حاشية ابن قائد على منتهى الإراداتصفحات 409-448

وَإِنْ رَهَنَهُ مَا بِيَدِهِ وَلَوْ غَصْبًا لَزِمَ وَصَارَ أَمَانَةً وَاسْتِدَامَةُ قَبْضِ شَرْطٌ لِ لُزُومِ فَيُزِيلُهُ أَخَذَ رَاهِنٍ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَلَوْ نِيَابَةً لَهُ وتَخَمُّرُ عَصِيرٍ وَيَعُودُ بِرَدِّهِ وتَخَلَّلَ بِحُكْمِ الْعَقْدِ السَّابِقِ وَإِنْ أَجَرَهُ أَوْ أَعَارَهُ لِمُرْتَهِنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَلُزُومُهُ بَاقٍ وَإِنْ وَهَبَهُ وَنَحْوِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَبَطَلَ الرَّهْنُ وَإِنْ بَاعَهُ بِإِذْنِهِ وَالدَّيْنُ حَالٌّ أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ وَإِنْ شَرَطَ فِي مُؤَجَّلٍ رَهْنَ ثَمَنِهِ مَكَانَهُ فَعَلَ وَإِلَّا بَطَلَ وَشَرْطُ تَعْجِيلِهِ لَاغٍ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ قوله: (بحكم العقد السابق) فلو تخمر قبل لزومه، بطل ولم يعد بلا عقد جديد.
قوله: (فعل) أي: وجب الوفاء بالشرط، فإذا بيع، كان ثمنه رهنا مكانه من غير احتياج 'لى عقد.
قوله: (لاغ) أي: ويكون ثمنه رهناً مكانه.
قوله: (وله) أي: للمرتهن قبل وقوعه، وقبل قول مرتهن في عدم إذن، وقول راهن في وقوع تصرفه قبل رجوع مرتهن في إذن، صوبه في "الإنصاف"، وحزم به في "الإقناع".

وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ بِلَا إذْنِ وَيَحْرُمُ أَوْ أَقَرَّ بِهِ فَكَذَّبَهُ أَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنٍ فِي وَطْءٍ أَوْ ضَرَبَهُ بِلَا إذْنِهِ فَتَلِفَ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ووَارِثُهُ فِي عَدَمِهِ فَعَلَى مُوسِرٍ وَمُعْسِرٍ أَيْسَرَ قِيمَتُهُ رَهْنًا وَإِنْ ادَّعَى رَاهِنٌ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ وَأَمْكَنَ وَأَقَرَّ مُرْتَهِنٌ بِوَطْئِهِ وبِإِذْنِهِ وبِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ، قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فأَرْشُ بِكْرٍ فَقَطْ قوله: (فإن نجزه) بأن قال: هو حر الآن، قوله: (أو أقر به) بأن قال: كنت أعتقته قبل الرهن، وكذا لو علق عتقه على صفة، فوجدت قبل فكه، عتق.
قوله: (أو أحبل الأمة) أي: جعلها حاملاً.
قوله: (ويصدق) أي: مرتهن.
قوله: (ووارثه) أي: بيمينه.
قوله: (رهنا) أي: مكانه إن كان الدين مؤجلا، وإلا بأن كات حالا أو حل، طولب به خاصة، لبراءة ذمته به من الحقين.
قوله: (وأمكن) أي: كونه منه؛ بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ وطئهان والراهن ابن عشر فأكثر.
قوله: (قبل) أي: بلا يمين، فيبطل الرهن، ولا يلزمه وضع قيمته مكانه، لكن بالشروط الأربعة، ومتى اختل واحد منها لم يقبل قول الراهن في البطلان وعدم اللزوم إلا ببينة، وإن أنكر مرتهن الإذن في الوطء، وأقر بما سواه بطل الرهن، ولزم وضع قيمته مكانه.
قوله: (فقط) أي يجعل رهنا معها حيث لم يأذن.

وَلِرَاهِنِ غَرْسٍ مَا رَهَنَ عَلَى مُؤَجَّلٍ وانْتِفَاعٌ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ ووَطْءُ بِشَرْطِ أَوْ إذْنِ وسَقْيُ شَجَرٍ وَتَلْقِيحُ وَإِنْزَاءُ فَحْلٍ عَلَى مَرْهُونَةٍ وَمُدَاوَاةٌ وَفَصْدٌ وَنَحْوَهُ وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ لَا خِتَانُ غَيْرِ مَا عَلَى مُؤَجَّلٍ يَبْرَأُ قَبْلَ أَجَلِهِ وقَطْعُ سِلْعَةٍ خَطِرَةٍ وَنَمَاؤُهُ وَلَوْ صُوفًا وَلَبَنًا وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ رَهْنٌ وَإِنْ أَسْقَطَ مُرْتَهِنٌ أَرْشًا أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهُ دُونَ حَقِّ رَاهِنٍ وَمُؤْنَتُهُ وَأُجْرَةُ مُخَزِّنِهِ ورَدِّهِ مِنْ إبَاقِهِ عَلَى مَالِكِهِ كَكَفَنِهِ بِيعَ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ أَوْ كُلُّهُ إنْ خِيفَ اسْتِغْرَاقُهُ قوله: (ما على مؤجل) أي: بلا إذن.
قوله: (على مرهونة) يعني: ويكون رهناً.
قوله: (والرهن بحاله) أي: فلا يزول بانتفاع الراهن به، ولا يعارضه ما تقدم من أنه يزيله استعارة راهن له؛ لإمكان حمل ما هنا على انتفاع لا يخرج معه عن يد المرتهن.
قوله: (وقطع سلعة) قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق بالجلد، يتحرك عند تحريكه، يقبل التزايد؛ لأنها خارجة عن اللحم؛ ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن.
قاله في "المصباح".
قوله: (ككفنه) إن مات ويبطل الرهن.

فصل والرهن أَمَانَةٌ وَلَوْ قَبْلَ عَقْدٍ كَبَعْدَ وَفَاءِ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ وَلَا يَبْطُلُ وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ حَقِّهِ كَدَفْعِ عَيْنٍ لِيَبِيعَهَا وَيَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهَا وَكَحَبْسِ عَيْنٍ مُؤَجَّرَةٍ بَعْدَ فَسْخِ عَلَى الْأُجْرَةِ فَيَتْلَفَانِ وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَبَاقِيهِ رَهْنٌ بِجَمِيعِ الْحَقِّ قوله: (والرهن أمانة) أي: بيد المرتهن أو من اتفقا عليه "شرح".
قوله: (ولو قبل عقد) كما إذا دفعه إليه ليرهنه عنده، فلو تلف قبل العقد عليه بلا تفريط، لم يضمنه.
قوله: (كبعد وفاء) يعني: أو إبراء، وليس عليه مؤنة رده كوديعة ومؤجرة، بل ذلك على المالك بخلاف عارية.
قوله: (ويدخل في ضمانه) أي: المرتهن أو نائبه.
قوله: (ولا يبطل... إلخ) أي: لا يبطل عقد الرهن بتعد أو تفريط في مرهون، أي: لا يفيد العقد بذلك.
قوله أيضا على قوله: (ولا يبطل) هو من تتمة قوله: (ويدخل في ضمانه).
قوله: (من حقه) أي لدين.
قوله: (على الأجرة) أي: المعجلة.
قوله: (فيتلفان) أي: بخلاف مبيع يحبس على ثمنه، وثوب مصبوغ مثلا على أجرته، فإنهما مضمونان على

وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ بِحَادِثٍ وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ ظَاهِرٍ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا حَلَفَ وَإِنْ ادَّعَى رَاهِنٌ تَلَفَهُ بَعْدَ قَبْضٍ فِي بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ قَبْلَ قَوْلِ الْمُرْتَهِنِ إنَّهُ قَبْلَهُ وَلَا يَنْفَكُّ بَعْضُهُ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ كُلَّهُ وَمَنْ قَضَى أَوْ أَسْقَطَ بَعْضَ دَيْنٍ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ صَرَفَهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ الصحيح كما في "تصحيح الفروع".
قوله: (وإن ادعى... إلخ) أي: المرتهن بظاهر كنهب وحرق.
قوله: (أو لم يعين سبباً) أصلا، أو عين خفيا كسرقة.
قوله: (شرط فيه) رهن معين على الثمن المؤجل، فيريد المرتهن، وهو البائع، فسخ البيع؛ لعدم الوفاء بالشرط، ويريد الراهن، وهو المشتري، إمضاءه، فقول المرتهن؛ لأن الأصل عدم القبض.
قوله: (عما نواه) أي: قاض ومسقط.
قوله: (إلى أيهما شاء) يعني: والقول قوله في النية واللفظ؛ لأنه أدرى بما صدر منه.

وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ اثْنَيْنِ فوَفَّى أَحَدِهِمَا أَوْ رَهَنَاهُ شَيْئًا فَوَفَّاهُ أَحَدُهُمَا انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ وَمَنْ أَبَى وَفَاءَ حَالٍّ وَقَدْ أَذِنَ فِي بَيْعِ رَهْنٍ وَلَمْ يَرْجِعْ بِيعَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَوُفِّيَ وَإِلَّا فَأُجْبَرَ عَلَى بَيْعِ أَوْ وَفَاءِ حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَوَفَّى فصل ويصح جعل رهن بيد عدل وَإِنْ شُرِط بِيَدِ أَكْثَرَ لَمْ يَنْفَرِدْ قوله: (وإن رهنه عند اثنين... إلخ) فلو رهن اثنان عبداً لهما، عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع من العبد رهنا بمئتين وخمسين، فمتى قضاها من هي عليه، انفك من الرهن ذلك القدر.
قوله: (بيع... إلخ) أي: باعه مأذون له، وله بيع بدله بالإذن الأول، ولا بد من إذن مرتهن لعدل.
قوله: (أو وفاء) قال في "المغني": وقياس المذهب: إن عزله عن البيع للمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنه، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع.
نقله في "شرح الإقناع".
قوله: (فإن أصر) أي: أو غاب مسافة قصر.
قوله: (بيد عدل) أي: جائز التصرف ولو فاسقاً، ويكون وكيلاً

وَاحِدٌ بِحِفْظِهِ وَلَا يُنْقَلُ عَنْ يَدِ مَنْ شُرِطَ مَعَ بَقَاءِ حَالِهِ إلَّا بِاتِّفَاقِ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنٍ وَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا وَفَاتَ ضَمِنَ حَقَّ الْآخَرِ وَيَضْمَنُهُ مُرْتَهِنٌ بِغَصْبِ هِوَيَزُولُ بِرَدِّهِ لَا مِنْ سَفَرٍ مِمَّنْ بِيَدِهِ وَلَا بِزَوَالِ تَعَدِّيهِ وَإِنْ حَدَثَ لَهُ فِسْقٌ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ تَعَادَى مَعَ أَحَدِهِمَا للمرتهن في قبضه.
قوله: أيضا على قوله: (بيد عدل) يعني: ولو مكاتباً بجعل، ولا أثر لقبض، نحو صبي وعبد لم يأذن سيده.
قوله: (مع بقاء حاله) أي: أمانته وقوته وعدم عداوة لأحدهما، وإلا وجب على الدافع رده إلى يد نفسه.
قوله: (إلى أحدهما) يعني: ولو امتنع الآخر.
قوله: (بغصبه) أي: من العدل.
قوله: (ويزول) أي: ما ذكر من الغصب والضمان.
قوله: (برده) أي: إلى العدل.
قوله: (لا من سفر... إلخ) أي: لا يزول ضمان برده من سفر لم يؤذن فيه كائن ممن الرهن بيده من عدل ومرتهن.
فتدبر.
قوله: (ولا بزوال تعديه) من عطف العام على الخاص.
قوله: (تعديه) أي: إلا بقبض جديد.
قوله: (وإن حدث له) أي: لمن الرهن بيده.
قوله: (أو نحوه) كضعف عن حفظه.
قوله: (أو تعادى) أي: العدل، وإن شرط كون رهن يوما بيد

أَوْ مَاتَ أَوْ مُرْتَهِنٌ وَلَمْ يَرْضَ رَاهِنٌ بِكَوْنِهِ بِيَدِ وَرَثَةٍ أَوْ وَصِيٍّ جَعَلَهُ حَاكِمٌ بِيَدِ أَمِينٍ وَإِنْ أَذِنَا لَهُ أَوْ رَاهِنٌ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِ وَعُيِّنَ نَقْدٌ تَعَيَّنَ وَإِلَّا بِيعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَبِأَغْلَبِ فبِجِنْسِ الدَّيْنِ فبِمَا يَرَاهُ أَصْلَحَ عَيَّنَهُ حَاكِمٌ وَتَلَفُهُ بِيَدِ عَدْلٍ مِنْ ضَمَانِ رَاهِنٍ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ رَهْنٌ بِيعَ رَجَعَ مُشْتَرٍ، أُعْلِمَ عَلَى رَاهِنٍ مرتهن ويوماً بيد فلان، جاز، ذكره القاضي.
قوله: (أو مات) أي: العدل.
قوله: (أو راهن) أي: مالك لا مستعير.
قوله: (فبما يراه) أي: مأذون له، قوله: (فإن تردد) أي: رأى العدل، أو اختلفا عليه.
قوله: (وتلفه) أي: ثمن رهن.
قوله: (وإن استحق) أي: أو تعيب.
قوله: (أعلم) أي: أعلمه بائع أنه مأذون له، وأما المغصوب منه، فإما أن تكون العين باقية بيد مشتريها، فينتزعها منه، وإما أن تكون تالفة، فله تضمين من يشاء من الغاصب، والعدل، والمشتري دون المرتهن، على ما صوبه ابن نصر الله لعدم حصولها، ولا ثمنها بيده.
فإن حصلت بيده ضمن،

وَإِلَّا فَعَلَى بَائِعٍ.
وَإِنْ قَضَى مُرْتَهِنًا فِي غِيبَةِ رَاهِنٍ فَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ ضَمِنَ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِمَا فَيَحْلِفُ مُرْتَهِنٌ وَيَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ رَجَعَ عَلَى رَاهِنٍ رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَكَذَا وَكِيلٌ وقرار الضمان على المشتري، وإن لم يعلم بالغصب.
قال في "الإقناع": لأن التلف حصل في يده.
قال في "شرحه": ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه إن كان أخذه منه.
انتهى.
قوله: (وإلا فعلى بائع) ويرجع على راهن إن أقر، أو ثبت ببينة.
قوله: (ضمن) وإن لم يأمره مدين بالإشهاد، فإن حضر راهن القضاء، أو أشهد العدل، لم يضمن، ولو غاب شهوده أو ماتوا، إن صدقه راهن.
قوله: (ولا يصدق) أي: العدل.
قوله: (عليهما) أي: على الراهن والمرتهن، أما الأول؛ فلأنه يدعي الدفع لغيره، وأما الثاني؛ فلأنه لم يأتمنه.
قوله: (وكذا وكيل) أي: كالعدل إذا قضى بغير بينة مع غيبة راهن وكيل

وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلِّ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ كَبَيْعِ مُرْتَهِنٍ وعَدْلٍ لِرَهْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيُعْزَلَانِ بِعَزْلِهِ لَا مَا لَا يَقْتَضِيهِ أَوْ يُنَافِيهِ كَكَوْنِ مَنَافِعِهِ لَهُ أَوْ أَنْ لَا يَقْبِضَهُ أَوْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ حُلُولِ أَوْ مِنْ ضَمَانِ مُرْتَهِنٍ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ في قضاء دين قضي في غيبة موكل، ولم يشهد في الحكم، فيضمن.
قوله: (ونحو ذلك) كجعله بيد معين أو أكثر.
قوله: (أو ينافيه) يعطف على: (لا يقتضيه) لا على (يقتضيه).
والتقدير: لا يشترط شيء لا يقتضيه عقد الرهن، أو شيء ينافيه عقد الرهن.
قوله: (ككون منافعه... إلخ) هذا مثال لما يقتضيه عقد الرهن، وما بعده من الأمثلة لما ينافيه.
قوله: (أو من ضمان مرتهن) أو شرط توقيت كعشرة أيام مثلاً؛ لمنافاته له، كما في "الإقناع".
قوله: (ولا يفسد العقد) فلو قال لغريم: رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل؛ بأن كان الدين مؤجلا إلى رجب، ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلا، كان الرهن باطلاً؛ لأن الرجل لا يثبت في الدين إلا إن يكون مشروطاً في عقد وجب فيه.
وإذا ثبت الأجل، فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته.
"إقناع"، و "شرحه".

فصل وإن اختلفا فِي أَنَّهُ عَصِيرٌ أَوْ خَمْرٌ فِي عَقْدٍ شُرِطَ فِيهِ أَوْ رَدِّ رَهْنٍ أَوْ فِي عَيْنِهِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ دَيْنٍ بِهِ أَوْ قَبْضِهِ وَلَيْسَ بِيَدِ مُرْتَهِنٍ فَقَوْلُ رَاهِنٍ وأَرْسَلْتُ زَيْدًا لِيَرْهَنهُ بِعِشْرِينَ وَقَبَضَهَا وَصَدَّقَهُ قوله: (أورد رهن) فقول راهن كمعير ومؤجر.
قوله: (أو قدره... إلخ) فإن اختلفا في رهينة شجر في أرض مرهونة، فقول مالك؛ لأن الاختلاف هنا في عقد، واليد لا تدل عليه، بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك.
ذكره ابن رجب في "القاعدة الخامسة والعشرين عن القاضي، وابن عقيل، نقله منصور البهوتي.
قوله أيضا على قوله: (أو قدره) أي: وكذا لو اختلفا في صفة خروجه عن يده، كأن قال: هو رهن بالمؤجل دون المعجل.
قوله: (فقول راهن) كمعير ومؤجر.
قوله: (وصدقه) فإن لم يصدق زيد المرتهن بل الراهن، حلف زيد أنه ما رهنه إلا بعشرة، وما قبض غيرها، ولا يمين على الراهن؛ لأن الدعوى على غيره، وإن نكل زيد، غرم العشرة المختلف فيها، ولا يرجع بها على أحد، وإن

قُبِلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ بِعَشَرَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ لُزُومِهِ بِوَطْءِ أَوْ أَنَّ الرَّاهِنَ جَنَى أَوْ بَاعَهُ أَوْ غَصَبَهُ قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى مُرْتَهِنٍ أَنْكَرَهُ وَلِمُرْتَهِنٍ رُكُوبُ مَرْهُونٍ وحَلْبُهُ وَاسْتِرْضَاعُ أَمَةٍ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ وَلَا يُنْهِكُهُ بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ وَلَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ وَيَبِيعُ فَضْلَ لَبَنٍ بِإِذْنِ وَإِلَّا فَحَاكِمٌ وَيَرْجِعُ بِفَضْلِ نَفَقَتِهِ عَلَى رَاهِنٍ وأَنْ يَنْتَفِعَ بِإِذْنِ رَاهِنٍ مَجَّانًا وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ مَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ قَرْضًا عدم رسول، حلف راهن أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة، وما قبض غيرها.
"شرحه".
قوله أيضا على قوله: (وصدقه) أي: صدق زيد المرتهن.
قوله: (قبل قول الراهن بعشرة) يعني: ويغرم الرسول العشرة الباقية للمرتهن.
قوله: (ولا ينهكه) أي: يبالغ حتى يهزله.
قال في "المصباح": نهكته الحمى، من باب: نفع وتعب: هزلته، ونهكه السلطان عقوبة: بالغ في ذلك.
قوله: (ويرجع بفضل نفقة... إلخ) يعني: وإن لم يرجع في غيرها بلا إذن.
قوله: (مجاناً) أي: أو بعوض.
قوله: (ما لم يكن الدين قرضا) قيد في المسألتين،

وَيَصِيرُ مَضْمُونًا بِالِانْتِفَاعِ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ لِيَرْجِعَ بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ وَأَمْكَنَ فمُتَبَرِّعٌ وَإِنْ تَعَذَّرَ رَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ أَوْ نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ حَاكِمًا أَوْ يُشْهِدْ ومُعَارٌ وَمُؤَجَّرٌ وَمُودَعٌ كَرَهْنٍ وَإِنْ عَمَّرَ الرَّهْنَ رَجَعَ بِآلَتِهِ لَا بِمَا يَحْفَظُ بِهِ مَالِيَّةَ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِ أعني: قوله: (ولمرتهن ركوب مرهون... إلخ) وقوله: (وأن ينتفع... إلخ) على أن هذه التفرقة هنا بين القرض وغيره من المصنف وغيره مخالفة لما أسلفه في القرض من قوله: (وكذا كل غريم)، لكن ذكر صاحب "المستوعب" أن في غير المقترض روايتين، فيكون المصنف كصاحب "الإقناع" مشى في كل باب على رواية، أفاده في "شرح الإقناع".
قوله: (بالانتفاع) أي: لا قبله.
قوله: (أو نفقة مثله) وهذا مما أنكره ابن هشام على الفقهاء.
قال: والصواب: العطف بالواو.
فراجع "المغني".
تدبر.
قوله: (كرهن) أي: فيما تقدم من الإنفاق والرجوع.

فصل وإن جنى رهن تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ قوله: (وإن جنى رهن... إلخ) أي: بغير إذن سيده، أو به، وهو يعلم تحريم الجناية، وعدم وجوب طاعة سيده فيها، وإلا بأن أذن له صغير أو أعجمي لا يعلم التحريم، أو يعتقد وجوب طاعته سيده، فعلى السيد.
قوله أيضاً على قوله: (وإن جنى رهن... إلخ) أي: على نفس أو مال جناية توجب المال واختير المال.
فائدة: إذا جنى أحد عبدين لشخص، مرهونين عند آخر، كل واحد منهما بدين منفرد، ففي ذلك أربع صور، لأنه تارة يتفق الدينان المرهون فيهما وقيمتا الجاني والمجني عليه، وتارة يختلف الدينان والقيمتان، وتارة يتفق الدينان مع اختلاف القيمتين، وتارة يتفق القيمتان مع اختلاف الدينين، ومحصل الحكم في ذلك: أنه مع التساوي في الدينين والقيمتين تكون الجناية هدراً، ومع اختلاف الدينين فقط أو مع القيمتين، ينقل دين المقتول إلى القاتل، إن كان دين المقتول أزيد، فيصير القاتل رهناً بدين المقتول، وإن كان دين القاتل أكثر في هاتين الصورتين، فلا نقل، ومع اختلاف القيمتين فقط، فإن كانت قيمة المقتول أزيد، فلا نقل، وإن كانت قيمة القاتل أزيد، بيع منه بقدر الجناية يكون رهناً بدين المقتولن وباقيه رهن بدينه، أو يجعل القاتل رهناً في الدينين معاً.
والله أعلم.

فإن استغرقه خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْهُ وَمِنْ قِيمَتِهِ وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ أَوْ بَيْعِهِ فِي الْجِنَايَةِ أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا فَيَمْلِكُهُ وَيَبْطُلُ فِيهِمَا وَإِلَّا بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِهِ وَبَاقِيه رَهْنٌ فَكُلُّهُ وَإِنْ فَدَاهُ مُرْتَهِنٌ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا إنْ نَوَى وَأَذِنَ رَاهِنٌ وَلَمْ يَصِحَّ شَرْطُ كَوْنُهُ رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَالْخَصْمُ سَيِّدُهُ الطَّلَبَ لَغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فالْمُرْتَهِنُ وَلِسَيِّدٍ أَنْ يَقْتَصَّ إنْ أَذِنَ مُرْتَهِنٌ أَوْ أَعْطَاهُ مَا يَكُونُ رَهْنًا بِدُونِهِمَا فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ قوله: (فإن استغرقه) أي: استغرق الأرش الجاني؛ بأن ساوى قيمته أو زاد عليها، وحينئذ، فلا يظهر.
قوله: (بالأقل منه) أي: من الأرش ومن قيمته؛ لأن الواجب مع الاستغراق قيمة الجاني؛ لأنها إما مساوية للأرش أو أقل منه، ولا يكون الأرش أقل من القيمة مع الاستغراق للثاني.
قوله: (فإن تعذر) يعني: أو نقص بتشقيص.
قوله: (وأذن راهن) يعني: حتى ولو تعذر استئذانه؛ لأن المالك لا يتعين عليه الفداء، بخلاف النفقة.
قوله: (مع دينه الأول) والظاهر: أن له الرجوع في عين ما دفع؛ لأنه لم يتم له شرطه، كما في الشروط الفاسدة.
قوله: (أو عفا... إلخ) أي: السيد، فلو أراد أن يصالح عنها،

أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الرَّهْنِ أَوْ أَرْشَهُ وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ أو يأخذ عوضاً عنها، لم يجز إلا بإذن مرتهن؛ إذ الأرش يجب من غالب نقد البلد، كقيم المتلفات، كما في "الحاشية".
قوله: (أقلهما) أي: الجاني والمجني عليه، قوله: (تجعل مكانه) أي: تكون رهناً، ولا يحتاج إلى عقد جديد، بل الشرع جعل الأرش والنماء ونحوهما رهناً.
تدبر.
هذا هو المفتى به، كما في "شرحه".
قوله: (وكذا لو جنى على سيده) فإن أوجبت جنايته على سيده مالاً أو غيره وعفا عليه، كما لو كانت على ما دون النفس، أو عفا مجاناً، فهدر.
وإن جنى على عبد سيده، فإن لم يكن المجني عليه مرهوناً، فكالجناية على طرف سيده، وإن كانت الجناية على مورث سيده، وكانت على طرفه أو ماله، فكأجنبي، وله القصاص إن كانت موجبة له، والعفو على مال وغيره، فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، له ما لمورثه من القصاص والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء، قاله في "الإقناع"، و "شرحه".
قوله: (فاقتص هو أو وارثه) أي: فعليه قيمته، أو أرشه، يكون رهناً

وَإِنْ عَفَا عَنْ الْمَالِ صَحَّ لَا فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ رَدَّ مَا أَخَذَ مِنْ جَانٍ وَإِنْ اسْتَوْفَى مِنْ الْأَرْشِ رَجَعَ جَانٍ عَلَى رَاهِنٍ وَإِنْ وَطِئَ مُرْتَهِنٌ مَرْهُونَةً وَلَا شُبْهَةَ حُدَّ وَرَقَّ وَلَدُهُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ وَإِنْ أَذِنَ رَاهِنٌ فَلَا مَهْرَ وَكَذَا لَا حَدَّ إنْ ادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِهِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَلَا فِدَاءَ مكانه إن كان الدين مؤجلا، أو قضاء عن الدين إن كان حالا كما في "الإقناع".
قوله: (وإن عفا عن المال... إلخ) أي: الواجب بالجناية على الرهن.
قوله: (وإن وطيء مرتهن مرهونة) يعني: بإذن راهن أو لا، غير أنه لا مهر مع الإذن.
قوله: (ولا شبهة) بخلاف ما لو جهل التحريم كما يأتي.
قوله: (ولزمه المهر) يعني: إن لم يأذن راهن.
قوله: (ولا فداء) أي: لولد إن أذن راهن وإلا فداه، كما في "الإقناع"، خلافا لما في "شرحه".

باب

الضمان:

الْتِزَامُ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ أَوْ مُفْلِسٍ أَوْ قِنٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا بِيَدِ مُكَاتَبٍ ومَا ضَمِنَهُ قِنٌّ مِنْ سَيِّدِهِ مَا وَجَبَ عَلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ يَجِبُ غَيْرَ جِزْيَةٍ فِيهِمَا بِلَفْظِ ضَمِينٌ وَكَفِيلٌ وَقَبِيلٌ وَحَمِيلٌ وَصَبِيرٌ وَزَعِيمٌ وضَمِنْتُ مما قاله بعض الأدباء في الضمان: ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق... فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط قوله: (التزم... الخ) أي: إيجابه على نفسه.
قوله: (من يصح تبرعه) وهو جائز التصرف ولو فاسقا.
كما في "الإقناع".
قوله: (ما وجب) أي: مالاً.
قوله: (مع بقائه) أي: ما وجب على مضمون عنه، فلا يسقط عنه بالضمان.
قوله: (غير جزية) يعني: فلا يصح ضمانها من مسلم أو كافر لفوات الصغار عن المضمون بدفع الضامن.

دَيْنَكَ أَوْ تَحَمَّلْتُهُ وَنَحْوَهُ وبِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ مِنْ أَخْرَسَ وَلِرَبِّ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ ومَعًا فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ أَوْ أُحِيلَ أَوْ زَالَ عَقْدٌ بَرِئَ ضَامِنٌ وَكَفِيلٌ وَبَطَلَ رَهْنٌ لَا إنْ وُرِثَ لَكِنْ لَوْ أَحَالَ رَبُّ دَيْنٍ عَلَى اثْنَيْنِ وَكُلٌّ ضَامِنٌ الْآخَرَ - ثَالِثًا لِيَقْبِضَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ صَحَّ وَإِنْ بَرِئَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْكُلِّ بَقِيَ مَا عَلَى الْآخَرِ أَصَالَةً وَإِنْ بَرِئَ مَدْيُونٌ بَرِئَ ضَامِنُهُ وَلَا عَكْسَ وَلَوْ لَحِقَ ضَامِنٌ بِدَارِ حَرْبٍ مُرْتَدًّا أَوْ أَصْلِيًّا لَمْ يَبْرَأْ وَإِنْ قَالَ رَبُّ دَيْنٍ لِضَامِنٍ: بَرِئْتَ إلَيَّ قوله: (ونحوه) من كل ما يؤدي معنى التزامه ما عليه، كعندي، وعلي مالك، ونحو ذلك.
قوله: (وبإشارة) أي: لا بكتابة منفردة عن إشارة مفهومة، فمن لا إشارة له، لا يصح ضمانه، وكذا سائر تصرفاته.
وتأتي صحة وصيته، وطلاقه، وإقراره بالكتابة.
قوله: (من أخرس) أي: لا بكتابة سواء فهمت إشارته، أو لا.
قوله: (أيهما) بالجر: اسم موصول معرب، أي: الذي شاءه رب الدين، وأراده من الضامن والمضمون.
قوله: (ومعاً) منصوب على الظرفية بعامل محذوف، أي: مطالبتهما معاً.
وهو محل الحال، أي: مصطحبين.
فتدبر.
قوله: (فإن أحال) أي: رب دين على مضمون أو راهن.
قوله: (أو زال عقد) يعني: بتقايل أو غيره.

مِنْ الدَّيْنِ فَقَدْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ لَا أَبْرَأْتُكَ أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ ووَهَبْتُكَهُ تَمْلِيكٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَى مَضْمُونٍ وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ لِذِمِّيٍّ عَنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَأَسْلَمَ مَضْمُونٌ لَهُ أَوْ عَنْهُ بَرِئَ كَضَامِنِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ ضَامِنٌ بَرِئَ وَحْدَهُ وَيُعْتَبَرُ رِضَا ضَامِنٍ لَا مَنْ ضُمِنَ أَوْ مَنْ ضُمِنَ لَهُ وَلَا أَنْ يُعَرِّفَهُمَا ضَامِنٌ وَلَا الْعِلْمُ بِالْحَقِّ وَلَا وُجُوبُهُ إنْ آلَ إلَيْهِمَا فَيَصِحُّ ضَمِنْتُ قوله: (فقد أقر بقبضه لأنه أقر بفعل واصل إليه، وذلك إقرار بالقبض.
قوله: (بريء) لأن مالية الخمر بطلت في حقه، فلم يملك المطالبة.
"شرحه".
قوله: (ويعتبر رضا ضامن) لأنه تبرع.
قوله: (أو ضمن له) لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين، وأقره الشارع.
رواه البخاري.
ولصحة قضاء دينه بغير إذنه، فضمانه أولى.
قوله: (ولا أن يعرفهما ضامن) لأنه لا يعتبر رضاهما.
قوله: (إن آل إليهما) أي: إلى العلم والوجوب، بخلاف: ضمنت بعض دينك، لجهالة البعض حالا ومآلا، أو أحد دينيك.
وبخلاف ضمان دين الكتابة؛ إذ قد يعجز المكاتب نفسه، فلا يؤول للوجوب كما سيأتي.

لِزَيْدٍ مَا عَلَى بَكْرٍ أَوْ مَا يُدَايِنُهُ وَلَهُ إبْطَالُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَمِنْهُ ضَمَانُ السُّوقِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ مَا يَلْزَمُ التَّاجِرَ مِنْ دَيْنٍ أَوْ مَا يَقْبِضُهُ مِنْ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَيَصِحُّ ضَمَانُ مَا صَحَّ أَخَذَ رَهْنٍ بِهِ ودَيْنِ ضَامِنٍ ومَيِّتٍ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ قَبْلَ قَضَاءِ دَيْنِهِ ومُفْلِسٍ مَجْنُونٍ ونَقْصِ صَنْجَةٍ أَوْ كَيْلٍ قوله: (وله إبطاله) أي: الضمان.
قوله: (قبل وجوبه) أي: الحق.
قوله: (ما يلزم... إلخ).
فلو قال: ما أعطيته فعلي، ولا قرينة، فهو لما وجب ماضياً.
جزم به في "الإقناع"، وللماضي والمستقبل على ما صوبه في "الإنصاف"، ومعناه للزركشي.
قوله: (ما صح أخذ رهن به) يعني: لا عكسه؛ لصحة ضمان العهدة دون أخذ الرهن بها.
قوله: (ودين ضامن) أي: وضامن الضامن وهكذا؛ لأنه لازم، ويثبت الحق في ذمة الجميع، أيهم قضاه، برئت ذممهم من جهة الغريم، ولمن أدى الرجوع على من فوقه إلى الأصيل، وإن أبرأ الغريم الأصيل، بريء الجميع.
أو غيره، بريء ومن تحته، وليس لمن أبرأ رجوع على أحدٍ.
"شرحه".
قوله: (ومفلس) معطوف على (ضامن).
وكذا (مجنون).

وَيَرْجِعُ بِقَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ وعُهْدَةِ مَبِيعٍ عَنْ بَائِعٍ لِمُشْتَرٍ بِأَنْ يَضْمَنَ عَنْهُ الثَّمَنَ إنْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ أَرْشَهُ وعَنْ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ بِأَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ الْوَاجِبَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ وَلَوْ بَنَى مُشْتَرٍ فَهَدَمَهُ مُسْتَحِقٌّ فَالْأَنْقَاضُ لِمُشْتَرٍ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ تَالِفٍ عَلَى بَائِعٍ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْعُهْدَةِ وعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ كَغَصْبٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَقْبُوضٍ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ قوله: (وعهدة مبيع... إلخ) عطف على (ما صح أخذ رهن به).
وعهدة المبيع لغة: الصك، أي: الكتاب الذي تكتب به المعاملات والأقارير.
واصطلاحاً: ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر، إن ظهر ما يوجبه.
فتدبر.
قوله: (بأن يضمن عنه الثمن) ولو قبل قبضه؛ لأنه يؤول للوجوب.
قوله: (أو إن ظهر به عيب) كان ينبغي أن يقول: أو أرشه.
كما فعل في جانب المبيع؛ إذ الثمن في ذلك كالمثمن، ويمكن أنه اكتفى بفهمه بالمقايسة، وفيه شيء.
قوله: (كغضب وعارية... إلخ) وضمان هذه الأعيان في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها أو قيمتها عند تلفها، فهي كعهدة المبيع.
قاله في "شرح الإقناع".

وَوَلَدِهِ فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ إنْ سَاوَمَهُ وَقَطَعَ ثَمَنَهُ أَوْ سَاوَمَهُ فَقَطْ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ إنْ رَضَوْهُ وَإِلَّا رَدَّهُ لَا إنْ أَخَذَهُ لِذَلِكَ بِلَا مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ وَلَا بَعْضِ مَا لَمْ يُقَدَّرْ مِنْ دَيْنٍ وَلَا دَيْنِ كِتَابَةٍ وَلَا أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّيَ فِيهَا وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَّا مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ إنْ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يَعُدْ صَحِيحًا وَإِنْ شُرِطَ خِيَارٌ فِي ضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ فَسَدَ وَيَصِحُّ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فصل وإن قضاه ضامن أو أحال به ولم ينو رُجُوعًا لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ نَوَاهُ رَجَعَ عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي ضَمَانٍ وَلَا قوله: (إن ساومه) أي: طلب شراءها أو استئجارها.
قوله: (وقطع ثمنه) أي: أو أجرته.
قوله: (إلا من زيد) لم يصح البيع، لاعترافه بحق لزيد فيه، وأ، هـ لم يأذن.
قوله: (فسدا) أي: الضمان، والكفالة.
قوله: (ويصح ألق متاعك... إلخ) أي: يصح قول جائز التصرف لآخر: ألق... إلخ.
قوله: (لم يرجع) يعني: ولو ضمن بإذنه.
قوله (وإن نواه: رجع... إلخ)

قَضَاءٍ بِالْأَقَلِّ مِمَّا قَضَى وَلَوْ قِيمَةَ عَرَضٍ عَوَّضَهُ بِهِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ وَكَذَا كَفِيلٌ وَكُلُّ مُؤَدٍّ عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا لَا زَكَاةً وَنَحْوَهَا لَكِنْ يَرْجِعُ ضَامِنُ الضَّامِنِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْأَصِيلِ في المسألة أربع صور: لأنه تارة يأذن المضمون للضامن في الضمان والقضاء، وتارة لا يأذن له في واحد منهما، وتارة في الأول، وتارة في الثاني فقط، وكلها تفهم من المتن، وأن له الرجوع فيها مع الخلاف في بعضها.
فتدبر.
قوله: (عوضه) أي: العرض.
قوله: (به) أي: بالدين.
قوله: (أو قدر الدين) "أو" بمعنى الواو.
قوله: (ونحوها) ككفارة مما يفتقر إلى نية المخرج.
قوله: (لكن يرجع... إلخ) هذا استدراك من قوله: (رجع على مضمون عنه) رفع به توهم أنه يرجع، سواء كان القاضي ضامنا أو ضامن ضامن.
فبين أنه لا يرجع على الأصيل إلا ضامنه، وأن ضامن الضامن لا يرجع على الأصيل، بل على الضامن الذي هو مضمونه.
وإن أحال رب الدين إنساناً به على الضامن، بريء المضمون من جهة المحيل، وانتقل الحق للمحتال على الضامن، حتى لو أبرأ المحتال المضمون، لم يبرأ، ولو أبرأه الضامن، بريء.
ولا يطالب الضامن المضمون بالدين حتى يؤديه للمحتال، أو يملكه المحتال دينه؛ بأن يهبه له، كما تقدم.
ولو مات ضامن ولم يخلف تركة، رفع المحتال أمره إلى الحاكم؛ ليأخذ من الأصيل، ويدفعه إلى المحتال، ولا يقال: يسقط حق المحتال؛ لعدم التركة؛ لأن الضامن له تركة بالنسبة إلى

وَإِنْ أَنْكَرَ مَقْضِيٌّ الْقَضَاءَ وَحَلَفَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مَدِينٍ وَلَوْ صَدَّقَهُ إلَّا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ حَضَرَهُ أَوْ أَشْهَدَ وَمَاتَ أَوْ غَابَ شُهُودُهُ وَصَدَّقَهُ هذا الدين وهو ما يستحقه في ذمة الأصيل.
وكذا إذا أدى ضامن الضامن، ومات الضامن قبل أدائه غلى ضامنه، ولم يترك شيئاً.
هذا خلاصة ما يؤخذ من كلام ابن نصر الله المنقول في "الشرح" في مواضع، حصل في بعضها اضطراب.
فتثبت.
ونظم ذلك شيخنا محمد الخلوتي فقال: إذا أحال رب دين واحداً... بدينه من ضامن فقد غدا من قد ضمن لا يملك المطالبة... إلا إذا أدى الديون الواجبه كذا ابن نصر الله قد أفتى به... نجاه رب العرش من عقابه وقد نظمت مسألة الحواله على الضامن، وعدم رجوعه على المضمون قبل أدائه، وعدم صحة إبراء المحتال للمضمون عنه، وصحة إبراء الضامن للمضمون عنه؛ لأنه لا طلب على مضمون عنه ولا حق إلا للضامن، فقلت: حوالتنا صحح على ضامن ولا... يطالب مضونا إذا لم يكن أدى وإن يبر محتال لمضمون ضامن... فلاغ وإن ضامن يبري فما ردا قوله: (ولو صدقه) أي: صدق المدين الضامن الذي ادعى القضاء.
قوله: (وصدقه) فلو ردوا لفسق باطن، فلا رجوع، بخلاف رق، أو لكونه واحداً،

وَإِنْ اعْتَرَفَ وَأَنْكَرَ مَضْمُونٌ عَنْهُ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ وَمَنْ أَرْسَلَ آخَرَ إلَى مَنْ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ لِأَخْذِ دِينَارٍ فَأَخَذَ أَكْثَرَ ضَمِنَهُ مُرْسِلٌ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى رَسُولِهِ لأنه مال ثبت بالواحد مع اليمين.
قوله أيضاً على قوله: (وصدقه) أي: المدين الضامن.
قوله: (وإن اعترف) أي: رب حق.
قوله: (مضمون عنه) أي: القضاء بدين.
قوله: (ضمنه مرسل) أي: الآمر للرسول بأخذ الدينار؛ لأنه سلطه.
وفي "الإقناع": أن الزائد من ضمان باعث نحو الدينار، وهو من عنده المال.
فلو كان المال ديناً على المرسل إليه، فبعث مع الرسول عوضه، كدينار عن دراهم، ففي "الإقناع": من ضمان الباعث أيضاً.
وهو مقتضى قول المصنف في الوكالة: (ومن وكل في قبض درهم أو دينار، لم يصارف).
انتهى.
إلا أن يخبر الرسول الغريم: أن رب الدين أذن له في المصارفة، فمن ضمان الرسول، كما صرح به في "الإقناع" وغيره.
بقي لو لم يصارف في هذه الصورة، بل أخذ أكثر مما أمر بأخذه، فالظاهر: أنه من ضمان باعث، إلا أن يخبر، كما تقدم.

وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَإِنْ عَجَّلَهُ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَحِلَّ الدَّيْنُ وَلَا يَحِلُّ وَلَا ضَامِنٍ وَمَنْ ضَمِنَ أَوْ كَفَلَ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَقٌّ صُدِّقَ خَصْمُهُ بِيَمِينِهِ فصل في الكفالة وهي: الْتِزَامُ رَشِيدٍ إحْضَارَ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ إلَى رَبِّهِ وَتَنْعَقِدُ بِمَا يَنْعَقِدُ بِهِ ضَمَانٌ وَإِنْ ضَمِنَ مَعْرِفَتَهُ أُخِذَ بِهِ قوله: (وإن عجله، لم يرجع) أي: بغير إذن المضمون، وإلا رجع.
قوله: (ولا ضامن) أي: إن وثق ورثته، وإلا حل.
وإذا أخذ الغريم منهم دينه، لا يرجعوا على مضمون حتى يحل الدين.
فتدبر.
قوله: (التزام رشيد) ولو مفلسا.
قوله: (بما ينعقد به ضمان) من الألفاظ السابقة كلها، نحو: أنا ضمين ببدنه، أو زعيم به؛ لأنها من نوع منه، فيؤخذ منه صحتها ممن يصح ضمانه، وببدن من يصح ضمانه.
قوله: (أخذ به) أي: بمن ضمنت معرفته، أي: بإحضاره.
ولا يكفي بيان اسمه، ونسبه، ومحله.
فقوله: ضمنت معرفته، كقوله: ضمنت إحضاره؛ ولذا قال الإمام في رواية أبي طالب، فيمن ضمن المعرفة: أخذ به، فإن لم يقدر، ضمن.
انتهى.
أي: ضمن ما على

وَتَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ المكفول، وقول الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن دلالة الكفيل المكفول له على المكفول به، وإعلامه بمكانه، بيرأ به، ويعد تسليما، محله في مكفول محبوس في حبس الشرع؛ إذ رب الدين متمكن من استعداء الحاكم عليه، فيأمره بالخروج ليحاكم غريمه، ثم يرده.
لكن يؤخذ من كلام الشيخ تقي الدين: أنه لو أتى به إلى بيت المكفول، ولا يمكنه الفرار منه، وليس ثم يد حائلة ظالمة تمنعه منه، أنه يبرأ بذلك.
"شرحه".
قوله: (وتصح ببدن من عنده عين مضمونه) أي: كمغصوب وعارية، لا بأمانة، كوديعة وشركة، إلا إن كفل بشرط التعدي فيها.
قوله: (أو عليه دين) وجب أو يجب غير جزية ودين سلم، بشرط أن يكون المكفول يلزمه الحضور، إلى مجلس الحكمن لا ولد بوالد، ومكاتب في مال كتابة؛ إذ لا يلزمه الحضور إذا عجز.
وتصح الكفالة بمحبوس؛ لكونه يمكن تسليمه بأمر الحاكم ثم يعيده إلى الحبس بالحقين.
وإن كان محبوساً عند غير الحاكم، تسلمه محبوساً.

وَلَا حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ وَلَا بِزَوْجَةٍ وشَاهِدٍ وَلَا إلَى أَجَلٍ أَوْ شَخْصٍ مَجْهُولَيْنِ وَلَوْ فِي ضَمَانٍ وَإِنْ كَفَلَ بِجُزْءٍ شَائِعٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ بِشَخْصٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ كَفِيلٌ بِآخَرَ أَوْ ضَامِنٌ مَا عَلَيْهِ أَوْ إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَأَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ شَهْرًا صَحَّ وَيَبْرَأُ إنْ لَمْ يُطَالِبْهُ فِيهِ قوله: (لا حد) يعني: لله، أو لآدمي/ كزنا وقذف.
قوله: (ولا بزوجة) أي: في حق الزوجية.
قوله: (ولو في ضمان) أي: لا يصح الضمان إلى أجل مجهول، كقوله: ضمنته أو كفلته إلى مجيء المطر.
وإن ضمن أو كفل عند حصاد أو جذاذ، فكأجل في بيع، لا يصح على المقدم، والأولى الصحة هنا.
قاله الموفق والشارح.
قوله: (وإن كفل بجزء) كنصفه، صح.
قوله: (أو عضو) ظاهر أو باطن، صح.
قوله: (إن لم يطالبه فيه) وأما توقيت الضمان، فالظاهر: أنه لا يصح.
منصور البهوتي.
فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة مع أنها نوع منه، أسلفه الشارح محمد الخلوتي.
قد يجاب بأن الضمان أضيق من الكفالة؛ لأنه إذا ضمن الدين، لم يسقط إلا بأداء وإبراء، بخلاف الكفالة بالبدن، فإنها تسقط بهما وبموت المكفول، ولا يلزم من كون شيء نوعا من شيء آخر، مساواة أحدهما للآخر في الحكم، بل قد يختلفان، كما في السلم مع البيع.
فتدبر.

وَإِنْ قَالَ أَبْرِئْ الْكَفِيلَ وَأَنَا كَفِيلٌ فَسَدَ الشَّرْطُ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَيُعْتَبَرُ رِضَا كَفِيلٍ لَا مَكْفُولٍ بِهِ وَمَتَى سَلَّمَهُ بِمَحِلِّ عَقْدٍ وَقَدْ حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَا وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ وَلَيْسَ ثَمَّ يَدٌ حَائِلَةٌ ظَالِمَةٌ أَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ أَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ بَرِئَ كَفِيلٌ لَا إنْ مَاتَ هُوَ أَوْ مَكْفُولٌ لَهُ قوله: (فسد الشرط) وهو قوله: (أبريء الكفيل) والعقد، وهو قوله: (أنا كفيل)؛ لأن التقدير: كفلت لك إن أبرأت كفيلك.
فقد شرط فسخ عقد في عقد، ففسدا، ولا تصح براءة إذن.
قوله: (بمحل عقد) الكفالة.
قوله: (وقد حل الأجل) أي: أجل الكفالة إن كانت مؤجلة، سواء كان عليه فيه ضرر، أو لا، بخلاف ما لو سلمه قبل الأجل، وكان على المكفول له ضرر في قبض المكفول، لغيبة حجته، أو لم يكن يوم مجلس الحكم، أو لكون الدين مؤجلا لا يمكن اقتضاؤه منه ونحوه، فلا يبرأ كفيل.
قوله: (ولا ضرر... إلخ) لأنه قد لا يقدر على إثبات الحجة فيه، لنحو غيبة شهود.
قوله: (في قبضه) أي: المكفول، ولو امتنع من تسلمه ولم يشهد على امتناعه قوله: (أو سلم نفسه) يعني: في محله.
قوله: (أو تلفت العين) يعني: المضمونة كعارية، أو ضمن التعدي فيها وإن لم تكن مضمونة، كوديعة.
قوله: (لا إن مات هو)

وَإِنْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ غَابَ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ رَدَّهُ فِيهِ أَوْ عَيَّنَهُ لِإِحْضَارِهِ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ لَا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَإِنْ ثَبَتَ مَوْتُهُ قَبْلَ غُرْمِهِ اسْتَرَدَّهُ وَالسَّجَّانُ كَالْكَفِيلِ وَإِذَا طَالَبَ كَفِيلٌ مَكْفُولًا بِهِ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ أَوْ ضَامِنٌ مَضْمُونًا بِتَخْلِيصِهِ لَزِمَهُ إنْ كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ وَطُولِبَ وَيَكْفِي فِي الْأُولَى أَحَدُهُمَا أي: الكفيل عن تركه، فيؤخذ من تركته ما كفل به حيث تعذر إحضار مكفول به، كما لو مات الضامن، فإن كان دينا مؤجلا، فوثق ورثته برهن يحرز، أو ضمين مليء، وإلا حل.
قوله: (أو غاب) أي: عن البلد ولو قريبا.
اعلم: أن الغائب إما أن يعلم خبره ومكانه، ولو بدار حرب، أو لا، ففي الأول: يمهل الكفيل إلى أن يمضي قدر ما يمكن إحضاره فيه، ثم يغرم ما عليه.
وفي الثاني: يغرم بلا إمهال.
قوله أيضاً على قوله: (أو غاب) أي: بأن توارى.
قوله: (وإن ثبت موته... إلخ) من زوائده على "الإقناع".
قوله: (والسجان) أي: ونحوه، كرسول الشرع.
قوله: (كالكفيل) أي: فيغرم إن هرب المحبوس وعجز عن إحضاره.
قوله: (ويكفي في الأولى) أي: مسألة الكفالة قوله: (أحدهما) أي: الإذن أو الطلب.
أما في الإذن، فظاهر.
وأما

وَمَنْ كَفَلَهُ اثْنَانِ فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ وَإِنْ سَلَّمَ نَفْسَهُ بَرِئَا وَإِنْ كَفَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَخْصٌ آخَرُ فَأَحْضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ بَرِئَ وَهُوَ مَنْ تَكَفَّلَ بِهِ فَقَطْ وَمَنْ كَفَلَ لِاثْنَيْنِ فَأَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْآخَرِ وَإِنْ كَفَلَ الْكَفِيلَ آخَرُ والْآخَرَ آخَرُ بَرِئَ كُلٌّ بِبَرَاءَةِ مَنْ قَبْلَهُ وَلَا عَكْسَ كَضَمَانٍ وَلَوْ ضَمِنَ اثْنَانِ وَاحِدًا وَقَالَ كُلٌّ ضَمِنْتُ لَك الدَّيْنَ فضَمَانُ اشْتِرَاكٍ فِي انْفِرَادٍ فَلَهُ طَلَبُ كُلٍّ بِالدَّيْنِ كُلِّهِ وَإِنْ قَالَا ضَمِنَّا لَك الدَّيْنَ فبَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ في الطلب، فلأنه كوكيل المكفول له في طلبه بالحضور.
قوله: (فأحضر) أي: الآخر.
قوله: (ببراءة من قبله) أي: سواء بريء الأول بإحضاره المكفول به، أو بإبراء المكفول له من الكفالة.
فتدبر.
قوله: (ولا عكس) أي: عكساً كليا، وإلا فقد يبرأ الأول ببراءة الثاني، كما إذا أحضر الثاني المكفول به، وقد لا يبرأ الأول، كما إذا أبرأ المكفول له الكفيل الثاني.
فتدبر.

باب

الحوالة:

عَقْدُ إرْفَاقٍ هِيَ انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةِ بِلَفْظِهَا أَوْ بِمَعْنَاهَا الْخَاصِّ وَشَرْطُ رِضَا مُحِيلٍ وَالْمُقَاصَّةِ وعِلْمُ الْمَالِ واسْتِقْرَارُهُ فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَالِ سَلَمٍ أَوْ رَأْسِهِ بَعْدَ فَسْخِ أَوْ صَدَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ قوله: (بلفظها) أي: بمشتق منه على الحذف والإيصال.
قوله: (أو معناها الخاص) كأتبعتك بدينك على زيد.
قوله: (والمقاصة) أي: إمكانها؛ بأن يتحدا جنسا وصفة، وحلولا أو أجلا.
قوله: (وعلم المال) أي: المحال به وعليه للعاقدين؛ بان يكون كل من الدينين مما يصح السلم فيه، مثلياً كان أو لا.
فلا تصح: ببعض دينك على بعض ديني مثلا.
قوله: (واستقراره) أي: فلا تصح على أجرة قبل استيفاء منافع إن كانت لعمل، أو قبل فراغ مدة إن كان على مدة، لعدم استقرارها.
أو أحال بائع على ثمن مبيع مدة خيار المجلس أو شرط، أو على استحقاق في وقف، أو على ناظره، أو ولي بيت المال، أو أحال ناظر بعض مستحقين على جهة، لم تصح؛ لأن الحوالة انتقال مال من ذمة إلى ذمة، ولم يوجد هنا أيضا على قوله: (واستقراره) أي: الدين المحال عليه، ولو على ضامن بما ضمنه ووجب، لا بما يجب قبل وجوبه، وعلى ما في ذمة ميت، وعلى مكاتب بغير مال كتابة كبدل قرض، دون المحال به، فلا يشترط استقراره، كما سيجيء في المتن.
قوله: (بعد فسخ) ولو كان الحقان حالين، فشرط على محتال تأخير

أَوْ مَالِ كِتَابَةٍ وَيَصِحُّ إنْ أَحَالَ سَيِّدَهُ أَوْ زَوْجٌ امْرَأَتَهُ لَا بِجِزْيَةٍ وَلَا أَنْ يُحِيلَ وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ وكَوْنُهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ وَغَيْرِهِ كَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ حقه أو بعضه إلى أجل، لم تصح الحوالة.
قاله في "الإقناع".
قال في "شرحه": ولو قيل: يفسد الشرط فقط، كما في الشروط الفاسدة في البيع، لكان أوفق بالقواعد.
قال: ولم أر المسألة لغيره.
انتهى.
قوله: (لا بجزية) هذا كالاستثناء، لا أنه خارج بشيء من القيود السابقة.
وكذا ما بعده.
فتدبر: (على أبيه) بدين مستقر؛ لأنه لا يملك إحضاره لمجلس الحكم.
وأما النفقة الواجبة، فغير مستقرة وإن ملك المطالبة بها، لما سيأتي من أن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
فتدبر.
ويؤخذ من هذا شرط سادس للحوالة، وهو: تمكن المحيل من إحضار المحال عليه لمجلس الحكم، ولا يغني عن هذا قوله الآتي: (وإمكان حضوره) إلى آخره؛ لأن المراد به: أن يمكن المحتال أن يحضر المحال عليه لمجلس الحكم، وما نحن فيه، هو: أن يكون المحيل قادراً على إحضار المحال عليه.
وسابع، وهو: عدم فوات الصغار.
قوله: (كمعدود ومذروع) ينضبطان بالصفة وفيهما وجه.
فعلى المذهب: تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها.
"شرحه".

لَا اسْتِقْرَارُ مُحَالٍ بِهِ وَلَا رِضَا مُحَالٍ عَلَيْهِ وَلَا مُحْتَالٍ إنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ وَيُجْبَرُ عَلَى اتِّبَاعِهِ وَلَوْ مَيِّتًا وَيَبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِهَا وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيْهِ أَوْ جَحَدَ أَوْ مَاتَ وَالْمَلِيءُ الْقَادِرَ بِمَالِهِ وَقَوْلِهِ وَبَدَنِهِ فَقَطْ فَعِنْدَ الزَّرْكَشِيّ مَالِهِ: الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَفَاءِ.
وقَوْلِهِ: أَنْ لَا يَكُونَ مُمَاطِلًا وبَدَنِهِ: إمْكَانُ قوله: (ويبرأ محيل... إلخ) أي: فيزول أثر نقص الدين نصاب المحيل.
قوله: (محال عليه) أي: بعدها.
قوله: (أو جحد) أي: وعلمه المحتال، أو صدق المحيل، أو ثبت ببينة ونحوه، وإلا فلا يقبل قول محيل بمجرده.
قوله: (والمليء... إلخ) المليء مهموز على فعيل، لغة: الغني المقتدر، ويجوز البدل، والإدغام، وملؤ بالضم ملاءة.
واصطلاحاً هنا ما ذكره المصنف بقوله: ولا من هو في غير بلده، أو ذي سلطان لا يمكن إحضاره مجلس الحكم.
فتدبر.
قوله: (فقط) أي: لا بفعله برجوعه إلى عدم المطل، ولا بتمكينه من الأداء، لرجوعه إلى القدرة على الوفاء؛ إذ من ماله غائب، أو في الذمم، ونحوه، غير قادر على الوفاء، ولذا أسقطهما الأكثر.
قوله: (فعند الزركشي) أي: المليء ماله... إلخ.

حُضُورِهِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْتَالَ عَلَى وَالِدِهِ وَإِنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا أَوْ جَهِلَهُ فَبَانَ مُفْلِسًا رَجَعَ لَا إنْ رَضِيَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمُلَاءَةَ وَمَتَى صَحَّتْ فَرَضِيَا بخَيْرٍ مِنْهُ أَوْ بدُونِهِ أَوْ تَعْجِيلِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ أَوْ عِوَضِهِ جَازَ وَإِذَا بَطَلَ بَيْعٌ وَقَدْ أُحِيلَ بَائِعٌ أَوْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ بَطَلَتْ لَا إنْ فُسِخَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ وَكَذَا نِكَاحُ فَسْخٍ ونَحْوُهُ وَلِبَائِعٍ أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلِمُشْتَرٍ قوله: (فرضيا) أي: محتال ومحال عليه.
قوله: (بخير منه) أي: بدفعه.
قوله: (على أي وجه كان) يعني: بعيب أو تقايل أو غيرهما.
قوله: (لم يقبض) أي: المحال به.
قوله: (ونحوه) كإجارة.
قوله: (على من أحاله عليه) أي: مشتر.
قوله: (في الأولى) وهي ما إذا أحيل بائع.

أَنْ يُحِيلَ مُحَالًا عَلَيْهِ عَلَى بَائِعٍ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَلْتُك أَوْ أَحَلْتُك بِدَيْنِي وَادَّعَى أَحَدُهُمَا إرَادَةَ الْوَكَالَةِ صُدِّقَ وعَلَى أَحَلْتُك بِدَيْنِكَ فَقَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ وَإِنْ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو: أَحَلْتنِي بِدَيْنِي عَلَى بَكْرٍ وَاخْتَلَفَا هَلْ جَرَى بَيْنَهُمَا لَفْظُ الْحَوَالَةِ أَوْ غَيْرُهُ؟ صُدِّقَ عَمْرٌو فَلَا يَقْبِضُ زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ وَمَا قَبَضَهُ وَهُوَ قَائِمٌ لِعَمْرٍو أَخْذُهُ وَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو وَلِزَيْدٍ طَلَبُهُ بِدَيْنِهِ وَلَوْ قَالَ عَمْرٌو أَحَلْتُك وَقَالَ زَيْدٌ: وَكَّلْتَنِي صُدِّقَ قوله: (في الثانية) وهي ما إذا أحال البائع على مشتر بالثمن.
قوله: (واختلفا) هذا تصريح بمفهوم المسألة التي قبلها أو غيره كالوكالة، ولا بينة لواحد منهما.
قوله: (صدق عمرو) يعني: بيمينه.
قوله: (وهو قائم) أي: باق، قوله: (لعمرو أخذه) الجملة خبر قوله: (وما قبضه).
قوله: (والتالف... إلى آخره) يعني: بلا تفريط.
قوله: (صدق) يعني: زيد بيمينه.

وَالْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ إذْنٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَإِحَالَةُ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ دَيْنُهُ عَلَيْهِ وَكَالَةً ومَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مِثْلِهِ وَكَالَةً فِي اقْتِرَاضٍ، وَكَذَا مَدِينٍ عَلَى بَرِيءٍ فَلَا يُصَارِفُهُ قوله: (والحوالة على ما... إلخ) أي: شيء.

باب الصلح: التَّوْفِيقُ وَالسَّلْمُ ويَكُونُ بَيْنَ مُسْلِمِينَ وَأَهْلِ حَرْبٍ وبَيْنَ أَهْلِ عَدْلٍ وَبَغْيٍ وبَيْنَ زَوْجَيْنِ خِيفَ شِقَاقُ بَيْنِهِمَا أَوْ خَافَتْ إعْرَاضُهُ وبَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ وَهُوَ فِيهِ مُعَاقَدَةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مُوَافَقَةٍ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُوَ قِسْمَانِ

باب الصلح

لغة: (التوفيق) إلى آخره.
قوله: (والسلم) أي: قطع المنازعة، وأقسامه خمسة.
قوله: (وأهل حرب) وتقدم في الجهاد أنه يكون بعقد ذمة أو هدنة أو أمانٍ.
قوله: (أهل عدل وبغي) ويأتي في باب قتال أهل البغي.
قوله: (خيف شقاق بينهما) يأتي في عشرة النساء.
قوله: (في غير مال) وهذا مذكور في مواضع متعددة متفرقة، كأقوالهم في اللقيط، وفي الجلوس في الطريق، وغير ذلك.
ومنه ما يأتي في هذا الباب عند قوله: (فصل ويصح صلح مع إقرار وإنكار... إلخ) وليس هذا النوع باب يخصه.
كما في "شرح الإقناع".
فتدبر.
قوله: (وهو فيه... إلخ) أي: شرعاً.
قوله: (بين مختلفين) أي: متخاصمين.
وهذا النوع الخامس من المبوب له.
ولا يقع غالبا إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن -أي أبيح- فيه الكذب.
قوله: (وهو) أي: الصلح في الأموال.

الأول: عَلَى إقْرَارٍ وَهُوَ نَوْعَانِ نَوْعٌ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ فَيَضَعَ أَوْ يَهَبُ الْبَعْضَ وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَيَصِحُّ لَا بِلَفْظِ الصُّلْحِ قوله: (على جنس الحق) أي: المقر به.
قوله: (مثل أن يقر له... إلخ) أي: رشيد.
قوله: (فيضع) أي: يسقط المقر له عن المقر بعض الدين.
قوله: (أو يهب البعض) أي: من العين المقر بها للمقر.
"شرحه".
قوله: (فيصح) لأن الأول إبراء، والثاني هبة، يعتبر له شروط الهبة من كونه جائز التصرف، والعلم بالموهوب ونحوه.
وبالجملة: فقد منع الخرقي وابن أبي موسى الصلح على الإقرار، وأباه الأكثرون.
قاله في "شرح الإقناع".
فتدبر.
فعلى الأول إن وفاه من جنس حقه، فوفاء، أو من غير جنسه، فمعاوضة، أو أبرأه من بعضه، فإسقاط، أو هبة له، فهبة، ولا يسمى صلحاً.
فالخلاف في التسمية قاله في "المغني" و "الشرح" وأما المعنى، فمتفق عليه.
تدبر.

جارٍ التحميل