التذكرة في الفقه لابن عقيلكتاب التفليس
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" 1. ويملك البائع الرجوع في ماله لفلس المشتري بالثمن بأربعة شرائط: أن يكون المشتري حياً، فإن مات صار ثمنه ديناً على الميت.
وألا يكون البائع قد قبض من ثمنه شيئاً.
وألا يتلف جزء من المبيع.
وألا يزيد المبيع زيادة متصلة، كالكبر، والسمن، وتعليم القرآن، فمتى عدم شرط من ذلك منع الرجوع إلا في الزيادة المتصلة روايتان.
وإذا قبض الحاكم على أمواله بطلت تصرفاته منها, ولا يباع في ديونه ما لا غنى به عنه، كداره التي يسكنها، ودابته التي يركبها, ﴿65/أ﴾، وعبده الذي يخدمه، وثيابه التي يلبسها، ويترك له قدر ما يكفيه بضاعة.
وإذا ادعى ديناً فشهد به الغرماء لم تصح شهادتهم، لأنها تجر نفعاً إليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

فصول الكتاب · 70 فصل
فصول التذكرة في الفقه لابن عقيل
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الحيضكتاب الصلاةكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب البيوعكتاب الرهنكتاب التفليسكتاب الحجركتاب الصلحكتاب الحوالة والضمانكتاب الشركةكتاب المضاربةكتاب الوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب المساقاةكتاب المساقاةكتاب الإجارةكتاب الوقفكتاب الهبةكتاب اللقطةكتاب اللقيطكتاب إحياء المواتكتاب الوصيةكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الرجعةكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العدةكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الدياتكتاب القسامةكتاب المرتدكتاب البغاةكتاب الحدودكتاب القطع في السرقةكتاب قطاع الطريقكتاب الأشربةكتاب الجهاد والفيء والغنيمةكتاب الخراجكتاب الجزيةكتاب الصيودكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب السبق والرميكتاب الأيمانكتاب الكفاراتكتاب النذوركتاب أدب القضاةكتاب الشهاداتكتاب الدعاوىكتاب العتقكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولاد
جارٍ التحميل