باب الخطأ في رفع الشيء وادخاره عند وقت استعماله والحاجة إليه.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو عُبيد القاسم بن سلاّم
- الكتاب
- الأمثال
- المؤلف
- أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ)
- المحقق
- الدكتور عبد المجيد قطامش
- الناشر
- دار المأمون للتراث
- الطبعة
- الأولى، 1400 هـ - 1980 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قال أبو زَيد: من أمثالهم في هذا قولهم: لا مخبأ لعطر بعد عروس.
قال: واصله أنَّ رجلاً تزوج امرأة، فهديت إليه فوجدها تفلة فقال لها: فأين الطيب؟ فقالت: خبأته، فعنها قال لها: " لا مخبأ لعطر بعد العرس ". وكان المفضل يعرف الحديث ويقول: عروس هو اسم رجل.
والعامة تذهب إلى أنَّ العروس هو المبتني بأهله ليلة عرسه.
وهذا المثل يضرب للرجل يدخل الشيء ويرفعه عند وقت الحاجة إليه.
ومثله قولهم: لا بقيا للحمية بعد الحرائم.
ويروى عن محكم اليمامة أنّه فيما يحض به قومه يوم مسيلمة " الآن تستحقب الحرائم غير حظيات، وينكحن غير رضيات، فما كان عندكم من حسب فأخرجوه " يقول: لا بقيا لشيء بعد هذا اليوم، أي ينبغي للحر أن يخرج كل حمية له عند الحرمة، ولا يستبقي منها شيئاً.