• مكانة كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة"
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- القاضي عبد الوهاب
- الكتاب
- المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
- المؤلف
- أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ)
- المحقق
- حميش عبد الحقّ
- الناشر
- المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمةأصل
- الكتاب
- رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
- الطبعة
- بدون
- عدد الأجزاء
- 3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
:
لقد كانت "للمعونة" مكانة عظيمة بين كتب المذهب المالكي: وتظهر هذه المكانة في تأثيره فيمن جاء بعده، فلا يخلو كتاب من مؤلفات المتأخرين إلا ويذكره وينقل عنه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الكتاب وفوائده الجمة وعلى قيمته العلمية التي سبق الإشارة إليها.
وفيما يلي ذكر ونماذج لبعض الكتب التي اعتمدت كتاب "المعونة" في النقل عنه، وأما الكتب التي نقلت آراء القاضي عبد الوهاب جملة، فهي كثيرة جدًّا لا يسعنا حصرها ولا داعي لذكرها:
1 - فتاوي ابن رشد: لأبي الوليد محمَّد بن أحمد بن أحمد بن رشد -الجد- القرطبي المالكي (ت520هـ)، فمما جاء في الجزء الأول قوله: " .. قال عبد الوهاب في المعونة: إن ذلك لبقائها على النجاسة وذلك بعيد، إلا أن يريد ببقائها على حكم النجاسة في الأكل خاصة، فيكون لذلك وجه وهو القياس على رفع النجاسة من الثوب بما عدا الماء من المائعات لزوال العين وبقاء الحكم في الصلاة خاصة" (1).
(1) فتاوي ابن رشد:
1/ 434.
2 -
المقدمات الممهدات:
لابن رشد -الجد- كذلك.
فقد نقل عن المعونة قوله: "وقد ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الجامع من المعونة أنه قال: الحمام بيت لا يستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر ... " (1).
وجاء في موضع آخر له: " ... وروي عنه أنه مرّ به حمار قد كوي في وجهه فعاب ذلك، حكى ذلك عبد الوهاب في المعونة" (2).
3 -
البيان والتحصيل:
لابن رشد -الجد- أيضًا.
ذكر المعونة في الأجزاء والصفحات التالية:
(4/ 366، 12/ 199، 201، 14/ 17، 148، 301، 384، 15/ 436، 16/ 290، 291).
4 - الفروق: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ). قال القرافي: " .. وعن التاسع أنه يحكم فيه بالعلم نفيًا للتسلسل لأنه يحتاج إلى بينة تشهد بالجرح أو التعديل وتحتاج البينة بينة أخرى إلا أن يقبل بعلمه بخلاف صورة النزاع مع أن القاضي قال في المعونة: قد قيل هذا ليس حكمًا وإلا يتمكن غيره من نقضه بل لغيره ترك شهادته وتفسيقه، وإذا لم يكن حكمًا لا يقاس عليها .. " (3). وفي موضع آخر من الكتاب نفسه (3/ 152).
5 -
تبصرة الحكام:
لأبي إسحاق إبراهيم عليّ بن فرحون (ت 799 هـ).12
الفروق:
4/ 47.
قال ابن فرحون: " .. ورجح القاضي عبد الوهاب قول أشهب في المعونة بأن الراهن رضي بأمانته" 1. وقال في موضع آخر: "وفي المعونة للقاضي عبد الوهاب إذا كان لرجل على رجل من بينه فطالب المدعي كان للمدعي عليه أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة وتسقط شهادة الشهود منها" 2.
6 - إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب: لمؤلفه محمَّد بن أحمد بن علي بن غازي (ت 919 هـ). فلقد جاء فيه: " .. ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين الأموال والفروج، ولذلك أطلق القاضي عبد الوهاب في المعونة .. " (3).
7 - مواهب الجليل: لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت 954 هـ) المعونة أحد الكتب التي اعتمد عليها الحطاب في شرحه لمختصر خليل فلقد جاء في مقدمة الكتاب: " .. وقد عد القاضي عياض في المدارك بالترجيح مذهب مالك وبيان الحُجَّة في وجوب تقليده، ورجح ذلك من طريق النقل والعقل والاعتبار فلينظر ذلك فيه، وذكر القاضي عبد الوهاب في آخر المعونة شيئًا من ذلك .. " (4). وقال أيضًا في موضع آخر: " .. وصرح القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعًا قال: لأن أصل التمتع الجمع بين العُمْرة والحج في سفر واحد .. " (5).
مواهب الجليل:
1/ 26. (5) المصدر نفسه: 3/ 59. (3)
إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب
ص 23.
والمواضع التي نقل فيها عن المعونة كثيرة جدًّا ولا يمكن ذكرها كلها في هذا المختصر.
8 -
التاج والإكليل:
ذكر المعونة في أكثر من موضع نذكر منها: 5/ 228، 229.
- وممن نقلوا عن المعونة - أيضًا -:
9 -
أبو الوليد الباجي (474 هـ) في كتابه "المنتقي"
(1/ 41، 4/ 22، 140، 5/ 203، 479). 10 -
العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي (837 هـ)
في شرحه للرسالة.
انظر الأجزاء والصفحات التالية: 2/ 125، 2/ 202، 2/ 376 وغيرها.
11 -
والعلامة أحمد بن محمَّد البرنسي الفاسي المعروف بزروق (899 هـ)
في شرحه للرسالة.
انظر على سبيل المثال: 2/ 375.
12 -
وأبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
(ت 914 هـ) في كتابه "المعيار المعرب" في الأجزاء والصفحات التالية: 1/ 248، 171، 2/ 60، 109، 5/ 5، 376. 13 -
وأبو عليّ الحسن بن رحال المعداني (ت 1140 هـ)
في كتابه "كشف القناع عن تضمين الصناع" في الصفحة 76.
...
• مصادر الكتاب
:
لم يذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه "المعونة" سوى ثلاث كتب هي:
1 - الموطأ- للإمام مالك.
2 - المدونة.
3 - والمختصر الكبير- لمحمد بن عبد الحكم وهو من الكتب المعتمدة عن
فقهاء المالكية بالعراق، فقد قال الأبهري: " .. قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة .. " 1. ولقد اعتمد القاضي عبد الوهاب في كتابه على إمام المذهب بالدرجة الأولى، فجعل أقواله هي أساس نقله، ثم على أكبر أصحابه وتلاميذه ومن جاء بعدهم، وفيما يلي ذكر لأهم الأعلام الذين نقل عنهم القاضي عبد الوهاب في كتابه "المعونة":
- ابن القاسم (191 هـ).
- ابن نافع (186 هـ).
- ابن وهب (197 هـ).
- المغيرة (188 هـ).
- أشهب (204 هـ).
- عبد الملك بن الماجسون (214 هـ).
- محمد بن مسلمة (216 هـ).
- مطرف (220 هـ).
- ابن حبيب (238 هـ).
- سحنون (240 هـ).
- ابن عبد الحكم (268 هـ).
- ابن المواز (269 هـ).
- إسماعيل بن إسحق (282 هـ).
- ابن بكير (305 هـ).
- أبو الفرج (331 هـ).
- الأبهري (375 هـ).
- ابن الجلاب (378 هـ). ...
• محتويات كتاب "المعونة"
:
"المعونة" كتاب جامع لفروع ومسائل الفقه المالكي من عبادات ومعاملات وجنايات وأقضية مع ذكر الأدلة لكل هذه الفروع والمسائل، كما أنه يشير إلى رأي المخالفين مجردًا عن دليلهم:
وقد احتوى "المعونة" على (2767) فصل، وكل فصل يحتوي على عدد كبير من الفروع والمسائل، وفيما يلي ذكر لأسماء الكتب التي وردت في النسخة المعتمدة:
1 - كتاب الطهارة.
2 - كتاب الصلاة.
3 - كتاب الزكاة.
4 - كتاب الصيام.
5 - كتاب الاعتكاف.
6 - كتاب المناسك.
7 - كتاب الجهاد.
8 - كتاب الأيمان والنذور.
9 - كتاب الأضاحي.
10 - كتاب الذبائح.
11 - كتاب النكاح.
12 - كتاب البيوع.
13 - كتاب الإجارات.
14 - كتاب القراض.
15 - كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة.
16 - كتاب الشركة.
17 - كتاب الرهون.
18 - كتاب الحجر.
19 - كتاب الصلح.
20 - كتاب الحوالة.
21 - كتاب الوكالة.
22 - كتاب الإقرار.
23 - كتاب اللقطة.
24 - كتاب الشفعة.
25 - كتاب القسمة.
26 - كتاب الجراح.
27 - كتاب الحدود.
28 - كتاب القطع.
29 - كتاب العتق.
30 - كتاب المكاتب.
31 - كتاب المدبر.
32 - كتاب الأقضية والشهادات والدعاوي والبينات وما يتعلق بذلك.
33 - كتاب الحبس والوقف والصدقة والعمرى والرقبى.
34 - كتاب الوصية.
35 - كتاب المواريث.
36 - كتاب الجامع.
...
• أسلوب ومنهج كتاب "المعونة"
:
سلك القاضي عبد الوهاب طريقة مثلى في تأليف كتاب "المعونة" , فقد استوعب معظم أبواب ومسائل الفقه، وشمل الكتاب الأقوال الصحيحة المشهورة في المذهب المالكي، وكان ذلك في تبويب وترتيب بديع، وبعبارة رصينة وأسلوب علمي سهل، بإيجاز غير مخل دقيق ومضبوط يعين القاريء على الفهم دون غموض أو تردد.
والكتاب وإن كان مختصرًا كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب في مقدمة الكتاب وفي مواضع أخرى منه، إلا أنه يعطي تنبيهات وقواعد يحصر بها الفروع الكثيرة فيغني ذلك عن الإسهاب والتطوير، فقد قال في أكثر من موضع:
" .. وفي قدر ما ذكرناه تنبيه على تفريع هذا الباب" (ص 663).
ويقول أيضًا: " ... وعلى هذا تجري مسائل الباب .. ".
ويقول: " ... وحصر هذا الباب: أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهدة وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها جائز".
وقال أيضًا: " .. وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه على ما أهملناه".
وفي كتاب الفرائض قال في أصول المسائل بعد أن أجمل أحكامها: " ... ولا يحتمل المختصر بسط هذا الباب".
كما أنه يجمل الأحكام في قواعد يسهل حفظها والوقوف على فروع الباب كلها، فمما قاله: " .. وقاعدة هذا الباب: أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده، وذلك كالحنطة والشعير والثمر والزبيب والجوز واللوز وسائر الفواكه والبقول، فما هذه سبيله يجوز بيعه جزافًا .. ".
ويقول القاضي عبد الوهاب: "وعقد هذا الباب: أنه إن تغير به فهو نجس قليلًا أو كثيرًا ... " (ص 179).
وجملة القواعد الفقهية التي سنذكرها مجملة تدل على هذا المعنى، كما أن للقاضي عبد الوهاب طريقة خاصة في استنباط الأحكام والفوائد من الأحاديث التي يستدل بها، فبعد أن يذكر نص الحديث يبدأ في ذكر مسائل يذكر فيها الأحكام والفوائد المنتقاه من الحديث، ومثال ذلك:
فمما جاء في باب التصرية قوله: " .. ودليلنا على أنها عيب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
ففيه أدلة:
أحدها: أنه نهى عنه، فدل على أنها تدليس.
والثاني: أنه أثبت للمبتاع الخيار.
والثالث: أنه أوجب عليه إذا ردها صاعًا من تمر.
وفيه دليل على أن اللبن يأخذ قسطًا من الثمن .. وهكذا طريقته في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث التي يستدل بها.
أما منهجه في عرض المسائل فهو يأتي بجملة أحكام الباب مختصرة وموجزة، ثم يعقد فصولًا تفصيلية مستقلة لفروع ومسائل ذلك الباب، يدلل لها ويذكر شروطها وما يتعلق بها من أحكام وتدليل وتفريع ..
فمثلًا يذكر في كتاب القطع شروط قطع يد السارق وشروط وأوصاف السارق
التي يستوجب بها القطع، ومقدار نصاب السرقة، وبيان الحرز، وغيرها ... ، فإذا انتهى من عرض هذه الأحكام العامة المجملة، بدأ يبسطها في فصول:
فيعقد فصلًا لدليل القطع من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس.
ثم يذكر فصلًا في وجوب القطع.
ثم فصلًا آخر في دليل شروط النصاب.
ثم فصلًا في الدليل على مقدار النصاب.
ثم فصلًا في تعليل هذا المقدار من النصاب في الذهب والفضة.
ثم فصلًا في تقويم العروض بالذهب والفضة.
ثم فصلًا في تعليل اشتراط الحرز.
ثم فصلًا في تعليل تسوية أحكام السرقة بين الرجل والمرأة.
وهكذا على هذا المنوال يسير في عرض المسائل الفقهية في جميع أبواب الكتاب.
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن للقاضي مصطلح في نسبة القول أو الأقوال الإمام مالك حيث يقول: وعنه في ذلك روايتان مثلًا، فالمراد "بعنه" الإِمام مالك رحمه الله.
...
• منهجه في الاستدلال
: لقد اتبع القاضي عبد الوهاب طريقة حسنة في تدليله على الأحكام، فهو بعد أن يذكر الحكم في المسألة يبدأ في التدليل عليها أولًا من الكتاب، فيذكر الآيات ووجه الاستدلال منها، ثم الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ويشير إلى الإجماع إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة، ثم يستدل بالقياس، ويستعمل أحيانا بعض الأدلة الشرعية الأخرى كإجماع أهل المدينة , أو سد الذرائع أو المصالح وغيرها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: فصل: وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: 6]، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع، وقوله صلى الله عليه وسلم: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ"، وقوله: "لكن من بول أو غائط أو نوم"، ولأن الغالب منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خروج الحدث، فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله صلى الله عليه وسلم حين قال: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله"، ولأن النائم يخرج منه الريح غالبًا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثًا، فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع الحدث.
- ومثال آخر: فصل: إذا ثبت أن الكفارة تجب بالعود فهي ثلاثة أنواع: إعتاق وصيام وإطعام، وهي على الترتيب دون التخيير، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، وكذلك في حديث أوس بن الصلت وسلمة بن صخر، ولا خلاف فيه.
- ومثال أخير: فصل: وإنما قلنا: إن حد المحصن الرجم لقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ فقال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"، وقوله صلى
الله عليه وسلم: "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، وما روي من رجمه صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية، وفي حديث رضي الله عنه لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبت: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، وروي الرجم عن عمر وعثمان وعليّ رضوان الله عليهم قولًا وفعلًا، ولا خلاف فيه ولا يلتفت إلى ما يحكي من الخوارج من نفيه.
...
• شروح كتاب المعونة
:
لم أقف على شرح لكتاب "المعونة"، لكني وقفت في ترجمة: مجد الدين البليسي (779 هـ) على أنه ألف حاشية على المعونة.
فمما قاله ابن العماد: " ... وفيها مجد الدين محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم البليسي الإسكندراني الأصل موقع الحكم سمع من الواني والمزي وغيرهما، وتفقه بالمجد الزنكلوني وأخذ عن ابن هشام، وعني بالحساب، فكان رأسًا فيه وفي الشروط، وإليه انتهت معرفة السجلات وكان يوقع عن المالكية وينوب عن الحنفية، ومن مصنفاته حاشية على المعونة وشرحه للوسيلة، عاش ستين عامًا" (1).
...