ وَالْوَرَعُ وَالْعَفَافُ فَيَصِيرُ فَاعِلُهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قَبِيحًا لِأَنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاذنب لَهُ
(الْمَانِعُ التَّاسِعُ)
تُهْمَةُ الْحِرْصِ عَلَى مَنْصِبِ الشَّهَادَةِ بِالِابْتِدَاءِ بِهَا حَيْثُ لَا تَجِبُ فَفِي الْجَوَاهِرِ كالزنى وَشرب الْخمر قَالَ ابْن الْقَاسِم يكتم وَلَا يُشْهَدُ بِهَا إِلَّا فِي جُرْحَةٍ إِنْ شَهِدَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ فَلَا يبتدا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْحَقِّ يَعْلَمُ أَعْلَمَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ فَإِنْ بَادَرَ بهَا قبل طلبه لَهَا لم يقبل قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا حَلَفَ عَلَى صِحَّةِ شَهَادَتِهِ قَدَحَ ذَلِكَ فِي شَهَادَتِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ دَلِيلُ التَّعَصُّبِ وَالْحَمِيَّةِ وَالْحِرْصِ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصَّحِيحُ عَدَمُ الْقَدْحِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ مَقْصُودٌ قَبْلَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ فِيمَا يَنْقُلُهُ مِنَ الشَّهَادَةِ بِالْحَلِفِ فَقَالَ ﴿قُلْ بلَى وربي لتبعثن﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنكُمْ تنطقون﴾
(الْمَانِعُ الْعَاشِرُ)
تُهْمَةُ الرِّيبَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ الْمَرِيضُ كُلُّ شَهَادَةٍ اشْهَدْ بَيْنكُمَا فَهِيَ بَاطِل ثُمَّ شَهِدَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ كُنْتُ مَرِيضا اخاف وَسَأَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَهَادَةٍ عِنْدَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا ذُكِرَتْ كَانَ رَدَدْنَا قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَنْكَرَ ثُمَّ ذَكَرَ قُبِلَ إِنْ كَانَ مُبَرِّزًا وَلم يمكر مِنْ طُولِ الزَّمَانِ مَا يُنْكِرُ قَالَ سَحْنُونٌ اذا قَالَ اخبروني لِأَذْكُرَ قُبِلَ إِنْ كَانَ مُبَرِّزًا وَإِنْ قَالَ مَا عِنْدِي عِلْمٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ قُبِلَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْعَدَالَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ نَقَصَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فِي عَقْلِهِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ قَبْلَ الْحُكْمِ قُبِلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عَدَالَتِهُ كَذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي السَّرِقَةِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَفِي
كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ يُؤَدَّبُ مَعَ إِسْقَاطِ شَهَادَتِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يُؤَدَّبُ الرَّاجِعُ عَنْ شَهَادَته قبل الحكم لَيْلًا يَمْتَنِعَ النَّاسُ عَنِ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ وَالْحَاصِلُ فِيمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ قُبِلَ رُجُوعُهُ وَفِيمَا يُسْتَقْبَلُ أَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ وَاخْتُلِفَ فِي تَضْمِينِهِ وَفِي رَدِّهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَيُقْبَلُ الْمُبَرِّزُ اتِّفَاقًا وَإِنْ رَجَعَ وَلم يات بِعُذْر يشبه اوتبين بَعْدَهُ الزُّورُ أُدِّبَ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ وَقِيلَ لَا يُؤَدَّبُ إِذَا رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ
(الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)
وَفِي الْكِتَابِ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَلَاءِ وَكُلِّ شَيْءٍ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ عَدَدٍ كَثِيرٍ وَلَا يُقْبَلُ أَقَلُّ من اثْنَيْنِ عَن وَاحِد لَان احياء الْوَاحِدِ تَصَرُّفٌ يَحْتَاجُ إِثْبَاتُهُ إِلَى مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ التَّصَرُّفَاتُ وَلَا يُقْبَلُ فِي النَّقْلِ وَاحِدٌ مَعَ يَمِين الطَّالِب فِي مَال لِأَنَّهَا بَعْضُ شَاهِدٍ وَالنَّقْلُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَوْ أُجِيزَ ذَلِك لم يصل إِلَى قبض المَال إِلَى يمينين وَقضى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْأَمْوَالِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ رَجُلٍ فِي الْمَالِ أَوِ الْوِكَالَةِ عَلَيْهِ يَنْقُلْنَ عَنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَإِنْ كَثُرْنَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلٍ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تجوز شَهَادَتهم وَقَالَ غَيْرُهُ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا عَلَى وِكَالَةٍ فِي مَالٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَا تَمْتَنِعُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ لَا يَنْقُلْنَ فِيهِ الشَّهَادَة عَن غَيْرهنَّ مَعَهُنَّ رجلا أَمْ لَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا يُنْقَلُ عَنْ مَرِيضٍ أَوْ غَائِبٍ إِلَّا النِّسَاءَ فَيَنْقُلْنَ عَنِ الْحَاضِرَةِ الصَّحِيحَةِ لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ عُذْرٌ كَالْمَرَضِ وَلَا يُنْقَلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا فِي غَيْبَةٍ بَعِيدَةٍ بِخِلَافِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ هَذَا فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَلَا يُنْقَلُ عَنْ غير الْعُدُول إِلَى القَاضِي لَيْلًا يَغْلَطَ فَيُقْضَى بِهَا قَالَهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ لَمْ يَعْرِفُوهُمْ
بِالْعَدَالَةِ وَالْقَاضِي يَعْرِفُهُمْ أَوْ عَدَّلَهُمْ غَيْرُهُمْ جَازَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْوُثُوقُ بِقَوْلِ الْأَصْلِ قَالَ أَصْبَغُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِي أَنَّ الْمُعَدَّلَ هُوَ الْمَنْقُول عَنهُ لَيْلًا يَجْعَلَ اسْمَهُ لِغَيْرِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ فَإِنْ قَالُوا كَانُوا يَوْمَ تَحَمَّلْنَا عَنْهُمْ عُدُولًا وَلَا نَدْرِي الْيَوْمَ حَالَهُمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ غُيَّبٌ أَوْ أَمْوَاتٌ فَلَعَلَّهُمْ حَضَرُوا وَرَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ أَوْ نَسُوهَا أَوْ ذَهَبَتْ عَدَالَتُهُمْ قَالَ مُطَرِّفٌ إِذَا سَمِعْتَ رَجُلًا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ النَّقْلُ عَنْهُ وَقَالَ أَصْبَغُ يُمْنَعُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى قَبُولِ الْقَاضِي لِتِلْكَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَحَدُهُمَا وَثَالِثٌ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَقِّ يَمْتَنِعُ لَان بِوَاحِد احيي شَهَادَتهمَا واجازه وَاحِد لَهُ جَمْعُ الرَّجُلَيْنِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا آخَرُ يَنْقُلُ عَنْهُمَا جَازَ عِنْدَهُ فَكَيْفَ وَهُوَ مَعَ رَجُلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْقُلُ عَنْ رَجُلٍ وَهُوَ أَقْوَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَ امْتَنَعَ آخَرُ عَنْ رَجُلٍ امْتَنَعَ لِأَنَّ وَاحِدًا أَدَّى الشَّهَادَةَ وَتَجُوزُ شَهَادَتُكَ إِذَا قَدَّمَ الْأَصْلَ فَأَنْكَرَ أَوْ شَكَّ عَنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ امْتَنَعَ النَّقْلُ قَالَ مَالِكٌ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ وَعَنْهُ لَا عزم عَلَيْهَا وَهَذَا أَصْوَبُ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ سَقَطَتِ الشَّهَادَةُ كَالرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ فِي الزِّنَى شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ عَلَى أَرْبَعَة اَوْ اثْنَان على اثْنَيْنِ وَاثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ آخَرَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعَةٌ مِنْ كلا النَّاحِيَتَيْنِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ جَازَتْ والا تفَرقُوا جلو لِسَان عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّ النَّقْلَ حُكْمٌ بَدَنِيٌّ كَالْقَتْلِ يُلْغَى فِيهِ اثْنَانِ وَيَجُوزُ فِي تَعْدِيلِهِمْ مَا يَجُوزُ فِي تَعْدِيلِ غَيْرِهِمُ اثْنَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ قَالَ مُطَرِّفٌ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ فِي الزِّنَى فَيَسْتَوِي الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ فَلَا بُدَّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَلَو
شَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلَا يُنْقَلُ عَنِ الرَّابِعِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَلَا يَعَدِلُ كُلَّ وَاحِدٍ من شُهُود الرُّؤْيَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَتَى أَمْكَنَ الْأَصْلُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ لَا يُؤَدِّي غَيْرُهُ لِإِمْكَانِ رِيبَةٍ عِنْدِهِ وَشَهَادَةُ الْأَصْلِ أَحْوَطُ لِأَنَّ الْخلَل مُمكن على الاصل وعَلى الْفَرْع فحال وَاحِدٌ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ وَهُوَ مِنْ حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْغَيْبَةُ قِيلَ الْيَوْمَانِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَالِ وَفِي الْحُدُودِ يَكْفِي ذَلِكَ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ وَقِيلَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ وَيجوز نقل النِّسَاء عَن رجل ولامرأتين شَهدا عَلَى طَلَاقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ عِتْقٍ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ أَوِ السَّيِّدُ وَيُقْسِمُ الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يَصِحُّ نَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَمْتَنِعُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَجَوَّزَ أَصْبَغُ نَقْلَ امْرَأَتَيْنِ شَهِدَتَا عَلَى وِلَادَةٍ وَاسْتِهْلَالٍ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهِمَا فِي الْأَصْلِ وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا وَامْرَأَتَيْنِ وَمَنَعَ نَقْلَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ لَمَّا كَانَ لَا يَحْضُرُ غَيْرُهُنَّ بِخِلَافِ النَّقْلِ وَقَدْ مَنَعَ أَشْهَبُ نَقْلَهُنَّ مُطْلَقًا لِأَنَّ النَّقْلَ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ تُمْنَعُ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا مَعًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ من الاربعة فَإِن افْتَرَقُوا فالتحمل عَنْهُمْ فَشَهِدَ الْأَرْبَعَةُ الْيَوْمَ عَلَى أَحَدِهِمْ وَغَدًا عَلَى الثَّانِي وَكَذَلِكَ إِلَى الرَّابِعِ امْتَنَعَ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَفَرُّقِ الْأُصُولِ فِي الْأَدَاءِ وَيَشْتَرِطُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ يَكُونَ الْأَرْبَعَةُ نَقَلُوا عَنْ زِنًى وَاحِدٍ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْفُرُوعَ مُجْتَمِعِينَ كَالْأُصُولِ وَكُلُّ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْأُصُولِ مُعْتَبَرٌ فِي الْفُرُوعِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى إِذَا سَمِعْتَهُ يَقُصُّ شَهَادَتَهُ لَا تَنْقُلْهَا عَنْهُ حَتَّى يُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْأَدَاءِ قَدْ يُتْرَكُ التَّجَوُّزُ وَأَنْتَ مَعَهُ كَالْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عِنْدَهُ قَالَهُ مَالِكٌ وَلَوْ سَمِعْتَهُ يُشْهِدُ غَيْرَكَ عَلَى شَهَادَتِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا تَشْهَدْ أَنْتَ بِخِلَافِ الْمُقِرِّ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَن
سَمِعْتَهُ يُؤَدِّي عِنْدَ الْحَاكِمِ مَنَعَ أَشْهَبُ النَّقْلَ عَنْهُ وَأَجَازَهُ مُطَرِّفٌ إِذَا مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ وَمَنَعَ أَصْبَغُ حَتَّى يُشْهِدَكَ أَوْ تَشْهَدَ أَنْتَ عَلَى قَبُولِ الْقَاضِي تِلْكَ الشَّهَادَةَ تَنْبِيهٌ اتَّفَقَ النَّاسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْمَالِ وَقَالَهُ ش فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَقَالَ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ لَا تقبل فِي قصاص ولأحد لَنَا عُمُومُ قَوْله تَعَالَى ﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ و ﴿ذَوي عدل مِنْكُم﴾ وَلَمْ يَخُصَّ أَصْلًا مِنْ فَرْعٍ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ كَالْمَالِ وَلِأَنَّهَا إِذَا جَازَتْ فِي المَال للْحَاجة اولى فِي الْقصاص اشد وان الشَّهَادَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالزِّنَى تَجُوزُ وَهُوَ إِخْبَارٌ عَن الْفِعْل وَكَذَلِكَ الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّهَادَةِ احْتَجُّوا بِأَنَّ النَّقْلَ خِلَافُ الْقِيَاسِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَنْقُلُ لِلْحَاكِمِ حَقًا لَزِمَ غَيْرَهُ الشَّهَادَةُ حَقًّا تَلْزَمُ لِأَنَّكَ لَوِ ادَّعَيْتَ عَلَى شَاهِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَلِأَنَّ الْفَرْعَ يَتَرَتَّبُ على شَهَادَة اقامة الْحَد وَهُوَ لم يُعلمهُ بذلك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذَا رَأَيْتَ مِثْلَ هَذِهِ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلَّا فدع ولان الْحَاكِم يحكم فِي عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ لَمْ يُؤَدِّ عِنْدَهُ فَهُوَ حُكْمٌ بِشَهَادَةٍ لَمْ تُؤَدَّ عِنْدَ حَاكِمٍ تَرَكَ هَذَا الْقِيَاسَ فِي مُعَارَضَةِ الْإِجْمَاعِ فَيُسْتَعْمَلُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ وَلِأَنَّ الْحُدُودَ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَتُوهِمُ الْغَلَطَ فِي الْفَرْعِ مَعَ الْأَصْلِ شُبْهَةٌ مُعْتَبَرَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْفَرْعَ لَا يُقْبَلُ مَعَ وجود الأَصْل وَلِأَن السّتْر مَكْتُوب فِي الْحُدُودِ فَلَا إِلَى إِقَامَتِهَا وَشَهَادَةُ الْفَرْعِ إِنَّمَا أُجِيزَتْ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا فَرْقٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقِيَاسِ عَلَى الْمَالِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ فَتَنْحَسِمُ مَادَّة مشروعيتها
وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الشَّهَادَةَ حَقٌّ وَاجِبٌ بالاجماع وَيَقْضِي كاتبها وَإِنَّمَا امْتَنَعَتْ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْبَيِّنَةِ الْإِنْكَارَ وَالشَّاهِدُ إِذَا أَنْكَرَ بَطَلَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنَا لِأَنَّ الْفَرْعَ إِنَّمَا شَهِدَ بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْأَصْلِ وَهُوَ مَعْلُومٌ لَهُ بِحَاسَّةِ السَّمْعِ وَأَمَّا قَوْلكُم هُوَ حكم الشَّهَادَة لَمْ تُؤَدَّ عِنْدَ حَاكِمٍ فَمَمْنُوعٌ بَلْ نَقْلُ الْفَرْعِ قَامَ مَقَامَ الْأَصْلِ وَالْحُدُودُ أَنْ يُتَّقَى هِيَ ان وعدلها وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ شُبْهَةٌ مُتَنَازَعٌ فِيهَا فَنَحْنُ نَمْنَعُهَا وَالشُّبْهَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مُجْمَعٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا وَعَلَى إِلْغَائِهَا وَمُخْتَلَفٌ فِيهَا فَلَا يَنْتَفِعُ الْخَصْمُ إِلَّا بِالْمُجْمَعِ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِشُهُودِ الْأَصْلِ فَإِنَّ قَبُولَهُمْ يَأْبِي السَّتْرَ وَهُمْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْكَتْمِ وَالسَّتْرِ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْفُرُوعَ إِذَا زَكَّوُا الْأُصُولَ وَلَمْ يَذْكُرُوا نَسَبَهُمْ وَأَسْمَاءَهُمْ لَا يُقْبَلُ وَأَنَّكَ لَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُول لَك اشْهَدْ عَليّ لي اشْهَدْ بِكَذَا ووافقنا ش وح عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُصُولِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَكْفِي شَاهِدَانِ عَلَى شَاهِدَيْنِ فَيَكْفِي عَلَى أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ وَاحِدٌ وَعَنِ الْآخَرِ آخَرُ لَنَا قِيَاسُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُصُولِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِجَامِعِ الْإِخْبَارِ وَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالكم﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم﴾ احْتَجُّوا بقياسن الْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ وَلِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَنْقُلُ حَقًا لَازِما للاصل فيستعدى فِيهِ الْوَاحِد كَرِوَايَة وَالْجَوَاب عَن الاول ان الاصل اذا انْفَرد وَاحِد مِنْكُم لَا بُدَّ مَعَهُ فِي الْحَقِّ
الْوَاحِدِ مِنْ شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ وَالْإِخْبَارَانِ عَنِ الْأَصْلَيْنِ حُكْمَانِ فَلَا يَكْفِي فِي أَحَدِهِمَا وَاحِدٌ قِيَاسًا لِلْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ فَتَنْقَلِبُ النُّكْتَةُ عَلَيْكُمْ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الرِّوَايَةَ حَقٌّ عَامٌّ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ فَلَا تُتَوَهَّمُ فِيهِ الْعَدَاوَةُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْوَاحِدِ وَهَذَا خَاصٌّ مِمَّا يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْعَدَاوَةُ فَهُوَ بِالشَّهَادَةِ أَلْيَقُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ ﴿فَرْعٌ﴾ فِي الْجَوَاهِرِ طَرَؤُ الْمَوْتِ وَالْغَيْبَةِ وَالْمَرَضِ وَالْجُنُونِ عَلَى شُهُودِ الْأَصْلِ لَا يَمْنَعُ من وصف اشرف وَبَقَاء حكمه شرعا وَهَذِه الاوصاف تمنع بقا الشَّرَفِ وَمَعْنَى الْعَدَاوَةِ شَرْعًا وَإِذَا بَطَلَ الْأَصْلُ بَطل الْفَرْع
(فَرْعٌ)
قَالَ وَلَيْسَ الْفَرْع تَزْكِيَةُ الْأُصُولِ وَإِنْ زَكَّوْهُمْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى صِدْقِ شُهُودِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعَايِنُوهُ
(الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ)
فِي الْمُغْنِي عَنْ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِي شَاهِدٍ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَضَى شَهَادَتَهُ الْأُولَى لِأَهْلِهَا وَهِيَ الشَّهَادَةُ وَالْأَخِيرَةُ بَاطِلَة وَفِي الْجَوَاهِر إِنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِهِ يَرَوْنَ أَنْ يَغْرَمَ مَا تَلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِذَا أَقَرَّ بِتَعَمُّدِ الزُّورِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ لَمْ يُقِرَّا بِتَعَمُّدِ الزُّورِ لَمْ يَغْرَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ إِنْ قَالَا قَبْلَ الْحُكْمِ بَلْ هُوَ هَذَا لِرَجُلٍ آخَرَ وَقَدْ وَهِمْنَا لَمْ يُقْبَلَا فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِهِمَا ثُمَّ النَّظَرُ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ يَتَعَلَّقُ بِأَطْرَافٍ سِتَّةٍ الطَّرَفُ الْأَوَّلُ فِي الدِّمَاءِ وَلِلرُّجُوعِ ثَلَاث حالات الْحَالة الاولى نقل الْقصاص قَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِعَدَمِ السَّنَدِ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحِ الشَّاهِدُ بِالرُّجُوعِ بَلْ قَالَ لِلْحَاكِمِ تَوَقَّفْ فِي قَبُولِ شَهَادَتِي ثُمَّ عَادَ فَقَالَ اقْضِ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّكُّ قَالَ الْمَازَرِيُّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَجْرِيَ الْقَوْلَانِ الْجَارِيَانِ فِي
الشَّاكِّ قَبْلَ الْأَدَاءِ مَعَ أَنَّ مَالِكًا يَشْتَرِطُ فِي قَبُولِ الشَّاكِّ قَبْلَ الْأَدَاءِ إِذَا رَجَعَ البروز الْحَالة الثَّانِيَة بعد إنقضاء قبل الِاسْتِيفَاء قَالَ ابْن الْقَاسِم ليستوفى كَمَا فِي الْمَالِ وَمَنَعَ أَصْبَغُ وَقَالَهُ أَيْضًا ابْنُ الْقَاسِمِ لِحُرْمَةِ الدَّمِ وَرَأَى فِيهِ الْعَقْلَ وَيَقْرُبُ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي رُجُوعه الشُّهُودِ بِزِنَى الْمُحْصَنِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ النُّفُوذِ أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ وَيُجْلَدُ جَلْدَ الْبِكْرِ الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَيَغْرَمَانِ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ وَكَذَلِكَ الْعَمْدُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيُقْتَصُّ مِنْهُمَا عِنْد اشهب فِي تعمد الْكَذِب اذا لم يقتلا عوقبا اذا تعمدا الزُّور وَظهر ليهما وَلَمْ يَأْتِيَا تَائِبَيْنِ وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الشُّهُودَ كَذَّبُوهُ وَحَكَمَ وَأَرَاقَ الدَّمَ لَكَانَ حُكْمُهُ حكمهم إِذا لم يُبَاشر الْعقل بِنَفسِهِ بل أَمر غَيره مِمَّن تلْزمهُ طلقه وَلَوْ عَلِمَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ أَنَّ الْقَاضِيَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَبَاشَرَ بِنَفْسِهِ لَكَانَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إِنِ اعْتَرَفَ وَالشَّاهِدُ مَعَهُ كَالشَّرِيكِ
(فَرْعٌ)
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ فِي الدِّيَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَالِ الشَّاهِدِ تَعَمَّدَ الزُّورَ أَوْ شُبِّهَ عَلَيْهِ قَالَه ابْن الْقَاسِم وح وَقَالَ أَشْهَبُ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنهُ وش عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إِنْ تَعَمَّدَ وَإِنْ شُبِّهَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ وَالثَّالِثُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَغَيْرُهُ إِنْ تَعَمَّدَ فَفِي مَالِهِ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُلْجِئًا لِلْحَاكِمِ وَإِنْ شُبِّهَ عَلَيْهِ فَهُوَ هَدَرٌ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الشَّهَادَةِ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ فَيَحْصُلُ فِي الْعَمْدِ قَوْلَانِ الْقِصَاصُ وَالدية فِي مَاله وَفِي الْبَيِّنَة ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الدِّيَةُ فِي الْمَالِ وَعَلَى الْعَاقِلَةِ أَو هدر وَإِذا رَجَعَ الشَّاهِد أَن يَغْرَمَ الشَّاهِدُ نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ آخَرُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَيْهِمَا