حاشية ابن قائد على منتهى الإراداتكتاب الإقرار
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وَهُوَ إظْهَارُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مَا عَلَيْهِ بِلَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ أَوْ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ أَوْ مُوَرِّثِهِ بِمَا يُمْكِنُ صِدْقُهُ وَلَيْسَ بِإِنْشَاءٍ فَيَصِحُّ وَلَوْ مَعَ إضَافَةِ الْمِلْكَ إلَيْهِ ومِنْ سَكْرَانَ أَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ قِنٍّ أُذِنَ لَهُمَا فِي تِجَارَةٍ فِي قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُمَا فِيهِ لَا مُكْرَهٍ عَلَيْهِ وَلَا بِإِشَارَةِ مُعْتَقَلٍ لِسَانُهُ بِمُتَصَوَّرٍ مِنْ مُقِرٍّ الْتِزَامُهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِيَدِهِ وَوِلَايَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ لَا مَعْلُومًا وَتُقْبَلُ دَعْوَى إكْرَاهٍ بِقَرِينَةٍ كَتَوْكِيلٍ بِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ تَهْدِيدِ قَادِرٍ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ إكْرَاهٍ عَلَى طَوَاعِيَةٍ وَلَوْ قَالَ مَنْ ظَاهِرُ الْإِكْرَاهِ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ لَمْ أُقِرَّ أَيْضًا أَطْلَقُونِي فَلَمْ أَكُنْ مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنْهُ فَلَا يُعَارَضُ بِيَقِينِ الْإِكْرَاهِ قوله: (بما يمكن) أي: على وجه يمكن ... إلخ.
محمد الخلوتي.
قوله: (فيصح) ظاهر التفريع: أنه لو كان إنشاء، لم يصح مع إضافة الملك إليه، وفي وجهه خفاء.
منصور البهوتي.
قوله: (التزامه) بخلاف ما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة، وعمره دونها، فلا يصح إقراره بذلك.

الجزء: 5 - الصفحة: 389

وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ أَوْ لِزَيْدٍ فَأَقَرَّ لِعَمْرٍو أَوْ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ دَارِهِ وَنَحْوَهَا فِي ذَلِكَ صَحَّ وَكُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ وَيَصِحُّ إقْرَارُ صَبِيٍّ أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ إذَا بَلَغَ عَشْرًا وَلَا يُقْبَلُ بِسِنٍّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَقَالَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ أَكُنْ حِينَ إقْرَارِي بَالِغًا لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ بُلُوغَهُ حَالَ الشَّكِّ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْبَتَ بِعِلَاجٍ أَوْ دَوَاءٍ لَا بِبُلُوغٍ لَمْ يُقْبَلْ وَمَنْ ادَّعَى جُنُونًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَالْمَرِيضُ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ وبِأَخْذِ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَارِثِهِ وبِمَالٍ لَهُ وَلَا يُحَاصُّ مُقَرٌّ لَهُ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِعَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ أَوْ عَكْسِهِ فَرَبُّ الْعَيْنِ أَحَقُّ بِهَا

الجزء: 5 - الصفحة: 390

وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ وَلَمْ يُنْقَضَا بِإِقْرَارِهِ بَعْدُ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ لَلْأَجْنَبِيِّ وَالِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ إقْرَارِهِ فَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ لَمْ يَلْزَمْ وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ لَزِمَ وَلَوْ صَارَ وَارِثًا فصل وإن أقر قن ولو آبقا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ صَحَّ قوله: (صح للأجنبي) أي: صحة غير متوقفة على شيء، ولم يصح للوارث إلا ببينة أو إجازة.
محمد الخلوتي.
قوله: (ونحوه) كموجب تعزير، أو كفارة.
قوله: (صح) أي: صح إقراره.

الجزء: 5 - الصفحة: 391

وَأُخِذَ بِهِ فِي الْحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ فبَعْدَ عِتْقٍ فَطَلَبَ جَوَابَ دَعْوَاهُ مِنْهُ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ فَكَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَمَا صَحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ وَإِلَّا فَسَيِّدُهُ وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ وقِنٌّ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ قُبِلَ فِي قَطْعِ دُونَ مَالٍ قوله: (في الحال) أي: لا بعد العتق.
قوله: (في نفس) ويكذبه سيده.
قوله: (جواب دعواه) أي: القود في النفس.
قوله: (جميعاً) لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر.
قوله: (فقط) كالعقوبة والطلاق، فإن أقر عليه بما يوجب مالاً، صح في مال المقر.
قوله: (فكمحجور عليه) أي: لفلس.
قوله: (وما صح إقرار قن به) كحد وقود وطلاق.
قوله: (وإلا) أي: بأن أوجب مالا.
قوله: (فسيده) والقود في النفس هما خصمان فيه، كما سبق.
قوله: (بذلك) أي: بأنه جنى.
قوله: (في قطع) فيقطع في الحال.
قوله: (دون مال) لكن يتبع به بعد عتقه، كما تقدم.
"شرح".

الجزء: 5 - الصفحة: 392

وَإِنْ أَقَرَّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ أَوْ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَالْإِقْرَارُ لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ ولِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ وَلَا يَصِحُّ لِدَارٍ إلَّا مَعَ السَّبَبِ وَلَا لِبَهِيمَةٍ إلَّا إنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا ولِمَالِكِهَا عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِهَا فَانْفَصَلَ مَيِّتًا وَادَّعَى أَنَّهُ بِسَبَبِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَيَصِحُّ لِحَمْلِ بِمَالٍ فَإِنْ وُضِعَ مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ بَطَلَ وَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا فلِلْحَيِّ وحَيَّيْنِ فلَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى قوله: (إقرار لسيده) فيفصل فيه بين الوارث وغيره.
قوله: (ونحوه) كثغرة، وقنطرة.
قوله: (ولو أطلق) فلم يعين سبباً؛ لم يقل: من غلة وقف مثلاً.
قوله: (إلا مع السبب) كغصبها، أو استئجارها.
قوله: (بسبب حملها) أي: وهي حامل.
قوله: (أنه) أي: المقر به.
قوله: (بسببه) أي: الانفصال.
قوله: (وإلا فلا) أي: وإلا ينفصل حملها ميتاً، أو لم تكن حاملاً، أو انفصل ميتاً ولم يدع أنه بسببه.
قوله: (ويصح لحمل) أي: حمل آدمية.
قوله: (بمال) أي: وإن لم يعزه إلى سبب.
قوله: (فللحي) أي: فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع.

الجزء: 5 - الصفحة: 393

مَا لَمْ يَعْزُهُ إلَى مَا يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ ولَهُ عَلَى أَلْفٍ جَعَلْتُهَا لَهُ وَنَحْوَهُ فوَعْدٌ ولِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ أَقْرِضْنِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لَا أَقْرِضْنِي أَلْفًا وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَطَلَ وَيَقِرُّ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ قُبِلَ فصل ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقا وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ تَضُرَّ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ إلَّا بِقَرِينَةٍ قوله: (ما لم يعزه) عزوته وعزيته: نسبته.
"مصباح".
قوله: (وله) أي: الحمل.
قوله: (أو نحوه) كوهبته إياها.
قوله: (ألفاً) لأن الحمل لا يتصور منه قرض، قوله: (ولو برق نفسه) مع جهل نسبه.
قوله: (بطل) بالتكذيب.
قوله: (قبل) لأنه في يده.
قوله: (مطلقاً) أي: لا في حق نفسها، ولا في حق زوجها وأولادها.
قوله: (إلا بقرينة) كأن ملكها صغيرة، ولم تخرج عن ملكه.

الجزء: 5 - الصفحة: 394

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِأُبُوَّةِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ بِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلًى أَعْتَقَهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعْرُوفًا إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ وَصَدَّقَهُ مُقَرٌّ بِهِ أَوْ كَانَ مَيِّتًا وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ وَلَدٍ مَعَ صِغَرِ أَوْ جُنُونِهِ وَلَوْ بَلَغَ وَعَقَلَ وَأَنْكَرَ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ وَيَكْفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِدٍ بِوَلَدٍ وَعَكْسِهِ سُكُوتُهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِي تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا تَكْرَارُهُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِنَسَبِهِمَا بِدُونِهِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْوَرَثَةِ أَقَرُّوا بِمَنْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ مُوَرِّثُهُمْ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُقِرٍّ فَادَّعَتْ زَوْجِيَّتَهُ أَوْ أُخْتُهُ غَيْرَ تَوْأَمَتِهِ الْبُنُوَّةَ لَمْ تَثْبُتْ بِذَلِكَ وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ بِعَمٍّ فِي حَيَاةِ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَلْ قوله: (أو زوج) أي: أقرت امرأة بزوج.
قوله: (أو مولى) أي: أو أقر مجهول النسب بسخص أعتقه.
قوله: (معروفاً) كما لو أقر بابن أخ وله أخ.
قوله: (ولم يدفع به نسباً) كأن يقر بابن له أب معروف.
قوله: (وصدقه مقر به) أي: مكلف.
قوله: (تصديق ولد) أي: ولد مقر به.
قوله: (وأنكر) كونه ولد المقر.
قوله: (وعكسه) أي: حيث اعتبر.
قوله: (بدونه) أي: التكرار.
قوله: (الأربعة) أي: الأب، والابن، والزوج، والمولى.
قوله: (ثبت نسبه) كبنين أقروا بابن.
قوله: (لم يقبل) لأنه يحمل عليه نسباً لا يقر به.

الجزء: 5 - الصفحة: 395

وبَعْدَ مَوْتِهِمَا وَمَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلِلْمُقِرِّ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ أَوْ كُلِّهِ إنْ أَسْقَطَهُ وَإِلَّا ثَبَتَ وَإِنْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ بِنَسَبِ وَارِثٍ حَتَّى أَخٍ وَعَمٍّ فَصَدَّقَهُ وَأَمْكَنَ قُبِلَ لَا مَعَ وَلَاءٍ حَتَّى يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ وَمَنْ عِنْده أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ قُبِلَ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْأَوْلَادِ وَمَنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا لَوْ سَفِيهَةً أَوْ لِاثْنَيْنِ قُبِلَ فَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا فَإِنْ جُهِلَ فَقَوْلُ وَلِيٍّ فَإِنْ جَهِلَهُ فُسِخَا وَلَا تَرَجُّحَ بِيَدِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَلِيُّهَا عَلَيْهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ أَوْ مُقِرَّةٌ بِالْإِذْنِ قُبِلَ وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ فَسَخَهُ حَاكِمٌ ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ قوله: (فدل أن من ادعت ... إلخ) وقد سئل عنها الموفق، فلم يجب فيها بشيء.

الجزء: 5 - الصفحة: 396

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَسَكَتَ أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ وَوَرِثَهُ لَا إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ حَتَّى مَاتَ وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ قَضَوْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ بِلَا شَهَادَةٍ فبِقَدْرِ إرْثِهِ إنْ وَرِثَ النِّصْفَ فنِصْفُ الدَّيْنِ كَإِقْرَارِهِ بِوَصِيَّةٍ بِلَا شَهَادَةٍ وَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمْ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَبَتَ وَيُقَدَّمُ ثَابِتٌ بِبَيِّنَةٍ فبِإِقْرَارِ مَيِّتٍ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ وَرَثَةٌ

الجزء: 5 - الصفحة: 397

باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَجَلْ أَوْ صَدَقْتَ أَوْ إنِّي مُقِرٌّ بِهِ بِدَعْوَاكَ أَوْ مُقِرٌّ فَقَطْ أَوْ خُذْهَا أَوْ اتَّزِنْهَا أَوْ اقْبِضْهَا أَوْ اُحْرُزْهَا أَوْ هِيَ صِحَاحٌ أَوْ كَأَنِّي جَاحِدٌ لَك أَوْ كَأَنِّي جَحَدْتُك حَقَّكَ فَقَدْ أَقَرَّ لَا إنْ قَالَ أَنَا أُقِرُّ أَوْ لَا أُنْكِرُ أَوْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا أَوْ عَسَى أَوْ لَعَلَّ أَوْ أَظُنُّ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أُقْدِرُ أَوْ خُذْ أَوْ اتَّزِنْ أَوْ احْرُزْ أَوْ افْتَحْ كُمَّكَ وبَلْ فِي جَوَابِ أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا إقْرَارٌ وَلَا نَعَمْ إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ وَإِنْ قَالَ اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ اشْتَرِ أَوْ سَلِّمْ إلَيَّ ثَوْبِي هَذَا أَوْ فَرَسِي هَذِهِ أَوْ أَلْفًا مِنْ الَّذِي عَلَيْكَ أَوْ هَلْ لِي باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره أي: اللفظ الذي يحصل به ... إلخ.
قوله: (وإن قال: اقضني ديني) فقال: نعم، فقد أقر.

الجزء: 5 - الصفحة: 398

أو ألي عَلَيْكَ أَلْفٌ؟ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَمْهِلْنِي يَوْمًا أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَا تَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَوْ عَلَيَّ إلَّا فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أَوْ فِي عِلْمِي أَوْ عِلْمِ اللَّهِ أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ، لَا فِيمَا أَظُنُّ فَقَدْ أَقَرَّ وَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ قُدِّمَ كَإنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ شَاءَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا أَوْ إنْ شَهِدَ بِهِ زَيْدٍ فَهُوَ صَادِقٌ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا وَكَذَا إنْ أَخَّرَ كَلَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ شَاءَ أَوْ شَهِدَ بِهِ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ قُمْتُ لَا إذَا قَالَ إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا وَمَتَى فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ قُبِلَ بِيَمِينِهِ كَمَنْ أَقَرَّ بِغَيْرِ لِسَانِهِ وَقَالَ لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت فقَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ مُقِرٌّ بِحَقِّ آدَمِيٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَمْ يُقْبَلْ قوله: (ومتى فسره) أي: قوله: إذا جاء وقت كذا.
قوله: (أو وصية) الظاهر: أن المراد من تفسيره بالوصية، أنه فسره بأنه يوصي له إذا جاء الوقت المذكور، والله أعلم.

الجزء: 5 - الصفحة: 399

فصل فيما إذا وصل به مَا يُغَيِّرُهُ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ مُضَارَبَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ لَا تَلْزَمُنِي أَوْ قَبَضَهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ مُضَارَبَةٍ تَلِفَتْ وَشَرَطَ عَلَى ضَمَانِهَا أَوْ بِكَفَالَةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ ولَهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَيَسْكُتُ إقْرَارٌ وَإِنْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ أَبْرَأَنِي أَوْ بَرِئْتَ مِنْهُ أَوْ قَضَيْتُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ قَالَ مُدَّعٍ لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ قَضَيْتُك مِنْهَا عَشَرَةً، قوله: (أو قبضه، أو استوفاه ... إلخ) هذا قد يتبادر مخالفته لما سيجيء، من أنه يكون منكراً لا مقراً.
ويمكن الفرق بإضافة الفعل هنا إلى المقر له، فلم يقبل، وإضافة الفعل إلى نفسه فيما سيجيء فقبل.
قوله: (وله) أي: قوله (علي كذا ويسكت) إقرار.
قوله: (وإن وصله) أي: قوله: (له أو كان له علي كذا) قوله: (بقوله: وبرئت منه) أي: فمنكر يقبل قوله بيمينه.

الجزء: 5 - الصفحة: 400

وَلَمْ يَعْزُهُ لِسَبَبٍ فمُنْكِرٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ فَيَلْزَمُهُ أَلْفٌ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَلْفًا أَوْ إلَّا سِتِّمِائَةٍ وخَمْسَةٌ فِي لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ إلَّا عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةٌ بِشَرْطٍأَنْ لَا يَسْكُتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ وأَنْ يَكُونَ مِنْ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ قوله: (ولم يعزه) عزوته وعزيته نسبته.
"مصباح".
فإن ذكر السبب كقوله: له، أو كان له علي كذا من قرض، أو ثمن مبيع، ونحوهما، فقد اعترف بما يوجب الحق، فلا يقبل قوله: إنه بريء منه ببينة.
قوله: (فمنكر) خلافاً لأبي الخطاب في قوله: يكون مقراً مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن، حلف مدع أنه لم يقبض، ولم يبريء، واستحق.
قال ابن هبيرة: يجب العمل في هذه المسألة بقول أبي الخطاب؛ لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء.
قوله: (فأقل) أي: لا أكثر.
قال الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.

الجزء: 5 - الصفحة: 401

فلَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إلَّا وَاحِدًا فصَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ فَإِنْ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا أَوْ غُصِبُوا إلَّا وَاحِدًا.
فَقَالَ هُوَ الْمُسْتَثْنَى قُبِلَ بِيَمِينِهِ ولَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ إلَّا نِصْفُهَا أَوْ إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُهَا لَا إنْ قَالَ إلَّا ثُلُثَيْهَا وَنَحْوَهُ ولَهُ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ عَلَيَّ خَمْسَةُ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ وفِي الثَّالِثَةِ دِرْهَمَانِ ولَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَوْ إلَّا دِينَارًا تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فلَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا.
يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَكَذَا عَشْرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ إلَّا دِرْهَمًا قوله: (وكذا عشرة ... إلخ) أي: يلزمه خمسة؛ لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء أكثر من النصف، فيبطل هو وما بعده.
وفيها وجه آخر يلزمه سبعة، وهو الموافق لما تقدم في الطلاق فيما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة، يقع ثنتان.

الجزء: 5 - الصفحة: 402

فصل إن قال له علي ألف مؤجلة إلى كذا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي تَأْجِيلِهِ حَتَّى لَوْ عَزَاهُ إلَى سَبَبٍ قَابِلٍ لِلْأَمْرَيْنِ وَإِنْ سَكَتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ ثُمَّ قَالَ مُؤَجَّلَةٌ أَوْ زُيُوفٌ أَوْ صِغَارٌ لَزِمَتْهُ حَالَّةً جِيَادًا وَافِيَةً إلَّا مِنْ بَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ أَوْ نَقْدُهُمْ مَغْشُوشٌ فَيَلْزَمُهُ مِنْ دَرَاهِمِهَا ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ لَا بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ وَإِنْ قَالَ صِغَارٍ قُبِلَ بِنَاقِصَةٍ وَإِنْ قَالَ نَاقِصَةً فنَاقِصَةٌ وَإِنْ قَالَ وَازِنَةٍ لَزِمَهُ الْعَدُّ وَالْوَزْنُ وَإِنْ قَالَ عَدَدًا وَلَيْسَ بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا لَزِمَاهُ ولَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ كَبِيرٌ أَوْ دُرَيْهِمٌ فدِرْهَمٌ إسْلَامِيٌّ وَازِنٌ وَلَهُ عِنْدِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ قُبِلَ فَلَوْ قَالَ قَبَضْتُهُ قوله: (وفسره) أي: ولو متصلا.
قوله: (قبل) فلو فسره بوديعة، ثم قال ... إلخ.
"شرح".
قوله: (قبل) أي: بيمينه؛ لثبوت أحكام الوديعة له بتفسيره.

الجزء: 5 - الصفحة: 403

أَوْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَنْتُهُ بَاقِيًا ثُمَّ عَلِمْت تَلَفَهُ قُبِلَ وَإِنْ قَالَ رَهْنٌ فَقَالَ الْمُدَّعِي وَدِيعَةٌ أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ فَقَالَ بَلْ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِك فَقَوْلُ مُدَّعٍ ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ مُتَّصِلًا بِوَدِيعَةٍ قُبِلَ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا إلَّا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ وَإِنْ أَحْضَرَهُ وَقَالَ هُوَ هَذَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ مُقَرٌّ لَهُ: هَذَا وَدِيعَةٌ وَمَا أَقْرَرْت بِهِ دَيْنٌ صُدِّقَ ولَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ وَكَذَا لَهُ فِي مِيرَاثٍ أَلْفٌ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ قوله: (وإن قال) أي: من ادعى عليه بألف: هو رهن.
قوله: (فقال المدعي): وديعة، فقول مدع.
قوله: (قبل) لأن عليه حفظها وردها.
قوله: (تلفها) أي: للتناقض.
قوله: (عن تفسيره) أي: لعدم التناقض.
قوله: (وإن أحضره) أي: أحضر الأول من قال: لزيد علي ألف.
قوله: (صدق) أي: مقر له.
قوله: (وكذا له في ميراث أبي ألف) فهو إقرار، لا إنشاء هبة.

الجزء: 5 - الصفحة: 404

وَيَصِحُّ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو كَلَهُ مِنْ مَالِي أَوْ أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ نِصْفُهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ فِيهَا نِصْفُهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي فَإِنْ فَسَّرَهُ بِهِبَةٍ وَقَالَ: بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ قُبِلَ ولَهُ الدَّارُ ثُلُثَاهَا أَوْ عَارِيَّةً أَوْ هِبَةُ سُكْنَى أَوْ هِبَةٌ عَارِيَّةٌ عُمِلَ بِالْبَدَلِ ويُعْتَبَرُ شَرْطُ هِبَةٍ وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْت وَلَا قَبَضْت وَهُوَ غَيْرُ جَاحِدٍ لِإِقْرَارِهِ أَوْ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً وَنَحْوَهُ وَلَا بَيِّنَةَ وَسَأَلَهُ إحْلَافَ خَصْمِهِ لَزِمَهُ قوله: (ويصح ديني ... إلخ) لأنه قد يكون وكيله.
قوله: (لزمني) لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه ملك غيره؛ لاختصاص له به، كما تقدم.
قوله: (فإن فسره) أي: إقراره بذلك المذكور من قوله: (ديني الذي على زيد ... إلخ).
قوله: (بدا) أي: هو أي: البداء المانع من تقبيضه.
قوله: (شرط هبة) من علم بموهوب، وقدرة عليه، وغيرهما.
قوله: (أنه) أي: الموهوب ونحوه.
قوله: (أو غيره) كأجرة.

الجزء: 5 - الصفحة: 405

وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضِ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَهُ وَأَنَّهُ أَقَرَّ يَظُنُّ الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ بِبُطْلَانِهِ وَمَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ عَتَقَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ ويَغْرَمَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُوَإِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدَ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِأَنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ قَالَ قَبَضْت ثَمَنَ مِلْكِي وَنَحْوِهِ وَمَنْ قَالَ قَبَضْت مِنْهُ أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ فَقَالَ ثَمَنَ مَبِيعٍ لَمْ تُقْبِضْنِيهِ لَمْ يَضْمَنْ وَيَضْمَنُ إنْ قَالَ غَصْبًا وَعَكْسُهُ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ فَقَالَ: غَصْبًا قوله: (فساده) أي: ما ذكر من البيع، والهبة، والإقباض.
والفساد في الإقباض، كأن يقبض المكيل وزناً، وعكسه، ونحوه.
محمد الخلوتي.
قوله: (هو) أي: مدعي الفساد.
قوله: (ببطلانه) أي: لأنه مدعى عليه الصحة.
قوله: (لم يكن) أي: ما بعته، ونحوه.
قوله: (ونحوه) كما لو قال: بعتك ملكي هذا.
قوله: (فقال) أي: مقر له: قبضت مني ألفاً.
قوله: (لم يضمن) لاتفاقهما على عدم ضمانه، ويحلف على ما أنكره قابض، ويبرأ.
قوله: (وعكسه) أي: عكس (قبضت منه ألفاً وديعة) فيضمن هنا؛ لأنه أقر بفعل الدافع، فقبل قوله في صفته.

الجزء: 5 - الصفحة: 406

فصل ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو أَوْ هَذَا لِزَيْدٍ لَا بَلْ لِعَمْرٍو أَوْ مِلْكٌ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ فَهُوَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو وغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو فَهُوَ لِزَيْدٍ وَلَا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ تَعَيُّنُهُ وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ وَإِنْ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ فَصَدَّقَاهُ انْتَزَعَ مِنْ يَدِهِ وَكَانَا خَصْمَيْنِ فِيهِ وَإِنْ كَذَّبَاهُ حَلَفَ لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً وأَخَذْتُهُ مِنْ زَيْدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِاعْتِرَافِهِ بِالْيَدِ، ومَلَكْتُهُ أَوْ قَبَضْتُهُ أَوْ وَصَلَ إلَيَّ عَلَى يَدِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ لِزَيْدٍ قَوْلٌ وَمَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ قوله: (لا بل من عمرو) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو.
قوله: (منه) أي: من زيد.
قوله: (فهو لزيد) أي: لإقراره له باليد.
قوله: (شيئا) لأنه إنما شهد له به.
قوله: (واحدة) لأنه لا يعلمه، ثم إن كان لأحدهما بينة، وإلا، أقرع.

الجزء: 5 - الصفحة: 407

وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو أَوْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو مِائَةُ دِينَارٍ فَهِيَ لِزَيْدٍ وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو وَمَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ فِي وَقْتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَسَبَبَيْنِ أَوْ أَجَلَيْنِ أَوْ سِكَّتَيْنِ لَزِمَهُ أَلْفَانِ وَإِلَّا أَلْفٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْإِشْهَادُ وَإِنْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا بِيَدِ غَيْرِهِمَا لِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا فالْمُقَرُّ بَيْنَهُمَا وَمَنْ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ هَذَا الْأَلْفُ لُقَطَةٌ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَذَّبُوهُ وَمَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَهُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ فَصَدَّقَهُ الْوَرَثَةُ قوله: (وإلا فلعمرو) أي: وإلا يكن لزيد فلزيد، ولا شيء لعمرو؛ لأنه معلق.
قوله: (بينهما) لأنها على الشيوع.
قوله: (ولو كذبوه) لأن إقراره دل على عدم ملكه له، وهو إقرار لغير وارث.

الجزء: 5 - الصفحة: 408

ثُمَّ آخَرُ مثلَ ذَلِكَ فَصَدَّقُوهُ فِي مَجْلِسٍ فبَيْنَهُمَا وَإِلَّا فلِلْأَوَّلِ وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو فَهِيَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُونَهَا لِعَمْرٍو وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لَهُمَا مَعًا فبَيْنَهُمَا ولِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ وَيَحْلِفُونَ لِلْآخَرِ وَمَنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَادَّعَى شَخْصٌ مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ لَزِمَ الْمُقِرَّ نِصْفُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَيَشْهَدُ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا وَتَكُونُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ وَإِنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَقِنَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْ الْقِيمَةِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا فَقَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَبِي أَعْتَقَ هَذَا بِمَرَضِ مَوْتِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلْ هَذَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ وَصَارَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدُسُ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ وَنِصْفُ الْآخِرِ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَبِي أَعْتَقَ هَذَا وَقَالَ الْآخَرُ أَبِي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَأَجْهَلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا عَتَقَ ثُلُثَاهُ إنْ لَمْ يُجِيزَا بَاقِيهِ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ فَكَمَا لَوْ عَيَّنَ الْآخَرُ الثَّانِي قوله: (في مجلس ... إلخ) لأن حالة المجلس كحالة واحدة.
قوله: (فللأول) أي: ولا يغرموه لعمرو.
قوله: (بها) أي: التركة، ولا دين.
قوله: (لزيد) لثبوت الملك بالإقرار، ولو بمجلس واحد.
قوله: (معاً) أي: بلفظ واحد.
قوله: (للآخر) أي: إن ادعاها ولا بينة.
قوله: (عتق) هو جواب الشرط.
قوله: (الآخر الثاني) أي: فيعتق من كل منهما ثلثه، ولكل ابن سدس من عينه، ونصف الآخر.

الجزء: 5 - الصفحة: 409

باب الإقرار بالمجمل

وَهُوَ: مَا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ضِدُّ الْمُفَسَّرِ مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا أَوْ كَرَّرَ بِوَاوٍ أَوْ بِدُونِهَا قِيلَ لَهُ فَسِّرْ فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ وَيُقْبَلُ بِحَدِّ قَذْفٍ وبِحَقِّ شُفْعَةٍ وبِمَا يَجِبُ رَدُّهُ كَكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ وبِأَقَلِّ مَالٍ لَا بِمَيْتَةٍ نَجِسَةٍ وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ ورَدِّ سَلَامٍ وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ وَنَحْوِهِ وَلَا بِغَيْرِ مُتَمَوَّلٍ كَقِشْرِ جَوْزَةٍ وَحَبَّةِ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ قوله: (ضد المفسر) أي: المبين.
قوله: (بواو) أي: فقال له: علي كذا وكذا، صح إقراره، وأمر بتفسيره.
قوله: (أو بدونها) أي: الواو؛ بأن قال: له كذا كذا.
قوله: (بحد قذف) يعني: عليه لمقر له.
قوله: (ككلب) نحو كلب صيد.
قوله: (وخمر) أي: لذمي غير مستترة، ولغير خلال؛ إذ ذاك يجب رده.
ونبه عليه الشيخ منصور البهوتي في "حاشية الإقناع" حيث قيد الخمر بالتي لا يجوز إمساكها.
محمد الخلوتي.
قوله: (ونحوه) أي: كصلة رحم.

الجزء: 5 - الصفحة: 410

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ لَمْ يُؤَاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ وَلَوْ خَلَفَ الْمُقِرُّ تَرِكَةً وَإِنْ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِمَا أَقْرَرْت بِهِ حَلَفَ وَلَزِمَهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَالْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ وغَصَبْت مِنْهُ أَوْ غَصَبْتُهُ شَيْئًا يُقْبَلُ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهِ لَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ وغَصَبْتُهُ فَقَطْ يُقْبَلُ بِحَبْسِهِ وَسِجْنِهِ وَلَهُ عَلَيَّ مَالٌ يُقْبَلُ أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ أَوْ مَالٌ نَفِيسٌ أَوْ أَوْ نْدِي يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بَأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وبِأُمِّ وَلَدٍ وَلَهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ يُقْبَلُ بِثَلَاثَةِ فَأَكْثَرَ لَا بِمَا يُوزَنُ بِالدَّرَاهِمِ عَادَةً كَإِبْرَيْسَمٍ وَنَحْوِهِ وَلَهُ عَلَيَّ حَبَّةٌ أَوْ قَالَ جَوْزَةٌ أَوْ نَحْوُهَا فَيُصْرَفُ إلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَبَّةِ بُرٍّ وَنَحْوِهَا وَلَا يُقْبَلُ بِشَيْءٍ قَدْرَ جَوْزَةٍ قوله: (ولو خلف تركة) لاحتمال أن يكون حد قذف.
قوله: (ونحوه) كخنزير؛ لوقوع اسم الشيء عليه.
قوله: (لا بنفسه) أي: نفس المقر له.
قوله: (إلى الحقيقة) أي: حبة لها قيمة، كحبة خروب في بلد لها فيه قيمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 411

وَلَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ أَوْ كَذَا وكَذَا أَوْ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَإِنْ قَالَ الْكُلُّ بِالْجَرِّ أَوْ وَقَفَ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ وَحِينَئِذٍ يُفَسِّرُهُ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِجِنْسٍ أَوْ أَجْنَاسٍ لَا بِنَحْوِ كِلَابٍ قُبِلَ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفٌ وَدِينَارٌ أَوْ لَهُ أَلْفٌ وَثَوْبٌ أَوْ أَلْفٌ وَمُدَبَّرٌ أَوْ أَخَّرَ الْأَلْفَ أَوْ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ لَمْ يَعْطِفْ أَوْ عَكَسَ قوله: (بالرفع) الرفع على البدل، والتكرار بلا عطف تأكيد، ومعه فهما شيئان مجموعهما بحكم البدل.
وأما النصب، فعلى التمييز والتفسير لـ (كذا) بصورها الثلاث.
قوله: (وإن قال الكل) أي: الصور الثلاث: الإفراد، والتكرار بعطف، ودونه.
قوله: (بالجر) أي: للدرهم.
قوله: (أو وقف) أي: على الدراهم.
قوله: (بجنس) كدراهم، وتفاح، وتمر.
قوله: (بنحو كلاب) أي: ولو لصيد؛ لأنه خلاف الظاهر.
قوله: (أو أخر الألف) فقال: له علي درهم وألف.
قوله: (أو لم يعطف) أي: بأن قال:

الجزء: 5 - الصفحة: 412

فَالْمُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ مَعَهُ وَمِثْلُهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وأَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ إلَّا دِينَارًا وَلَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ بِدِينَارٍ لَزِمَهُ دَرَاهِمُ بِسِعْرِهِ وَلَهُ فِي هَذَا شِرْكٌ أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ أَوْ شِرْكٌ بَيْنَنَا أَوْ لِي وَلَهُ أَوْ لَهُ فِيهِ سَهْمٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ حَقِّ الشَّرِيكِ وَإِنْ قَالَ لَهُ فِيهِ أَوْ مِنْهُ أَلْفٌ قِيلَ لَهُ فَسِّرْ وَيُقْبَلُ بِجِنَايَةِ وبِقَوْلِهِ نَقَدَهُ فِي ثَمَنِهِ أَوْ اشْتَرَى رُبْعَهُ بِهِ أَوْ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ لَا بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ له علي ألف، خمس مئة درهم، أو ألف، خمسون دينارًا.
قوله: (من جنس ما ذكر معه) لأنَّ العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى.
قوله: (بجناية) أي: جناية العبد على المقر له.
قوله: (لا بأنه) أي: المقر له.
قوله: (عنده) لأن حقَّه في الذمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 413

وَلَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لِفُلَانٍ فَفَسَّرَهُ بِدُونِهِ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ وَنَحْوِهِ قُبِلَ وَلَهُ عَلَيَّ مِثْلُ مَا فِي يَدِ زَيْدٍ يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ ولِي عَلَيْك أَلْفُ فَقَالَ أَكْثَرُ لَزِمَهُ وَيُفَسِّرُهُ وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَبْلَغًا فَقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَك وَقَالَ أَرَدْت التَّهَزُّؤَ لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَا يُفَسِّرُهُ فصل من قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثَمَانِيَةُ ومِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ وَإِنْ أَرَادَ مَجْمُوعَ الْأَعْدَادِ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ ولَهُ مِنْ عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ أَوْ ما بين عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ لَزِمَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ قوله: (ونحوه) كبركته.
قوله: (يفسِّره) أي: يرجع إليه في تفسير حق كل منهما.
قوله: (وإن أراد) أي: بالواحد إلى عشرةٍ.

الجزء: 5 - الصفحة: 414

ولَهُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ لَمْ يَدْخُلَا ولَهُ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ أَوْ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ أَوْ عَلَيَّ دِرْهَمٌ لَا بَلْ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَكَذَا دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ فَلَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْوَاوِ أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ أَوْ قَالَ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بالثَّالِثَ تَأْكِيدَ الثَّانِي لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأُولَى وَقُبِلَ فِي الثَّانِيَةِ ولَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ أَوْ هَذَا الدِّرْهَمُ، قوله: (أو تحت درهمٍ) أي: يلزمه درهمان.
قوله: (لم يُقبلْ) أي: لأن العطف يقضي المغايرة، ولذلك لا يعطف المؤكد.
منصور البهوتي.
وفيه أن محل المنع إذا لم يقترن المؤكد بعاطف، وإلا فما المانع مع التماثل.
فتدبر.
قوله: (في الأولى) أي: صورة العطفِ.

الجزء: 5 - الصفحة: 415

بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ لَزِمَتهُ الثَّلَاثَةُ ولَهُ قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ لَزِمَاهُ ولَهُ دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَاهُ وَإِلَّا فدِرْهَمٌ وَإِنْ فَسَّرَهُ بِرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ بَاقٍ عِنْدَهُ فِي دِينَارٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقِرُّ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ولَهُ دِرْهَمٌ فِي ثَوْبٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَاهُ وَإِنْ فَسَّرَهُ بِرَأْسِ مَالٍ سَلَمٍ بَاقٍ عِنْدَهُ أَوْ قَالَ فِي ثَوْبٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ إلَى سَنَةٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ وَإِنْ قوله: (لزمته الثلاثةُ) لان الإضراب رجوع لا يصحُّ.
قوله: (وإلا فدرهم) أي: وإلا يرد: معنى العطف، ولا معنى "مع".
قوله: (باق عنده) أي: بأن قال: عقدت مع المقرِّ له على إسلام درهم باق عندي.
قوله: (باق عنده) وكذبه المقر له، حلف وأخذ الدرهم.

الجزء: 5 - الصفحة: 416

صَدَّقَهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ.
ولَهُ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفُ فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ أَوْ يُرِدْ الْحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةُ أَوْ الْجَمِيعُ فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ أَوْ سِكِّينٌ فِي قُرْبٍ أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ أَوْ دَارٌ قوله: (بطل إقراره) لأن السلم يبطل بالتفرقة قبل القبض.
قوله (ما لم يخالفه عرف) أي: عرف بلد المقرِّ.
قوله: (وله تمر في جراب) ليس إقراراً بالثاني.
قوله: (أو دابة مسرجةٌ) قال منصور البهوتي: هكذا في "التنقيح" ويخالفه كلام "الإنصاف" الآتي، وجزم بمعنى كلام "الإنصاف" في "الإقناع" وهو أظهر.
انتهى.
وكلام "الإنصاف" المشار إليه، نصُّه: لو

الجزء: 5 - الصفحة: 417

مَفْرُوشَةٌ أَوْ زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالثَّانِي كَجَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ أَوْ دَابَّةٍ ودَابَّةٌ فِي بَيْتٍ كَالْمِائَةُ الدِّرْهَم الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ وَيَلْزَمَانِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَكَذَا تَتِمَّتُهَا وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمِائَةَ لَزِمَتْهُ وتَتِمَّتُهَا ولَهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ أَوْ سَيْفٌ بِقِرَابِهِ فإقْرَارٌ بِهِمَا وَإِقْرَارُهُ بِشَجَرٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا فَلَا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانَهَا لَوْ ذَهَبَتْ وَلَا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ قال له: عندي عبد بعمامةٍ، أو بعمامته، أو دابة بسرج، أو مسرجة ... إلى أن قال: لزمه ما ذكر بلا خلافٍ نعلمه.
وأقول: عدوله عن ذلك في صورة دابة مسرجةٍ، الظاهر: أنه لاطلاعه على الخلاف عند تأليفه "التنقيح"، أو إن قوله في "الإنصاف": بلا خلاف نعلمه، أي: في المجموع لا في كل صورة، وإن كان بعيدًا.
فتأمل.
قوله: (أو دابةٍ) أي: أو جنين في دابة ... إلخ.
قوله: (ويلزمانه) أي: الدابة، والمئة الدرهم.
قوله: (وكذا تتمتها) أي: إن كان فيه بعضها.
قوله: (لزمته) أيضًا، كالتعريف.

الجزء: 5 - الصفحة: 418

وبِأَمَةٍ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِحَمْلِهَا ولَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ ونحوه يلزِمُهُ أَحَدُهُمَا ويعينه.
تم الكتاب، والحمد لله الواحد الوهاب، حمداً وافياً دائماً إلى يوم الحساب، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله الأنجاب.
فرغ جامعه من تبييضه في سابع عشري شعبان المكرم، سنة 942. وكتبه محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، الفتوحي الحنبلي.
عفا الله عنه، وعن والديه وجميع المسلمين.
قوله: (ونحوه) أي: كعبدٍ، أو أمةٍ.
تمت الحاشية المباركة بعون الملك الوهاب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله وحده، صلى الله على من لا نبي بعده، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، وسلَّم تسليمًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 419

كتبه - العبد الضعيف، المقر بذنبه، الراجي غفور ربه العلي - أحمد بن عوض ابن محمد المقدسي، الحنبلي.
غفر الله له ولوالده ولمشايخه ولأحبائه.
آمين.
وكان الفراغ من كتابتها قبيل العصر، يوم الجمعة لست وعشرين مضين من شهر الله الأحبِّ رجب، سنة إحدى ومئةٍ بعد الألف.
أحسن الله تعالى ختامها.

الجزء: 5 - الصفحة: 420

فصول الكتاب · 37 فصل
جارٍ التحميل