حكم الراء
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الزمخشري
- الكتاب
- المفصل في صنعة الإعراب
- المؤلف
- أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)
- المحقق
- د. علي بو ملحم
- الناشر
- مكتبة الهلال - بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1993
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
والراء غير المكسورة إذا وليت الألف منعت منع المستعلية تقول راشد، وهذا حمارك، ورأيت حمارك، على التفخيم.
والمكسورة أمرها بالضد من ذلك يمال لها ما لا يمال مع غيرها، تقول طارد وغارم وتغلب غير المكسورة كما تغلب المستعلية فتقول من قرارك وقريء: " كانت قوارير ". فإذا تباعدت لم تؤثر عند أكثرهم، فأمالوا هذا كافر، ولم يميلوا مررت بقادر، وقد فخم بعضهم الأول وأمال الآخر.
وعند شذ عن القياس قولهم الحجاج والناس مالين.
وعن بعض العرب هذا مال وباب.
وقالوا العشا والمكا والكبا وهؤلاء من الواو.
وأما قولهم الربا فلأجل الراء.
وقد أمال قوم جاد وجواد نظراً إلى الأصل، كما أمالوا هذا ماش في الوقف.
وقد أميل: " والشمس وضحاها ". وهي من الواو لتشاكل جلاها ويغشاها.
وقد أمالوا الفتحة في نحو قولهم من الضرر ومن الكبر ومن الصغر ومن المحاذر.