التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب القسامة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" 1. ولا تثبت القسامة إلا بشروط، أحدها: أن يكون هناك لوث، وهي العداوة الظاهرة.
وأبو حنيفة يقول: هو الأثر.
﴿175/أ﴾ ومالك يقول: هو أن يقول المجروح قبل موته دمي عند فلان، أو يشهد بذلك رجل، أو امرأة، وإن كان الشاهد فاسقاً.
وأصحاب الشافعي يقولون: هو ما أوجب عليه ظن، كما لو تفرق جماعة عن مقتول، أو وجد في الصحراء وإلى جانبه رجل بيده سيف ملطخ بدم، وما أشبه ذلك.
وإنما ذكرت الخلاف هاهنا، لأنه مما يعم به البلوى في معرفة الخلاف فيه الاحتياط للدماء.
ولا قسامة فيما دون النفس.
وتثبت القسامة في العبد.
وإذا أحلف أولياء المقتول، وهم المدعون خمسين يميناً استحقوا دم المحلوف عليه إذا كان واحداً، ولا يقسمون على أكثر من واحد.
وإذا كانوا جماعة قسمت الأيمان بالحصة على رؤوسهم، فإن خرج كسر زيد ولم ينقص، وإذا كان الأولياء ﴿175/أ﴾ ثلاثة جبر الكسر، فحلف كل واحد منهم سبعة عشر يميناً فيكون ذلك أحد وخمسين يميناً.
ولا يمنع 2 قسامة النساء.
وتثبت القسامة وإن لم يكن بالمقتول أثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل