أَنَا حُمَيْدٌ
1295 - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدَنِ وَاللُّؤْلُؤِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ: «يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْخُمُسُ»
1296 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ الْبَحْرَ رَمَى بِعَنْبَرٍ فَخَمَّسَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَا حُمَيْدٌ
1297 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى الْأُبُلَّةِ، فَأُتِيَ بِجِرَابِ لُؤْلُؤٍ , فَكَتَبَ فِيهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُخَمَّسَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1298 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى عُمَانَ «أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْمِسْكِ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ ". ثَنَا حُمَيْدٌ
1299 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ عُمَرُ - فِيمَا نَرَى - إِلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ الْبَحْرُ بِمَنْزِلَةِ مَا أَخْرَجَ الْبِرُّ مِنَ الْمَعَادِنِ، وَكَانَ رَأْيُهُ فِي الْمَعَادِنِ الزَّكَاةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ، فَشَبَّهَهُ بِهِ، وَلَيْسَ النَّاسُ فِي الْمِسْكِ عَلَى هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ , وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ، فَالْأَكْثَرُ مِنِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ فِيهِمَا، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ، وَهُوَ رَأْيُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ جَمِيعًا، وَمَعَ هَذَا إِنَّهُ كَانَ قَدْ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَأْتِنَا عَنْهُ فِيهِ سُنَّةٌ عُلِّمْنَاهَا، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، فَنَرَاهُ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ، كَمَا عُفِيَ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَأَنَّمَا يُوجِبُ الْخُمُسَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ، مَنْ أَوْجَبَهُ تَشْبِيهًا بِمَا يُخْرِجُ الْبَرُّ مِنَ الْمَعَادِنِ، فَرَأَوْهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَهَبَ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ، إِلَى أَنَّهُمَا مُفْتَرِقِانِ، يَقُولُونَ: فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَعَلَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَحْرِ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا.
ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُمَا عِنْدَنَا، لَيْسَا بِمُتَسَاوِيَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا حُكْمَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي غَيْرِ خُلَّةٍ، وَلَا اثْنَتَيْنِ، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ صَيْدَ الْبِرِّ عَلَى الْمُحْرِمِينَ، وَأَوْجَبَ عَلَى
قَاتَلِهِ مِنْهُمُ الْجَزَاءَ، وَأَبَاحَ لَهُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ، وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ جُنَاحًا وَلَا كَفَّارَةً وَكَذَلِكَ الْمَيْتَةُ، حَرَّمَ اللَّهُ مَيْتَةَ الْبَرِّ إِلَّا بِالزَّكَاةِ، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي مَيْتَةِ الْبَحْرِ , أَنْ قَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» فَفَرَّقَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بَيْنَ حُكْمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَجَعَلَ مَا فِي الْبَحْرِ مُبَاحًا لِآخِذِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَكَذَلِكَ نَرَى سَائِرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِمَنْزِلَتِهِ، عَلَى أَنَّهُ قُدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ شَيْئًا , وَذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1300 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ «آخُذَ مِنْ حُلِيِّ الْبَحْرِ وَالْعَنْبَرِ الْعُشْرَ»
1301 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَمَعَ ضَعْفِهِ أَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ الْعُشْرَ، وَلَا نَعْرِفُ لِلْعُشْرِ هَاهُنَا وَجْهًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ كَالرِّكَازِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ كَالْمَدْفُونِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ - عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ فِي الْمَعَادِنِ الزَّكَاةَ - وَإِنَّمَا جَعَلَ فِيهَا الْعُشْرَ، وَلَا مَوْضِعَ لِلْعُشْرِ فِي هَذَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبَّهَهُ بِمَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنَ
الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ، وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا يَقُولُ بِهَذَا