الأموال لابن زنجويهصفحات 979-995

كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا

صفحات 979-995

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1791 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1792 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1793 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ، عَنْ حِصْنٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: " فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "

مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ لِبَاسُهُ وَعَارِيَتُهُ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1794 - ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا , قُلْتُ إِنَّ الْحُلِيَّ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ يُعَارُ وَيُلْبَسُ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1795 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ لَبُوسُهُ أَوْ عَارِيَتُهُ , إِذَا زَكَّاهُ مَرَّةً»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1796 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ حُلِيٌّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ , زُكِّيَ مَرَّةً وَاحِدَةً»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1797 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ، وَيُلْبَسَ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1798 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: أَخَذَ الشَّعْبِيُّ بِيَدِي، يَتَّكِيءُ عَلَيَّ حَتَّى بَلَغْنَا دَارَ الصَّوَّاغِينَ , إِلَى حُلِيٍّ لِابْنَتِهِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ , فَقَالَ: «زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1799 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُدَيْرٍ

، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ يَعْنِي بِنْتَ حَسِيبٍ، كَانَتْ تَقُولُ: «زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ، يَعْنِي الْحُلِيَّ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1800 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ حُلِيٌّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ , لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لِلُبْسٍ , فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةً فِي كُلِّ عَامٍ , فَأَمَّا الْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ , فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ , فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1801 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا النُّقَرُ وَالتِّبْرُ , فَإِنَّ الزَّكَاةَ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ , وَذَلِكَ أَنَّهُمَا كَالْوَرِقِ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِأَكْثَرَ مِنَ الْإِنْفَاقِ , وَهُمَا مُفَارِقَانِ لِلْحُلِيِّ فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللُّبْسِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهِ فَلِهَذَا وَجَبَتْ فِيهِمَا الزَّكَاةُ , وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1802 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، أنا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالُوا: «فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ»

. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1803 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ , فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مَكْسُورًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَكْسُورٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْبَابِ صَدْرٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَتَابِعُوهَا وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ هَذَا الِاخْتِلَافُ أَمْكَنَ النَّظَرُ فِيهِ وَالتَّدَبُّرُ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَنَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سُنَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا فِي الْبُيُوعِ، وَالْأُخْرَى فِي الصَّدَقَةِ فَسُنَّتُهُ فِي الْبُيُوعِ قَوْلُهُ: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» فَكَانَ لَفْظُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مُسْتَوْعِبًا لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا , مَوْضُوعًا أَوْ غَيْرَ مَوْضُوعٍ , فَاسْتَوَتْ فِي الْمُبَايَعَةِ وَرِقُهَا وَحُلِيُّهَا وَنُقَرُهَا , وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» فَاسْتَوَتْ فِيهِ دَنَانِيرُهُ وَحُلِيُّهُ وَتِبْرُهُ وَأَمَّا سُنَّتُهُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَوْلُهُ: «إِذَا بَلَغَتِ الرِّقَةُ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا رُبُعُ الْعُشْرِ» فَخَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ الرِّقَةَ مِنْ بَيْنِ الْفِضَّةِ , وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ مَا سِوَاهَا , فَلَمْ يَقُلْ إِذَا بَلَغَتِ الْفِضَّةُ كَذَا فَفِيهَا كَذَا , وَلَكِنَّهُ اشْتَرَطَ الرِّقَةَ مِنْ بَيْنَهَا , وَلَا نَعْلَمُ هَذَا الِاسْمَ فِي الْكَلَامِ الْمَعْقُولِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْوَرِقِ الْمَنْقُوشَةِ ذَاتِ السِّكَّةِ السَّائِرَةِ فِي النَّاسِ , وَكَذَلِكَ الْأَوَاقِي لَيْسَ مَعْنَاهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ: كُلُّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا , ثُمَّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ , أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا، وَقَدْ ذُكِرَتِ الدَّنَانِيرُ أَيْضًا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1804 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، أنا الْعَزْرَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ , وَلَا فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا شَيْءٌ , وَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , وَفِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا نِصْفُ مِثْقَالٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1805 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِمَا

وَاخْتَلَفُوا فِي الْحُلِيِّ , وَذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ وَيَكُونُ جَمَالًا , وَأَنَّ الْعَيْنَ وَالْوَرِقَ لَا يَصْلُحَانِ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَا ثَمَنًا لَهَا، وَلَا يُنْتَفَعُ مِنْهُمَا بِأَكْثَرَ مِنَ الْإِنْفَاقِ لَهُمَا , فَبِهَذَا أَبَانَ حُكْمَهُمَا مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يَكُونُ زِينَةً وَمُتَعًا , فَصَارَ هَهُنَا كَسَائِرِ الْأَثَاثِ وَالْأَمْتِعَةِ , فَلِهَذَا أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْهُ مَنْ أَسْقَطَهَا وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَوَامِلِ , وَأَسْقَطُوهَا عَنِ الْحُلِيِّ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ قَدْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِي مَذْهَبِهِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا وَاحِدًا , إِمَّا إِسْقَاطُ الصَّدَقَةِ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِمَّا إِيجَابُهَا فِيهِمَا جَمِيعًا , وَكَذَلِكَ هُمَا عِنْدَنَا , سَبِيلُهُمَا وَاحِدٌ: لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا , لِمَا قَصَصْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا , فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ حِينَ قَالَ لِلْيَمَانِيَّتَيْنِ صَاحِبَتَيِ السِّوَارَيْنِ: «أَدِّيَا زَكَاتَهُ» فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ , بِإِسْنَادٍ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا رُوِيَ , وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظًا , قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالزَّكَاةِ الْعَارِيَةَ كَمَا فَسَّرَتْهُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي قَوْلِهِمْ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ , وَلَوْ كَانَتِ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فَرْضًا كَفَرْضِ الرِّقَةِ , مَا اقْتَصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَةٍ، يَخُصُّهَا بِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ الْحُلِيَّ عَلَيْهَا دُونَ النَّاسِ , وَلَكانَ هَذَا كَسَائِرِ الصَّدَقَاتِ الشَّائِعَةِ الْمُنْتَشِرَةِ فِي الْعَامِلِ مِنْ كُتُبِهِ وَسُنَّتِهِ , وَلَفَعَلَتْهُ الْأَئِمَّةُ بَعْدُ، فَقَدْ كَانَ الْحُلِيُّ مِنْ فِعْلِ النَّاسِ فِي آبَادِ الدَّهْرِ , وَلَمْ نَسْمَعْ لَهُ ذِكْرًا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتِبِ صَدَقَاتِهِمْ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ

عَائِشَةَ فِي قَوْلِهَا: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ , وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي سِوَى الْعَارِيَةِ , لِأَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يُنْكِرُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ أَمَرَتْ بِذَلِكَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهَا أَوْ بَنَاتِ أَخِيهَا , وَلَمْ يَصِحَّ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عِنْدَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ , إِلَّا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي تَزْكِيَتِهِ حُلِيِّ نِسَائِهِ وَبَنَاتِهِ , فَفِي إِسْنَادِهِ نَحْوٌ مِمَّا فِي إِسْنَادِ الْمَرْفُوعِ , وَالْقَوْلُ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , ثُمَّ مَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدُ , وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ , مَا تَأَوَّلْنَا فِيهَا مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَدِّقَةِ لِمَذْهَبِهِمْ عِنْدَ التَّدَبُّرِ وَالنَّظَرِ.
وَقَدْ قَالَ مَنْ يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 34] ، قَالَ: فَالْحُلِيُّ مِنَ الْكُنُوزِ، وَفِيهِ الزَّكَاةُ لِذَلِكَ , فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ حِينَ ذَكَرَ الْإِبِلَ «فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» , حَتَّى عَدَّ صَدَقَةَ الْمَوَاشِي , وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَائِمَةً وَلَا غَيْرَهَا، فَإِنْ أَوْجَبْتَ الصَّدَقَةَ فِي الْحُلِيِّ لِأَنَّ تِلْكَ الْآيَةَ عَامَّةٌ فَأَوْجِبِ الصَّدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ لِأَنَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامٌ فِيهِمَا

مَنْ رَأَى تَزْكِيَةَ مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1806 - ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ , فَلْيَتَّجِرْ لَهُ بِهِ , وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1807 - ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

1808 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي: «هَلْ قِبَلَكُمْ مَتْجَرٌ؟ فَإِنَّ فِي يَدَيَّ مَالًا لِيَتِيمٍ , قَدْ كَادَتِ الصَّدَقَةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1809 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى , وَأَعْطُوا صَدَقَاتِهَا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1810 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عَلِيًّا، بَاعَ أَرْضًا لَهُمْ بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا سَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ , نَقَصَتْ , فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهَا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1811 - أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ،: أَعَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «وَلِيَتْنَا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تُؤَدِّي عَنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ، ثُمَّ دَفَعَتْهَا مُتَاجِرَةً , فَنَمَا وَبُورِكَ لَنَا فِيهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1812 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ: «تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا , فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1813 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالٌ لِيَتِيمٍ فَيُزَكِّيهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1814 - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى , فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ؛ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ , ثُمَّ يُخْرِجُ صَدَقَتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1815 - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ: «كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1816 - أنا يَعْلَى، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِمَالِهِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ صِغَارٌ، أَيُزَكِّي أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1817 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " يُزَكَّى مَالُ الْيَتِيمِ , قُلْتُ: إِنْ لَمْ يُزَكِّهِ مَنْ يُؤْخَذُ

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الْوَلِيُّ "

1818 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: يَقُولُ: «فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1819 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ الزَّكَاةَ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1820 - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقَوِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ , وَإِلَّا فَهُوَ فِي عُنُقِكَ»

. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا يُونُسَ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعِينَ أُسْبُوعًا فِي يَوْمٍ , فَلِذَلِكَ سُمَيَّ الْقَوِيَّ

بَابٌ: مَنْ لَمْ يَرَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى زَكَاةً

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1821 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا بَلَغَ فَأَعْلِمْهُ فِيمَا حَلَّ فِي مَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1822 - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»

1823 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: «إِنَّ عِنْدِي ثَمَانِيَةَ آلَافٍ لِيَتِيمٍ , لَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى صَارَ رَجُلًا , فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1824 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَا تُحَرِّكْ مَالَ الْيَتِيمِ»

جارٍ التحميل