الأموال لابن زنجويهصفحات 1200-1212

كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا

صفحات 1200-1212

حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ خَادِمٌ وَمُنْزِلٌ، أَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ لَهُ خَادِمًا وَمَنْزِلًا قَالَ: فَمِنْ أَجْلِ دُرَيْهِمَاتِكَ تُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ خَادِمَهُ وَمَنْزِلَهُ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2266 - قَرَأَتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ، أَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: " الْمَسَاكِنُ تَخْتَلِفُ، فَأَمَّا مَسْكَنٌ ثَمَنُهُ كَثِيرٌ فَلَا، وَأَمَّا مَسْكَنٌ يَسْكُنُهُ أَوْ خَادِمٌ يَخْدُمُهُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ الْخَدَمُ الْكَثِيرُ، وَالْمَسْكَنُ الْكَبِيرُ الثَّمَنِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ فَضْلًا عَنْ مَسْكَنٍ يَكْفِيهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ يَكْفِيهِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْعِيَالُ الْكَثِيرُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَهَذَا يُعْطَى

بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ رَأَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا

2267 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2268 - ثَنَا يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

2269 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " لَا يُعْطَى مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالَ: فَأَعْطِهِ مَا عَلَيْهِ، وَأَعْطِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: كَمِ الْوَقْتُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا "

2270 - قَالَ حُمَيْدٌ: ذَهَبَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلَةً وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، إِلَّا جَاءَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ» ، وَبِحَدِيثَيْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ اللَّذَيْنِ فِي صَدْرِ هَذَا

الْكِتَابِ، إِلَى أَنْ قَالُوا: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ» ، وَلَا يُعْجِبُنَا قَوْلُهُمْ هَذَا، لِأَنَّ حَدِيثَيْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ لَيْسَا بِثَابِتَيْنِ، وَحَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ تَشْدِيدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّل الْحَدِيثِ: «لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلَةً وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ» ، فَلَمَّا قِيلَ لَهُ: مَا غِنَاهُ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ» ، وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَقَدْ سَأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا» ، وَقَالَ فِي حَدِيثٍ ثَالِثٍ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَهَنَّمَ» ، فَقِيلَ: وَمَا ظَهْرُ الْغِنَى؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُغَدِّيهِمْ أَوْ يُعَشِّيهِمْ؟ وَكُلُّ ذَلِكَ تَشْدِيدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَفِي الْخَمْسِينَ وَالْأُوقِيَّةِ وَالْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَسْأَلُ، فَأَمَّا إِذَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لِخَمْسِينَ، لِأَنَّ الْغَنِيَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَالْفَقِيرُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهَا تَجِبُ لَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ، فَإِنَّ مَنْ قَالَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ أُعْطِيَ خَمْسِينَ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دُونَ الْخَمْسِينَ أُعْطِيَ تَمَامَ الْخَمْسِينَ، وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا قَالَهُ وَلَا يُكَلَّفُ سُؤَالَ مِسْكِينٍ عَنْ مَا عِنْدَهُ حَتَّى يُكْمِلَ لَهُ الْخَمْسِينَ أَوِ الْمِائَتَيْنِ، بَلْ كَانُوا يُعْطُونَ الْمِسْكِينَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِائَةِ، وَلَا يُسْأَلُونَ، فَهَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْخَمْسِينَ

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنْ قَالُوا: مَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَلَا يُزَادُ أَحَدٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا؛ لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لَا يُعْطَى مَنْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَحَسَنٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ أَدْنَى مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ مِائَتَيْنِ فَلَا يُعْجِبُنَا لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهِيَ عِنْدَهُ، وَلَعَلَّ الْحَوْلَ يَحُولُ وَقَدْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا، أَوْ قَضَى بِهَا دَيْنًا، أَوْ نَكَحَ بِهَا امْرَأَةً، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي عَيْنٍ، وَلَا حَرْثٍ، وَلَا ثَمَرٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَأَنْ يَكْفِيَهُ مَا عِنْدَهُ وَعِيَالَهُ، فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ فِيمَا يُعْطَى الْمِسْكِينُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ حَدٌّ مَحْدُودٌ، وَلَكِنَّهُ إٍلَى رَأْيُ الْمُعْطِي، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَغْنَوْا "

بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مَنْ أَغْنَى مَنْ يُعْطِيهِ إِذَا أَعْطَاهُ

2271 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ فِيلِ بْنِ عَرَادَةَ، عَنْ جَرَادِ بْنِ طَارِقٍ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ سَمِينٌ مُخْصِبٌ فِي الْعَيْنِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكْتُ وَهَلَكَ عِيَالِي، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: هَلَكْتُ وَهَلَكَ عِيَالِي،

يَنِثُّ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأُخَيَّةً لِي وَإِنَّا لَنَرْعَى عَلَى أَبَوَيْنَا نَاضِحًا لَهُمَا، فَنَغْدُوا فَتُعْطِينَا أُمُّنَا يُمَيِّنَيْهَا مِنَ الْهَبِيدِ، وَتُلْقِي عَلَيْنَا نُقْبَةً لَهَا، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَلْقَيْتُ النُّقْبَةَ عَلَى أُخْتِي وَخَرَجْتُ أَتْبَعُهَا عُرْيَانًا، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَيْهَا وَقَدْ صَنَعَتْ لَنَا لَفِيتَةً مِنْ ذَلِكَ الْهَبِيدِ فَنَتَعَشَّاهَا، فَيَا خَصْبَاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ رُبَعَةً مِنْ غُنْمِ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَمَا تَبِعَهَا، قَالَ: فَخَرَجَتْ يَتْبَعُهَا ظِئْرَانِ لَهَا، قَالَ: فَمَا حَسَدْتُ أَحَدًا مَا حَسَدْتُ ذَلِكَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ يَا أَخَا تَمِيمٍ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَشَعَّارٌ حِينَ يَقُولُ

وَمُطْعَمُ الْغُنْمِ يَوْمَ الْغُنْمِ مُطْعَمُهُ أَنَّى تَوَجَّهَ وَالْمَحْرُومُ مَحْرُومُ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2272 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَأَغْنُوا»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2273 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «كَانَ الْمَسَاكِينُ يُعْطَوْنَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ»

2274 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا، مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ»

2275 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بِشَيْءٍ بُعِثَ بِهِ مَعَهُ، فَبَعَثَ رَجُلًا مَعَهُ، فَجَعَلَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ كُنْتُ أَنَا كُنْتُ أَغْنَى أَهْلِ بَيْتٍ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2276 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا شَيْءٌ»

2277 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: «يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ»

2278 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاةَ مَالِهِ فِي صِنْفٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْهُ، وَلَوْ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ فُقَرَاءَ مُسْتَعِفِّينَ فَجَبَرَهُمْ بِهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ "

2279 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا أَعْطَى أَهْلَ بَيْتٍ أَنْ يُغْنِيَهُمْ»

بَابٌ: السُّنَّةُ فِي أَنْ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

2280 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مُشْرِكٌ»

2281 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ " الرَّجُلِ، يَكُونُ بِالرُّسْتَاقِ فَيُعْطِي زَكَاتَهُ أَوْ صَدَقَتَهُ الدَّهَاقِينَ؟ قَالَ: مَا الدَّهَاقِينُ؟ قَالَ: الْكُفَّارُ،

قَالَ: لَا تُعْطِ زَكَاتَكَ الْكُفَّارَ "

2282 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ»

2283 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مُشْرِكًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا نَصْرَانِيًّا»

2284 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ»

2285 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُعْطَى غَيْرُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا، وَيُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ»

2286 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْوَاجِبِ حَقٌّ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَلَا زَكَاةٍ، إِلَّا أَنْ يُتَطَوَّعَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الْوَاجِبُ لِمَسَاكِينِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2287 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْمُشْرِكِ يَسْتَطْعِمُ قَالَ: «أَطْعِمِ الْمُشْرِكَ، وَلَا تَجْعَلْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2288 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ شَيْئًا وَاجِبًا فَلَا تُعْطِ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا»

2289 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا مِنَ الْفِدْيَةِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ - أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ،

وَلَا بَأْسَ أَنْ تُوصَلَ أَرْحَامُهُمْ، وَيُتَطَوَّعَ عَلَيْهِمْ، وَيُوصَى لَهُمْ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبِ

بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

2290 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ أُنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ أَنْسِبَاءُ وَقَرَابَةٌ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، فَكَانُوا يَتَّقُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ، يُرِيدُوهُمْ أَنْ يُسْلِمُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 272] "

2291 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَصَدَّقَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْيَهُودِ بِصَدَقَةٍ، فَهِيَ تَجْرِي عَلَيْهِمْ»

2292 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ: " رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلِي عَلَيْهِ مَالٌ، فَأَدَعُهُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَصِلْهُ "

بَابٌ: النَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ الْمَمَالِيكِ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ

2293 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: أنا سُفْيَانُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُتَصَدَّقُ عَلَى الْمَمْلُوكِ»

2294 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِنْدَلٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، وَحَمَّادٍ، وَيَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «لَا يُعْطَى الْمَمْلُوكُ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ»

2295 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَعَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ عِنْدَنَا: إِنَّهُ لَا يُعْطَى الْمَمْلُوكُ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ الْوَاجِبَةِ - شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ لِمَوْلَاهُ، فَإِذَا أُعْطِيَ الْمَمْلُوكُ فَكَأَنَّمَا أُعْطِيَ مَوْلَاهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ التَّطَوُّعِ

جارٍ التحميل