حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1684 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَإِذَا بَلَغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ صَرْفُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا , فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ , ثُمَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ صَرْفِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1685 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ
لَهُ غَيْرُهَا , وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ , أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "
بَابٌ: الصَّدَقَةُ فِي التِّجَارَاتِ وَالدُّيُونِ وَمَا يَجِبُ فِيهَا وَمَا لَا يَجِبُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1686 - أنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ حَسَبَهَا شَاهِدَهَا وَغَائِبَهَا , فَأَخَذَ الزَّكَاةَ مَنْ شَاهَدَ الْمَالَ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1687 - أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ حِمَاسًا قَالَ
: مَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: " يَا حِمَاسُ , أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ , فَقُلْتُ: مَا لِيَ مِنْ مَالٍ , إِنَّمَا أَبِيعُ الْجِعَابَ وَالْأُدْمَ , فَقَالَ: أَقِمْهَا ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1688 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1689 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْبَزُّ لِلتِّجَارَةِ , فَقَوِّمْهُ قِيمَةً , ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1690 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابٍّ أَوْ فِي بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ , فَإِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1691 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كُلُّ دَيْنٍ يُرْجَى أَوْ عَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِالْعَرْضِ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1692 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1693 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَالْخَرَزُ وَالْعَرْضُ مِنَ الْبَزِّ , مَا نَرَى فِيهِ صَدَقَةً , إِلَّا مَا يُدَارُ فِي تِجَارَةٍ , فَإِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1694 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «يُزَكَّى كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُدَارُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ الطَّعَامِ , وَلَا يُزَكَّى مَا يُرَادُ لِلْأَكْلِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ مَكَثَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1695 - أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،
1696 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1697 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ، سَلَفَ فِي أَثْوَابِ حَرِيرٍ , كُلُّ ثَوْبٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمٍ فَحَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ , وَحَلَّ أَجَلُ الْحَرِيرِ , وَقِيمَةُ الْحَرِيرِ كُلُّ ثَوْبٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا , وَلَمْ يَقْبِضْهُمَا بَعْدُ؟ قَالَ: «يُزَكِّي إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ حِسَابِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا بِمِائَةٍ , وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ , ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ , قَالَ: عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1698 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ مَتَاعًا لِلتِّجَارَةِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَأَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَكُونَ قَدِ ابْتَاعَهُ بِمَائَتَيْ درْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، وإذا ابْتَاعَ مَتَاعًا بِعَرُوضٍ لِلتِّجَارَةِ، وَقِيمَةُ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ زَكَّاهُ، وَإِنِ ابْتَاعَهُ بِعَرُوضٍ قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَأَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: وَإِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَزًّا لِلتِّجَارَةِ , أَوْ مَمْلُوكًا لِلتِّجَارَةِ , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَلْبَسَ ذَلِكَ الْبَزَّ , أَوْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكَ خَادِمًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِذَا أَمْسَكَهُ وَإِذَا ابْتَاعَ بَزًّا لِيَلْبَسَهُ , أَوْ مَمْلُوكًا لِيَسْتَخْدِمَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلتِّجَارَةِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ يَصْرِفُهُ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1699 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذَهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا كَانَ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي تَقْوِيمِ مَتَاعِ التِّجَارَةِ وَضَمِّهِ إِلَى سَائِرِ الْمَالِ وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ الَّذِي يُدَارُ لِلتِّجَارَةِ وَلَا يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , قَالَ: وَأَمَّا الْعُرُوضُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ صَاحِبُهَا سِنِينَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبِيعَهَا , ثُمَّ لَا يَكُونُ فِي ثَمَنِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ
يُخْرِجَ عَنِ الْمَالِ زَكَاةً مِنْ مَالِ سِوَاهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1700 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْبَزُّ لِلتِّجَارَةِ فَقَوِّمْهُ قِيمَةَ عَدْلٍ» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1701 - قَالَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1702 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مَا قَالَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ مَا يَنِضُّ وَمَا لَا يَنِضُّ فَرْقٌ وَعَلَى ذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينِ إِنَّمَا اجَمَعُوا عَلَى ضَمِّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ إِلَى سَائِرِ مَالِهِ النَّقْدِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ , وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ النَّاضِّ وَغَيْرِهِ فِي الزَّكَاةِ قَبْلَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1703 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ , قَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايغِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: " تَاجِرٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فِي أَصْنَافٍ شَتَّى , حَضَرَ زَكَاتُهُ، أَعَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ مَتَاعَهُ عَلَى نَحْوِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ ثَمَنَهُ , فَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: لَا , وَلَكِنْ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ , أَخْرَجَ مِنْهُ زَكَاتَهُ , وَمَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ أَخْرَجَ مِنْهُ إِذَا بَاعَهُ "
1704 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ «فِي الرَّجُلِ التَّاجِرِ يَبِيعُ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ , لَا يَبِيعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَيْنِ , أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ عُرُوضِهِ وَلَا قِيمَةَ» قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ , حَتَّى يَبِيعَ بِعَيْنٍ , أَوْ بِعَيْنٍ وَعُرُوضٍ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُقَوَّمُ عُرُوضُهُ , إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ , وَيُحْصِي الْعَيْنَ , وَيُخْرِجُ زَكَاةَ ذَلِكَ كُلِّهِ , فَأَمَّا إِذَا بَاعَ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ فَإِنَّمَا هُوَ كَهَيْئَةِ رَجُلٍ أَقَرَّ عُرُوضَهُ سَنَةً أَوْ سِنِينًا , فَهَذَا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ حَتَّى يَبِيعَ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1705 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي الْفِقْهِ: أَنْ لَا زَكَاةَ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ , وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِيهَا مِنْ أَوْجَبَهَا بِالتَّقْوِيمِ , قَالَ: وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَالٍ الزَّكَاةُ فِي نَفْسِهِ , وَالْقِيمَةُ سِوَى الْمَتَاعِ , فَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْهُ لِهَذَا الْمَعْنَى
وَهَذَا عِنْدَنَا خَطَأٌ فِي التَّأْوِيلِ؛ لَأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا السُّنَّةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ , أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ الْحَقُّ فِي الْمَالِ , ثُمَّ يُحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا يَكُونُ عَطَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَى مُعْطِيهِ مِنَ الْأَصْلِ وَمِنْ ذَلِكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ فِي الْجِزْيَةِ: «أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ» , فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرُوضَ مَكَانَ الْعَيْنِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ: " أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَيْ حُلَّةٍ فِي كُلِّ عَامٍ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْأَوْرَاقِ , فَأَخَذَ الْعَيْنَ مَكَانَ الْعَرَضِ وَكَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ الْإِبِلَ مِنَ الْجِزْيَةِ , وَإِنَّمَا أَصْلُهَا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ وَأَخَذَ عَلِيٌّ الْإِبِرَ وَالْمَسَالَ وَالْحِبَالَ مِنَ الْجِزْيَةِ وَقَدْ رَوَى مُعَاذٌ فِي الصَّدَقَةِ نَفْسِهَا , أَنَّهُ أَخَذَ مَكَانَهَا الْعُرُوضَ , وَذَلِكَ قَوْلُهُ: «ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ , فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي
طَوْقًا فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا , قَالَ: أَدِّي عَنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1706 - قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أُخِذَتْ فِيهَا حُقُوقٌ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ تِلْكَ الْحُقُوقُ، فَلَمْ يَدْعُهُمْ ذَلِكَ إِلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ , لَا يُزِيلُهُ شَيْءٌ وَلَكِنَّهُمْ قَدَرُوا ذَلِكَ الْمَالَ بِغَيْرِهِ , إِذَا كَانَ أَيْسَرَ عَلَى مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ فَكَذَلِكَ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ , إِنَّمَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا أَنْ تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْهَا أَنْفَسِهَا , فَكَانَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ مِنَ الْقَطْعِ وَالتَّبْعِيضِ فَكَذَلِكَ تَرَخَصُوا فِي الْقِيمَةِ , وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي تِجَارَتِهِ , فَقَوَّمَ مَتَاعَهُ فَبَلَغَتْ زَكَاتُهُ بِقِيمَةِ ثَوْبٍ نَامٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَمْلُوكٍ , فَأَخْرَجَهُ بِعَيْنِهِ , فَجَعَلَهُ زَكَاةَ مَالِهِ , كَانَ عِنْدَنَا مُحْسِنًا مُؤَدِّيًا لِلزَّكَاةِ , وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ قِيمَةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، فَعَلَى هَذَا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ عِنْدَنَا، وَعَلَيْهِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ وَاجِبٌ فِيهَا وَأَمَّا الْقَوْلُ الْآخَرُ , فَلَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَنَا , وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي الْعُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَغَيْرِهَا , إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ
، وَسَقَطَ عَنْهَا إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ وَالْعُرُوضَ إِنَّمَا عُفِيَ عَنْهَا فِي السُّنَّةِ إِذَا كَانَتْ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا، وَلِهَذَا أَسْقَطَ الْمُسْلِمُونَ الزَّكَاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَوَامِلِ , فَأَمَّا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا هِيَ لِلنَّمَاءِ وَطَلَبِ الْفَضْلِ , فَهِيَ فِي هَذِهِ الْحَالِ تُشْبِهُ سَائِمَةَ الْمَوَاشِي الَّتِي يُطْلَبُ نَسْلُهَا وَزِيَادَتُهَا , فَوَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ لِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُزَكَّى عَلَى سُنَّتِهَا؟ فَزَكَاةُ التِّجَارَاتِ عَلَى الْقِيَمِ , وَزَكَاةُ الْمَوَاشِي عَلَى الْفَرَائِضِ , فَاجْتَمَعَا جَمِيعًا فِي الْأَصْلِ عَلَى وجُوبِ الزَّكَاةِ , ثُمَّ رَجَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي الْفَرْعِ إِلَى سُنَّتِهَا فَهَذَا مَا فِي زَكَاةِ التِّجَارَاتِ إِذَا كَانَتْ أَعْيَانُهَا حَاضِرَةً عِنْدَ أَهْلِهَا , فَإِذَا كَانَ مَعَ هَذَا دُيُونٌ , فَإِنَّ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ تِجَارَةٍ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ مِنَ الْفُتْيَا , تَكَلَّمَ بِهَا السَّلَفُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا: فَأَحَدُهَا: أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاةَ الدَّيْنِ مَعَ الْمَالِ الْحَاضِرِ , إِذَا كَانَ عَلَى الْأَمْلِيَاءِ، وَالثَّانِي: أَنْ يُؤَخِّرَ زَكَاتَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَرجُوٍّ حَتَّى يَقْبِضَ , ثُمَّ يُزَكِّي بَعْدَ الْقَبْضِ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُزَكِّيَ إِذَا قَبَضَ , وَإِنْ أَتَتْ عَلَيْهِ سِنُونَ إِلَّا زَكَاةً وَاحِدَةً وَالرَّابِعُ: أَنْ تَجِبَ زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ , وَتَسْقُطُ عَنْ رَبِّهِ الْمَالِكِ لَهُ
وَالْخَامِسُ: إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَنْهُ اَلْبَتَّةَ , فَلَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَإِنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مَلِيءٍ
وَفِي هَذَا كُلِّهِ أَحَادِيثُ، فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
1707 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ , حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ، عَنْ عُمَرَ، " أَنَّهُ كَانَ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الْعَطَاءَ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1708 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي وَلِي دَيْنٌ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1709 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي لَوْ شِئْتَ تَقَاضَيْتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ , وَالَّذِي هُوَ عَلَى مَلِيءٍ تَدَعُهُ حَيَاءً أَوْ مُصَانَعَةً , فَفِيهِ الصَّدَقَةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1710 - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُلُّ دَيْنٍ لَكَ تَرْجُو أَخْذَهُ , فَإِنَّ عَلَيْكَ زَكَاتَهُ كُلَّمَا حَالَ الْحَوْلُ»
1711 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ , فَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَاجْعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1712 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كُلُّ حَقٍّ يُرْجَى , أَوْ عَرْضٍ , أَوْ نَقْدٍ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1713 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ: «مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ فَلْيُزَكِّهِ , وَخَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ , فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى رَجَعَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1714 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الدَّيْنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ فَزَكِّهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1715 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ " فِي الدَّيْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي مَلَأَةٍ زَكَّاهُ زَكَاةً كُلَّ سَنَةٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1716 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا " سُئِلَ عَنِ الدَّيْنِ: أَتُخْرَجُ زَكَاتُهُ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَظُنُّهُ خَارِجًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1717 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فِي مَلَأَةٍ فَزَكِّهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَلَأَةٍ لَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1718 - قَألَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الدَّيْنِ الْمَرْجُوِّ الَّذِي يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ , وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
وَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ غَيْرَ مَرْجُوٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1719 - ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عَلَى الْمَلَأِ , فَيَحْبِسُونَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ , أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، أَوْ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَإِذَا قَبَضَهُ فَلْيُؤَدِّ لِمَا مَضَى»