الأموال لابن زنجويهصفحات 1069-1088

كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا

صفحات 1069-1088

1984 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ فَيَخْرِصُهَا ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا , فَيَبِيعُونَهَا بُسْرًا وَرُطَبًا , ثُمَّ يُعْطُونَهُ الثَّمَنَ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1985 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ , أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخْلُ وَالْأَعْنَابُ , وَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ , وَيَحِلُّ بَيْعُهُ , وَذَلِكَ أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا , فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ , لِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا , ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ , فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ , مِثْلُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا , فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ , وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ الْأَمَانَةُ , إِذَا صَارَ حَبًّا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

1986 - قَالَ مَالِكٌ: " وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا , أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا , وَفِي رُءُوسهَا ثَمَرَتُهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ , يُؤْخَذُ مِنْهُمْ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ , وَإِنْ أَصَابَ الثَّمَرَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهِ , أَوْ قَبْلَ أَنْ يُجَدَّ , فَأَحَاطَتْ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَدَّ , فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْهُ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ , وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا

السُّنَّةُ فِي أَنَّ الْكَرْمَ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ

1987 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدِينِيِّ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ , ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا , كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا قَالَ: فَتِلْكَ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

1988 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ أَنْ يُخْرَصَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ , ثُمَّ تُؤَدَّى زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا»

قَالَ: فَتِلْكَ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ.

1989 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

1990 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «لَا نَعْلَمُهُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1991 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: " الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ , أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ , وَيَحِلُّ بَيْعُهُ , وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا , فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ؛ لِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ , فَيُخْرَصُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا , ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ , فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ الْحَصَادِ , مِثْلُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا , فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ , وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ الْأَمَانَةُ , إِذَا صَارَ حَبًّا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ تَخْفِيفِ الْخَرْصِ لِلْأَكَلَةِ وَالنَّوَائِبِ وَالْعُمَّالِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1992 - ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا , فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا , وَدَعُوا الثُّلُثَ , فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1993 - وَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

1994 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْعُمَّالِ وَالْوَاطِئَةِ وَالنَّوَائِبِ , وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ لَهُ مِنَ الْحَقِّ»

. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1995 - قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: وَالْوَاطِئَةُ مَنْ يَدْخُلُ وَمَنْ يَخْرُجُ وَيَأْكُلُ

1996 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «كَانَ الْخَارِصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يُؤْمَرُ أَنْ يَتْرُكَ لِأَهْلِ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ رُطَبًا , لَا يَخْرُصُهُ عَلَيْهِمْ»

1997 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: " أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَبْعَثُهُ خَارِصًا , وَأَنَّهُ خَرَصَ مَالَ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ سَبْعَمِائَةِ وَسْقٍ , فَلَمَّا عَرَضَ عَلَى مَرْوَانَ الْخَرْصَ قَالَ: خَرَصْتَ مَالَ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ سَبْعَمِائَةِ وَسْقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ , وَلَوْلَا أَنِّي وَجَدْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ عَرِيشًا لَخَرَصْتُهُ تِسْعَمِائَةِ وَسْقٍ , وَلَكِنْ تَرَكْتُ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1998 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «لَا يُحْتَسَبُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ مَا أَكَلَ الصُّرَّامُ الَّذِينَ يَصْرِمُونَ لَكَ , وَمَا أَكَلْتَ أَنْتَ وَأَهْلُكَ , وَلَا تُزَكِّ إِلَّا قُوتَ أَهْلِكَ الَّذِي تَقُوتُهُمْ بِهِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1999 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: " إِذَا بَلَغَ تَمْرُ الْحَائِطِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , أُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ , وَلَمْ يُتْرَكْ لِأَهْلِ الْحَائِطِ شَيْءٌ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» , فَالصَّدَقَةُ تَجِبُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , فَإِذَا تَرَكَ لِأَهْلِ الْحَائِطِ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ مَا يَأْكُلُونَ , لَمْ يَكُنْ فِيمَا بَقِيَ صَدَقَةٌ , وَلَمْ نَرَ أَحَدًا عَمِلَ بِذَلِكَ "

2000 - قَالَ حُمَيْدٌ: فَهَكَذَا السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي خَرْصِ الثِّمَارِ , أَنْ يُحَفِّفَهُ عَنْهُمْ , وَيَتْرُكَ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ أَرْبَابُ الثِّمَارِ وَأَهْلُوهُمْ وَصُرَّامُهُمْ وَعُمَّالُهُمْ , وَمَنْ لَصَقَ بِهِمْ فَكَانَ مَعَهُمْ , وَمَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْوَاطِئَةِ وَهُمُ السَّابِلَةُ , سُمُّوا بِذَلِكَ لِوَطْئِهِمْ بِلَادَ الثِّمَارِ مُجْتَازِينَ , وَهُمُ الَّذِينَ جَاءَتْ فِيهِمُ الْآثَارُ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ , لَا يَتَّخِذُ خُبْنَةً , وَلَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَدْرَ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ كَيْلُهَا إِذَا يَبِسَتْ فَصَارَتْ تَمْرًا وَزَبِيبًا , وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , إِنَّمَا يُتْرَكُ لَهُمْ وَيُخَفِّفُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ مَا يَأْكُلُونَ , وَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ مَا يَصِيرُ إِلَى الْكَيْلٍ إِذَا يَبِسَ , فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ , وَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا صَدَقَةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , يُنْفِقُ مِنْهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ , وَمَنْ أَحَبَّ مِنَ النَّاسِ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ , فَإِذَا جَاءَ

الْوَقْتُ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ نَظَرَ إِلَى مَا حَصَلَ فِي يَدِهِ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَوَاشِي يَذْبَحُ مِنْهَا صَاحِبُهَا لِعِيَالِهِ وَأَضْيَافِهِ , وَيَبِيعُ مِنْهَا لِلنَّفَقَةِ , وَيَتَصَدَّقُ وَيَهَبُ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ , فَإِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ نَظَرَ إِلَى مَا حَصَّلَ فِي يَدِهِ فَأَخْرَجَ فِيهِ الصَّدَقَةَ , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَمَّا أَتْلَفَ مِنْهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ وَقْتَ صَدَقَتِهِ طُلُوعُ الْمُصَدِّقِ عَلَيْهِ , وَرُبَّمَا أَسْرَعَ إِلَيْهِ , وَرُبَّمَا أَبْطَأَ عَنْهُ , فَإِذَا جَاءَهُ أَخَذَ بِصَدَقَةِ جَمِيعِ مَا يَجُدُّ فِي يَدِهِ , مِنَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ , فَكَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِصَدَقَةِ الصِّغَارِ الَّتِي وَلَدَتْ قَبْلَ مَجِيئِهِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا أَتْلَفَ مِنْهَا قَبْلَ مَجِيئِهِ , بِبَيْعٍ أَوْ ذَبْحٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ , إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ

الْأَمْرُ فِي الْخَارِصِ يَخْرُصُ فَيَزِيدُ

2001 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أنا أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَخَرَجْنَا مَعَهُ , فَلَمَّا جِئْنَا الْوَادِيَ مَرَرْنَا عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اخْرُصُوهَا , فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ , ثُمَّ قَالَ لَهَا: احْتَفِظِي

بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ " , فَلَمَّا رَجَعْنَا مَرَرْنَا عَلَى الْمَرْأَةَ، فَسَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا خَرَجَ مِنْ حَدِيقَتِهَا، فَقَالَتْ: خَرَجَ مِنْهَا عَشَرَةُ أَوْسُقٍ

2002 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِي بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ الْخَارِصُ يَخْرُصُ , فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ ثَمَرَتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا خَرَصُوا , رَدَّ عَلَيْهِمْ»

2003 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " جَاءَ الْخَارِصُ فَخَرَّصَ ثَمَرَتِي , فَنَقَصَ خَرْصَهُ عَمَّا كَانَ فِيهِ أَوْ زَادَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِيمَا نَقَصَ أَوْ زَادَ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا خَرُصَ، هُوَ كَاسْمِهِ الْخَارِصُ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2004 - ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، أنا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا خَرَصْتَ النَّخْلَ ثُمَّ هَلَكَ مَا فِيهَا مِنَ الْخَرْصِ , فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2005 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ " فِي الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْخَارِصُ، فَيَخْرُصُ ثَمَرَتَهُ فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ , فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْخَارِصُ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْأَمَانَةِ , فَزَادَ خُرْصَةً أَوْ نَقَصَ , فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَرِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَارِصُ لَيْسَ عَالِمًا بِالْخَرْصِ ". أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2006 - قَالَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الْخَارِصِ، يَخْرُصُ فَيَغْلَطُ فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ , أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَلَطُ مِمَّا يَتَغَايَرُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ , وَيَغْلَطُونَ بِهِ , فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ أَمْرًا فَاحِشًا رُدَّ إِلَى الصَّوَابِ , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفْسِدًا لِلْخَرْصِ , وَلَا دَافِعًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْغَلَطَ الْفَاحِشَ لَوْ وَقَعَ فِي الْكَيْلِ مَرْدُودًا أَيْضًا , كَمَا يُرَدُّ فِي الْخَرْصِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ

الْأَمْرُ فِي أَنَّ الْعَرَايَا وَالْوَصَايَا لَا تُخْرَصُ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2007 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أنا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخَارِصَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ الْعَرَايَا»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2008 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخَارِصَ قَالَ: «خَفِّفُوا فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ»

2009 - وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ»

. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2010 - قَالَ: وَالْعَرَايَا تُفَسَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَا حَدَّثَنِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: الْعَرِيَّةُ هِيَ النَّخْلَةُ يَهَبُ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهَا لِلْمُحْتَاجِ يُعْرِيهَا إِيَّاهُ، فَيَأْتِي الْمُعْرَى وَهُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ إِلَى نَخْلَتِهِ تِلْكَ لِيَجْتَنِيَهَا , فَيَشُقُّ عَلَى الْمُعْرِي - وَهُوَ الْوَاهِبُ - دُخُولُهُ عَلَيْهِ لِمَكَانِ أَهْلِهِ فِي النَّخْلِ، قَالَ: فَجَاءَتِ الرُّخْصَةُ لِلْوَاهِبِ خَاصَّةً فِي أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرَ تِلْكَ النَّخْلَةِ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , فَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَمَّا غَيْرُ مَالِكٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْعَرَايَا هِيَ النَّخَلَاتُ يَسْتَثْنِيهَا الرَّجُلُ مِنْ حَائِطِهِ إِذَا بَاعَ ثَمَرَتَهُ , فَلَا يَدْخُلُهَا فِي الْبَيْعِ , وَلَكِنَّهُ يُبْقِيهَا لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ , فَتِلْكَ هِيَ الثُّنْيَا لَا تُخْرَصُ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ قَدْ عُفِيَ لَهُمْ عَمَّا يَأْكُلُونَ، وَهِيَ الْعَرَايَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُخْرَصَ لِلصَّدَقَةِ وَلِكِلَا التَّفْسِيرَيْنِ وَجْهٌ وَمَذْهَبٌ، فَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ , فَإِنَّهَا سُمِّيَتْ عَرِيَّةً مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَالِكَهَا أَعْرَى ثَمَرَتَهَا , أَيْ وَهَبَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا وَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي , فَإِنَّهَا سُمِّيَتْ عَرِيَّةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أَعْرَاهَا مِنَ الْبَيْعِ

، فَلَمْ يَبِعْهَا مَعَ ثَمَرِ نَخْلِهِ , فَلَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي أَحَدٍ مِنَ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الثِّمَارَ إِنَّمَا تُخْرَصُ لِلصَّدَقَةِ وَهُوَ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ تَصَدَّقَ بِهَا كُلَّهَا , فَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا تُخْرَصُ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا احْتَبَسَهَا لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ , وَقَدْ عُفِيَ لَهُمْ عَنْ قَدِّ مَا يَأْكُلُونَ قَالَ حُمَيْدٌ: وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ: فَأَمَّا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَإِنَّهُمْ قَدْ أَنْكَرُوا خَرْصَ الثِّمَارِ لِلصَّدَقَةِ , مَعَ كَثْرَةِ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ بِوجُوهٍ قَالُوهَا: مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْخَرْصَ مِنَ الْمُزَابَنَةِ فِي الْبَيْعِ وَقَالُوا أَيْضًا: هُوَ كَالْقِمَارِ وَالْمُخَاطَرَةِ الَّتِي لَا يُدْرَى فِيهَا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ يَذْهَبُ بِمَالِ صَاحِبِهِ , وَقَالُوا: إِنَّمَا كَانَ الْخَرْصُ لِلنَّبِيِّ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُوَفَّقُ مِنَ الصَّوَابِ لِمَا لَا يُوَفَّقُ لَهُ غَيْرُهُ , وَقَالُوا كَذَلِكَ: الْقُرْعَةُ لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ بَعْدُ وَالْخَرْصُ وَالْقُرْعَةُ سُنَّتَانِ مَاضِيَتَانِ قَدْ عَمِلَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمِلَتْ بِهِمَا الْأَئِمَّةُ وَالْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ , فَأَمَّا تَشْبِيهُهُمُ الْخَرْصَ

بِالْمُزَابَنَةِ فِي الْبَيْعِ , وَإِبْطَالُهُمْ إِيَّاهُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ أَجْلِ الْبَيْعِ , فَإِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ أُمَّهَاتٌ لَا يُقَاسُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ , لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حُكْمًا غَيْرَ الْأُخْرَى , وَلَوِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ عَلَى قَائِلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ: إِنْ جَازَ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْبَيْعَ أَصْلًا تَقِيسُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ , فَإِنِّي أَجْعَلُ الصَّدَقَةَ أَصْلًا أَقِيسُ عَلَيْهِ الْبَيْعَ - مَا كَانَ دَعْوَاهُمَا إِلَّا وَاحِدًا , وَكِلَاهُمَا كَانَ أَخَذَ فِي غَيْرِ الصَّوَابِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْخَرْصَ كَالْقِمَارِ وَالْمُخَاطَرَةِ , فَإِنَّمَا قُصِدَ بِالْخَرْصِ قَصْدُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى , وَوَضْعُ الْحُقُوقِ فِي مَوَاضِعِهَا , وَقُصِدَ بِالْقِمَارِ قَصْدُ الْفُجُورِ وَالزَّيْغُ عَنِ الْحَقِّ , وَأَخْذُ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ , فَكَمْ بَيْنَ هَذَا وَذَلِكَ؟ وَمَتَى يَسْتَوِي الْغَيِّ بِالرَّشَادِ؟ مَعَ أَنَّ الَّذِيَ جَاءَ بِتَحْرِيمِ الْقِمَارِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْبَيْعِ هُوَ الَّذِي سَنَّ الْخَرْصَ وَأَبَاحَهُ وَعَمِلَ بِهِ , وَكَفَانَا وَإِيَّاهُمْ مُؤْنَةُ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ , فَمَا جَعَلَ قَوْلَهُ هُنَاكَ مَقْبُولًا , وَهَهُنَا مَرْدُودًا؟ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُوَفَّقُ مِنَ الْخَرْصِ وَالْقُرْعَةِ لِمَا لَا يُوَفَّقُ لَهُ غَيْرُهُ , فَإِنَّ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: وَهَلْ شَيْءٌ مِنَ الْأُمُورِ سِوَى هَذَيْنِ يُوَفَّقُ النَّاسُ لَهُ كَتَوْفِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَصَّصْتَ لَهُ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ دُونَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ؟ وَلَوْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اتِّبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا فِيمَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يُسَدَّدُونَ لِصَوَابِهِ كَتَسْدِيدِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِلَّا اجْتَنَبُوهُ لَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ إِذًا تَرْكُ الِاسْتِنَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَزِمَهُمِ اجْتِنَابُ أُمُورِهِ وَأَحْكَامِهِ , لِأَنَّ الْعَقْلَ مُحِيطٌ بِأَنَّ مَنْ يَأْتِيهِ وَحْيُ السَّمَاءِ وَأَخْبَارُهَا بَعِيدُ الشَّبَهِ مِمَّا يَغْلَطُ عَلَى عِلْمٍ مُغَيَّبٍ , وَلَكِنَّ الَّذِي

يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْنَا إِحْيَاءُ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتِفَاءُ أَثَرِهِ وَالِاهْتِدَاءُ بِهَدْيِهِ فِي تَغْلِيظِ مَا غَلَّظَ، وَتَسْهِيلِ مَا سَهَّلَ , وَاللَّهُ وَلِيُّ مَا غَابَ عَنَّا مِنْ ذَلِكَ يليه باب صدقة الأحباس والأوقاف، وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليماً.

بَابٌ: صَدَقَةُ الْأَحْبَاسِ وَالْأَوْقَافِ

ثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: بسم الله الرحمن الرحيم ثقتي بذى الطول والكريم أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدِمَشْقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُقَيْلِيُّ،

2011 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الْمَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ؛ لِأَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ يَجْمَعُ الْمَسَاكِينَ , وَالْغَارِمِينَ , وَابْنَ السَّبِيلِ , وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ، وَالَّذِينَ يَسْأَلُونَ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2012 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ

حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ: " فِي الرَّجُلِ يُحْبِسُ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ يَجْعَلَهُ صَدَقَةً قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِيهِ , لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ كُلُّهُ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2013 - قَالَ قَرَأءتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكٍ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَجْعَلُ عَشْرًا مِنْ إِنَاثِ إِبِلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوْقُوفَةً يَقَعْنَ نَسْلُهَا فِي كُلِّ عَامٍ , هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ مَالِكٌ: «نَعَمْ , يُزَكَّى كُلُّ مَالٍ» قِيلَ لِمَالِكٍ: فَيُبَاعُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحَوَائِطُ الَّتِي يُتَصَدَّقُ بِهَا , تُخْرَصُ فِي كُلِّ عَامٍ , وَتُؤْخَذُ صَدَقَتُهَا , وَقَدْ تَصَدَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ قَالَ حُمَيْدٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الْأَوْقَافِ وَالْأَحْبَاسِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ , أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا كُلُّهَا صَدَقَةٌ؛ وَلِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا أُخِذَتْ فَإِنَّمَا تُوضَعُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَإِذَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ , يُوسِرُونَ مَرَّةً وَيُعْسِرُونَ أُخْرَى , فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ , وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ

بَابٌ: زَكَاةُ الْعَسَلِ

جارٍ التحميل