أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2355 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ لَهُ خَمْسُونَ أَلْفًا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا: أَكَنْزٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2356 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: الرَّجُلُ يَدْفَعُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَى فَقِيرٍ، أَيُعْلِمُهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَقْرَعَهُ بِهَا، ادْفَعْ إِلَيْهِ وَلَا تُعْلِمْهُ "
بَابٌ: السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
2357 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَحُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»
2358 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
2359 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو مَوَاشٍ، وَإِنَّا نُخْرِجُ صَدَقَتَهَا، فَهَلْ تُجْزِيءُ عَنَّا زَكَاةُ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، أَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقْطٍ، فَإِنَّهَا طَهُورٌ لَكُمْ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ فِيَ عَامٍ كَثُرَ فِيهِ الرُّسُلُ، وَقَلَّتْ فِيهِ الثِّمَارُ، الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِيَ عَامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَثُرَتْ فِيهِ الثِّمَارُ وَقَلَّ فِيهِ الرُّسُلُ، السَّوَادَ أَكْثَرَ مِنَ الْبَيَاضِ
2360 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنَ السَّمْرَاءِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2361 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2362 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَ الشَّعِيرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»
2363 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةِ قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَقَالَ: " أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ
الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، وَأَمَرَنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
2364 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَتِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَفْعَلُوهَا»
2365 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2366 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2367 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: " فِي الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ الصَّاعَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، قَالَ: يُؤَدِّي "
2368 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ أَبِي خَلْدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: «كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ صَدَقَةً أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَصَدَقَةِ الْمَالِ»
2369 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِنْ فَرَّطَ فِيهَا سِنِينَ فَإِنِّي آمُرُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا»
بَابٌ: مَنْ رَأَى أَنَّ الْبُرَّ نِصْفَ صَاعٍ، وَمَا سِوَاهُ مِنَ الْحُبُوبِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2370 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، أنا عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ»
2371 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2372 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبَى بَكْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2373 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: «أَنْ أَدُّوا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَأَعْطُوا مِنْ أَصْفَى مَا عِنْدَكُمْ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2374 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: «عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، حَتَّى ذَكَرَ الْحَمْلَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ»
2375 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ تَعُولُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
2376 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا، مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
2377 - ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ: «كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ»
2378 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ تَمُونُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2379 - ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ حِينَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، أَنْ يُطْعِمُوا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ»
2380 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: «مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ»
2381 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2382 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَرْسَلَ بِصَدَقَتِهِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ، بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، بِالَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلَهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2383 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ أَبِي الْعَالِيَةِ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ قَفِيزًا، وَعَنَّا مَكُّوكَيْنِ مَكُّوكَيْنِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2384 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ: «نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»
2385 - ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: «نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2386 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ: " أَنْ أَخْرِجُوا صَاعًا بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2387 - ثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: «عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ»
2388 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، أنا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ قَالَ: «صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ»
بَابٌ: مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يُنْقَصَ مِنْ صَاعٍ وَإِنْ كَانَ بُرًّا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2389 - ثَنَا النَّضْرُ، أنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: " صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ،
قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَنْ أَدَّى سَوِيقًا، أَوْ دَقِيقًا، قُبِلَ مِنْهُ "