ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً وَقَعَ الثَّلَاثُ أَوْ كُلَّمَا إنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَثَلَاثٌ طَلْقَةٌ بِالْمُنَجَّزِ وَتَتِمَّتُهَا مِنْ الْمُعَلَّقِ وَيَلْغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ وَتُسَمَّى السُّرَيْجِيَّةُ وَيَقَعُ بِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الْمُنَجَّزَةُ فَقَطْ إنْ وَطِئْتُكِ وَطْئًا مُبَاحًا أَوْ إنْ أَبَنْتُكِ أَوْ فَسَخْت نِكَاحَك قوله: (ثم طلق واحدة) أي: أو ثنتين، وهي مدخول بها في نكاح صحيح.
قوله: (وقع الثلاث) "أل" فيه للعهد الذهني، لا الذكري.
قوله: (بالمنجز) أي: لأنه طلاق من زوج مختار في نكاح صحيح، فوجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه الصفقة، ولعموم النصوص، وكون الطلاق المعلق قبلا بعدا، محال، فلغا قوله: (قبله) ووقع من المعلق تتمةُ الثلاث.
قوله: (وتسمى السُّريجية) وفيها قولان آخران لابن سريج الشافعي: أنها لا تطلق أبدًا، وهو أول من أفتى فيها، والآخر لابن عقيل: أنها تطلق بالمنجز، ويلغو المعلق؛ لأنه طلاق في زمن ماض.
قوله: (أو إن أبنتك، أو فسحت نكاحك) المراد بقوله: (إن أبنتك أو فسخت نكاحك) أي: قلت لك هذا اللفظ، فإنها لا تبين به، فيقع الطلاق المعلق عليه، بخلاف قوله: إذا بنت، أو إذا انفسخ نكاحك، فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم بانت منه بخلع أو غيره، أو فسخت نكاحها لمقتضٍ، فإنها لا تطلق.
هذا حاصل كلام المصنف في "شرحه".
أَوْ إنْ ظَاهَرْتُ مِنْك أَوْ إنْ رَاجَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا.
ثُمَّ وُجِدَ شَيْءٌ مِمَّا عُلِّقَ عَلَيْهِ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَلَغَا قَوْلُهُ قَبْلَهُ وكُلَّمَا طَلَّقْتُ ضَرَّتَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قاله في "شرح الإقناع".
قوله: (وكلما طلقت ضرتك فأنت طالق... إلخ) اعلم: أنه إذا خاطب إحدي زوجتيه بقوله: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق فقد علق طلاق المخاطبة على إيقاع الطلاق بضرتها، مع الإتيان بأداة تقتضي التكرار، ولم يوجد منه إذن تعليق لطلاق الضرة أصلا، ثم إذا قال بعد ذلك للضرة مثل ذلك؛ بأن قال: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق.
فقد علق طلاق الضرة على إيقاع الطلاق على المخاطبة أولا، ولم يحصل منه الآن تنجيز، ولم يقع إذن على واحدة منهما شيء غير أنه علق طلاق كل واحدةٍ منهما على طلاق الأخرى، والمعلق طلاقها أولا هي المخاطبة أولا، وأما الضرة - في كلام المصنف - فهي المعلق طلاقها آخرًا، فإذا قال بعد ذلك كله للمخاطبة أولا: أنت طالق، وهو معنى قول المصنف: (ثم طلق الأولى)، وقع على الضرة طلقة؛ لأنه علق طلاقها على إيقاع الطلاق بالأولى، وقد وجد بالتنجيز، ووقع على الأولى طلقتين: واحدة بالتنجيز، وواحدة بإيقاع الطلاق على الضرة؛ لأن تعليق الضرة ووجود صفتها، متأخران عن تعليق طلاق الأولى، ومجموعهما إيقاع، كما يفهم ذلك مما قررناه أول
ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَى طَلُقَتْ الضَّرَّةُ طَلْقَةً والْأُولَى ثِنْتَيْنِ وَإِنْ طَلُقَتْ الضَّرَّةُ فَقَطْ طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً وَمِثْلُ ذَلِكَ إنْ طَلَّقْتُ حَفْصَةَ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ ثُمَّ..... الفصل، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: (طلقت الضرة طلقة، والأولى ثنتين).
هذا كله فيما إذا طلق الأولى فقط، وأما إذا طلَّق الضرة فقط، كما قال المصنف؛ بأن قال للضَّرة وحدها: أنت طالق، فإنه يقع بالضرة طلقة بالتنجيز، وعلى الأولى طلقة؛ لأنه علَّق طلاقها على إيقاع الطلاق بضرتِها، وقد وُجد بالتنجيز، ولا يقع على الضرة أخرى؛ لأن تعليق الأولى متقدم على تعليق الضرة، فلم يُوجد بعد تعليقِ طلاق الضَّرة، إلا تنجيز لها ووقع بالأولى، لا إيقاع، ولذلك قال المصنف: (طلقتا طلقةً طلقةً) فلو طلقهما معًا؛ بأن قال: أنتما طالقتان، وقع بالأولى ثلاثٌ، وبالضَّرة طلقتان، وذلك لأنه وقع على كل منهما واحدة بالتنجيزِ، وقد وُجد بعد تعليق الأولى إيقاعان بالضَّرة: إيقاع بالتنجيز، وإيقاع بالتعليق المتأخر، "كلما" تقتضي التكرار، فيحصل بكل إيقاع طلقة، فيحصل لها ثلاث، وأما الضرة، فلم يحصل بعد تعليق طلاقها إلا إيقاع واحد، وهو التنجيز؛ لتقدم تعليق الأولى عليه.
فتدبر ذلك، فإنه دقيق.
قوله: (ثم طلق الأولى) أي: فقط على قياس التي بعدها، ومحترز القيدِ في الموضعَين: ما لو طلَّق الزوجتين معًا، فإنه يقع بالأولى ثلاث، وبالثانية ثنتان.
قوله: (ومثل ذلك... إلخ) اعلم: أن عمرة هنا بمنزلة الأولى، فقدرها على يمين الزوج مثلا، وحفصة بمنزلة الضرة، فاجعلها على يساره، ثم إنه خاطب عمرة بمثل ما خاطب به الأولى؛ بأن علَّق طلاقها على إيقاع
قَالَ إنْ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْت عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ كَالضَّرَّةِ فِيمَا قَبْلُ وَعَكْسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِعَمْرَةَ: إنْ طَلَّقْتُكِ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ.
ثُمَّ لِحَفْصَةَ: إنْ طَلَّقْتُكِ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ هُنَا كَعَمْرَةَ هُنَاكَ الطلاق بحفصة، وهو معنى قول المصنف: (إن أو كلما طلقت حفصة) أي: أوقعتُ عليها الطلاق، فعمرة طالق، ثم التفت إلى حفصة وعلَّق طلاقها على إيقاع الطلاق بعمرة، فاحكم هنا لعمرة بما حكمت به هناك للأولى، ولحفصة بما حكمت به للضرة، فمتى نجزه لعمرة فقط، وقع بها ثنتان، وبحفصة واحدة، ومتى نجزه لحفصة فقط، وقع بكلٍّ منهما طلقة، ومتى نجزه لهما وقع بعمرة ثلاث وبحفصة ثنتان، والله أعلم.
قوله: (وعكس ذلك قوله لعمرة: إن طلقتك... إلخ) اعلم: أنَّه إذا قال لعمرة التي جعلناها على يمينه: إن طلقتك، فحفصة طالق، فقد علق طلاق حفصة أولا على إيقاع الطلاق بعمرة، ولم يوجد منه تعليق لطلاق عمرة إذن، ثم إذا التفت إلى حفصة، فقال لها: إن طلَّقتك، فعمرة طالقٌ، فقد علق طلاق عمرة على إيقاع الطلاق بحفصة تعليقًا متأخرًا عن تعليق طلاقِ حفصةَ، فإذا قال بعد ذلك لحفصة: أنت طالق، وقع بها ثنتان، واحدة بالتنجيز، وواحدةٌ بالتعليق على إيقاع الطلاق بعمرة، وقد وجد الإيقاع
ولِأَرْبَعٍ أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقِي فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ ثُمَّ أَوْقَعَهُ عَلَى إحْدَاهُنَّ طَلُقْنَ كَامِلًا وكُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ وثِنْتَيْنِ فَاثْنَانِ وثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ وأَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ وَلَوْ مَعًا عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْدًا وَإِنْ أَتَى بَدَلَ كُلَّمَا بإنْ أَوْ نَحْوِهَا عَتَقَ عَشَرَةُ بعمرة؛ لتأخر تعليقها عن تعليق حفصة، ولم يقع بعمرة إلا واحدة بتنجيز الطلاق لحفصة، ولا يقع بعمرة غيرها؛ لتقدم تعليق طلاق حفصة، وإذا قال لعمرة وحدها: أنت طالق، وقع بكل طلقة، وإذا نجزه لهما، وقع بحفصة ثلاث، وبعمرة ثنتان.
وتوجيهه يعلم مما تقدَّم.
وهذه الصورة عكس الشيء قبلها، كما قال المصنف؛ لأن عمرة في الأولى يقع عليها إما طلقة، أو طلقتان أو ثلاث على ما ذكرنا، وحفصة إما واحدة أو ثِنتانِ، وفي هذه الصورة بالعكس، أعني: أنه يقع فيها على حفصة واحدة أو ثنتان أو ثلاث، وعلى عمرة إما واحدة أو ثنتان، والله أعلم.
قوله: (أيتكن وقع عليها... إلخ) هذا تعليق على الوقوع، بخلاف ما لو علقه على الإيقاع، كما لو قال: أيَّتكن طلقتها، أو أوقعت عليها طلاقي، فضراتها طوالق، ثم أوقعه على إحداهنَّ، فإنه لا يقع بهنَّ إلا طلقة طلقة.
قوله: (طَلَقن) أي: طلاقاً كاملاً، أي: ثلاثًا ثلاثًا.
وإنْ أَتَاكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ.
ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهَا: إذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَتَاهَا كَامِلًا وَلَمْ يَنْمَحِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ فَثِنْتَانِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّكِ طَالِقٌ الْأَوَّلِ دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا مَنْ كَتَبَ إذَا قَرَأْت كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقُرِئَ عَلَيْهَا وَقَعَ إنْ كَانَتْ أُمِّيَّةً وَإِلَّا فَلَا
فصل
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، قوله: (وإلا فلا).
أي: ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين، مثل كتاب القاضي إلى القاضي، وإذا شهدا عندها، كفى، لا إن شهدا أنَّ هذا خطه.
"إقناع" ملخصا.
فصل في تعليقه بالحلف
أي: بالحلف بالطلاق لا بمطلق الحلف، فإنَّ حقيقة الحلف القسم، وأما الحلف بالطلاق، فليس حلفاً حقيقة، بل مجازًا؛ لمشاركته للقسم في المعنى المشهور، أي: المتعارف من الحثِّ والمنع، والتصديق والتكذيب، وإلا فحقيقة الحلف بالطلاق تعليقٌ؛ لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، كما سبق، قال أبو يعلى الصغير: ولهذا،
ثُمَّ عَلَّقَهُ بِمَا فِيهِ حِنْثٌ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَصْدِيقُ خَبَرٍ أَوْ تَكْذِيبُهُ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ لَا وَإِنْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا أَوْ بِحَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ أَوْ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ قُدُومِ الْحَاجِّ وَنَحْوَهُ وإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ أَوْ إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مَرَّةً فَطَلْقَةٌ ومَرَّتَيْنِ فَثِنْتَانِ وثَلَاثًا ولكون الحلف بالطلاق تعليقا حقيقة: لو حلف، فعلق طلاقها بشرطٍ أو صفةٍ لم يحنث.
انتهى.
وبخطه أيضا على قوله: (في تعليقه بالحلف) أي: الحلف بالطلاق.
واعلم: أن الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة - ولهذا لو حلف: لا حلفت فعلَّق، لم يحنث - مجاز في الحلف الذي حقيقته القسم؛ لمشاركته له في المعنى المشهور من الحث والمنع، والتصديق والتكذيب، وأمثلتها على الترتيب: إن لم أدخل الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الدار، فأنت طالقٌ، وأنت طالقٌ لقد قدم زيد أو لم يقدم، فإنه شبيه بقوله: والله لا أدخل أو لأدخلن... إلخ.
فأما التعليق على غير ذلك، كأنت طالق إذا طلعت الشمس، فشرطٌ لا حلف، فلا يقع به طلاق معلق على الحلف؛ لعدم مشاركته للحلف في ذلك المعنى المشهور.
قوله: (بما فيه حث) كإن لم أدخل الدار، فأنت طالق.
قوله: (أو منع) كإن دخلت الدار، فأنت طالق.
قوله: (بمشيئتها) أي: أو غيرها قبل وجودها.
قوله: (ونحوه) أي: كهبوب ريح قبل حصوله؛ لأنه ليس فيه معنى الحلف.
قوله: (فطلقة) لأنه حلف وكلام.
قوله: (فثنتان) واحدة بالتعليق الأول، وأخرى بالثاني؛ لوجودِهما دون الثالثِ.
فَثَلَاثُ مَا لَمْ يَقْصِدْ إفْهَامَهَا فِي إنْ حَلَفْتُ وَتَبِينُ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا بِطَلْقَةٍ وَلَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ الثَّانِيَة لَا الْكَلَامِ ولاإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ وَقَعَ بِكُلٍّ طَلْقَةٌ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا فَأَعَادَهُ بَعْدُ فَلَا طَلَاقَ وَلَوْ نَكَحَ الْبَائِنَ ثُمَّ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا طَلُقَتَا أَيْضًا طَلْقَةً طَلْقَةً وبِكُلَّمَا بَدَلَ قوله: (فثلاث) أي: لوجودِ ما علِّقت عليه التعليقاتُ الثلاثةُ الأول.
قوله: (في إن حلفت) أي: لا في: إن كلمتُك.
وأخطأ بعض الأصحاب فيها، فجعلها كالأولى في عدم الوقوع عند قصدِ الإفهام، كما ذكره صاحب "الفروع"، رحمه الله تعالى.
قوله: (ولم تنعقد) أي: في غير المدخول بها.
قوله: (في مسألة الكلام) لأنها تبين بالشروع قبل الجواب، بخلاف مسألة الحلف فتنعقد الثانية؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقادها، ولا تنعقدُ الثالثة؛ للبينونة بفراغه من الثانية.
قوله: (فأعاده بعد) أي: بعد وقع بكل طلقة.
قوله: (فلا طلاق) لأن الحلف بطلاق البائن غير معتدٍّ به.
إنْ ثَلَاثًا طَلْقَةً عَقِبَ حَلِفِهِ ثَانِيًا وَطَلْقَتَيْنِ لَمَّا نَكَحَ الْبَائِنَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ: إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ طَلُقَتْ عَمْرَةُ ثُمَّ إنْ قَالَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ثُمَّ إنْ قَالَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ طَلُقَتْ حَفْصَةُ قوله: (لم تطلُق واحدةٌ منهما) لأنه حلف بطلاق عمرة فقط.
قوله: (ولو قال بعده) أي: بعدما ذكر من الإعادة، وأما لو قال ابتداء: إن حلفت بطلاقكما، فعمرة طالقٌ، ثم قال من غير إعادة: إن حلفت بطلاقكما، فحفصة طالقٌ، لم تطلق واحدة منهما، كما ذكر نظيره المصنف فيما بعد.
قوله أيضًا على قوله: (ولو قال بعده) أي: بعد أن أعاده وفيه خفاء يدرك بالتأمل، كما أوضحناه.
قوله: (لم تطلق واحدة منهما) لأنه لم يوجدْ بعد تعليق طلاق حفصة على الحلف بطلاقهما، إلا الحلفُ بطلاق عمرة، فلم توجد الصفة في حقِّ حفصة، وانحلت اليمين الأولى في حق عمرة بوقوع الطلاق عليها.
فتدبر.
قوله: (فحفصة طالقٌ) هذا بمنزلة إعادة الصفة في الصورة السابقة، غير
ولِمَدْخُولٍ بِهِمَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ طَلُقَتَا ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ قَالَ فَهِيَ أَوْ فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ وَأَعَادَهُ فَطَلْقَةً طَلْقَةً وَإِنْ قَالَ فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَطَلْقَةٌ بِإِحْدَاهُمَا تُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ ولِأَحَدِهِمَا إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَهُ لِلْأُخْرَى طَلُقَتْ الْأُولَى فَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى طَلُقَتْ الْأُخْرَى
فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان
إذَا قَالَ إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي أَوْ زَجَرَهَا فَقَالَ: تَنَحِّي أَوْ اُسْكُتِي أَوْ مُرِّي وَنَحْوَهُ أَوْ قَالَ لَهَا إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أن الإعادة هناك لم يتخللها شيء، بل وقع بعدها الحلف بطلاق الأخرى، وهنا العكس، أعني: أنه وقع الحلف بطلاق الأخرى قبل الإعادة.
فتأمل وتمهل.
قوله: (فطلقة طلقة) أي: بكلٍّ منهما.
قوله: (طلقت الأولى) لحلفِه بطلاق ضرَّتها.
فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان
أي: بمعنى القربِ.
قوله: (ونحوه) أي: اتصل بيمينه، أو لا، ما لم ينو كلامًا غير ذلك.
طَلُقَتْ مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ وإنْ بَدَأْتُكِ بِكَلَامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ إنْ بَدَأْتُكِ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ ثُمَّ إنْ بَدَأَتْهُ حَنِثَتْ وَإِنْ بَدَأَهَا انْحَلَّتْ يَمِينُهَا وَإِنْ عَلَّقَهُ بِكَلَامِهَا زَيْدًا فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يَسْمَعْ لِغَفْلَةِ أَوْ شُغْلِهِ وَنَحْوَهُ أَوْ وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ سَكْرَانُ أَوْ أَصَمُّ يَسْمَعُ لَوْلَا الْمَانِعُ أَوْ كَاتَبَتْهُ أَيْ رَاسَلَتْهُ وَلَمْ يَنْوِ مُشَافَهَتَهَا أَوْ كَلَّمَتْ غَيْرَهُ وَزَيْدٌ يَسْمَعُ تَقْصِدُهُ حَنِثَ لَا إنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا قوله: (طلقت) أي: طلقت بذلك، وإن لم تقم، ثم إن قامت، فالظاهر: أنها تطلق ثانية، إن لم تبن بالأولى.
قوله: (إن لم تكن نيةٌ) بأن نوى أنه لا يبدؤها مرة أخرى.
قوله: (أو سكران) أي: غير مصروعين.
منصور البهوتي، أي: بحيث يعلم السكران أنها تكلمُه، وبحيث يسمع المجنون كلامها فيحنث، أما لو كان السكران والمجنون مصروعين، فكلمتهما فلا حنث، كما في "الإقناع".
قوله: (ولم ينو مشافهتها) أي: أو سلمت عليه، لا تسليم صلاةٍ لم تقصده.
أَوْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ أَوْ أَشَارَتْ إلَيْهِ وإنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا طَلُقَتَا لَا إنْ قَالَ إنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يُكَلِّمَا كُلًّا مِنْهُمَا وإنْ خَالَفْت أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَهَاهَا وَخَالَفَتْهُ وَلَا نِيَّةَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُمَا وإنْ خَرَجْتِ أَوْ زَادَ مَرَّةً قوله: (أو وهي مجنونة) وإن كلمته وهي سكرى، حنث.
صرح به في "الإقناع".
قوله: (أو أشارت إليه) أي: لأنها ليست كلامًا شرعا.
قوله: (طلقتا) لأنه يشبه: «إن ركبتما دابتكما»، ونحوه.
قوله: (وكلمتما عمرًا) فأنتما طالقتان.
لم يحنث (حتى... إلخ).
قوله: (فخالفته) بخطه في "شرحه" أي: أن ينوي مطلق المخالفة، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «إن حبيبي أمرني أن لا أسال الناس شيئا».
انتهى.
تاج الدين البهوتي.
قوله: (حقيقتهما) أي: الأمر والنهي.
فحقيقة الأمر.
طلب فعل الشيء، والنهي: طلب نفي الفعل، وقيل: إنَّه طلب الكف عنه الذي هو ضدُّه، وعليه: فيحنث بمخالفة النهي؛ لأنه أمرٌ بالكفِّ فإن نوى مطلق المخالفة، حنث، وقياسها لو قال: إن خالفتِ نهيي، فأنتِ طالقٌ، فخالفت أمره.
بِغَيْرِ إذْنِي أَوْ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ حَتَّى آذَنَ لَك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ وَلَمْ يَأْذَنْ أَوْ أَذِنَ ثُمَّ نَهَاهَا أَوْ أَذِنَ وَلَمْ تَعْلَمْ أَوْ وَعَلِمَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ثَانِيًا بِلَا إذْنِهِ طَلُقَتْ لِخُرُوجِهَا لَا إنْ أَذِنَ فِيهِ كُلَّمَا شَاءَتْ أَوْ قَالَ إلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ فَمَاتَ زَيْدٌ ثُمَّ خَرَجَتْ قوله: (ولم تعلم) أي: طلقت؛ لأن الإذن: الإعلام.
قوله: (ثم خرجت) أي: بأن خَرجت مرة أخرى، بعد المرة التي أذن فيها، والحال: أنه كان قد قال لها إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق، أو قال: إن خرجت مرة بغير إذني، فأنت طالق؛ لأن الخروج الثاني غير مأذون فيه، وهو محلوف عليه؛ لأن (خرجت) نكرة في سياق الشرط، فتعمُّ.
قوله: (مرة) قيد في الخروج وهي صادقة بالمرة السابقة على الإذن والمأذون فيها، والمتأخرة عنه غير المأذون فيها، لا تؤثر؛ لأنها مستثناة فلو علَّق المرة بالإذن؛ بأن قال: إن خرجتِ بغير إذني مرةً، فأنت طالق، فأذن لها، فخرجت، ثم خرجت بعده بلا إذنه، لم تطلق؛ لأنه علق البر على وجود الإذن مرة، وقد وجد، فتنحل يمينه، وكذا لو لم يذكر مرة، بل قال: إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق، ونوى: إلا إن أذنت لكِ مرةً، فإنه إذا أذن لها مرة، انحلَّت يمينه، فلا يحنث بخروجها بعد.
كما صرح به في "الإقناع".
قوله: (كلَّما شاءت) مالم ينهها بعد.
وإنْ خَرَجْتِ إلَى غَيْرِ حَمَّامٍ بِلَا إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ ثُمَّ بَدَا لَهَا غَيْرُهُ طَلُقَتْ وَمَتَى قَالَ كُنْتُ أَذِنْتُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ وإنْ قَرُبْت دَارَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ بِوُقُوفِهَا تَحْتَ فِنَائِهَا وَلُصُوقِهَا بِجِدَارِهَا وبِكَسْرِ رَاءِ قَرِبْت لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَدْخُلَهَا قوله: (وإن قربت دار كذا) إلى قوله: (وبكسر راء قربت... إلخ) في الصحاح: قرب الشيء، بالضَّم، يقرب قربا، أي: دنا، إلى أن قال: وقربته بالكسر أقربه قربانا، أي: دنوتُ منه.
وقربت أقرب قرابة، مثل كتبت كتابة: إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة.
والاسم: القرب.
انتهى المقصود.
وعلى هذا فالفرق بين الأوليين بالاعتبار، فإذا قصدت قرب الشيء منك، قلت: قرب بالضم، وإن قصدت قربك منه، قلت: قربتُ بالكسر.
وهو خلاف ما نقله الفقهاء عن أهل اللغة.
قال ابن المقري: سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء، كان معناه: لا تتلبس بالفعل، وإذا كان بالضم، فمعناه: لاتدن منه.
انتهى.
وهذه الحاشية رأيتها في طيارة بخط شيخنا محمد الخلوتي موضوعة في نسخة شيخنا عثمان في هذا المحل.
فصل في تعليقه بالمشيئة
إذا قال أنت طالق إن أَوْ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ أَنَّى أَوْ أَيْنَ أَوْ كَيْفَ أَوْ حَيْثُ أَوْ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتِ فَشَاءَتْ وَلَوْ كَارِهَةً أَوْ بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ بَعْدَ رُجُوعِهِ وَقَعَ لَا إنْ قَالَتْ شِئْتُ إنْ شِئْتَ أَوْ إنْ شَاءَ أَبِي وَلَوْ شَاءَ وأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوك أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ وَعُمَرُ لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَ وأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهَا أَوْ سَكْرَانَ أَوْ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ مِمَّنْ خَرِسَ أَوْ كَانَ أَخْرَسَ وَقَعَ لَا إنْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ قَبْلَهَا وَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ أَبَاهَا وَقَعَ إذَنْ وَإِنْ خَرِسَ وَفُهِمَتْ إشَارَتُهُ فَكَنُطْقِهِ وَإِنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً إلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ أَوْ زَيْدٌ ثَلَاثًا أَوْ فصل في تعليقه بالمشيئة
أي: الإرادة.
قوله: (فشاءت) أي: لفظاً.
قوله: (أو رجوعه) أي: عن التعليق.
قوله: (فكنطقه) قلت: وكذا كتابته.
منصور البهوتي.
ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَائِي وَاحِدَةً أَوْ يَشَاءَ وَاحِدَةً فَشَاءَتْ أَوْ شَاءَ ثَلَاثًا فِي الْأُولَى وَقَعَتْ كَوَاحِدَةٍ فِي الثَّانِيَة وَإِنْ شَاءَتْ أَوْ شَاءَ ثِنْتَيْنِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَشَاءَا وأَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ إنْ شَاءَ زَيْدٌ وَلَا نِيَّةَ فَشَاءَهُمَا وَقَعَا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ويَا طَالِقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءَ أَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ إنْ لَمْ أَوْ مَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ وَقَعَا وإنْ قُمْت أَوْ إنْ لَمْ تَقُومِي فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لِأَمَتِهِ إنْ قُمْت أَوْ إنْ لَمْ تَقُومِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ إنْ قُمْت قوله: (ولا نيةَ) أي: للقائل تخالف ظاهر لفظه، كما في "شرحه" وحاصله: أنه لا بدَّ من مشيئة زيد لأمرين معا، فلو لم يشأ شيئًا منهما، أو شاء أحدهما، لم يقع شيء؛ عملا بظاهر لفظه، وليس هناك نيةٌ تخالفه، فلو نوى ما يخالفه؛ بأن قصد بقوله: إن شاء زيد، أنه إن شاء الطلاق وحده أو مع غيره وقع، وإن شاء العتق وحده أو مع غيره وقع، فإنه يعمل بتلك النية، فيقع ما شاءه منهما كيف كان، والله أعلم.
أَوْ إنْ لَمْ تَقُومِي أَوْ لَتَقُومِينَ أَوْ لَا قُمْت إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الْفِعْلِ لَمْ يَقَعْ بِهِ وَإِلَّا وَقَعَ قوله: (إلى الفعل) أي: وهو القيام في نحو: إن لم تقومي، فأنتِ طالقٌ إن شاء الله، فلا تطلقُ، سواءً قامت أو لم تقم؛ لأنها إن قامت، فقد حصل ما علق عليه البرَّ، وهو القيامُ، وإن لم تقم لم يحنث أيضا؛ لأنه لم يشأه الله؛ إذ لو شاءه، لكان.
وأما لو قال: إن قمت فأنتِ طالقٌ إن شاء الله، فالفعل عدمُ القيام، فلا تطلق أيضاً سواءٌ قامت أو لم تقم؛ لأنها إن لم تقم، فقد حصل ما علق عليه البر، وهو عدم القيام، وإن قامت، لم يحنث أيضاً؛ لتبين أن الله لم يشأ الفعل، أي: عدم القيام؛ إذ لو شاءه لم تقم.
والحاصل: أن المشيئة هنا قيد في الحالة التي يحصل بها البر، فإذا لم توجد، علمنا أن الله لم يشأها، فلا يحنث، لأنه علق الحنث على المشيئة، ولم توجد فلا يوجد.
وفي المقام دقة تحتاج إلى تأمل لطيفٍ.
قوله: (وإلا: وقع) أي: وإلا، بأن لم ينو شيئاً، أو ردها للطلاق أو العتق، أو نوى ردها إلى الفعل والطلاق، أو العتق وقع.
قال في "الشرح": وإن لم تعلم نيته، فالظاهر: رجوعه إلى الدخول، ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق.
وَإنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ إنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ حَتَّى يَشَاءَ أَنْ لَا يَفْعَلَ وأَوْ لِمَشِيئَتِهِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لِقِيَامِكِ وَنَحْوَهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِقُدُومِ زَيْدٍ أَوْ لِغَدٍ وَنَحْوَهُ فَإِنْ قَالَ فِيمَا ظَاهِرُهُ التَّعْلِيلُ أَرَدْتُ الشَّرْطَ قُبِلَ مِنْهُ حُكْمًا وإنْ رَضِيَ أَبُوك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبَى ثُمَّ رَضِيَ وَقَعَ وأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَنْ يُعَذِّبَكِ اللَّهُ بِالنَّارِ أَوْ تُبْغِضِينَ الْجَنَّةَ أَوْ الْحَيَاةَ وَنَحْوِهِمَا فَقَالَتْ أُحِبُّ أَوْ أُبْغِضُ لَمْ تَطْلُقْ قوله: (وإن حلف) أي: بطلاق أو غيره.
قوله: (أن لا يفعله) لتعلق حلفه على ذلك.
قوله: (في الحال) أي: لأنه إيقاعٌ معلل بعلةٍ.
قوله: (أو لغدٍ) لأن اللام فيه للتأقيت.
قوله: (قبل حكما) لأن لفظه يحتمله، فلو قالت: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين، فأنت طالقٌ، طلقت في الحال، على ما نصَّه ابن القيم في "إعلام الموقعين" نظرًا إلى دلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها، ومثله تكونين طالقا في حال غضب أو سؤال أو نحوه، وظاهر الكلام يقتضي: أن لا بد من إرادة مستقبلةٍ.
قاله في "الفنون" فتدبر.
إنْ قَالَتْ كَذَبْت وَلَوْ قَالَ بِقَلْبِك وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ أَبُوك يَرْضَى بِمَا فَعَلْتِيهِ قرَضِيت طَلُقَتْ لَا إنْ قَالَ إنْ كَانَ أَبُوك رَاضِيًا بِهِ وَتَعْلِيقُ عِتْقٍ كَطَلَاقٍ وَيَصِحُّ بِالْمَوْتِ
فصل في مسائل متفرقة
إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيْتِ الْهِلَالَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَعَ إذَا رُؤي قوله: (إن قالت: كذبت) لاستحالة ذلك عادةً، فإن لم تقل: كذبت، لم تطلق، إن كانت كاذبة، كما في "التقيح".
وفي "الإنصاف": الأولى أنها لا تطلق، إذا كانت تعقله، أو كانت كاذبة، وهو المذهب.
وإن كنت تحبين، أو تبغضين زيدا، فأنت طالق فادعته ولو كاذبة طلقت.
قوله: (ويصح) أي: يصح تعليق عتقٍ لا طلاق بموت.
- فصل في مسائل متفرقة
باعتبار أن المعلق عليه هنا أنواع مختلفة، بخلاف ما قبل.
قوله: (وقع إذا رؤي) لأن رؤيته شرعًا، ما يُعلم به دخول الشهر، بخلاف رؤية زيد؛ لأنه ليس لها عرف شرعي.
وَقَدْ غَرُبَتْ الشَّمْسُ أَوْ تَمَّتْ وَإِنْ نَوَى الْعِيَانَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَصْدَرُ عَايَنَ أَيْ نَوَى مُعَايَنَةَ الْهِلَالِ أَوْ حَقِيقَةَ رُؤْيَتِهَا قُبِلَ حُكْمًا وَهُوَ هِلَالٌ إلَى ثَالِثَةٍ ثُمَّ يُقْمِرُ وإنْ رَأَيْتِ زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتْهُ لَا مُكْرَهَةً وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ فِي مَاءٍ أَوْ زُجَاجٍ شَفَّافٍ طَلُقَتْ إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ قوله: (أو تمت العدة) عطف على (رؤي) يعني: أنها تطلق في الصورتين بأحد أمرين:
أحدهما: رؤية الهلال بعد الغروب، وثانيهما: تمام ثلاثين يومًا.
قوله: (العيان) أي: المعاينة، وكلاهما مصدر عاينَ.
قوله: (ثم يقمر) أي: يصير قمرًا بعد الثالثة.
قوله: (أو في ماءٍ) أي: بأن كان زيد منغمسًا في الماء، أو رأته من وارء زجاجٍ لا يحجب ما وراءه؛ بدليل قوله بعد: (لا... إن رأت خياله... إلخ).
قوله: (إلا مع نيةٍ) تخص الرؤية بحال، فلا تطلق إذا رأته في غيرها، أو منامًا إن كانت رؤية المنام للأجسام، والأشباح، لا للأرواح فقط.
تاج الدين البهوتي.
وَلَا تَطْلُقُ إنْ رَأَتْ خَيَالَهُ فِي مَاءٍ أَوْ فِي مِرْآةٍ أَوْ جَالِسَةً عَمْيَاءَ ومَنْ بَشَّرَتْنِي أَوْ أَخْبَرَتْنِي بِقُدُومِ أَخِي فَهِيَ طَالِقٌ فَأَخْبَرَهُ عَدَدُ مَعًا طَلُقْنَ وَإِلَّا فَسَابِقَةٌ صَدَقَتْ وَإِلَّا فَأَوَّلُ صَادِقَةٍ وَمَنْ حَلَفَ عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ ونَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ ولَيَفْعَلَنَّهُ فَتَرَكَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ وَقَصَدَ مَنْعَهُ كَهُوَ قوله: (فأخبره عدد معا طلق) أي: ذلك العدد، قال في "المبدع": ويتوجَّه تحصل البشارة بالمكاتبة وإرسال رسول بها.
"شرح إقناع".
قوله: (صدقت) بالبناء للمفعول.
قوله: (ومن يمتنع بيمينه) كزوجته، وولده، وغلامه، ونحوِهم.
قوله: (وقصده منعه) أي: وقصد بيمينه منعه، فإن لم يقصد منعه؛ بأن قال: إن قدمت زوجتي بلد كذا، فهي طالق، ولم يقصد منعها، فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان، كمن لا يمتنع بيمينه.
"شرح إقناع".
ولَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ أَوْ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَوْ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ فَدَخَلَ بَيْتًا هُوَ فِيهِ أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ قَضَاهُ فُلَانٌ حَقَّهُ فَخَرَجَ رَدِيئًا أَوْ أَحَالَهُ بِهِ فَفَارَقَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ حَنِثَ إلَّا فِي السَّلَامِ والْكَلَامِ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي سَلَامٍ وَلَمْ يَنْوِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ بِقَلْبِهِ حَنِثَ ولَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا لَمْ يَبْرَأْ حَتَّى يَفْعَلَ جَمِيعَهُ ولَا يَفْعَلُهُ أَوْ مَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ كَزَوْجَةٍ وَقَرَابَةٍ وَقَصَدَ مَنْعَهُ وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ وَلَا قَرِينَةَ فَفَعَلَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ قوله: (أو سلَّم عليه) أي: ولم يعلم به.
قوله: (إلا في السلام) أي: إلا في السلام عليه، أو على قوم هو فيهم، ولم يعلم به فيهما.
قوله: (والكلام) أي: وإلا في الكلام، إذا حلف لا يملكه، فسلم عليه، أو على قوم هو فيهم، أو كلمهم ولم يعلم به.
قوله: (أو من يمتنع بيمينه) أي: أو حلف على من يمتنع بيمينه، لا يفعل شيئاً.
قوله: (ولا نية) أي: ولا نية تخالق ظاهر لفظه.
قوله: (ففعل) أي: الحالف، أو المحلوف عليه.
فَمَنْ حَلَفَ عَلَى مُمْسَكٍ مَأْكُولًا لَا آكُلُهُ وَلَا أَلْقَاهُ وَلَا أَمْسِكُهُ فَأَكَلَ بَعْضًا وَرَمَى الْبَاقِي أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَأَدْخَلَهَا بَعْضَ جَسَدِهِ أَوْ دَخَلَ طَاقَ بَابِهَا أَوْ لَا يَلْبِسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ أَوْ لَا يَبِيعُ عَبْدَهُ وَلَا يَهَبُهُ فَبَاعَ أَوْ وَهَبَ بَعْضَهُ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى فُلَانٍ شَيْئًا فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِسَبَبِ الْحَقِّ مِنْ قَرْضٍ أَوْ نَحْوِهِ دُونَ أَنْ يَقُولَا وَهُوَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ولَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ فَشَرِبَ مِنْهُ أَوْ لَا يَلْبِسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ حَنِثَ قوله: (ورمى الباقي) أي: أمسكه لم يحنث.
قوله: (فشرب منه) ولا شربت من ماءِ الفرات، فشرب من نهرٍ يأخذ منه، حنث، ولا شربت من الفرات، فشرب من نهرٍ يأخذ منه، فوجهان.
"إقناع".
وإنْ لَبِسْت ثَوْبًا أَوْ لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى مُعَيَّنًا قُبِلَ حُكْمًا سَوَاءٌ بِطَلَاقٍ أَمْ بِغَيْرِهِ ولَا يَلْبِسُ ثَوْبًا أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ أَوْ نَسَجَهُ أَوْ طَبَخَهُ زَيْدٌ فَلَبِسَ ثَوْبًا نَسَجَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ أَوْ اشْتَرَيَاهُ أَيْ زَيْدٌ أَوْ أَوْ أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ طَبَخَاهُ حَنِثَ وَإِنْ اشْتَرَى غَيْرُهُ شَيْئًا فَخَلَطَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ هُوَ فَأَكَلَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى شَرِيكُهُ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا ولَا يَبِيتُ عِنْدَ زَيْدٍ حَنِثَ بأَكْثَرَ اللَّيْلِ إنْ حَلَفَ لَا أَقَمْت عِنْدَهُ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْ نَوَاهُ فَأَقَامَ عِنْدَهُ بَعْضَهُ وَلَا إنْ حَلَفَ لَا أَبَيْتُ أَوْ لَا آكُلُ بِبَلَدٍ فَبَاتَ أَوْ أَكَلَ خَارِجَ بُنْيَانِهِ قوله: (فخلطه) أي: الحالف أو غيرُه.
منصور البهوتي.
باب التأويل في الحلف
وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظٍ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ وَلَا يَنْفَعُ ظَالِمًا وَيُبَاحُ لِغَيْرِهِ قوله: (ما) أي: معنى.
قوله: (يخالف ظاهره) أي: اللفظ.
قوله: (ولا ينفع) أي: التأويل (ظالماً).
قوله: (لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم... إلخ) رواه مسلم وأبو دواد عن أبي هريرة، وفي لفظ لمسلم «اليمين على نية المستحلف».
قوله: (ويباح لغيره) أي: لغير الظالم، مظلومًا كان أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب» رواه الترمذي.
قال محمد ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، وخص الظريف بذلك، وهو الكيس الفطن؛ لأنه الذي يتفطن للتأويل، فلا حاجة به إلى الكذب.
فَلَوْ حَلَفَ آكِلٌ مَعَ غَيْرِهِ تَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ لَتُمَيِّزَنَّ نَوَى مَا أَكَلْت أَوْ لَتُخْبِرَن بِعَدَدِهِ فَأَفْرَدَ كُلَّ نَوَاةٍ أَوْ عَدَّ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَدَدٍ يَتَحَقَّقُ دُخُولُ مَا أَكَلَ فِيهِ أَوْ لَيَطْبُخَنَّ قَدْرًا بِرِطْلِ مِلْحٍ وَيَأْكُلُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ فِيهِ طَعْمَ الْمِلْحِ فَصَلَقَ بِهِ بَيْضًا وَأَكَلَهُ أَوْ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا وَلَا تُفَّاحًا وَلْيَأْكُلُنَّ مِمَّا فِي هَذَا الْوِعَاءِ فَوَجَدَ بَيْضًا وَتُفَّاحًا فَعَمِلَ مِنْ الْبَيْضِ نَاطِفًا وَمِنْ التُّفَّاحِ شَرَابًا وَأَكَلَهُ أَوْ مَنْ عَلَى سُلَّمٍ لَا نَزَلْت إلَيْكَ وَلَا صَعِدْت إلَى هَذِهِ وَلَا أَقَمْت مَكَانِي سَاعَةً فَنَزَلَتْ الْعُلْيَا وَصَعِدَتْ السُّفْلَى وَطَلَعَ أَوْ نَزَلَ أَوْ لَا أَقَمْتُ عَلَيْهِ وَلَا نَزَلْت مِنْهُ وَلَا صَعِدْت فِيهِ فَانْتَقَلَ إلَى سُلَّمٍ آخَرَ قوله أيضا على قوله: (ويباح لغيره) أي: ويسن ويجب ويكره بحسبه.
تاج الدين البهوتي.
قوله: (ما أكلت) غير ناوٍ تمييزه وحده، ولا سبب يقتضيهِ.
قوله: (أو لتخبرن بعدده) أي: غير قاصدٍ الإخبار بكميته بلا زيادةٍ ولا نقص ولا سبب يقتضيه.
قولخ: (ناطفاً) نوع من الحلواء.
قوله: (ساعةً) أي: طويلة، لتخرج ساعة طلوعها ونزولها اليسيرتان.
تاج الدين البهوتي.
قوله: (أو نزل... إلخ) حاصل ما ذكره: أنه يبرُّ بثلاثة أعمالٍ: نزول العليا،
لَمْ يَحْنَثْ فِي الْكُلِّ إلَّا مَعَ حِيلَةٍ أَوْ قَصْدٍ أَوْ سَبَبٍ ولَيَقْعُدَنَّ عَلَى بَارِيَةِ بَيْتِهِ وَلَا بِدَاخِلِهِ بَارِيَةً فَأَدْخَلَهُ قَصَبًا وَنَسَجَ فِيهِ أَوْ نَسَجَ قَصَبًا كَانَ فِيهِ حَنِثَ ولَا أَقَمْتُ فِي هَذَا الْمَاءِ وَلَا خَرَجْتُ مِنْهُ وَهُوَ جَارٍ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِقَصْدٍ..... وطلوع السفلى، وانتقاله عن مكانه.
والظاهر: أن الثلاثة ليست بقيد، بل قد تنحلُّ يمينه بعملين فقط؛ بأن تنزل العليا، أو تطلع السفلى، ويفعل عكس ما فعلته إحداهما المذكورة؛ بأن ينزل إذا طلعت السفلى فقط، أو يصعد إذا نزلت العليا فقط، والله أعلم.
قوله: (إلا مع حيلةٍ) كما لو نوى - فيما تقدم - الإخبار بكمية العدد من غير نقص، ولا زيادةٍ، أو أطلق في النية، فإنه لا يبرأ - بإفرادها أو عدِّها - ما يتحقق دخول ما أكله فيه.
قوله: (علي باريَّةٍ) حصير خشن.
قوله: (حنث) خلافا لـ «الإقناع» حيث قال: لا يحنث.
قوله: (لم يحنث) وفي "الإقناع": لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه.
قال في "شرحه".
فعلى
أَوْ سَبَبٍ وَإِنْ كَانَ الماء رَاكِدًا حَنِثَ وَلَوْ حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا وَإِنْ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانٍ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ وَهِيَ عِنْدَهُ فعَنَى بِمَا الَّذِي أَوْ نَوَى غَيْرَهَا أَوْ غَيَّرَ مَكَانَهَا أَوْ اسْتَثْنَاهَا بِقَلْبِهِ فَلَا حِنْثَ وَكَذَا لَوْ اسْتَحْلَفَهُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ يَفْعَلَ مَا لَا يَجُوزُ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا لِشَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ فَحَلَفَ وَنَوَى بِقَوْلِهِ طَالِقٌ مِنْ عَمَلٍ أَوْ بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ وَكَذَا إنْ قَالَ قُلْ زَوْجَتِي أَوْ كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ إنْ فَعَلْت كَذَا وَنَوَى زَوْجَتَهُ الْعَمْيَاءَ أَوْ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ الْحَبَشِيَّةَ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ نَوَى كُلَّ زَوْجَةٍ تَزَوَّجْتُهَا بِالصِّينِ وَنَحْوِهِ وَلَا زَوْجَةَ لِلْحَالِفِ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِمَا نَوَاهُ كلامه يحنث مع الإطلاق، وعلى كلام صاحب "المنتهى" لا يحنث.
انتهى.
قوله: (ولو حمل منه مكرهًا) لأنا إذا ألغينا فعل المكره، فهو مقيم، فيحنث.
وَكَذَا لَوْ نَوَى إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا بِالصِّينِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهُ فِيهَا قُلْ نِسَائِي طَوَالِقُ إنْ كُنْتُ فَعَلْت كَذَا وَنَوَى بَنَاتِهِ أَوْ نَحْوَهُنَّ وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَا أُحَلِّفُكَ بِهِ فَقُلْ نَعَمْ أَوْ الْيَمِينُ الَّتِي أُحَلِّفُكَ بِهَا لَازِمَةٌ لَك قُلْ نَعَمْ فَقَالَ: نَعَمْ وَنَوَى بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ وَكَذَا قُلْ الْيَمِينُ الَّذِي تُحَلِّفُنِي بِهَا أَوْ أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ لَازِمَةٌ لِي فَقَالَ وَنَوَى يَدَهُ أَوْ الْأَيْدِي الَّتِي تَنْبَسِطُ عِنْدَ الْبَيْعَةِ وَكَذَا قُلْ الْيَمِينُ يَمِينِي وَالنِّيَّةُ نِيَّتُكِ وَنَوَى بِيَمِينِهِ يَدَهُ وَبِالنِّيَّةِ الْبَضْعَةَ مِنْ اللَّحْمِ وَكَذَا لَوْ إنْ كُنْتُ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوَى بِالظَّهْرِ مَا يُرْكَبُ مِنْ خَيْلٍ وَنَحْوِهَا وَكَذَا لَوْ نَوَى بِمُظَاهِرٍ اُنْظُرْ أَيَّنَا أَشَدُّ ظَهْرًا وَكَذَا قُلْ وَإِلَّا فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَنَوَى بِالْمَمْلُوكِ الدَّقِيقَ الْمَلْتُوتَ بِالزَّيْتِ أَوْ السَّمْنِ وَكَذَا لَوْ نَوَى بِالْحُرِّ الْفِعْلَ الْجَمِيلَ أَوْ الرَّمْلَ الَّذِي مَا وُطِئَ وبِالْجَارِيَةِ السَّفِينَةَ أَوْ الرِّيحَ
وبِالْحُرَّةِ السَّحَابَةَ الْكَثِيرَةَ الْمَطَرِ أَوْ الْكَرِيمَةَ مِنْ النُّوقِ وبِالْأَحْرَارِ الْبَقْلَ وبِالْحَرَائِرِ الْأَيَّامَ وَمَنْ حَلَفَ مَا فُلَانٌ هُنَا وَعَيَّنَ مَوْضِعًا لَيْسَ فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ وعَلَى زَوْجَتِهِ لَا سَرَقْت مِنِّي شَيْئًا فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَةٍ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ سَبَبٍ
باب الشك في الطلاق
وَهُوَ هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ وَلَا يَلْزَمُ بِشَكٍّ فِيهِ أَوْ فِيمَا عُلِّقَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَدَمِيًّا وَسُنَّ تَرْكُ وَطْءٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ وَيُبَاحُ بَعْدَهَا وَتَمَامُ التَّوَرُّعِ قَطْعُ الشَّكِّ بِهَا أَوْ بِعَقْدٍ أَمْكَنُ وَإِلَّا فبِفُرْقَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ بِأَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ تَكُنْ طَلُقَتْ فَهِيَ طَالِقٌ وَيُمْنَعُ حَالِفٌ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَةً وَنَحْوِهَا اشْتَبَهَتْ بِغَيْرِهَا مِنْ أَكْلِ وَاحِدَةٍ وَإِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ بِذَلِكَ مِنْ الْوَطْءِ وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وأَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ مَا طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَجَهِلَ فَطَلْقَةٌ باب الشك في الطلاق
أي: في وقوعه أو عددِه، والشك عند أهل الأصول: التردد بين أمرين لا ترجح لأحدهما على الآخر.
قوله: (ولو عدميًا) أي: ولو كان المعلق عليه عدميًا، كإن لم يقم فزوجته طالق.
قوله: (ويمنع) لعله وجوبًا.
قوله: (وإن لم نمنعه بذلك) أي: بأكله واحدة مما اشتبهت به.
منصور البهوتي.
قوله: (فطلقةٌ) كما لو لم يطلق زيدٌ بالكلية؛ لئلا يخلو لفظ إيقاع الطلاق عن وقوعه؛ حملاً لكلام المكلَّف على الصحة الممكنة؛ صوناً له عن اللغو.
تاج الدين البهوتي.
ولِامْرَأَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَثَمَّ مَنْوِيَّةٌ طَلُقَتْ وَإِلَّا أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ كَمُعَيَّنَةٍ مَنْسِيَّةٍ وَكَقَوْلِهِ عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ وَإِلَّا فَعَمْرَةُ وَجَهِلَ وَإِنْ مَاتَ أَقْرَعَ وَرَثَتُهُ وَلَا يَطَأُ قَبْلَهَا وَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَمَتَى ظَهَرَ أَوْ ذُكِرَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الْمُخْرَجَةِ رُدَّتْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يُحْكَمْ بِالْقُرْعَةِ ولِزَوْجَتَيْهِ أَوْ أَمَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ غَدًا فَمَاتَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُمَا قَبْلَهُ وَقَعَ بِالْبَاقِيَةِ قوله: (ومتى ظهر... إلخ) أي: بأن أخبر المطلق بذلك، أو تذكر من وقع بها الطلاق، فلا ترد إليه إذا تزوجت، أو حكم حاكم بالقرعة؛ لأن قوله لا يُقبل على غيره، ولا يُنقضُ به حكم حاكم، فأمَّا لو أمكن إقامة البينة على ذلك، وشهدت أن المطلقة غير المخرجة، فقال الشيخ منصور البهوتي: ردَّت إليه.
وإن تزوجت، أو حكم بالقرعة، أي: لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطناً.
قوله: (أو زال ملكه) أي: بأن بانت منه إحدى زوجتيه، أو باع ونحوه إحدى أمتيه، فاستعمل الملك في حقيقته ومجازه.
وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَجُهِلَتْ حُرِّمَ الْكُلُّ وَمَنْ قَالَ عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَعَمْرَةُ وَجُهِلَ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَإِنْ قَالَ إنْ كَانَ غُرَابًا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ أَمَتِي حُرَّةٌ وَقَالَ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا مِثْلَهُ وَلَمْ يَعْلَمَا لَمْ تَطْلُقَا وَلَمْ تَعْتِقَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْوَطْءُ إلَّا مَعَ اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا خَطَأَ الْآخَرِ أَوْ يَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا أَمَةَ الْآخَرِ فَيُقْرِعَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مُوسِرَيْنِ وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَنَصِيبِي حُرٌّ عَتَقَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَيُمَيَّزُ بِقُرْعَةٍ ولِامْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ قَالَ سَلْمَى طَالِقٌ وَاسْمُهُمَا سَلْمَى طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْأَجْنَبِيَّةَ دِينَ قوله: (فيقرع بينهما) فإن وقعت على المشتراة واعتقد المشتري خطأ البائع، فلا كلام، وإلا عتقا معا، إن حكم بالقرعة، وإلا تعين بلا قرعة عتق المشتراة بمجرد العقد، فلو علم فيما بعد خطأه هو ولم يحكم بالعتق بطل، وتعينت الأخرى.
تاج الدين البهوتي.
وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا إلَّا بِقَرِينَةٍ وَإِنْ نَادَى مِنْ امْرَأَتَيْهِ هِنْدًا فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ أَوْ لَمْ تُجِبْهُ وَهِيَ الْحَاضِرَةُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ طَلُقَتْ دُونَ عَمْرَةَ وَإِنْ عَلِمَهَا غَيْرَ الْمُنَادَاةِ طَلُقَتَا إنْ أَرَادَ طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ وَإِلَّا طَلُقَتْ عَمْرَةُ فَقَطْ وَإِنْ قَالَ لِمَ نْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فُلَانَةَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَكَذَا عَكْسُهَا وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِنْ شَكَّ هَلْ ظَاهَرَ أَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - لَزِمَهُ بِحِنْثٍ أَدْنَى كَفَّارَتَيْهَا قوله: (وكذا عكسها) أي: فتطلق امرأته خلافًا لـ "الإقناع" حيث قال: لم تطلقْ امرأتُه.