الأموال لابن زنجويهصفحات 1224-1236

كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا

صفحات 1224-1236

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2326 - ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «كُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ» قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةَ، أَوْ يَهَبُهَا، ثُمَّ يَرِثُهَا

بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ كَرِهَ أَنْ يَرِثَ الصَّدَقَةَ وَرَأَى إِمْضَاءَهَا

2327 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي كُلُّهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: «قُبِلَتْ» ، فَافْتَقَرَ أَبَوَاهُ حَتَّى جَلَسَا مَعَ الْأَوْفَاضِ، ثُمَّ جَاءَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَانَ ابْنُنَا مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ، فَافْتَقَرْنَا حَتَّى جَلَسْنَا مَعَ الْأَوْصَابِ، فَقَالَ: «صَدَقَةُ ابْنِكُمَا رُدٌّ عَلَيْكُمَا» ثُمَّ تُوُفِّيَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِهِمَا: «ارْدُدِ الصَّدَقَةَ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُوَرَّثُ وَلَا تُعْتَصَرُ»

2328 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَّقِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَتَّقِيهِ غَيْرَهُ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2329 - ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الصَّدَقَةِ، إِنْ أَصَابَهَا رَجُلٌ فِي مِيرَاثٍ أَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ: «أَمَّا أَصْلٌ فَلَنْ أَطْعَمَهَا، وَأَمَّا وَرِقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَنْ أُبَالِيَ أَنْ أَطْعَمَهُ»

2330 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا جَعَلُوا شَيْئًا لِلَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ، أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2331 - ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَيَرِثُهَا قَالَ: يَضَعُهَا فِي مِثْلِهَا "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2332 - ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا، قَالَ: يُمْضِيهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَأْخُذَهَا "

2333 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الرَّجُلِ، يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْأَصْلِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الرَّأْسِ أَوِ الْعَرْضِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْنَا، أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا وَلَا يَقْبَلُهَا هِبَةً، وَلَا صَدَقَةَ، وَلَا ثَوَابًا، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ فِي الْفَرَسِ الَّذِي كَانَ حَمَلَ عَلَيْهِ: «لَا تَبْتَعْهُ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» ، فَإِنْ وَرِثَهَا فَأَمْضَاهَا لِسَبِيلِهَا أَوْ وَضَعَهَا فِي مِثْلِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ أَقْرَبَ لَهُ إِلَى الْبِرِّ، وَأَبْعَدَ مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَأْسٌ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ لَا تُشْبِهُ الِابْتِيَاعَ وَالِاسْتِيهَابَ وَالْوِرَاثَةُ لَيْسَ لِلْوَارِثِ وَلَا لِلْمَوْرُوثِ فِيهَا حِيلَةٌ وَلَا حَرَكَةٌ، إِنَّمَا هِيَ فِي خُرُوجِ نَفْسِ الْمَوْرُوثِ، فَإِذَا خَرَجَتْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ، وَالْبَيْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ، هَذَا يَبِيعُ وَهَذَا يَبْتَاعُ، وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لَا يَتِمَّانِ إِلَّا بِهِمَا، هَذَا يَهَبُ أَوْ يَتَصَدَّقُ وَهَذَا يَقْبِضُ

وَقَدْ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْوِرَاثَةِ وَالِابْتِيَاعِ، فَقَالَ فِي الِابْتِيَاعِ: «لَا تَبْتَعْهُ» ، وَقَالَ فِي الْوِرَاثَةِ: «آجَرَكَ اللَّهُ، وَرَدَّ عَلَيْكَ الْمِيرَاثَ»

بَابٌ: فِي الْكَرَاهِيَةِ فِي أَكْلِ الرَّجُلِ مِنْ صَدَقَتِهِ

2334 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ " عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، أَيَأْكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ فِيمَا أَكَلَ "

2335 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَطَاءٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: " تَصَدَّقْتُ عَلَى أَيْتُمٍ بِصَدَقَةٍ، أَآكُلُ مِنْ غَلَّتِهِ؟ قَالَ: لَا "

بَابٌ: الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إِلَى الْمِسْكِينِ فَيَجِدُهُ قَدْ ذَهَبَ

2336 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَتَبَ لِرَجُلٍ صَدَقَةً دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَهُ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ، فَهُوَ لَهُ فِي مَالِهِ يَطْلُبُهُ بِهِ»

2337 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ، يُرِيدُ بِهَا رَجُلًا وَاحِدًا قَدْ سَمَّاهُ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا مِنْهُ، فَهِيَ لَهُ حِلٌّ، يَأْكُلُهَا وَيَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ سَمَّى صَدَقَةً عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2338 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ غَيْرَهُ، «كَانَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا صَدَقَةً إِلَى الْمِسْكِينِ فَوَجَدَهُ قَدْ ذَهَبَ، عَزَلَهُ حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2339 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الشَّيْءَ لَيَتَصَدَّقَ بِهِ، فَيَسْبِقُهُ السَّائِلُ، قَالَ: كَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُ إِذَا أَخْرَجَهُ أَلَّا يَصْرِفَهُ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ "

2340 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «إِذَا أَخْرَجْتَ الشَّيْءَ إِلَى الْمِسْكِينِ فَذَهَبَ، فَأَعْطِهِ مِسْكِينًا آخَرَ»

2341 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا قَبِيصَةُ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَافَ تَطَوُّعًا فَقُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُتِمَّ، وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً، إِنْ شَاءَ صَلَّى أُخْرَى، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ، وَإِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةً، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُمْضِهَا»

2342 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الدَّرَاهِمَ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا قَالَا: «إِنْ شِئْتَ أَمْضِهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْهَا»

2343 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ الصَّدَقَةَ، أَوْ قَالَ لَهُ: لَكَ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْجِزَ لَهُ مَا وَعْدَهُ، لِحَدِيثِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ» ، وَحَدِيثِهِ «الْوَأْيُ مِثْلُ الدَّيْنِ أَوْ أَفْضَلُ» ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَةُ عَطِيَّةً، فَإِنَّ تَمَامَهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَبْضِ، فَإِنْ خَرَجَ بِدِرْهَمٍ أَوْ رَغِيفٍ إِلَى مِسْكِينٍ، فَوَجَدَ الْمِسْكِينَ قَدْ سَبَقَهُ، عَزَلَهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ مِسْكِينًا آخَرَ، وَلَا يَأْكُلُهُ، وَإِنْ خَرَجَ بِمَالٍ لَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَسْأَلْهُ شَيْئًا، لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَالَ: هَذَا صَدَقَةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْضِيَهَا، فَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهُ لَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى غَيْرِ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ قَالَ: إِنَّهُ صَدَقَةٌ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ

بَابٌ: مَا جَاءَ فِي السَّائِلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فَيَتَسَخَّطَهُ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2344 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ شَيْئًا فَتَسَخَّطَهُ، انْتَزَعَهُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2345 - ثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ يُخْرِجُ الشَّيْءَ إِلَى السَّائِلِ، فَيَسْبِقُهُ السَّائِلُ، أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: لِيَضَعْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ سَائِلًا آخَرَ، وَلَا يَأْكُلْهُ "

بَابٌ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِاقْتِصَادِ فِي الصَّدَقَةِ، وَأَنْ لَا يَتَصَدَّقَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2346 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ، أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرُهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَاتِهَا» مُغْضَبًا، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ، أَوْ لَعَقَرَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ، فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ» ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2347 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: أنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»

2348 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»

2349 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَلْيُرَ عَلَيْهِ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَارْتَضِخْ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَا تُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَلَا تَعْجَزْ عَنْ نَفْسِكِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2350 - ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219] ، قَالَ: «ذَلِكَ أَنْ لَا تَجْهَدَ مَالَكَ، ثُمَّ تَقْعُدَ تَسْأَلُ النَّاسَ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2351 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219] قَالَ: " الْعَفْوُ: الْيُسْرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَفْوُ: الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ "

بَابٌ: تَفْسِيرُ الْكَنْزِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2352 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، أنا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «احْفُرْ لَهَا تَحْتَ امْرَأَتِكَ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ أَثْبَتُ لَهَا فِي مَجْلِسِهَا مِنَ الرَّجُلِ» ، قَالَ مُخَلَّدٌ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَكْنِزَهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنْ عَمَّقْتَ لَهَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ أَخْرَجْتَ زَكَاتَهَا، مَا كَانَتْ كَنْزًا، وَلَوْ أَظْهَرْتَهَا فَوْقَ الْأَرْضِ، ثُمَّ لَمْ تُخْرِجْ زَكَاتَهَا، لَكَانَتْ كَنْزًا»

2353 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُلُّ مَالٍ أُدِّيَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2354 - ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ، مَا كُنَّا نَرَى أَنَّ لَهُ كَفَنًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى جَانِبِ بَيْتِهِ، فَوَجَدْنَا عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنْ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا فَهِيَ كَنْزٌ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وَهِيَ مَدْفُونَةٌ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْهُ

جارٍ التحميل