الأموال لابن زنجويهصفحات 966-979

كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا

صفحات 966-979

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1756 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «إِذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ وَلَكَ مَالٌ , فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مِنْهُ , فَإِنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ»

1757 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ مِثْلُهُ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْكَ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1758 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَعِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ عُرُوضٌ وَخَادِمٌ لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ لِدَيْنِهِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1759 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَعَلَيْهِ أَلْفٌ , وَعِنْدَهُ عُرُوضٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي عِنْدَهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1760 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ الَّذِي لَمْ يَرَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْأَلْفَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ , وَلَمْ يَحْتَسِبِ بِالْعُرُوضِ , يَقُولُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ زَكَاةٌ فِي الْأَصْلِ وَيَذْهَبُ الْآخَرُ إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا مَالٌ مِنْ مَالِهِ يَمْلِكُهُ , فَجَعَلَهَا مَكَانَ دَيْنِهِ , وَرَأَى عَلَيْهِ زَكَاةَ الْأَلْفِ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي عِنْدِي هُوَ الْقَوْلُ , لِأَنَّهُ السَّاعَةَ مَالِكٌ لِزِيَادَةِ الْأَلْفِ عَيْنٍ عَلَى مَبْلَغِ دَيْنِهِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْأَلْفُ كَانَ لِغَرِيمِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالدَّيْنِ حَتَّى تُبَاعَ الْعُرُوضُ لَهُ؟ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنِ الدَّيْنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْمَوَاشِي دُونَ الدَّيْنِ , قَالَ: وَكَانَتِ الْإِبِلُ

تَكُونُ دُيُونًا مِثْلَ الدِّيَاتِ وَالْأَسْلَافِ , فَلَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا، قَالَ: فَكَذَلِكَ الصَّامِتُ , وَلَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ مِنْهُ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1761 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا مَا ذَكَرَ فِي الْمَاشِيَةِ , أَنَّ الصَّدَقَةَ لَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ مِنْ دُيُونِهَا , فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَلَمْ يَتَنَازَعِ الْمُسْلِمُونَ فِي ذَلِكَ قَطُّ , وَلَكِنْ هَذَا نَسِيَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ , أَنَّهُ جَعَلَ الدَّيْنَ الصَّامِتَ قِيَاسًا عَلَى الْحَيَوَانِ , وَقَدْ فَرَّقَتِ السُّنَّةُ بَيْنَهُمَا , أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مُصَدِّقِيهِ إِلَى الْمَاشِيَةِ , فَيَأْخُذُونَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا بِالْكُرْهِ مِنْهُمْ وَالرِّضَا؟ وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ , وَعَلَى مَنْعِ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , وَلَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ , أَنَّهُمُ اسْتَكْرَهُوا النَّاسَ عَلَى صَدَقَةِ الصَّامِتِ , إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِهَا غَيْرَ مُكْرَهِينَ , إِنَّمَا هِيَ أَمَانَاتُهُمْ يُؤَدُّونَهَا أَمَانَةَ حُكْمٍ , وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ , وَعَلَيْهِمْ فِيهَا أَدَاةُ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ , لِأَنَّهَا مِلْكُ أَيْمَانِهِمْ , وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهَا وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ , فَإِنَّهُ حُكْمٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِمْ , وَإِنَّمَا تَقَعُ الْأَحْكَامُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ , وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ جَمِيعًا، فَأَيُّ الْحُكْمَيْنِ أَشَدُّ تَبَايُنًا مِمَّا بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؟ وَمِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا , أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَرَّ بِمَالِهِ الصَّامِتِ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ لِي , أَوْ: قَدْ أَدَّيْتُ زَكَاتَهُ , كَانَ مُصَدَّقًا عَلَى ذَلِكَ , وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْمَاشِيَةِ قَالَ لِلْمُصَدِّقِ: قَدْ أَدَّيْتُ صَدَقَةَ مَاشِيَتِي , كَانَ لَهُ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ , وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الصَّدَقَةَ , فِي أَشْبَاهٍ لِهَذَا كَثِيرٌ

بَابٌ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1762 - أنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، أنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ سِوَارَيْنِ مِنَ النَّارِ؟» قَالَتَا: لَا , قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1763 - ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، ثَنَا ابْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَطَاءٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فُتَيْخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ , فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «تُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» فَقُلْتُ: لَا , أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1764 - أنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي الْمُسَاوِرُ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ , وَلَا يَجْعَلْنَ الزِّيَارَةَ وَالْهَدِيَّةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ، وَالسَّلَامُ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1765 - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّ لِي حُلِيًّا أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " إِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ لِي بَنِي أَخٍ , أَفَأَضَعُهُ

فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1766 - أنا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكْتُبُ إِلَى قَهَارِمَتِهِ وَمَوَالِيهِ «يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُزَكُّوا حُلِيَّ بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1767 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ , حَتَّى فِي الْخَاتَمِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1768 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ: " يُزَكَّى الْحُلِيُّ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1769 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1770 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ فَقَالَ: «عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ , حَتَّى أَرَى أَنَّا قَدْ أَتَيْنَا عَلَى ثَمَنِهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1771 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ أنا حَسَنٌ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ قَالَا: «فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1772 - أنا نُعَيْمٌ، أنا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ: «أَوْصَانِي أَبِي فَزَكَّيْتُ طَوْقًا كَانَ فِي عُنُقِ أُخْتٍ لِي عِنْدَ الْمَوْتِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1773 - أنا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْحُلِيِّ،: أَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: «الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَلَمْ أَسْمَعْ فِي الْجَوْهَرِ شَيْئًا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1774 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أنا زَبَّانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «يَأْمُرُ بَنَاتِهِ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1775 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ كُلَّ عَامٍ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1776 - أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «يُزَكَّى الْحُلِيُّ كُلَّ سَنَةٍ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1777 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً»

مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1778 - أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ أَلْفًا؟ قَالَ جَابِرٌ: أَلْفٌ كَثِيرٌ , أَوْ قَالَ: كَبِيرٌ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1779 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ.
. . .، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ

: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: " أَفِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا , قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: أَلْفٌ كَبِيرٌ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1780 - أنا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحُلِيِّ إِذَا وُضِعَ كَنْزًا , قَالَ: «كُلُّ مَالٍ يُوضَعُ كَنْزًا , فَفِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1781 - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1782 - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ: «كَانَتْ بَنَاتُ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا , لَهُنَّ الْحُلِيُّ , فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1783 - أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ الْقَاسِمُ: «مَا رَأَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَتْ بِهِ نِسَاءَهَا وَلَا بَنَاتِ أَخِيهَا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1784 - ثَنَا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا الذَّهَبَ فِي أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَأَعْنَاقِهِنَّ , ثُمَّ لَا تُزَكِّي مِنْهُ شَيْئًا "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1785 - أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَدَقَةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا صَدَّقَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ لِي عِقْدًا , قِيمَتُهُ ثِنْتَا عَشْرَةَ مِائَةً , مَا صَدَّقْتُهُ قَطُّ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1786 - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " عَنْ سَيْفٍ كَثِيرِ الْفِضَّةِ، أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1787 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: " عَنِ الْحُلِيِّ، أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1788 - أنا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ وَقَدْ كَانَ حُلِيُّ بَنَاتِهَا قَدْرَ خَمْسِينَ أَلْفًا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1789 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَلِيٍّ، وَخِلَاسٍ، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ قَالُوا: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1790 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "

جارٍ التحميل