الأموال لابن زنجويهصفحات 1040-1055

كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا

صفحات 1040-1055

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1922 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»

1923 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»

1924 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ فِيكُمْ مَخْتُومًا، يَعْنِي عَلَى صَاعِ عُمَرَ "

1925 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ الْقَفِيزَ الْحَجَّاجِيَّ، قَفِيزُ عُمَرَ، أَوْ صَاعُ عُمَرَ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1926 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي وَكِيعٍ: حَدَّثَكُمْ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1927 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ , وَزَكَاةُ الْحَرْثِ كُلُّهَا بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ , مُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَيَسْتَدِينُ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1928 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى تَمْرَتِهِ وَأَهْلِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَبْدَأُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ , فَيَقْضِيهِ مِنَ الثَّمَرَةِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1929 - ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

1930 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " إِنَّا نَزْرَعُ فِي أَرْضِنَا , فَنَسْتَأْجِرُ فِيهَا أُجَرَاءَ , وَنُنْفِقُ فِيهَا نَفَقَاتٍ , فَتُخْرِجُ لَنَا طَعَامًا فَنَأْخُذُ نَفَقَاتِنَا , وَنُعْطِيهِمْ حَقَّهُمْ مِمَّا فَضَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1931 - ثَنَا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: " إِنَّ لَنَا أَرْضًا بِجَرَشَ نَحْرُثُهَا وَنَسْتَأْجِرُ فِيهَا الْأُجَرَاءَ , وَنُنْفِقُ فِيهَا , فَتُخْرِجُ لَنَا طَعَامًا فَنَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَنْفَقْنَا وَمَا اسْتَأْجَرْنَا , ثُمَّ نُعْطِي السُّلْطَانَ حَقَّهُمْ , فَيُجْزِئُ عَنَّا؟ قَالَ: نَعَمْ "

1932 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يَحْصُدُهُ , أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصْدِهِ؟ قَالَ: مَا نَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً فِي مَاشِيَةٍ وَلَا أَصْلٍ , وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

1933 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ طَلْحَةَ

بْنِ النَّضْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: «كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ» قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَيَنْبَغِي لِلْعَيْنِ أَنْ يُرْصَدَ فِي الدَّيْنِ

1934 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الدَّيْنُ بَيْنَ يَدَيِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحُبُوبِ , وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ , وَلَهُ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ , مَا دَامَ عَلَيْهِ دَيْنٌ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1935 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَسَلَّفَ فِي حَائِطِهِ أَوْ حَرْثِهِ , حَتَّى أَحَاطَ بِمَا خَرَجَ لَهُ مِنْ حَرْثِهِ، أَيُزَكِّي حَائِطَهُ ذَلِكَ أَوْ حَرْثَهُ؟ قَالَ: «لَا نَعْلَمُهُ فِي السُّنَّةِ يُتْرَكُ تَمْرٌ لِرَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِيهِ , فَلَا يُصَدِّقُ , وَلَكِنَّهُ يُصَدِّقُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ , فَأَمَّا الرَّجُلُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ , وَلَهُ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ , فَإِنَّهُ لَا يُصَدِّقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ»

1936 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ، سُئِلَ " عَنِ الرَّجُلِ يَفِيدُ الْمَالَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَيَسْتَنْفِقَهُ وَلَا يَقْضِي الدَّيْنَ , أَوْ يَحْبِسُ الْمَالَ عِنْدَهُ , وَلَا يَقْضِي الْغُرَمَاءَ , أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً إِلَّا عَمَّا يَفْضُلُ لَهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ , وَلَكِنَّ الصَّدَقَةَ تَخْرُجُ مِنَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى صَاحِبِهَا دَيْنٌ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَرِ أَصْلِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ أَوْ زَرْعِهِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1937 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ عَرْضٍ، أَوْ حَيَوَانٍ , أَوْ صَامِتٍ , أَوْ طَعَامٍ , وَلَهُ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ , أَوْ ثَمَرٌ , أَوْ زَرْعٌ: «أَنَّهُ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ , ثُمَّ يَقْضِي دَيْنَهُ , لَيْسَ الثِّمَارُ وَالْمَوَاشِي فِي هَذَا مِثْلَ الْعَيْنِ» قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ زَكَاةِ الزَّرْعِ , أَيُخْرِجُ مِنْهُ الْعُشْرُ قَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ وَيَنْظُرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ , فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَرِيكُ , وَيُعْطِي مِنْهُ الْحُصَّادَ , أَوْ غِلْمَانَهُ , أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ دِرَاسَتِهِ؟ قَالَ: مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ فَرِيكٍ فَأَكَلَهُ , فَلْيَحْسِبْهُ ثُمَّ لِيُخْرِجْ عُشْرَهُ

الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا، أَنَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ

1938 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ , أَوْ تُشْتَرَطُ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا , وَلَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ وَهِيَ طَهُورُ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَضْ»

1939 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ، عَلَى الْمُبْتَاعِ الصَّدَقَةَ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1940 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَهُ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا , كَانَتِ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَرِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى سَيْحًا , أَوْ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ , فَفِيهِ الْعُشْرُ , وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّالِيَةِ وَالْقِرَبِ , فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ , يَحْسِبُ مَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَيُزَكِّيهِ، وَإِنْ بَاعَ قَصِيلًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ , أَوْ بَاعَ نَخْلَهُ كُفُرَّى قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْحَوْلُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَوَقْتُ الثَّمَرَةِ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الصَّدَقَةُ , إِذَا بَلَغَتْ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهَا , وَقَالَ: الْكُفُرَّى لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِذَا بِيعَ , فَإِنْ بِيعَ وَقَدْ صَلَحَ بَيْعُهُ فَفِيهِ الْعُشْرُ , أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي الثَّمَرِ , إِذَا كَانَ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , فَإِنْ كَانَ حَابًّا أَوْ غَبَرَ قَالَ: يُعْجِبُنَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1941 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: وَسُئِلَ عَنِ الْفُولِ الْأَخْضَرِ، وَالْحُمُّصِ , وَالْجُلْبَانِ , إِذَا بِيعَ أَخْضَرَ , كَيْفَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ؟ قَالَ: " أَحَبُّ أَمْرِهِ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَخَّى خَرْصَهُ يَابِسًا، وَإِنْ زَادَ قَلِيلًا , ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ حَبًّا , قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي وَجْهُ الصَّوَابِ فِيهِ، وَإِنْ أَدَّى زَكَاتَهُ مِنْ ثَمَنِهِ إِذَا بَاعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ , فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ " قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي عِنَبِ مِصْرَ الَّذِي لَا يَتَزَبَّبُ , وَنَخْلِ مِصْرَ الَّذِي لَا يُتْمَرُ , وَزَيْتُونِ مِصْرَ الَّذِي لَا يُسْنَى , وَلَا يُعْصَرُ , وَيُبَاعُ ذَلِكَ كُلُّهُ

رُطَبًا: يَنْظُرُ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّ فِيَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مَا يَكُونُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ بَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ , حَفِظَ عِنْدَهُ مَا يَبِيعُ بِهِ , ثُمَّ زَكَّاهُ , فَأَخْرَجَ نِصْفَ عُشْرِهِ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِكَثِيرٍ , فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْصِدَ , وَيَكُونُ الْمُبْتَاعُ أَمِينًا عَلَيْهِ , فَإِذَا كَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ، ثُمَّ يُؤَدِّي الْبَائِعُ زَكَاةَ مَا أَخْبَرَهُ

الْأَمْرُ فِي أَلْوَانِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ كَيْفَ تُعْشَرُ؟

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1942 - ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَعَهُ عَصًا , وَأَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ , وَقِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ , فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذَا لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهُ , إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1943 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أُنَاسٌ يَتَلَوَّمُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: 267] ، " فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: عَنِ الْجُعْرُورِ , وَلَوْنِ حُبَيْقٍ "

1944 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَدَّ الْجُعْرُورَ وَلَوْنَ حُبَيْقٍ , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ: وَهُمَا ضَرْبَانِ مِنَ التَّمْرِ، أَحَدُهُمَا إِنَّمَا يَصِيرُ قِشْرًا عَلَى نَوَى , وَالْآخَرُ إِذَا أُتْمِرَ صَارَ حَشَفًا "

1945 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُخْرَجُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ , وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ , وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ , قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ , وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ , تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا سَخَالًا , وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ , وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ أَشْيَاءُ , لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ , وَهُوَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ , فَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهِ , كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ , وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِهِ "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1946 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: " فِي خَرْصِ التَّمْرِ: مِنَ الْعَجْوَةِ الْعَجْوَةُ، وَمِنَ الْبَرْنِيِّ الْبَرْنِيُّ , وَمِنَ اللَّوْنِ اللَّوْنُ , قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يُحْسَبُ هَذَا , وَيُحْسَبُ هَذَا , فَإِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّتُهُ

1947 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةَ أَوْسُقٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَسْقَيْنِ: إِنَّهُ يُجْمَعُ عَلَيْهِ , فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ , يُؤْخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ خُمْسَانِ

الْأَمْرُ فِي زَكَاةِ الْمَوَارِيثِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1948 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَصَابَ مَالًا مِيرَاثًا , أَيُصَدِّقُهُ دُونَ سَنَةٍ؟ فَقَالَ: «كَانَ النَّاسُ فِيمَا مَضَى لَهُمْ شَهْرٌ مَعْلُومٌ يُخْرِجُونَ فِيهِ زَكَاتَهُمْ وَيُؤْمَرُونَ بِهَا , فَإِذَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ فَأَخْرَجَهَا قَبْلَ السَّنَةِ فَهُوَ جَائِزٌ، تَقَدَّمَ فِيهِ وَأَدَّاهُ , وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرِجَهَا لِلسَّنَةِ , فَفِي كُلِّ سَنَةٍ زَكَاتُهَا»

1949 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا وَرِثَ رَجُلٌ زَرْعًا , فَإِذَا حَصَدَهُ فَلْيُزَكِّهِ , وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ أَوْ أَقَلُّ , وَإِنْ وَرِثَ طَعَامًا , حِنْطَةً , أَوْ شَعِيرًا , أَوْ تَمْرًا , أَوْ زَبِيبًا , أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ , فَلَا يُزَكِّهِ , وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرِثَهُ وَهُوَ مَزْرُوعٌ , أَوْ ثَمَرَةً فِي أَكْمَامِهَا , مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ وإِذَا وَرِثَ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , أَوْ إِبِلًا , أَوْ دَرَاهِمَ , أَوْ دَنَانِيرَ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ قَبْلَ ذَلِكَ , فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُهُ , يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إِلَى الدَّرَاهِمِ , وَالْإِبِلَ إِلَى الْإِبِلِ , وَالْبَقَرَ إِلَى الْبَقَرِ , وَالْغَنَمَ إِلَى الْغَنَمِ , فَيُزَكِّيهَا مَعَهَا، إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1950 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: " فِيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ , أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ , مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ , وَالنِّصَابُ مِنَ الْمَاشِيَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ: إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ , أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً , وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً , فَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ , أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً , أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً , ثُمَّ أَفَادَ إِبِلًا , أَوْ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَع مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا , وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ , وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْوَرِقُ , يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ , وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ ,

فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا , فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ , وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ , فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً , أَوْ وَرِثَهَا: إِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ هَلَكَ , وَخَلَفَ زَرْعًا قَدْ يَبِسَ: إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ , إِنْ كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ , فَإِنْ كَانَ يَوْمَ مَاتَ صَاحِبُهُ أَخْضَرَ , وَوَرِثَهُ نَفَرٌ فَفَرَّقُوهُ , فَإِنَّمَا تَقَعُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ , إِذَا كَانَ حِصَّةُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَإِلَّا فَلَا

الْأَمْرُ فِي الطَّعَامِ وَالثِّمَارِ يُزَكَّى ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَعْوَامًا

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1951 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «إِذَا أَدَّى مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرَ حِينَ يَرْفَعُهُ , فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ , وَإِنْ مَكَثَ عِشْرِينَ سَنَةً مَوْضُوعًا»

1952 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ , فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ , يُرِيدُ بَيْعَهُ , فَمَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى

جارٍ التحميل