الأموال لابن زنجويهصفحات 527-544

كِتَابُ مَخَارِجِ الْفَيْءِ وَمَوَاضِعِهِ الَّتِي يُصْرَفُ إِلَيْهَا وَيُجْعَلُ فِيهَا

صفحات 527-544

، أنا رِيَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَتْ بِي الْحَاجَةُ وَانْتَهَتِ الْغَايَةُ , وَاللَّهُ سَائِلُكَ عَمَّا أَقُولُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَعِدْ عَلَيَّ مَا قُلْتَ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَنَكَّسَ عُمَرُ وَأَرْسَلَ عَيْنَيْهِ حَتَّى ابْتَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ دُمُوعِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِيَالُكَ؟» قَالَ: أَنَا وَثَلَاثُ بَنَاتٍ لِي، فَفَرَضَ لَهُ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ، وَفَرَضَ لِبَنَاتِهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ , قَالَ: «هَذِهِ لَكَ , فَإِذَا خَرَجَ عَطَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَخَذْتَ مَعَهُمْ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

860 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَزْهَرٌ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْفَطْمِ , فَأَنْكَرَهُ , وَقَالَ: «مَا أَرَى هَذَا إِلَّا مِنَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

861 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَوَجْهُ هَذَا عِنْدِي، أَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْضِيلِ أَوْ فِي التَّقْدِيمِ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ، وَأَحْسِبُ رَأْيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْرِضُ لِلْوَلَدِ - يَعْنِي حَتَّى يُفْطَمَ - فَإِذَا فُطِمَ فَرَضَ لَهُ، فَإِنَّ كَانَ هَذَا رَأْيَهُ، فَلَا أَعْلَمُهُ ذَهَبَ إِلَّا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233] إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] ، فَيَقُولُ: رَضَاعَهُ عَلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ فَعَلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ، وَقَدْ قَالَ: بِهَذَا الْقَوْلِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

862 - قَالَ: أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: «رَضَاعَهُ مِنْ نَصِيبِهِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

863 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامًا لِرَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

864 - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، أُتِيَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَمَّلْتُكَ رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ ": ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

865 - أنا يَحْيَى، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْيَتِيمِ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، يُنْفِقُ عَلَيْهِ عَصَبَتُهُ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

866 - ثنا يَحْيَى، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مَا عَلَى أَبِيهِ، أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

867 - ثنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَبُو الصَّبِيِّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، كَانَ عَلَى الْوَارِثِ رَضَاعُ الصَّبِيِّ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

868 - أنا يَحْيَى، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ حَبَسَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ عَلَى نَفَقَتِهِ، الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

869 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَنَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِنَّمَا ذَهَبَ فِي الْفَطْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ، وَيُبَيِّنُهُ لَهُ حَدِيثٌ آخَرُ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

870 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَفْرِضَ لِابْنٍ لِي، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَفْرِضُ لِابْنٍ لِي مِثْلَهُ، فَرَضْتُ لِهَذَا .» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

871 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَعْرِفُ لِهَذَا وَجْهًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُطِمَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْرُوفَ مِنْ رَأْيِهِ , وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَفْرِضَ لِلرَّضِيعِ حَتَّى يُفْطَمَ، ثُمَّ تَرَكَهُ وَفَرَضَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مَا دَامَ رَضِيعًا، فَإِذَا صَارَ إِلَى الْفِطَامِ لَمْ يَخْتَلِفُوا، وَلَيْسَ يَكُونُ هَذَا إِلَّا لِذَرَارِيِّ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ، الَّذِينَ وَصَفْنَا حَالَهُمْ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

872 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأنا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ، إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فَرَضَ لَهُ فِي عَشَرَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ إِنْ يَفْتِرَضَ أُلْحِقَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ أَفْرَدَ الْمَوْلُودَ وَجَعَلَ ذَلِكَ لِلْفَطِيمِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَطَعَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ، إِلَّا لِمَنْ شَاءَ "

873 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةَ، أَوْ كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ

، الشَّكُّ مِنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِعِيَالِ الْمُقَاتِلَةِ وَلِذَرَارِيهِمُ الْعَشَرَاتِ، قَالَ: فَأَمْضَى عُثْمَانُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْولَاةِ ذَلِكَ وَجَعَلُوهَا مَوْرُوثَةً يَرِثُهَا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ، مَنْ لَيْسَ فِي الْعَطَاءِ وَالْعَشَرَةِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: سَأَلَنِي عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَنْكَرَ الْوِرَاثَةَ، وَتَرَكَهُمْ عُمُومًا، مَعَ عِيَالِ مَنْ لَيْسَ فِي الدِّيوَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: اقْطَعِ الْوَارِثَةَ وَأَعَمَّ الْفَرِيضَةَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: مَهْلًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْتَنَّ بِكَ مَنْ بَعْدَكَ فِي قَطْعِ الْوِرَاثَةِ، وَلَا يَسْتَنَّ بِكَ فِي عُمُومِ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: صَدَقْتَ، تَرَكَهُمْ "

الْفَرْضُ لِلنِّسَاءِ وَالْمَمَالِيكِ مِنَ الْفَيْءِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

874 - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، «فَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا غَيْرَ جُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ، فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ، سِتَّةَ آلَافٍ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

875 - أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، «فَرَضَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

876 - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: " كَانَتْ أَعْطِيَةُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَشَرَةَ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ غَيْرَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ: عَائِشَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ قَالَ: «أُفَضِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ إِيَّاهَا، وَجُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ، سَبْعَةَ آلَافٍ سَبْعَةَ آلَافٍ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

877 - ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَ إِلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِغِرَارَةٍ مِنْ دَرَاهَمَ، فَقَالَتْ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: بَعَثَ بِهِ إِلَيْكِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: غِرَارَةٌ كَغِرَارَةِ التَّمْرِ , ثُمَّ دَعَتْ بِالْقِنَاعِ - تَعْنِي الطَّبَقَ - فَجَعَلَتْ تَحْثِي بِيَدَيْهَا وَتَقُولُ: «اذْهَبْ إِلَى فُلَانَةَ، اذْهَبْ إِلَى فُلَانَةَ، ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَيْهَا» وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي عَطَاءً لِعُمَرَ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا "

878 - ثَنَا حُمَيْدٌ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، فَرَضَ لِلنِّسَاءِ الْمُهَاجِرَاتِ وَغَيْرِهِنَّ عَلَى قَدْرِ

فَضْلِهِنَ، وَكَانَ فَرْضُهُ لَهُنَّ فِي أَلْفَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ وَأُمِّ كُلْثُومَ ابْنَةِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِأُمِ عَبْدٍ فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَلِخَوْلَةَ ابْنَةِ حَكِيمٍ امْرَأَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ السُّلَمِيَّةِ فِي أَلْفَيْنِ "

879 - أَنَا حُمَيْدٌ أَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَتَاهُ فَيْءٌ قَسَّمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا وَاحِدًا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

880 - أنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «قَسَّمَ أَبِي أَوَّلَ عَامٍ الْفَيْءَ فَأَعْطَى الْحُرَّ عَشَرَةَ، وَالْمَمْلُوكَ عَشَرَةَ، وَالْمَرْأَةَ عَشَرَةَ، وَأَمَتَهَا عَشَرَةَ، ثُمَّ قَسَّمَ فِي الْعَامِ الثَّانِي فَأَعْطَاهُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ»

881 - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَسَّمَ بَيْنَ النَّاسِ مَالًا , فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ نِصْفَ دِينَارٍ، فَإِذَا كَانَتْ مَعَ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ أَعْطَاهُمَا دِينَارًا، وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

882 - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَّمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ - يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: «أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ» قَالَ: وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، مِمَّنْ بَايَعَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ عُمَرُ: «فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

883 - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُرْسِلُ إِلَيْنَا بِأَحْظَائِنَا مِنَ الرُّؤُوسِ وَالْأَكَارِعِ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

884 - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

885 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , قَالَ: قَسَمَ لِي أَبُو بَكْرٍ كَمَا قَسَمَ لِسَيِّدِي "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

886 - أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لِبَنِي غِفَارٍ، شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

887 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ

. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

888 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ فَرَضَ لَهُمْ بَعْدَمَا عُتِقُوا.
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَلْحَقَهُمْ بِمَوَالِيهِمْ لَأَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّتُهُ فِيهِمْ، وَلَكِنِّي أَحْسِبُ حَدِيثَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ، حِينَ ذَكَرَ الْفَيْءَ، فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْمَمَالِيكَ الْبَدْرِيِّينَ لِمَشْهَدِهِمْ بَدْرًا، رَأَى أَنَّ لَهُمُ حَقًّا، أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ؟ فَخَصَّ وَلَمْ يَعُمَّ، وَذَلِكَ لِلْغِنَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْطَى عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ مِنْ خُرْثِيِّ الْغَنِيمَةِ , وَكَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ مَوْلَاهُ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ يَوْمَئِذٍ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

889 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ آبِي اللَّحْمِ أَوْ آبِي اللَّحْمِ قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ، وَعِنْدَهُ الْغَنَائِمُ، وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي، قَالَ: «تَقَلَّدْ هَذَا السَّيْفَ» فَتَقَلَّدْتُ السَّيْفَ فَوَقَعَ فِي الْأَرْضِ، فَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ "

890 - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُحْذِي الْمَمْلُوكَ مِنَ الْمَغَانِمِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

891 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا هُوَ رَضَخٌ يُرْضَخُ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ إِذَا أَغْنَى، فَأَمَّا الْعَطَاءُ الْجَارِي، فَلَا حَظَّ لِلْمَمَالِيكِ فِيهِ، عَلَى هَذَا أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ، أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَمَالِيكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُ فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ جَعَلَ لِلْمَمْلُوكِ أَجْرًا، صَارَ ذَلِكَ مِلْكًا لِمَوْلَاهُ أَيْضًا , فَيَصِيرُ لَهُ فَرِيضَتَانِ، إِلَّا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ أَجْرَاهُ عَلَيْهِمْ , وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، فَأَمَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْخَرَزِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَاصَّةً مِلْكَ يَمِينِهِ بِهَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ فِي غَنِيمَةٍ فَصَارَ لَهُ فِي سَهْمِهِ مِنَ الْخُمُسِ، فَهُوَ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَرَزُ أَمْوَالَ الْفَيْءِ وَلَا الصَّدَقَةِ، إِلَا تَرَاهُ قَدْ حَمَلَتْ إِلَيْهِ جِزْيَةَ هَجَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَعِدَّةِ بِلَادٍ، فَمَا بَلَغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْمَمَالِكَ فِيمَا قَسَّمَ مِنْ ذَلِكَ ,

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي الَّذِي قُسِمَ لَهُ مِنَ الْفَيْءِ مِثْلُ مَا قُسِمَ لِسَيِّدِهِ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّرًا , قَدْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ، وَهَذَا أَصْلُ حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لِمَوَالِي قُرَيْشٍٍ وَالْأَنْصَارِ مِثْلَ مَا فَرَضَ لِلصِّبْيَةِ مِنْهُمْ، سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ، فَهَذَا عِنْدَنَا وَجْهُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَإِنَّمَا نَرَاهُمَا ذَهَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ

إِجْرَاءُ الطَّعَامِ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَيْءِ

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

892 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَزِيدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى عُمَرَ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، وَعِنْدَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ , فَقَالَ: يَا عُمَرُ يَا عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّكَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ، فَانْظُرْ مَنْ بَيْنِ يَدَيْكَ، وَمَنْ عَنْ يَمِينِكَ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَاءُوكَ - وَاللَّهِ - إِنْ يَأْكُلُونَ إِلَّا لُحُومَ الطَّيْرِ، فَقَالَ عُمَرُ: «صَدَقَ، لَا أَقُومُ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا حَتَّى تَكْفُلُوا لِي لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمُدَّيْ بُرٍّ وَحَظِّهِمَا مِنَ الزَّيْتِ وَالْخَلِّ» فَقَالُوا: نَكْفِلُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ عَلَيْنَا، قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَأَوْسَعَ، قَالَ: «فَنِعْمَ إِذًا»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

893 - ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَمَرَ بِجَرِيبٍ مِنْ حِنْطَةَ، فَعُجِنَ ثُمَّ خُبِزَ، ثُمَّ

أَدَمَهُ بِزَيْتٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا فَتَغَدَّوْا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَشَبِعْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِجَرِيبٍ آخَرَ، فَخَبَزَ ثُمَّ أَدَمَهُ بِزَيْتٍ، ثُمَّ دَعَا ثَلَاثِينَ رَجُلًا، فَتَعَشَّوْا مِنْهُ، فَقَالَ: «أَشَبِعْتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «يَكْفِي الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ جَرِيبَانِ لِكُلِّ شَهْرٍ، فَرَزَقَ النَّاسَ جَرِيبَيْنِ مِنْ بُرٍّ لِكُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: وَكَانَ زُهَيْرُ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَالْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوكَ

جارٍ التحميل