فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره للتهمة ولو بعد انحلالها أو لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا شهادة غريم بمال لمفلس بعد حجر أو موت لتعلق حق غرمائه بماله، فكأنه شهد لنفسه، ولا شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته لاتهامه بأخذ الشقص كله، ولا شهادة من له كلام أو استحقاق وإن قل في رباط أو مدرسة أو مسجد بمصلحة لها، وتقبل شهادة وارث لمورثه في مرضه ولو مرض الموت المخوف وحال جرحه بدين له؛ لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة، كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، وغريم له بمال يحتمل أن يوفيه منه.
(أو يدفع بها) أي بشهادته (عنها) أي عن نفسه (ضررا) كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ أو شبه العمد؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه، وكشهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم، وكشهادة كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح شاهد عليه، قال الزهري: "مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" 1. وهو المتهم، وعن طلحة بن عوف 2: "
قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا شهادة لخصم ولا ظنين" 1.
(ولا) تقبل شهادة (عدو على عدوه) لغير اللَّه تعالى سواء كانت مورثة أو مكتسبة (في غير نكاح) وتقدم في كتاب النكاح 2.
(ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه)، فتلغو الشهادة من مقذوف على قاذفه، ومن مقطوع عليه الطريق على قاطعه، ومن زوج على امرأته في زنا بخلاف شهادته عليها في قتل وغيره.
(و) كل (من) قلنا (لا تقبل) شهادته (له) كعمودي نسبه ومكاتبه فإنها (تقبل عليه)؛ لأنه لا تهمة فيها، فتقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من في حجره.
ومن موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، فإن لم
يعلم مشهود له بها لم يقدح قبل الدعوى أو بعدها وتقدم، إلا في عتق وطلاق ونحوهما لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيهما على الشهادة.
ومن الموانع: العصبية فلا شهادة لمن عرف بها، وبإفراط في الحميةكتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العدواة.
ومنها: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولو لم يؤدها حتى تاب قبلت؛ لأن العدالة ليست شرطا للتحمل ولا تهمة، ولو شهد كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال ذلك وأعادها قبلت؛ لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه فلا تهمة، ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له كأبيه وأجنبي ردت نصا 1؛ لأن الشهادة لا تتبعض في نفسها.
فصل
في أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف عدد الشهود باختلاف المشهود به، وهي سبعة بالاستقراء: - ذكر الأول منها بقوله: (وشرط في) ثبوت (الزنا أربعة رجال يشهدون به) أي الزنا واللواط (أو) يشهدون بـ (أنه) أي المشهود عليه بذلك (أقر به أربعا) لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)﴾ 1 وقوله عليه السلام لهلال بن أمية 2: "أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك" 3 واعتبار الأربعة في الإقرار به؛ لأنه
إثبات له فاعتبر فيه كشهود الفعل.
(و) القسم الثاني: (في دعوى فقر ممن عرف بغنى) ليأخذ من زكاة فلا بد من (ثلاثة) رجال يشهدون له، لحديث مسلم: "حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة" 1 وتقدم في الزكاة.
(و) القسم الثالث: (في) دعوى (قود وإعسار و) وطء (موجب لـ (تعزير) كوطء أمة مشتركة وبهيمة، ويدخل فيه وطء أمته في حيصن أو إحرام أو صوم (أو) وطء موجب لـ (حد) فلا بد فيه من رجلين؛ لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن، ولثبت قود وقذف وشرب بإقرار مرة.
(و) القسم الرابع: في دعوى (نكاح ونحوه) كرجعة وخلع وطلاق ونسب وولاء، وكذا توكيل (و) إيصاء في غير مال (مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا) فكالذي قبله لا يقبل فيه إلا (رجلان).
(و) القسم الخامس: (في) دعوى (مال وما يقصد به) المال كقرض ورهن ووديعة وغصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته، وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيل فيه وإيصاء فيه ووصية به لمعين ووقف عليه وبيع وأجله وخياره وجناية خطأ أو عمد لا توجب قودا بحال ونحو ذلك، فيقبل فيه (رجلان أو رجل وامرأتان) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ 1، وسياق الآية في العين وألحق به سائر الأموال لانحطاط رتبة المال عن غيره من المشهود به؛ لأنه يدخله البذل والإباحة، وتكثر فيه المعاملة، ولطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته، (أو رجل ويمين المدعى) لحديث ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد والترمذي 2، ولأحمد في رواية: "إنما ذلك في الأموال" 3 وورد أيضا عن جابر
مرفوعا 1، وسواء كان المدعي مسلما أو كافرا أو امرأة، ولا يثبت المال ونحوه بشهادة امرأتين ويمين؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات وكذلك لو شهد أربع نسوة لم يقبل، ويجب تقديم شهادة الرجل الواحد على اليمين؛ لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادته، ولا يشترط قول مدع في حلفه وأن شاهدي صادق في شهادته، ولو نكل عن اليمين من أقام شاهدا حلف مدعى عليه وسقط الحق فإن نكل مدعى عليه عن
اليمين حكم عليه بالنكول نصًّا لما تقدَّم 1، ولا ترد اليمين على المدعي؛ لأنها في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها، ولو كان لجماعة حق مالي بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف، ولا تحلف ورثة ناكل عن يمين بعد إقامة شاهد به؛ لأنه لا حق لوارثه حال حياته، فإن مات فلوارثه الدعوى وإقامة الشاهد ويحلف معه ويأخذ ما شهد به الشاهد.
(و) القسم السادس: (في داء دابَّةٍ ومُوضحةٍ ونحوهما) كداء بعين فيقبل في ذلك (قولُ اثنينِ) أي طبيبين أو بيطارين أو كحَّالين، وإن اختلفا قدم قول مثبت على قول نافٍ؛ لأنه شهد بزيادة لم يدركها النافي، (ومع عُذْرٍ) يقبل قول طبيب (واحد) وبيطار واحد وكَحَّالٍ واحدٍ لعدم غيره في معرفته، نصّ أحمد على ذلك.
2
(و) القسم السابع -من أقسام المشهود به-: (ما لا يطلع عليه الرّجالُ غالبًا كعيوب نساءٍ تحت ثياب، ورضاع، واستهلال)، وبَكارةٍ، وثُيُوبَةٍ، وحَيْضٍ، ورَتْقٍ، وقَرْنٍ، وعَفلٍ، ونحوه، (و) كذا (جراحةٍ ونحوها في حمّامٍ وعُرْسٍ) مما لا يحضره
رجال، فيكفي فيه (امرأةٌ عدلٌ) لحديث حذيفة 1: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادة القَابِلَةِ وحدها" 2، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب 3 عن ابن عمر مرفوعًا: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة" 4، والأحوط أن
يشهد به اثنتان لأنه أبلغ (أَوْ) يشهد به (رجل [عدلٌ] 1 واحد وهو أولى بالقبول من المرأة لكماله، ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع فأنكر لم يقبل فيه إلا رجلان، وإن شهد الرجل والمرأتان بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع؛ لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين، وإن أنكر السرقة فطلب يمينه فنكل غرم المال ولا قطع؛ لأن النكول لا يقضى به لغير المال، وإن ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين؛ لأنه يدعي المال، وإن ادعته الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان؛ لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت إلا برجلين، ومن حلف بطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال لكمال النصاب ولم تطلق 2 زوجته؛ لأن الطلاق لا يثبت بذلك، ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل اللَّه أو وجد على أسْكُفَّةِ دَارٍ 3 أو حائطها مكتوب وقف أو مسجد = ابن عمر قال: (سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مالذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: رجل أو امرأة) هذا لفظ عبد الرزاق، ونحوه لأحمد والبيهقي.
قال البيهقي: "وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: ر جل وامرأتان".
وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 201، وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف".
ا. هـ.
حكم به نصًّا 1 حيث لا معارض أقوى منه، ولو وجده على كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عَمِلَ بالقرائن.
(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها
قال أبو عبيد: "أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشَّهَادة على الشهادة في الأموال".
1 ولدعاء الحاجة إليها؛ لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، لما قد يطرأ على الشاهد من اخترام المنيّة والعجز عن الشهادة لعدم الوثيقة على أن من الحقوق ما يحتاج فيه إلى التأبيد كالوقوف، والشاهد لا يعيش أبدًا، (وتُقْبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في كُلِّ ما يُقْبَلُ فيهِ كتابُ القَاضِيْ إلى الْقَاضِيْ)، وهو حق الآدمي دون حق اللَّه تعالى؛ لأن الحدود مبنية على الستر، والدرء بالشبهة، والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو وكذب شهود الفرع فيها مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل، ولهذا لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل.
(وشُرِطَ) في قبول الشهادة على الشهادة (تَعَذُّرُ شُهُودِ أصلٍ بموتٍ أو مَرَضٍ أو غِيْبَةٍ مَسافةَ قَصْرٍ أو خَوْفٍ من سلطانٍ أو غيرهِ)؛ لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه، ولاستغناء الحاكم بسماع الأصل عن تعديل الفرع، وسماعه من الأصل معلوم، وصدق شاهد الفرع عليه مظنون، ولا يعدل
عن اليقين مع إمكانه.
(و) شُرِطَ (دَوامُ عَدالَتِهِمَا) أي الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث قبله من أحدهم ما يمنع قبوله من نحو فسق أو جنون وقف الحكم؛ لأنه مبني على شهادة الجميع، وإذا فقد شرط الشهادة التي هي شَرطٌ للحكم لم يجر الحكم بها.
(و) شُرِطَ (اسْتِرْعَاءُ) شاهد (أَصْلٍ لـ) شاهد (فرعٍ، أَوْ) استرعاؤه (لغيرهِ وهو) أي الفرع (يَسْمَعُ) استرعاء الأصل لغيره، وأصْلُ الاسترعاء من قول المحدّث: أرعني سمعك يريد اسمع مني، مأخوذٌ من رَعَيْتُ الشيء إذا حفظتْهُ 1، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن 2 يحفظ شهادته ويؤديها، وصفة الاسترعاء ما ذكره بقوله: (فيَقُوْلُ) شاهد الأصل لمن يسترعيه: (اشْهَدْ) على شهادتي (أنِّي أَشْهَدُ)، أو اشْهَدْ أنِّي أشْهَدُ (أن فلان بن فلان) وقد عرفته (أَشْهَدَنِيْ على نَفْسِهِ) أو شهدت عليه، (أو أَقَرَّ عِنْدِيْ بِكَذَا) [ونحوه] 3، وإلا يسترعه ولا غيره مع سماعه لم يشهد؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلَّا بإذنه، (أَوْ يَسْمَعُهُ) أي يسمع الفرع الأصل (يَشْهَدُ عند حَاكِمٍ أو يَعْزُوْهَا) أي شهادته (إلى سببٍ كبيعٍ وقَرْضٍ) ونحوهما فيشهد على شهادته؛ لأنه بشهادته عند الحاكم وبنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال كالاسترعاء.
(و) شُرِطَ (تَأْدِيَةُ فَرعٍ بصفةِ تَحَمُّلِهِ) وإلا لم يحكم بها، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل شاهد أصل شاهد فرع نصًّا 1، كما لو شهد بنفس الحق، ولأن الفرع بدل الأصل، ويثبت الحق بشهادة فرع واحد مع أصل آخر كأصلين أو فرعين، ويصح تحمل فرع على فرع لدعاء الحاجة إليه، ويصح أن يشهد النِّسَاءُ حيث يقبلن في أصل وفرع؛ لأن المقصود إثبات ما يشهد به الأصول فدخل دنيه النساء فيقبل رجلان على رجل وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين في المال وما يقصد به، وتقبل امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة لما تقدم.
(و) شُرِطَ (تَعْيِيْنُهُ) أي تعيين شاهد فرع (لأصل) ـه، قال القاضي: "حتى لو قال تَابِعِيَّانِ: أشهدنَا صَحَابِيَّانِ لم يجز حتى يُعَيِّنَاهُمَا".
2
(و) شُرِطَ (ثُبُوتُ عدالةِ الْجَمِيْع) أي شهود الأصل والفرع؛ لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود لانْبِنَاءِ الحكم على الشهادتين جميعًا، ولا يجب على شاهد فرع تعديل شاهد أصل؛ لأنه يجوز أن لا يعرفه فيبحث عنه الحاكم، وتقبل شهادة الفرع بتعديله، قال في "الشرح" 3: "بغير خلاف نعلمه".
ولا يقبل تعديل شاهد لرفيقه بعد شهادته أصلا كان أو فرعًا لإفضائه إلى انحصار الشهادة في
أحدهما، قاله ابن نصر اللَّه، فلو كان قد زكاه قبل ذلك ثم شهد قبلت شهادتهما لانتفاء التهمة إذن.
1
وإذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها ويضمن شهود الفرع محكومًا به يتلف بشهادتهم برجوعهم بعد الحكم؛ لأنه تلف بشهادتهم ما لم يقولوا: بَانَ لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا يضمنون؛ لأنه ليس برجوع عن شهادتهما، لأنه لا ينافي شهادتهما على الأصول، وإن رجع شهود الأصل بعد الحكم لم يضمنوا شيئًا لحصول الإتلاف بشهادة غيرهم إلا إن قالوا: كذبنا أو غلطنا فيلزمهم الضمان لاعترافهم بتعمد الإتلاف، وإن قالا بعد الحكم: ما أشهدناهما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل إذ الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، ومن زاد في شهادته أو نقص لا بعد حكم أو أدى الشهادة بعد إنكارها قبل لأن الإنسان معرض للخطأ والنسيان فلو نم يقبل منه ما ذكر بعد أن نسيه لضاعت الحقوق بعد تَقَادُمِ عهدها، وكذا لو قال: لا أعْرِفُ الشهادة ثم شهد قبلت؛ لأنها أولى بالقبول مما قبلها.
(وإِنْ رَجَعَ شُهودُ مالٍ) عن شهادتهم (قَبْلَ حُكْمٍ) بها لغت شهادتهم لرجوعهم عنها ولو أدَّوْهَا بعد و (لم يُحْكَمْ) بها، ولا يضمن راجع عن شهادته قبل الحكم بها؛ لأنها لم تتم وإدت لم يصرح شاهدٌ لِرُجُوعه بل قال للحاكم: توقف فتوقف ثم أعادها قبلت لاحتمال زوال ريبة عرضت له.
(و) إن رجع شهود مال أو شهود عتق (بَعْدَهُ) أي بعد حكم بشهادتهم (لم يُنْقَضْ) الحكم لتمامه ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه؛ لأنهم إن قالوا؛ عمدنا فقد شهدوا على نفوسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما، وإلى قالوا: أخطأنا لم يلزمه نقضه أيضًا لجواز خطأهما في قولهما الثاني، (وضَمِنُوْا) بدل ما شهدوا به من المال قبض أو لم يقبض قائمًا كان أو تالفًا، وقيمة ما شهدوا بعتقه؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه، ومحل ذلك ما لم يصدقهم على بطلان الشهادة مشهود له فلا ضمان على الشهود برد المشهود له ما قبضه من مال المحكوم عليه أو بدله إن تلف لاعترافه بأخذه بغير حق، أو ما لم تكن الشهادة بدين فيبرأ منه المشهود عليه قبل أن يرجعا عن شهادتهما؛ لأن المشهود عليه لم يغرم شيئًا.
وإن رجع شهود قود أو شهود حد بعد حكم بشهادتهم قبل استيفاء قود أو حد لم يستوف قود ولا حد؛ لأنه عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال، ولأن رجوعهم شبهة والحد يدرأ بها والقود في معناه، ووجب دية قود شهدوا به بمشهود له؛ لأن الواجب أحد شيئين فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر، ويرجع غارم على شهودٍ، وإن استوفي قود وحد حكم به بشهادتهم ثم قالوا: أخطأنا غرموا دية ما تلف من نفس كما دونها أو أرش الضرب نصًّا 1، ولا تحمل العاقلة منه شيئًا، ويتقسط
الغرم على عددهم لحصول التفويت من جميعهم كما لو أتلف جماعةٌ مَالًا.
وإن بَانَ بعد حكم كُفر به شاهد أو بأن فسقهما أو أَنَّهما من عمودي نسب محكوم له أو عَدُوَّا محكومٍ عليه نقض الحكم لتبين فساده، وفي "الإقناع" 1: "فينقضه الإمام أو غيره" انتهى.
ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمه إن كان بعد ثبوت السبب ورجع بمال أو ببدله إن تلف وببدل قود مستوفى على محكوم له لنقض الحكم فيرجع الحق إلى مستحقه، وإن كان الحكم للَّه تعالى بإتلاف حسي كرجم في زنا وقطع في سرقة، أو بما سرى إليه كجلد في شرب سرى إلى النفس ضمنه مزكون إن كانوا؛ لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الفعل فلزمهم الضمان، ولا ضمان على الحاكم؛ لأنه أتى بما عليه من تزكية الشهود ولا على شاهدي الأصل؛ لأنهما مقيمان على أنهما صادقان في شهادتهما، وإنما الشرع منع قبول شهادتهما بخلاف الراجعين في شهادتهما لاعترافهما بكذبهما، وإلا يكن مزكون أو كانوا فسقة ضمن حاكم لحصول التلف بفعله وهو حكمه وقد فرط بترك التزكية.
وإذا علم حاكم بشاهد زور بإقراره على نفسه بذلك أو بتبين كذبه يقينًا كأن شهد بقتل زيد فإذا هو حي ونحو ذلك عزره حاكم ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم، وروى أبو بكرة مرفوعًا: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه! قال: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألَا وقول
الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها 1 حتى قلنا: ليته سكت" متفق عليه 2، ولا يتقدر تعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو كشف رأس ونحوه ما لم يخالف نصا أو معناه، كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مالٍ، وطِيْفَ به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنَّا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.
(وإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ) ليس أهلًا للفُتيا (أَوْ) بَانَ خطأُ (قَاضٍ) في حكمه (في إتلافٍ لمخالفةِ) دَليلٍ (قاطعٍ) لا يحتمل التأويل، كقتل في شيء ظَنَّاهُ ردَّةً أو قَطَعَا في سرقة لا قطع فيها أو جلدا بشرب حيث لم يجب كشارب مكره عليه حده فمات (ضَمِنَا) أي المفتي والقاضي ما تلف بسببهما كما لو باشراه.
فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ
ولا تقبل الشهادة إلَّا يلفظ أشْهدُ أو شَهِدْتُ؛ لأنه مصدر شهد يشهد شهادةً، فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منه، فلا يكفي قوله: أنا شاهدٌ بكذا؛ لأنه إخبارٌ عما اتصف به كقوله: أنا متحمل شهادة على فلان بكذا، ولا يكفي قوله: أعلم أو أحق أو أعرف أو أتحقق؛ لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة، ولو قال: أشْهدُ بما وضعت به خطي، أو قال مَنْ تَقَدَّمَهُ غيره بشهادةٍ: أشْهَدُ بمثل ما شهد به لم يصح ذلك لما فيه من الإجمال والإبهام، وإن قال: بذلك أَشْهَدُ أو كذلك أَشْهَدُ صح لاتضاح معناه، وفي "النُّكت" 1: "القول بالصحة في الجميع".
واختاره الشيخ تقي الدين، وابن القيم.
2
فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي
وهي تقطع الخصومة عند النزاع ولا تسقط حقا فتسمع البينة بعدها.
وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه قبل وحل لمدع أخذه.
ويستحلف منكر في كل حق آدمي لحديث: "لو يُعْطَى النَّاسُ بدعواهم لادَّعَى قومٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم ولكن اليمين على المدعي عليه" 1.
غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء إلا إذا أنكر مُوْلٍ مُضِيَّ الأربعة أشهر فإنه يستحلف، وغير أصل رق كدعوى رق لقيط وولاء واستيلاد ونسب وقذف وقصاص في غير قَسَامَةٍ فلا يمين في واحد من هذه العشرة؛ لأنها لا يقضى فيها بالنكول.
ولا يستحلف منكر في حق اللَّه تعالى كحد زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة؛ لأنه لو أقرَّ ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين فَلألَّا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع، وقال عليه السلام لهزّالٍ 2 في قصة ماعز "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك" 3.
ولا يستحلف في عبادة وصدقة وكفارة ونذر؛ لأنه حق للَّه تعالى أشبه الحد، ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل شهادة ولا حاكم أنكر أنَّهُ حكم أو طلب يمينه أنه حكم بحق، ولا وصي على نفي دين على موصيه، ولا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما أحلفه، ولا مدع طلب يمين خصمه فقال: ليحلف أنه ما أحلفني؛ لأن ذلك كله لا يُقضى فيه بنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه على نفي ذلك؛ لأنه حق آدمي، وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا، فإن نكلوا عن اليمين قضي عليهم بالنكول؛ لأنها دعوى بالمال.
ومن حلف على فعل غيره كإن ادعى أن زيدا غصبه نحو ثوب أو اشتراه منه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معه أو دعوى عليه في إثبات بأن ادعى دينارًا على زيدٍ مَثلًا فانكر وأقام المدعي شاهدًا وأراد الحلف معه، أو حلف على فعل نفسه كمن ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه أو دعوى عليه حلف على البت أي القطع في الجميع، لحديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل حلفه: "قل واللَّه الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء" = 21384) المسند 6/ 284، والحاكم، كتاب الحدود، المستدرك 4/ 363، والبيهقي، باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك، كناب الحدود، السنن الكبرى 8/ 228، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 307: "وبزيد بن نعبم روى له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه نعيم ذكره في الثقات أيضًا وهو -أي نعيم- مختلف في صحبته، فإن لم تثبت صحبته فالحديث مرسل".
رواه أبو داود 1، ومن حلف على نفي فعل غيره كمن ادعي عليه أن أباه غصبه أو سرق كذا وأنكر ولا بينة فعلى نفي العلم أو حلف على نفي دعوى عليه أي على غيره كإن ادعى دينًا على مورثه فأنكر ولا بينة فإنه يحلف على نفي العلم، لحديث الحضرمي حيث قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألك بينةٌ؟ قال: لا ولكن أحلفه واللَّه ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين" رواه أبو داود 2، فأقره عليه السلام، ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه، ورقيقه كأجنبي في
حلفه على نفي عمله، فمن ادعى أن عبد زيد جنى علي فأنكر ربه ولا بينة حلف أنه لا يعلم أن عبده جنى على المدعي، وأما بهيمته إذا ادعى أنها جنت فما ينسب إلى تقصير أو تفريط فيه فإنه يحلف على البت وإلا فعلى نفي العلم.
ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينًا؛ لأن حق كل منهم غير حق للبقية ما لم يرضوا بيمين واحدة فيكتفى بها، ولو ادعى واحد حقوقًا على واحد فعليه في كل يمين إلا أن تتحد الدعوى فيمينٌ واحدة كما في "المبدع" 1، وتجزئ اليمين باللَّه تعالى وحده لقوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ 2 ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ 3، قال بعض المفسرين: من أقسم باللَّه فقد أقسم باللَّه جَهْدَ اليمين "واستحلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال: واللَّه ما أردت إلا واحدة" 4.
ولحاكم تغليظها فيما فيه خطر كجناية لا توجب قودًا أو عتقٍ ونصاب زكاة لا فيما دون ذلك بلفظ كو اللَّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال
الشافعي: "رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف، ورأيت ابن مازن 1 قاضي صنعاء يغلظ اليمين به".
2 قال ابن المنذر: "ولا نترك سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفعل ابن مازن ولا غيره".
ويقول يهودي غلظ عليه: واللَّه الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملائه.
ويقول نصراني غلظ عليه: واللَّه الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص.
ويقول مجوسي ووثني: واللَّه الذي خلقني وصورني ورزقني؛ لأنه يعظم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد عند المسلم، ويحلف صابئ يعظم النجوم ورافضي يعظم عليًّا ومن يعبد غير اللَّه تعالى باللَّه تعالى لحديث: "من كان حالفا فليحلف باللَّه العظيم" 3.
ولحاكم تغليظها بزمن كبعد العصر لقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ 1 قال بعض المفسرين: أي صلاة العصر 2, ولفعل أبي موسى 3، أو بين أذان وإقامة؛ لأنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء فترجى فيه معاجلة الكاذب بالعقوية.
والتغليظ بمكان فبمكة بين الرُّكْنِ والمقام لزيادته على غيره في الفضيلة، وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها، وفي سنن ابن ماجة مرفوعًا: "هي من الجنة" 4.
وببقية البلاد عند المنبر لحديث مالك والشافعي وأحمد عن جابر
مرفوعًا: "من حلف على منبري هذا بيمينٍ آثمةٍ فليتبوأ مقعده من النار" 1 وقيس
عليه باقي منابر المساجد.
ويحلف ذمي بموضع يعظمه كما يغلظ عليه بالزمان، قال الشعبي لنصراني: "اذهبْ إلى البيعة".
1 وقال كعب بن سور 2 في نصراني: "اذهبوا به إلى المذبح".
3 زاد بعضهم وتغليظه بهيئة كتحليفه قائمًا مستقبلًا القبلة كاللعان.
ومن أبي التغليظ لم يكن ناكلًا عن اليمين؛ لأنه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له، وإن رأى الحاكم ترك التغليظ كان مصيبًا.
ومن وجب عليه يمين فحلف وقال: إن شاء اللَّه أعيدت عليه؛ لأن الاستثناء يزيل حكمها وكذا إن وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم وتقدم.
(كِتَابُ الإِقْرَارِ)
وهو: الاعتراف، مأخوذ من الْمَقَرِّ وهو المكان، كأنَّ الْمُقِرَّ جعل الحق في موضعه.
1
وأجمعوا على صحة الإقرار للكتاب والسُّنَّة 2، ولأنه إخبار بالحق على
وجه منفيّة منه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضرها, ولهذا قدم على الشهادة فلا تسمع مع إقرار مدعى عليه، ولو كَذَّبَ مدعٍ بينته لم تسمع، ولو أنكر ثم أقر سمع إقراره.
و(يَصِحُّ) الإقرار (مِنْ مُكَلَّفٍ) لا صغير غير مأذون ومجنون لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" 1 (مُخْتَارٍ) لمفهوم: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 2 وكالبيع فيصح ممن عليه حق من دين أو غيره (بلفظٍ أو كتابةٍ أو إشارة [من] 3 أخرس لا على الْغَيْرِ)، فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره كما لو أقرَّ أجنبي على صغيرٍ أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه (إِلّا مِنْ وَكِيْلٍ) فيصح على موكله فيما وكل فيه، (و) إلا من (وليٍّ) على موليه بما يمكن إنشاؤه لهما، (و) إلا من (وارثٍ) على مورثه بما يمكن صدقه.
وليس الإقرار بإنشاء بل إخبار بما في نفس الأمر، فيصح الإقرار ولو مع إضافة الملك إليه كقوله: عبدي هذا أو داري لزيد ولو من سكران، وكذا من زال عقله = ومن السنة: رجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ماعزًا والغامدية بإقرارهما، كما سبق في كتاب الحدود.
بمعصية كمن شرب ما يزيله عمدًا بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه، أو من أخرس بإشارة معلومة لقيامها مقام نطقه ككتابته، أو من صغير مُمَيّزٍ أو قنٍّ أذن لهما في تجارةٍ في قدر ما أذن لهما فيه من المال لفك الحجر عنهما فيه.
ولا يصح الإقرار من مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه يرتجى نطقه، ويقبل من مقر ونحوه دعوى إكراه على إقرار بقرينة دالة عليه كسجنه أو أخذ ماله أو تهديد قادر على ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال ونحوه لدلالة الحال عليه، وتُقَدَّمُ بينة إكراه على بينة طواعية؛ لأن مع بينة الإكراه زيادة علم، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينارٍ، أو أمره ليقر لزيد فأقر لعمرو، أو على أن يقر بدار فأقر بدابةٍ ونحوه حيث أقر بغير ما أكره عليه صح إقراره كما لو أقر به ابتداء؛ لأنه لم يكره عليه، أو أكره على وزن مال بحق أو غيره فباع داره أو نحوها في ذلك صح البيع نصًّا 1؛ لأنه لم يكره عليه، وكره الشراء منه؛ لأنه كالمضطر إليه، وللخلاف في صحة البيع.
(ويَصِحُّ) الإقرار (مِنْ مَرِيْضٍ مَرَضَ المَوتِ) المخوف بمال لغير وارث؛ لأنه غير متهم في حقه (لا) بمال (لوراث) فلا يصح (إلا ببيِّنةٍ، أَوْ) بـ (إِجَازة) باقي الورثة كالعطية، ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له لكن يلزمه الإقرار إن كان حقًا وإن لم يقبل، والاعتبار يكون المُقَرِّ له وارثًا حالة إقراره، فلو أقر بمال لوارث حال
إقراره لم يلزم، (ولو صَارَ عِنْدَ الموتِ أَجنبيًّا) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن، أو قام به مانع لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازمًا.
(ويَصِحُّ) إقرارُ المريض (لأجنبي) كأخيه مع ابنه (وَلو صَارَ عِنْدَ الموتِ وارثًا) بأنْ مَاتَ الابن قبل المقرِّ له، وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم بعد موت مقر لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة ولم يوجد ما يسقطه، ويصح إقرار مريض بإحبال أمته ونحوه مما يملك إنشاءه.
(وإِعْطَاءٌ كإقْرَارٍ) فلو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا صح، وقال الشيخ منصور في "شرح المنتهى" 1: "وإن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثًا وقف على إجازة الوَرَثة خلافًا لما في الترغيب وغيره كما تقدم" انتهى.
(وإنْ أَقَرَّتْ) امرأة بنكاح على نفسها ولو كانت سفيهة قبل إقرارها؛ لأن النكاح حق عليها كما لو أقرت بمال، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما أقرت ببيع وليها مالها قبل رشدها، (أَوْ) أقر عليها (وَلِيُّهَا بنكاحٍ) وهي مجبرة أو مقرة بالإذن (لم يَدَّعِهِ) أي النكاح (اثنان قُبِلَ)؛ لأنها لا قول لها إذًا، ولأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار به، قال في "الشّرح" 2: "فإن ادعاه اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها؛ لأن الآخر يدعي ملك بضعها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها بحق غيرها لأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل
الانفصال من دعوى الآخر" انتهى.
وهذه رواية الميموني 1، واختاره القاضي وأصحابه، وجزم بها في "الوجيز" 2 " وصحّح في "الإنصاف" 3 و"تصحيح الفروع" 4 أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها وقال: "صحّحه المجد في "محرره" وصاحب "التصحيح" واختاره الموفق وجزم به في "المغني" في النكاح وجزم به في "المنوّر" وغيره، وقدمه صاحب "الإقناع" في باب طريق الحكم وصفته، وجزم به في المنتهى".
5 ومن ادعى نكاح صغيرة ولا بينة به فسخه حاكم وفرق بينهما؛ لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل، وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورث بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار، أو أقر أحدهما بزوجية
الآخر وجحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه ولا أثر لجحده قبل.
وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه وجوبًا من تركته لتعلقه بها، وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت، وإن أقر بعضهم بلا شهادة فعلى الْمُقِرِّ منه بقدر إرثه من التركة، وإن شهد منهم عدلان أو عدل وحلف معه ثبت الحق لكمال نصابه، ويقدم من ديون تعلقت بتركة ميت دين ثابت ببينة نصًّا 1 فدين بإقرار ميت على ما أقر به ورثة؛ لأن إقرارهم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم أولًا.
(ويُقْبَلُ إِقرَارُ صَبيٍّ) تم (له عشر) سنين (أَنَّهُ بَلَغَ باحتلامٍ) ومثله جارية تم لها تسع سنين ولا يقبل إقراره ببلوغ بسن إلا ببينة، وإن أقر من جهل بلوغه حال إقراره بمال وقال بعد تيقن بلوغه: لم أكن حال إقراري بالغًا لم يقبل منه ذلك ولزمه ما أقر به؛ لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة، وكذا لو قال: كنت حال البيع صبيًا أو غير مأذون ونحوه وأنكره مشترٍ وتقدم، وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بعد بلوغه حال الشك صدق في ذلك؛ لأن الأصل الصغر بلا يمين.
وإن أقر قِنٌّ ولو آبقًا بعد أو قودٍ أو طلاقٍ ونحوه صح وأخذ به في الحال لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه دون سيده؛ لأن سيده لا يملك منه إلا المال، ولحديث: "
الطلاق لمن أخذ بالساق" 1 ما لم يكن القود في نفس ويكذبه سيده فيؤخذ بعد عتق نصًّا 2، لأنه أقر برقبته وهو لا يملكها, ولأنه يسقط حق سيده أشبه إقراره بقتل الخطأ فيطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعًا؛ لأنه لا يصح من أحدهما عن الآخر، ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالًا فقط كالعقوبة والطلاق والكفارة؛ لأنه إقرار على غير نفس المقر أشبه إقرار غير السيد عليه بخلاف إقرار السيد عليه بما يوجب مالًا؛ لأنه إيجاب حق في مال السيد فلزمه كما لو ثبت بالبينة، وإن أقرَّ قِنٌّ غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو أقر قِنٌّ مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكإقرار محجور عليه يتبع به بعد عتقه نصًّا 3 عملًا بإقراره على نفسه كالمفلس، وما صح إقرار قِنٍّ به فهو الخصم فيه دون سَيِّدِه، وإلا يصح إقراره به كالذي يوجب مالًا فسيده الخصم فيه والقود في النفس هما خصمان فيه كما سبق.
وإن أقرَّ قِنٌّ بسرقة مال بيده وكذبه سيده قبل إقراره في قطع يده في السرقة بشرطه لما تقدم دون مال فلا يقبل إقراره؛ لأنه حق سيده، والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده؛ لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها فتعين جعل المال له، فإن صدقه السيد لزمه ما
أقر به.
ويصح الإقرار لمسجدٍ أو مقبرةٍ أو طريقٍ ونحوه ولو أطلق فلم يعين سببًا، ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب كغصب أو استئجار؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد، ولا يصح إقراره لبهيمة إلا إن قال: على كذا بسببها.
ويصح الإقرار لحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل، فإن وضع الحمل ميتا أو لم يكن حمل بطل إقراره؛ لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك، وإن ولدت حيا وميتا فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع، وإن ولدت حيين فلهما بالسوية ولو ذكرا وأنثى ما لم يعز الإقرار إلى ما يوجب تفاضلا كإرث أو وصية يقتضيانه فيعمل به.
ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه مع جهل نسبه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل إقراره، ويُقَرُّ الْمُقَرُّ به بيد الْمُقِرِّ؛ لأنه مال بيده لا يدعيه غيره ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه، وإن عاد الْمُقِرُّ فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ذلك لأنه في يده.
فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ
(ومن ادُّعِيَ عَلَيهِ بشيء) كألف أو مائة (فقال: نعم، أوْ) فقال: (بَلَى) فإقرار صحيح لقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ 1 قال ابن عباس: "لو قالوا نعم لكفروا" 2 (ونحوهما) كقوله: أجَلْ -بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام- لأنه حرف تصديق كنعم قال الأخفش 3: "إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحْسَنُ منه في الاستفهام".
4 ويدل على
ذلك قوله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ 1 وقيل لسلمان 2: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة قال: "أجَلْ" 3 أو ادعي عليه بألف فقال: صَدَقْت.
أو قال: أنا أو إني مقر به أو مقر بدعواك أو مقر فقط فقد أقر؛ لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي، (أَوْ) ادعي عليه بألف مثلًا فقال: (اتَّزِنهُ أوْ خُذْ) ـه، أو اقبضها، أو أحرزها، أو قال: هي صحاح أو قال: كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك (فقد أَقَرَّ)، وكذا إن قال: "أقررت
لقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ 1 فكان منهم إقرارًا (لا) إن قال: (خُذْ أو اتَّزِنْ ونحوه) كإحرز أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، أو قال: أنا أقر؛ لأنه وعد، أو لا أنكر؛ لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار؛ لأن بينهما قسم آخر وهو السكوت، أو قال: يجوز أن تكون محقا لجواز أن لا يكون محقا، أو قال: عسى أو لعل؛ لأنهما للشك، أو قال: أظن أو أحسب أو أقدر لاستعمالها في الشك.
وقول مدعى عليه: بلى في جواب أليس لي عليك كذا؟ إقرار بلا خلاف؛ لأن نفي النفى إثبات لا قوله: نعيم إلا من عامي فيكون إقرارا، كقوله: عشرة غير درهم -بضم الراء- يلزمه تسعة إذ لا يعرفه إلا الحاذق من أهل العربية، وإن قال: اقضني ديني عليك ألفا أو اشتر أو أعطني أو سلم لي ثوبي هذا أو فرسي هذه أو ألفا من الذي عليك أو هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، أو قال: أبي علميك ألف؟ فقال: نعم فقد أقر؛ لأنها صريحةٌ فيه أو قال: أمهلني يومًا أو حتى أفتح الصندوق فقد أقر؛ لأن طلبه المهلة يقتضي الحق عليه، أو قال: له علي ألف إن شاء اللَّه فقد أقرَّ به نصًّا.
2
وإن علَّق الإقرار بشرط قدوم كقوله: إن قدم زيد فلعمرو علي كذا, أو إن شاء زيدٌ ذلك عليَّ كَذا، أو إن جاء رأس الشهر فله عليَّ كذا لم يكن مقرًا؛
لأنه لم يثبت على نفسه شيئًا في الحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرطٍ مستقبلٍ بل يكون وعدًا لا إقرارًا بخلاف تعليقه على مشيئة اللَّه فإنَّها تذكر في الكلام تبركا وتفويضًا إليه تعالى، كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ 1 وقد علم اللَّه أنهم سيدخلونه بلا شك، أو قال: إن شهد به زيد فهو صادق أو صدقته لم يكن مقرًا؛ لأنه وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديقه، ومتى فسر قوله بأجل أو وصية قبل منه ذلك بيمينه؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، كمن أقر بغير لسانه وقال: لم أرد ما قلت فيقبل منه بيمينه، وقال الشيخ تقي الدين: "إذا أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك".
2 قال -صلى اللَّه عليه وسلم-"الفروع" 3: "وهو متجه".
وإن رجع مقرٌّ بحق آدميٍّ أو زَكاةٍ أو كَفَّارَةٍ لم يقبل لتعلق حق الآدمي المعين وأهل الزَّكاة به، (ولا يَضُرُّ الإنشاءُ فيهِ) أي في الإقرار.
فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ
(و) إذا قال: (له عَليَّ أَلفٌ لا يَلْزَمُنِيْ، أو) قال: له عليَّ ألف من (ثمنِ خمرٍ ونحوه) كَلَهُ عليَّ ألفٌ من مضاربة ووديعة، أو قال: له عَليَّ ألف قبضه أو استوفاه أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط عَليَّ ضمانها، أو قال: له عليَّ ألفٌ بكفالة تكفلت بها على أنني بالخيار فـ (يَلزَمُه أَلفٌ) في جميع ذلك؛ لأن ما ذكره بعد قوله: له علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل.
وإن قال: له علي من ثمن خمس ألف لم يلزمه شيء؛ لأنه أقرَّ بثمن خمر وقدره بألف وثمن الخمر لا يجب.
(و) إن قال: (له) عليَّ ألفٌ، (أو كان) له (علي ألفٌ) وسكت فإقرار؛ لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي على ما كان عليه، وإن وصل قوله له أي كان لك عليَّ كذا بقوله (قضيْتُهُ) إيَّاه أو قضيته بعضه (أَوْ بَرِئْتُ منه) ولم يعزه لسبب (فـ) يقبل (قوله) بيمينه نصًّا 1 طبقًا لجوابه لأنه منكر ويخلى سبيله حيث لا بينة (وإنْ ثَبتَ) ما أقر به (ببينةٍ أوْ عَزَاهُ) أي المقر به (لسببٍ)