الأموال لابن زنجويهصفحات 634-653

كِتَابُ أَحْكَامِ الْأَرَضِينَ وَإِقْطَاعِهَا وَإِحْيَائِهَا وَحِمَاهَا وَمِيَاهِهَا

صفحات 634-653

1043 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ فُلَانًا ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ، إِمَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِمَّا غَيْرُهُ , أَقْطَعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهْرَهُ الَّذِي عَلَى الْفُرَاتِ وَكَانَ غَيْضَةً فِيهَا سِبَاعٌ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَعَمَّرَهَا , فَهِيَ نَهَرُ سَعِيدٍ

. أَنَا حُمَيْدٌ

1044 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْأَرْضٌ يَظْهَرُ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَيُقِيمُ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ ازْدِرَاعِهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا، كَالْبَطَائِحِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ يُعَالِجُهُ قَوْمٌ حَتَّى يُزِيلُوا الْمَاءَ عَنِ الْأَرْضِ بِنَزْحٍ أَوْ تَسْهِيلٍ، حَتَّى يَنْضُبَ عَنْهَا فَهِيَ كَالْأَرْضِ يُحْيِيهَا، فَتَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا وَإِيَّاهَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: مَنْ غَلَّبَ الْمَاءَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

أَنَا حُمَيْدٌ

1045 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا عَبَّادٌ أَبُو عُتْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ «أَنَّ مَنْ غَلَّبَ الْمَاءَ عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1046 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ، أَنِ انْظُرْ كُلَّ أَهْلِ أَرْضٍ جُلُوا عَنْ أَرْضِهِمْ فَادْعُهُمْ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِمْ فَاعْرِضْهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالسُّدُسِ حَتَّى تَبْلُغَ الْعُشْرَ "

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1047 - ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مُجَالِدٌ، وَابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، لَهُ الشَّرَفُ فِي قَوْمِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوِ الطَّائِفِ أَوْ عُمَانَ أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ حَضْرَمَوْتَ أَوِ الْيَمَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي رَغِبْتُ فِي الْهِجْرَةِ وَخَلَّفْتُ أَرْضًا نَفِيسَةً، وَذَلِكَ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ قُرَى وَعُقَّدٍ وَمَسَاكِنَ، فَيَقُولُ عُثْمَانُ: فَإِنَّا نُعَوِّضُكَ فِيهَا وَنَجْعَلُ أَرْضَكَ صَافِيَةً لِلْمُسْلِمِينَ , فَعَوَّضَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ طِيزَنَابَاذَ وَأَخَذَ مَالَهُ بِحَضْرَمَوْتَ , وَعَوَّضَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّشَا سَنْجَ وَبِئْرَ أَرِيسٍ، وَأَخَذَ مَالَهُ بِحَضْرَمَوْتَ , وَأَقْطَعَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ مَا وَالَى دَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَأَقْطَعَ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ أَشْتِينِيَا , وَأَقْطَعَ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ مَا وَالَى زُرَارَةَ , وَأَقْطَعَ ابْنَ حَاتِمٍ الطَّائِيَّ الرَّوْحَاءَ , وَأَقْطَعَ أَبَا مِرْبَدٍ الْحَنَفِيَّ أَرْضَهُ بِالْأَهْوَازِ بِنَهَرِ تِيرِي وَأَقْطَعَ نَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ الثَّقَفِيَّ قَطِيعَتَهُ الَّتِي بِشَطِّ عُثْمَانَ بِالْبَصْرَةِ , وَأَقْطَعَ خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْعُذْرِيَّ، حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ أَرْضَهُ الَّتِي بِحَمَّامِ عُمَرَ , وَأَقْطَعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَطِيعَتَهُ الَّتِي بِحَمَّامِ عَمْرَةَ , وَأَقْطَعَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَطَائِعَ

كَثِيرَةً فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ فَعَلِهِ يَضُرُّ بِالْخَرَاجِ

بَابٌ: إِحْيَاءُ الْأَرْضِ وَإِحْيَازُهَا، وَالدُّخُولُ عَلَى مَنْ أَحْيَاهَا حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1048 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: جَاءَتِ الْأَحْكَامُ فِي الْإِحْيَاءِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ فَيُحْيِيَهَا وَيُعَمِّرَهَا، ثُمَّ يَثِبُ عَلَيْهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَيُحْدِثُ فِيهَا غَرْسًا أَوْ بُنْيَانًا لِيَسْتَحِقَّ مَا كَانَ أَحْيَا الَّذِي قَبْلَهُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُقْطِعَ الْإِمَامُ رَجُلًا أَرْضًا مَوَاتًا، فَتَصِيرَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ، إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي إِحْيَائِهَا وَعِمَارَتِهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا آخَرُ فَيُحْيِيَهَا وَيُعَمِّرَهَا , وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا رَبٌّ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَحْتَجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ , وَالِاحْتِجَارُ: أَنْ يَضْرِبَ

عَلَيْهَا مَنَارًا أَوْ يَحْتَفِرَ حَوْلَهَا حَفِيرًا، أَوْ يُحْدِثَ مُسَنَّاةً، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا تَكُونُ بِهِ الْحِيَازَةُ ثُمَّ يَدَعَهَا مَعَ هَذَا فَلَا يُعَمِّرُهَا , وَيَمْتَنِعُ غَيْرُهُ مِنْ إِحْيَائِهَا لِمَكَانِ حِيَازَتِهِ وَاحْتِجَارِهِ وَفِي كُلِّ هَذِهِ الْوجُوهِ سُنَنٌ وَآثَارٌ قَائِمَةٌ: فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1049 - حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»

1050 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ غَيْرُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1051 - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وَقَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ

1052 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»

أَنَا حُمَيْدٌ

1053 - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»

1054 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اجْتَمَعَا فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ , وَقَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» قَالَ: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ وَهِيَ عُمٌّ تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُئُوسِ وَالْعُمُّ: الشَّبَابُ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَغْرِسَ فِيهَا

1055 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ حُقُوقِ الْأَوْدِيَةِ، يُسْلِمُ قَوْمٌ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ , فَمَا أَحْيَا قَوْمٌ مِنْ مَالٍ فِي جَاهِلِيَّةٍ، أَوْ نَزَلُوا بَلَدًا وَأَحْرَزُوا نَاشِئَةً، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، يُضْرَبُ بِظَعْنِ حَيَوَانٍ أَوْ مَالٍ أَوْ يُضَيِّقُ عَطَنًا أَوْ وَطَنًا أَوْ مَحِلَّةً أَوْ مَاءً أَوْ مَسْرَحًا وَعَلَيْهِمْ مِنَ السُّنَّةِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ يُرَادُ بِهِ الْكَلَأُ» , وَمَا سَبَقَ الْقَطَائِعَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهَا , وَمَا كَانَت الْقَطَائِعُ قَبْلَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ بَعْدَهَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَهْلٍ وَلَا جَبَلٍ وَلَا بَطْنٍ وَلَا ظَهْرٍ وَمَنْ أَحْيَا فِي الْإِسْلَامِ عَفْوًا مِنَ الْأَرْضِ مِنْ مَاءٍ احْتَفَرَهُ، أَوْ عِرْقٍ أَنْبَتَهُ، فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ عَفْوَ الْأَرْضِ كُلِّهَا , فَإِنَّمَا تَكُونُ قَطَائِعُهُمْ قَسْمًا تَلِيهِمْ أَئِمَّتُهُمْ , لَا يَجُوزُ فِيهَا أُفْتِيَاتٌ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ: كُلُّ عِرْقٍ اغْتُرِسَ أَوْ مَا احْتُيِيَ بِغَيْرِ إِذْنِ سُلْطَانٍ، أَوْ دَخَلَ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَلَا جَوَازَ لِعَمَلِهِ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى أَرْضٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ وَطَنٍ وَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ وَلَا حَقَّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَطِيعَةٌ

قُطِعَتْ لَهُ، أَوْ بَيْعٌ ابْتَاعَهُ، أَوْ مِيرَاثٌ وَرِثَهُ، أَوْ مُسْلِمٌ أَسْلَمَ عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1056 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا الْحَدِيثُ - يَعْنِي حَدِيثَ الْأَنْصَارِيِّ - مُفَسِّرٌ لِلْعِرْقِ وَإِنَّمَا صَارَ ظَالِمًا لِأَنَّهُ غُرِسَ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مِلْكٌ لِغَيْرِهِ، فَصَارَ بِهَذَا الْفِعْلِ غَاصِبًا , فَإِنَّ حُكْمَهُ أَنْ يُقْلِعَ مَا غَرَسَ , وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمِ الزَّرْعِ غَيْرُ هَذَا:

1057 - ثنا يَحْيَى، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَا: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»

. أَنَا حُمَيْدٌ

1058 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ، أَنَّهُ لَا يَطِيبُ لِلزَّارِعِ مِنْ رِيعِ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ إِلَّا قَوْلَهُ «نَفَقَتُهُ» وَيَتَصَدَّقُ بِعَمَلِهِ عَلَى الْمَسَاكِينَ , وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الْفُتْيَا وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ بِنَفَقَةِ الزَّرْعِ وَجَعَلَ الزَّرْعَ كُلَّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ طَيِّبًا , وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ , فَقَضَى بِقَلْعِ النَّخْلِ وَلَمَّ يَقْضِ بِقَلْعِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَوَصَّلَ فِي الزَّرْعِ، إِلَى أَنْ تَرْجِعَ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ وَلَا ضَرَرٍ يُتْلِفُ بِهِ الزَّرْعَ , وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ سَنَتَهُ تِلْكَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بَاقٍ فِي الْأَرْضِ , فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ , رَجَعَتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا , وَصَارَ لِلْآخَرِ نَفَقَتُهُ , فَكَانَ هَذَا أَدْنَى إِلَى الرَّشَادِ مِنْ قَطْعِ الزَّرْعِ بَقْلًا , وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ , وَلَيْسَ النَّخْلُ كَذَلِكَ، لِأَنَّ أَصْلَهُ مُخَلَّدٌ فِي الْأَرْضِ، لَا يُوصَلُ إِلَى رَدِّ الْأَرْضِ إِلَى رَبِّهَا، بِوَجْهٍ مِنَ الْوجُوهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ مَكْثُ النَّخْلِ فِيهَا إِلَّا بِنَزْعِهَا , فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقْتٌ يُنْتَظَرُ، لَمْ يَكُنْ لِتَأْخِيرِ نَزْعِهَا وَجْهٌ , فَلِذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا تَعْجِيلُ قَلْعِهَا عِنْدَ الْحُكْمِ ,

فَهَذَا الْفَرَقُ بَيْنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْبِنَاءُ، مِثْلُ النَّخْلِ عِنْدِي

أَنَا حُمَيْدٌ

1059 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَنَ ابْتَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ وَهُمْ شُهُودٌ، فَإِنْ لَمْ يُنْكِرُوا، فَهُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ بِنَائِهِ وَإِنْ أَنْكَرُوا فَلَهُ نَقْضُهُ , وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَحْدَثَ فِي أَرْضِهِمْ.
" حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1060 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ , وَأَمَّا الثَّانِي: فَأَنْ يُقْطِعَ الْإِمَامُ رَجُلًا أَرْضًا فَيَدَعَهَا مِنْ غَيْرِ عِمَارَةٍ، فَيَرَاهَا غَيْرُهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَيَحْسَبُهَا لَا رَبَّ لَهَا، فَيُنْفِقُ فِيهَا وَيُحْيِيهَا بِالْغَرْسِ وَالْبُنْيَانِ، ثُمَّ يُخَاصِمُ فِيهَا الْمُقْطَعَ وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ:

ثَنَا حُمَيْدٌ

1061 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسَبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ أَقْوَامًا أَرْضًا فَجَاءَ آخَرُونَ

فِي زَمَنِ عُمَرَ فَأَحْيُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ حِينَ فَزِعُوا إِلَيْهِ: تَرَكْتُمُوهُمْ يَعْمَلُونَ وَيَأْكُلُونَ ثُمَّ تُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ , لَوْلَا أَنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَيْتُكُمْ شَيْئًا , ثُمَّ قَوَّمَهَا عَامِرَةً، وَقَوَّمَهَا غَامِرَةً , ثُمَّ قَالَ لِأَهْلِ الْأَصْلِ: إِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوا عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَخُذُوا أَرْضَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ رَدُّوا عَلَيْكُمْ ثَمَنَ أَدِيمِ الْأَرْضِ، ثُمَّ هِيَ لَهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّهَا لِقَوْمٍ حِينَ عَمَّرُوهَا "

1062 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا، فَعَطَّلُوهَا أَوْ تَرَكُوهَا , فَأَخَذَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ فَأَحْيَوْهَا , فَخَاصَمَ فِيهَا الْأَوَّلُونَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةً مِنِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَمْ أَرْدُدْهَا، وَلَكِنَّهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يُعَمِّرُهَا، فَعَمَّرَهَا غَيْرُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

1063 - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ قَوْمًا انْتَهَزُوا عَلَى أَرْضِ قَوْمٍ فَغَرَسُوهَا نَخْلًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْأَرْضِ: ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ قِيمَةَ نَخْلِهِمْ , فَإِنْ أَبَيْتُمْ أَخَذُوا الْأَرْضَ بِالْقِيمَةِ "

أَنَا حُمَيْدٌ

1064 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، وَغَيْرُ مَالِكٍ يَقُولُ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا , فَغَرَسَ فِيهَا وَعَمَّرَ فَأَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: إِنْ شِئْتَ قَوَّمْنَا عَلَيْكَ مَا أَحْدَثَ هَذَا فَأَعْطَيْتَهُ إِيَّاهُ , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يُعْطِيَكَ قِيمَةَ أَرْضِكَ أَعْطَاكَ "

1065 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ احْتَفَرَ بِئْرًا بَيْنَ الرَّبَذَةِ وَالْمَدِينَةِ، فَلَمْ تُعْجِبْهُ، فَتَرَكَهَا، فَاحْتَفَرَ بِئْرًا أُخْرَى , فَجَاءَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ إِلَى الْبِئْرِ الَّتِي تَرَكَ فَأَصْلَحَهَا وَقَدْ كَانَتْ خَرِبَتْ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: بِئْرِي , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: هِيَ بِئْرِي , فَقَالَ سَعْدٌ: يَا جَارِيَةُ أَرِينِي سَيْفِي، فَأَتَتْهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نِعْمَ الْمَوْتَةُ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالِهِ»

1066 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ مِمَّا كَتَبَ فِي عُهُودِ عُمَّالِهِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ جَلَا عَنْ مَاءٍ بِمَاشِيَتِهِ، فَبَاعَهُ رَجُلًا، فَإِنَّ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ وَلَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَاءُ لِأَوْلَى النَّاسِ بِالْجَالِي بِغَيْرِ ثَمَنٍ , فَإِذَا رَجَعَ الْجَالِي , فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمَالِهِ»

أَنَا حُمَيْدٌ

1067 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ، إِذَا أَخَذَ الْأَرْضَ فَعَمَّرَهَا وَأَصْلَحَهَا، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُهَا , أَنَّهُ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: " ادْفَعْ لِهَذَا مَا أَصْلَحَ فِيهَا , فَإِنَّمَا عَمِلَ لَكَ , فَإِنْ قَالَ: لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لِلْآخَرِ: ادْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَ أَرْضِهِ "

. أَنَا حُمَيْدٌ

1068 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا غَيْرُ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا الْغَارِسَ بِالْقَلْعِ وَلَكِنَّهُمْ خَيَّرُوا رَبَّ الْأَرْضِ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ مَبْنِيَّةً غَيْرَ مَنْقُوصَةٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الْأَرْضِ بَرَاحًا وَأَمَا الْوَجْهُ الثَّالِثُ: فَأَنْ يَحْتَجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ، إِمَّا بِقَطِيعَةٍ مِنَ الْإِمَامِ، وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ , ثُمَّ يَتْرُكَهَا الزَّمَانَ الطَّوِيلَ غَيْرَ مَعْمُورَةٍ وَيَمْتَنِعُ غَيْرُهُ مِنْ عِمَارَتِهَا لِمَكَانِهِ , فَيَكُونُ حُكْمُهَا إِلَى الْإِمَامِ

1069 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ , قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ , إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ , فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ، وَرَدَّ الْبَاقِي " يتلوه الجزء الثامن: ثنا حميد قال يعلى: أنا محمد بن اسحق عن الزهري.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ثَنَا الشَّيْخَانِ الْفَقِيهَانِ الْإِمَامَانِ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ قَالَا:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِدِمَشْقَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ قِرَاءَةً عَلَيْكَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،

1070 - أَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، أنا يَعْلَى , أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ , فَقَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ وَذَاكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَجَّرُونَ مِنَ الْأَرْضِ مَا لَا يَعْمَلُونَ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1071 - أنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَا: أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1072 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَكِيمٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي، أَنَّ «مَنَ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ، مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْوَالِ قَوْمٍ ابْتَاعُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، أَوْ أَحْيَوْا بَعْضَهَا وَتَرَكُوا بَعْضَهَا، فَأَجِزْ لِلْقَوْمِ إِحْيَاءَهُمُ الَّذِي أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ»

1073 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1074 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَفْسِيرُ الْإِحْيَاءِ وَهُوَ ذِكْرُهُ الْبُنْيَانَ وَالْحَرْثَ وَأَصْلُ الْإِحْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَاءِ وَذَلِكَ اشْتِقَاقِ نَهْرٍ أَوِ اسْتِخْرَاجِ عَيْنٍ أَوِ احْتِفَارِ بِئْرٍ فَإِنَّ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ ابْتَنَى أَوْ زَرَعَ أَوْ غَرَسَ، فَذَلِكَ الْإِحْيَاءُ كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا إِلَّا الْحَرِيمُ لِمَا أَحْدَثَ وَيَكُونُ مَا وَرَاءُ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْيَاهُ وَعَمَّرَهُ وَفِي الْحَرِيمِ آثَارٌ:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1075 - أنا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا، لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ , وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ»

1076 - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنَ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا , لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ»

جارٍ التحميل