الأموال لابن زنجويهصفحات 1249-1259

كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا

صفحات 1249-1259

2390 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْخَيْرَ، وَالْبُرُّ أَفْضَلُ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ: «إِنِّي أُعْطِي مَا كَانَ يُعْطِي أَصْحَابِي، سَلَكُوا طَرِيقًا فَأُرِيدُ أَنْ أَسْلُكَهُ»

2391 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَا كُنْتُ لَأُعْطِيَ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، فَإِنَّا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2392 - ثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ: " أَنَّ صَدَقَةَ رَمَضَانَ: عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، إِنْ جَاءَ بِبُرٍّ قُبِلَ مِنْهُ، فَإِنْ جَاءَ بِشَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ

بِتَمْرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِزَبِيبٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسُلْتٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَمَنْ جَاءَ بِدَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسَوِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ

2393 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: «صَاعًا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ»

2394 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُخَالِفَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْقِصَ، مِنْ صَاعٍ، فَكَانَ يُخْرِجُ تَمْرًا»

2395 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحَبُّ مَا سَمِعْنَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَيْنَا: أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَاعًا عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ طَعَامِهِ الْأَغْلَبِ عَلَيْهِ، الَّذِي يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَأَهْلُهُ، إِنْ بُرًّا فَبَرٌّ، وَإِنْ شَعِيرًا فَشَعِيرٌ، وَإِنْ تَمْرًا فَتَمْرٌ، إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ، وَكَانَ الْأَغْلَبَ عَلَى طَعَامِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، وَالْبُرُّ عِنْدَهُمْ قَلِيلٌ، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبُرُّ عَدَلُوا مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، فَالْأَصْلُ عِنْدَنَا

أَقْوَى مِنَ الْقِيَاسِ، وَإِنْ أَخْرَجَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ رَجَوْنَا أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ وَكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ

بَابٌ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ يَوْمَ الْعِيدِ

2396 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤْتَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ

2397 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهَا، قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقْسِمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ إِذَا انْصَرَفَ، وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»

2398 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ

2399 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ»

2400 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو صَخْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ فَقَالَ: «زَكُّوا فِطْرَكُمْ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» ، قَالَ ابْنُ قُسَيْطٍ: فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، لِيُصِيبُوا مِنْهُ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ

2401 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: «أَلْقِهَا أَمَامَكَ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2402 - ثَنَا النَّضْرُ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ قَالَ: " أَيْنَ صَدَقَاتُكُمْ؟ أَمَا تَجْمَعُونَهَا؟ قَالَ: قَدْ كَانُوا يَجْمَعُونَهَا فَنُزَكِّيهَا، قَالَ: فَاجْمَعُوهَا "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2403 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا طُعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، يَقُولُ لِابْنِهِ عِمْرَانَ قَبْلَ الصَّلَاةِ: " أَخْرَجْتَ صَدَقَتَنَا، أَوْ زَكَاتَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَذَا كُنَّا نَفْعَلُ بِالْمَدِينَةِ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2404 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقَدِّمَ صَدَقَتَهُ بَيْنَ يَدَيْ صَلَاتِهِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2405 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ: مَا فَعَلَتْ زَكَاتُكَ؟ قُلْتُ: وَجَّهْتُهَا، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُكَ لِهَذَا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 15] "

2406 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2407 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «أَدِّ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدُوَ إِلَى الْمَسْجِدِ، قَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَفْطِرْ قَبْلَ أَنْ تَغْدُوَ»

2408 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى الصَّدَقَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ كَانَتْ زَكَاةً، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ صَدَقَةً»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2409 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَبْدَأُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2410 - ثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ: " كَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ بَعَثَ بِالصَّدَقَةِ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ، فَاخْتَارَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَا إِذَا صَلَّى "

2411 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «أَعْطِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ، فَإِنْ لَمْ تَتَيَسَّرْ عَلَيْكَ فَأَعْطِهَا إِذَا انْصَرَفْتَ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2412 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ

بَابٌ: مَنْ رَأَى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصُّوَّامِ وَلَمْ يَرَهَا عَلَى الصِّغَارِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2413 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَأَسْنَدَ إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَنْ كُلِّ مَنْ صَامَ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2414 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «عَمَّنْ صَامَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ» ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ أَخِيرًا: قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْخَيْرَ، وَأَوْسَعَهُ فَأَكْمِلُوهَا صَاعًا صَاعًا

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2415 - ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، أنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ قَالَ: «عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ»

2416 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَا يُعْجِبُنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَهَا عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْإِطْعَامِ عَنِ الرَّقِيقِ وَإِنْ كَانُوا غِيَابًا

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2417 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَخَيْبَرَ

2418 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ عَنْ رَقِيقِهِ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَرَقِيقُ امْرَأَتِهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2419 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ: إِنَّ لَنَا كَرْمًا فِيهِ غِلْمَانٌ وَمَاشِيَةٌ، وَإِنَّا نُؤَدِّي زَكَاتَهَا أَفَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُمْ؟ قَالَ: لَا يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَكُّوا بِهَا فِطْرَكُمْ، فَقُلْتُ: فَعَلَى مَنْ هِيَ؟ قَالَ: " عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يُخْرِجُوا، قَالَ: فَأَخْرِجْهَا عَنْهُمْ "

2420 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: «مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ، فَلْيُؤَدِّ زَكَاتَهُ بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ»

2421 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ»

2422 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ: " فِي الْعَبِيدِ إِذَا كَانُوا فِي حَرْثٍ أَوْ فِي شَيْءٍ، يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ عَمَالَتِهِمْ: لَا أَرَى عَلَيْهِمْ صَدَقَةً "

بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُمْ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2423 - ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ - وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا - مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

جارٍ التحميل