الأموال لابن زنجويهصفحات 1160-1175

كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا

صفحات 1160-1175

2168 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِمَكَّةَ عَنِ الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «اسْرَقْ مِنْهُمْ مَا اسْتَطَعْتَ، ثُمَّ انْظُرْ فَضْلَ مَا عِنْدَكَ فَأَعْطِهِ»

2169 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، يَقُولُ: اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَنَدْفَعُهَا مَرَّةً إِلَى الْمَسَاكِينِ، وَنَدْفَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْإِمَامِ "

2170 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ مَضَتْ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ تَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ، وَلَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ أَجْزَأَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى

بَابٌ: مَنْ قَالَ: ضَعْهَا فِي قَرَابَتِكَ

ثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: بسم الله الرحمن الرحيم خير ما كان من العدد للقاء أخلاص الوحدانية لصاحب البقاء

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَنِيُّ الْمُعَدَّلُ بِدِمَشْقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ:

2171 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي فَاقْبَلْهَا، قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَهَلْ أَصَبْتَ مِنَّا شَيْئًا مُنْذُ وُلِّينَا؟ قَالَ: لَا.
. . . قَالَ: أَمَّا لَا، فَاجْعَلْهَا فِي أَهْلِكَ "

2172 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّ لِيَ حُلِيًّا أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ لِي بَنِي أَخٍ، أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "

2173 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ كَانَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ لَا تَعُولُهُمْ، فَضَعْ زَكَاتَكَ فِيهِمْ»

2174 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَطَاءٍ فَقَالَ لَهُ: " رَجُلٌ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ زَكَاةَ مَالِهِ مَالًا وَكَثْرَةً، وَلَهُ بَنَاتُ أَخٍ، وَهُنَّ نِسْوَةٌ ضِعَافٌ، فَيَشْتَرِي لَهُنَّ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ خَادِمًا؟ قَالَ: نَعَمْ "

2175 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُعْطِيهَا يَتِيمِي وَذَا فَاقَتِي، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ»

2176 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ فِي ذَوِي قَرَابَتِهِ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ عِيَالِهِ الَّذِينَ يَعُولُ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ»

بَابٌ: مَنْ يَعْدِلُ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ

2177 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ، بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِي الْقَرَابَةَ مِنَ الْمَوَالِي، ثُمَّ الْجِيرَانَ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2178 - ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَخِيهِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْسِمُ تَمْرًا، فَكَانَ يُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ قَبْضَةً، فَمَرَّ بِهِ مِسْكِينٌ فَأَعْطَاهُ قَبْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ أَعْطَيْتُهُ؟» إِنَّهُ مَوْلَايَ "

2179 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَصَدَّقَ، بِصَدَقَةٍ، فَانْظُرْ إِلَى رَحِمَكَ، وَأَقْرِبَائِكَ، وَمَوَالِيكَ، فَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَهُمْ أَحَقُّ، وَجِيرَانِكَ إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ هَؤُلَاءِ فَضْلٌ، فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ فَتَصَدَّقْ»

2180 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ: فِي رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ مَسَاكِينُ، أَيَضَعُ زَكَاةَ مَالِهِ فِيهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ عِيَالِهِ»

2181 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِخْرَاجَ صَدَقَتِهِ، أَوِ التَّطَوُّعَ بِصَدَقَتِهِ، فَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَا أَرْحَامُهُ الْمُحْتَاجُونَ مِمَّنْ لَا يَعُولُ، ثُمَّ أَقَارِبُهُ ثُمَّ مَوَالِيهِ ثُمَّ جِيرَانُهُ، ثُمَّ سَائِرُ الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ كُلَّهُمْ فِيهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ ذَا الرَّحِمِ لِرَحِمِهِ، وَالْقَرِيبَ لِقَرَابَتِهِ، وَالْمَوْلَى لِمَوَالِيهِ، وَالصَّالِحَ لِصَلَاحِهِ، وَالزَّمِنَ لِزَمَانَتِهِ، وَالْجَارَ لِجِوَارِهِ، وَالصِّدِّيقَ لِصَدَاقَتِهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ

بَابٌ: مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ

2182 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا كَانَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ، لَا تَعُولُهُمْ فَضَعْ زَكَاتَكَ فِيهِمْ»

2183 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَيُعْطِي الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: " يَعُولُهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، وَنِعْمَةُ عَيْنٍ "

2184 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَرْحَانَ السَّعْدِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: " أَخٌ لِي مُحْتَاجٌ، أُعْطِيهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِي؟ قَالَ: نَعَمْ وَحُبًّا "

2185 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ، لَهَا شَيْءٌ أَتُعْطِي أُخْتَهَا مِنَ

الزَّكَاةِ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ سُفْيَانُ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا

2186 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «أَعْطِ الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا لَمْ تُغْلِقِ عَلَيْكُمُ الْبَابَ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْعِيَالِ

2187 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: أَيُعْطِي الرَّجُلُ خَالَتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2188 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ

سَوَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيُعْتِقَهُ , قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ "

2189 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُعْطِي مَنْ فِي عِيَالِهِ وَلَيْسَ بِقَرِيبٍ لَهُ , قَالَ: «أَعْطِهِ مَنْ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ , وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِكَ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَدْفَعِ الصَّدَقَةَ إِلَى غَنِيٍّ وَلَا عَبْدٍ، وَلَا تَسْتَأْجِرْ عَلَيْهَا مِنْهَا , وَلَا فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ , وَلَا فِي شِرَاءِ مُصْحَفٍ , وَلَا فِي دَيْنِ مَيِّتٍ , وَلَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ , وَلَا تَشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً تَجُرُّ بِهَا الْوَلَاءَ , وَلَا تُعْطِ مِنْهَا مُكَاتَبًا , وَلَا تَحُجَّ بِهَا , وَلَا تَحُجَّ مِنْهَا , وَلَا تُعْطِهَا ذَوِي قَرَابَتِكَ مَنْ تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ لَوْ خَاصَمَكَ , وَلَا تُخْرِجْهَا مِنْ بَلَدِكَ إِلَى غَيْرِهِ , إِلَّا أَلَّا تَجِدَ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2190 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْكَلَامِ وَزَادَ فِيهِ: «وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى يَهُودِيٍّ , وَلَا نَصْرَانِيٍّ , وَلَا مَمْلُوكٍ»

بَابٌ: تَفْسِيرُ مَنْ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ

2191 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ شُرَيْحًا، «جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِهِ وَامْرَأَةِ ابْنِهِ، كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا»

2192 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى مَحْرَمِهِ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ لِي

2193 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " يُجْبَرُ كُلُّ وَارِثٍ عَلَى وَارِثِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ: يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ مَنْ إِذَا مَاتَ وَرِثَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ دُونَكَ، لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النَّفَقَةِ، وَأَعْطَيْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَرِثُهُ دُونَكَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، أَعْطَيْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ

بَابٌ: مَنْ رَأَى وَضْعَ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ جَائِزًا

2194 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَدَاوُدُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالُوا: «تُجْزِئُ الزَّكَاةُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ»

2195 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] الْآيَةَ، قَالَ: «إِذَا وَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ أَجْزَأَهُ»

2196 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ

عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] ، قَالَ: «يُجْزِئُكَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ»

2197 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاةَ مَالِهِ فِي صِنْفٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْهُ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2198 - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ يَضَعُ الزَّكَاةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَيَأْخُذُ الْعُرُوضَ»

2199 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «تُقْسَمُ الصَّدَقَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ»

2200 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الَّتِي يَلِيهَا أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْإِمَامَ يَأْمُرُ بِتَفْرِيقِهَا فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْمُسَمَّيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَا يُرَى مِنْ كَثْرَةِ بَعْضِ الْأَصْنَافِ وَقِلَّةِ بَعْضٍ، وَغَنَاءُ بَعْضٍ وَحَاجَةُ بَعْضٍ، وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ صَدَقَاتِ بَعْضِ الْأَمْصَارِ إِذَا أَخْصَبُوا وَاسْتَغْنَوْا إِلَى غَيْرِهِ إِذَا أَجْدَبُوا وَاحْتَاجُوا بِحُسْنِ النَّظَرِ مِنْهُ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَوَلَّى قَسْمَ زَكَاةِ مَالِهِ، فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ أَنْ يَضَعَهَا فِي صِنْفٍ أَوْ صِنْفَيْنِ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَضَعَهَا فِي أَقَارِبِهِ الْمُحْتَاجِينَ

جارٍ التحميل